جلسة 26 من مايو سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/
محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز
الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.
-----------------
(293)
الطعن رقم 4 لسنة 50
القضائية "أحوال شخصية"
(1)أحوال شخصية. التماس إعادة النظر.
الطعن بطريق التماس إعادة
النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول
الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.
(2)حكم. "حجية الحكم". التماس إعادة النظر.
حجية الأمر المقضي. وروده
على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة
بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.
(3)حكم. نقض.
صدور الحكم من محكمة
ابتدائية استئنافية. الطعن فيه بطريق النقض. شرط جوازه.
--------------
1 - مؤدى نصوص المواد من
241 إلى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر في
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون
462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن الأصل في نظر الطعن أن يمر على
مرحلتين تقتصر أولاهما على الفصل في جواز قبوله وتتناول الثانية الفصل في موضوع
النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا
كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، وأنه يكفي للفصل في قبول الالتماس
أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع
القانونية المقررة ووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الأوجه المبينة في
القانون على سبيل الحصر فإن وجدت أنه متوافرة ولم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم في
الموضوع أمامها أو لم تشأ أن تستعمل مالها من حق في الفصل في الموضوع في هذه
الحالة قضت بقبول الالتماس وحددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد
وعندئذ يعود الخصوم إلى مواضعهم الأصلية في النزاع وينمحي كل ما ترتب على الحكم
المطعون فيه من آثار.
2 - جرى قضاء محكمة النقض
على أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز فيه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد
في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم
عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا
بها إذ تكون الأسباب في هذه الحالة هي المرجح في تفسير المنطوق وتحديد مداه
والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به فيها هي الأسباب الجوهرية
الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتجوز الحجية
معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة
ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه، وكانت المحكمة قد قضت في 27 - 6 - 1979 برفض
الدفع بعدم جواز الالتماس وبقبوله وإلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها
من أن المطعون ضدها ووكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها في صندوق
التوفير مما يتحقق به الغش وأنه كان من شأنه التأثير في الحكم، فإن حجية هذا الحكم
تقف عند حد الفصل في قبول الالتماس لتوافر الغش الذي أدخلته المطعون ضدها على
المحكمة متمثلاً في إخفائها عنها وجود رصيد باسمها في صندوق التوفير وأنه كان من
شأن ذلك التأثير في الحكم، ولا يجوز حجية الأمر المقضي إلا في منطوقه وما يرتبط به
من أسباب لازمة للفصل في موضوع الغش المؤثر في الحكم، أما ما جاوز ذلك من أسباب -
استطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى وبما إذا كان المال المودع باسم
المطعون ضدها مملوكاً لها وأن من حقها وقد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها
به إن لم تكن قد سلمته لها في الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة في
هذه المرحلة من نظر الالتماس ومن ثم فلا يجوز الحكم حجية في خصوصه.
3 - إذا كان الحكم
المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة - استئنافية فلا يجوز الطعن فيه
بالنقض إلا يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
430 لسنة 1976 أحوال شخصية روض الفرج الجزئية قبل أبيها الطاعن طلباً لفرض نفقة
لها عليه فقضي لها بفرض عشرين جنيهاً شهرياً - استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 67
لسنة 1977 أحوال نفس كلي شمال القاهرة واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 1193
لسنة 96، وفي 28 - 12 - 1977 حكم في الاستئنافين برفض أولهما وفي الثاني بتعديل الحكم
المستأنف وزيادة المفروض للمطعون ضدها خمسة جنيهات ليصبح الحاصل والزيادة 25
شهرياً، وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 18 - 3 - 1978 أقام الطاعن التماس
بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 378 لسنة 1978 س شمال القاهرة أسسه على أن
المطعون ضدها أدخلت الغش على المحكمة بإخفاء يسارها وفضل كسبها الذي تدل عليه
مدخراتها المودعة بصندوق توفير البريد، دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الالتماس لأن
والدتها هي التي أودعت المال باسمها دون علمها واحتفظت لنفسها دونها بالحق في
الصرف منه، وبجلسة 27 - 6 - 1979 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الالتماس وإلغاء
الحكم الملتمس فيه وحددت جلسة لنظر موضوع الاستئنافين، ثم قضت بجلسة 28 - 11 -
1979 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف 67 لسنة 1977 وفي
الاستئناف 1193 سنة 1976 بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض ليكون الأصل والزيادة
ثلاثين جنيهاً شهرياً. طعن الطاعن في هذا للحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
وحاز قوة الأمر المقضي وقال الطاعن في بيان ذلك إن الحكم الصادر في 27 - 6 - 1979
بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه قد حسم النزاع بينه وبين المطعون ضدها في
خصوص ملكيتها للمال المودع باسمها في صندوق توفير البريد ومع ذلك فقد صدر الحكم
المطعون فيه قاضياً بأحقيتها للنفقة المفروضة على سند من أن هذا المال لم يكن تحت
تصرفها وإنما كان الصرف منه معقوداً لوالدتها وحدها فلا يمثل مالاً حاضراً يحول
دون فرض النفقة لها وبذلك يكون قد خالف فيما فصل فيه حكماً سابقاً صدر بين ذات
الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي فيجوز له الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من
قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن مؤدى نصوص المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات والتي تحكم الطعن
بطريق الالتماس إعادة النظر في الحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لنص
المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن
الأصل في نظر الطعن أن يمر على مرحلتين تقتصر أولهما على الفصل في جواز قبوله
وتتناول الثانية الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول
الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في
الموضوع، وأنه يكفي للفصل في قبول الالتماس أن تتحقق المحكمة من توافر الأوضاع
الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للأوضاع القانونية المقررة ووروده على
حكم قابل له وابتنائه على وجه من الأوجه المبينة في القانون على سبيل الحصر فإن
وجدت أنها متوافرة ولم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم في الموضوع أمامها أو لم تشأ
أن تستعمل مالها من حق في الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماس
وحددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم إلى
مواضعهم الأصلية في النزاع وينمحي كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من آثار، وإذ
كان المعول عليه في الحكم والذي يجوز فيه حجية الأمر المقضي هو - على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت
الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة اتصالاً
حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في
تفسير المنطوق وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به
منهما هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق
فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم
يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي فيه وكانت المحكمة
قد قضت في 27 - 6 - 1929 برفض الدفع بعدم جواز الالتماس وبقبوله وإلغاء الحكم
المقضي فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها ووكيلتها قد أخفيتا عنها
وجود مال للمطعون ضدها في صندوق التوفير وما يتحقق به الغش وأنه كان من شأنه
التأثير في الحكم، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل في قبول الالتماس لتوافر
الغش الذي أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً في إخفائها عنها وجود رصيد
باسمها في صندوق التوفير وأنه كان من شأن ذلك التأثير في الحكم، ولا يجوز حجية
الأمر المقضي إلا في منطوقه وما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل في وقوع الغش
المؤثر في الحكم. أما ما جاوز ذلك من أسباب - استطرد إليها الحكم - متعلقة بموضوع
الدعوى وبما إذا كان المال المودع باسم المطعون ضدها مملوكاً لها وأن من حقها وقد
صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها في الحال، فإنه
يتصل بما لا لم يكن مطروحاً على المحكمة في هذه المرحلة من نظر الالتماس ومن ثم
فلا يحوز الحكم حجية في خصوصه، لما كان ذلك وكان المطعون فيه أقام قضاءه على ما
تضمنته أسبابه من أن الرصيد الذي فتح باسم المطعون ضدها لم يكن تحت تصرفها ولم تكن
تتمكن من سحبه أو جزء منه وإنما كان فتح الحساب والصرف منه معقودين لوالدتها وحدها
وأن الرصيد المذكور قبل صرفه - بالقيود التي تحكمه - لا يمثل مالاً حاضراً للمطعون
ضدها يمنع من فرض نفقة لها على أبيها، فإنه لا يكون قد خالف قوة الأمر المقضي به
في الحكم الصادر في 27 - 6 - 1979، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية
بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا أن يكون قد فصل في النزاع خلافاً
لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الطعن يكون غير
جائز.