الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 28 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - عوارض سير الدعوى والخصومة

 

 

سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.

 

 

 

 

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

 

 

 

 

إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلاناً نسبياً لا يجوز لغير الورثة التمسك به.

 

 

 

 

ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.

 

 

 

 

تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.

 

 

 

 

الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.

 

 

 

 

الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.

 

 

 

 

الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.

 

 

 

 

مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .

 

 

 

 

بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.

 

 

 

 

الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.

 

 

 

 

الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق