الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى التعويض- تقادمها

 

دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض، أو وجود مانع قانوني من إقامتها مع الدعوى الجنائية. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.

 

 

 

 

دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض.

 

 

 

 

الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.

 

 

 

 

دعوى التعويض المدنية. وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. صدور حكم جنائي بات. أثره. بدء سريان تقادم دعوى التعويض. م 382/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك تأسيس دعوى التعويض على قواعد المسئولية الشيئية.

 

 

 

 

تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات. عله ذلك. اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور المطالبة بالتعويض.

 

 

 

 

دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما يفي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة العامة يحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة لا يحول دون بدء سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون

 

 

 

 

دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً .

 

 

 

 

قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .

 

 

 

 

الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة - مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .

 

 

 

 

سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. العلم الظني لا يبدأ به بالتقادم .

 

 

 

 

الحظر من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة م 117 ق 116 لسنة 64. نطاقه. دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني عدم سريان هذا الحظر عليها. أثر ذلك. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني.

 

 

 

 

دعوى العامل بوقف قرار الفصل أمام المحكمة المستعجلة. طلبه احتياطياً التعويض عن فصله. أثره. انقطاع مدة تقادم دعوى التعويض. لا يغير من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع الذي يوقف سريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص. حبسه. القضاء بوقف تقادمها من تاريخ الإفراج عنه حتى ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. لا خطأ.

 

 

 

 

تنص المادة 172/ 1 من القانون المدنى على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

 

 

 

 

توقيع الحجز على غير أموال المدين وبيعها. عمل غير مشروع. بدء سريان مدة تقادم دعوى التعويض عنه من تاريخ البيع.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق