الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يناير 2023

الطعن 6317 لسنة 90 ق جلسة 17 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان حسن إسماعيل و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / خالد عبد الحميد.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1442ه الموافق 17 من فبراير سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6317 لسنة 90 ق.

المرفوع من
-الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويمثلها قانوناً / رئيس مجلس الإدارة بصفته.
وموطنه القانوني / قطاع الشئون القانونية (8) شارع الطاهر أرض الفوالة - قسم عابدين - محافظة القاهرة.
وحضر عنها بالجلسة الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
1-وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
2- أمين عام محكمة جنوب القاهرة بصفته.
3- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة بصفته.
وتنوب عنهم بصفاتهم / هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن / بمجمع المصالح الحكومية - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
وحضر عنهم بالجلسة المستشار / .......

---------------

" الوقائع "

فى يوم 22 / 3 / 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28 / 1 / 2020 فى الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 8/12/2020 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 18 / 11 / 2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16 / 12 / 2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى سعفان " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 589 لسنة 2019 مدنى كلي جنوب القاهرة، بطلب براءة ذمتها من المطالبة رقم / 1152 لسنة 2018/2019، والصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أى رسوم أخرى عن ذات الدعوى. وقالت بياناً لذلك أنها أعلنت بقائمة الرسوم سالفة البيان، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تصالحت بشأن رسوم هذه الدعوى بسداد نصف مبلغ المطالبة رقم 3295 لسنة 2003 2004 عن ذات الدعوى. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 25/5/2019 برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق. قضت المحكمة بتاريخ 28/1/2020 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم على سند من أنها تأخذ حكم الدين المحكوم به فلا تتقادم إلا بمضيّ خمسة عشر عاماً، رغم أنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، وبحكم عمومية النص وإطلاقه فإنها تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة للدولة يتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأصلية حتى تاريخ إعلان المُلْزَم بها. فإذا صدر أمر تقدير الرسوم وأُعْلِنَ المستحق عليه بالرسم وفات ميعاد التظلم منه بات حكماً بالدين يتقادم بخمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق بشرط صدور أمر التقدير وإعلانه خلال الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فيه. لما كان ذلك، وكان البَيِّن من الأوراق أن الحكم المستحق الرسوم عليه صدر عام 2003، وأن أمريّ التقدير محل المطالبة قد صدرا في عام 2018 أى بعد فوات خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم يكونا قد سقطا بالتقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط المطالبة بالتقادم على قَالَة أن تلك الرسوم تسقط بالتقادم الطويل. فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفة بصفتها في الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتيّ جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المستأنفة بصفتها عن المطالبة رقم 1152 لسنة 2018، 2019 الصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة ورسومها، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق