دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.
إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.
عدم لزوم استصدار حكم أولاً بتقريرمسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها.
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة أثره وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
سداد الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.
التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق