الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3084 لسنة 2024 بإنشاء نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية بشارع التسعين الشمالي

الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنه 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(27)
الطلب رقم 5 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها. ق 43 لسنة 1965.
(2) تعويض.
القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء. غير الجائز الطعن فيها. عدم قبول طلب التعويض عنها.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شؤون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام جهة قضائية.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعويض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم الترقية ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15 يوليه سنة 1968 تقدم الأستاذ ...... القاضي بهذا الطلب يقول فيه أنه تلقى كتابا من وزير العدل مؤرخا في 23/ 5/ 1968 يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه، ولما كان الطالب لم يسلم هذا الكتاب إلا في 19/ 6/ 1968، فان ميعاد تظلمه لا ينتهي إلا في 4/ 7/ 1968، ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية قد صدر في 3/ 7/ 1968 فقد قدم طلبه للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 3/ 7/ 1968 وبإلزام وزارة العدل بأن تؤدى له قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت عن عدم ترقيته. وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب لم يتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى عن تخطيه. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وطلبت احتياطيا الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" ونصت المادة 86 على أن "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل المجلس وفقا للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه فيها. ويبين في الأخطار أسباب التخطي ويتم الإخطار - المشار في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار "ونصت المادة 88 من القانون المشار إليه بأن "قرار مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى"، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن فى القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم، وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم ترقيته ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.

الطعن 18 لسنة 43 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 99

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(28)
الطلب رقم 18 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

أقدمية. عزل. مرتبات.
إعادة القاضي إلى عمله بعد إلغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.

-------------------
لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وأن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطالب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/ 4/ 1973 طالبا الحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس محكمة قبل الأستاذ ..... اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ونفاذا لهذا الحكم يسلم عمله السابق قاضيا بمحكمة المنيا الابتدائية ولما كان تنفيذ الحكم يقتضى ترقيته إلى رئيس محكمة اعتبارا من التاريخ الذي شغلها فيه زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين رقوا لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري المذكور وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب سويت حالته بوضعه في درجة رئيس محكمة اعتبارا من 7/ 6/ 1973 ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1972 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت انتهاء الخصومة بالنسبة لطالب تسوية حالة الطالب في درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة ب تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، وإن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطلب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطعن 21 لسنة 45 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 30 ص 106

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

---------------

(30)
الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص.
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإداري. قضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضي برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1/ 1/ 1972 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس دعواه على أن القرار المطعون فيه أغفل تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة على الرغم من موافقة اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه الوظيفة المذكورة. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 53 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 30 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 35 ص 119

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي.

---------------

(34)
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
(1) طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهوري 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
(2) مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهوري 71 لسنة 1965. مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.

-----------------
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - ينص القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالي: أ - رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأبي كبير، ولما كانت هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسري عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثاني فهو باقي استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان بمركز الزقازيق سنتي 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهوري رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت وبدل الحضور الذى يصرف لأعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى الذي يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها في مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة في المدة من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة في المدة من يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التي يحضرها الطالب على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر جنيها التي خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد أقصى 75 جنيها في السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار في سنة 1974 نهاية المدة المطالب بباقي البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 21/ 6/ 1975 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب في الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب في الشكل، وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبأحقية الطالب في مبلغ مائه واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: (أ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 77 لسنة 45 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

-----------------

(24)
الطلب رقم 77 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

ترقية. أهلية
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

-------------------
إذ كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ"، "ب" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط" وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب"، ولا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة ضد وزير العدل يطلب فيها إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 الصادر في 2/ 10/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" والحكم بأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بمحكمة باب شرقي، وقدرت كفايته بتقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من التقرير المذكور وانتهى الأمر برفض تظلمه أمام اللجنة الخماسية في 22/ 7/ 1975، وصدر القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 بالحركة القضائية متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" بسبب تقارير الكفاية المودعة بملفه السرى مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. ولحصول الطالب على تقرير تال بتقدير "فوق المتوسط" ورقي بالقرار المطعون فيه زميل له بتقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" هو القاضي ...... ولما صدرت الحركة القضائية التالية طلب كذلك إلغاء القرار الجمهوري الصادر بها بترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من عدم إسناد أقدميته لتكون تالية مباشرة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلب الحكومة.
وحيث إن الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 وعلى عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974، فقدرت كفايته في كلا التقريرين عن الفترتين بدرجة "متوسط" فاعترض عليهما فرفضت لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل اعتراضه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 12/ 8/ 1975 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا: بإقرار تقدير كفاية المتظلم بدرجة "متوسط" عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1974 وثانيا: يرفع تقدير كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وثالثا: بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ، وذلك بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري الدالة على عدم استيفائه الأهلية اللازمة للترقية، على أن الترقية إلى ما يعلو درجة قاض من الفئة "ب" تستلزم أن يكون كل من التقريرين الأخيرين عن التفتيش على عمل القاضي أو من في درجته عن عامين قضائيين قد أسفر عن تقدير الكفاية بدرجة "فوق المتوسط" أو ما يعلوها.
وحيث إنه يبين من ملف القاضي...... زميل الطالب والمقارن به، أنه قدر في 9/ 5/ 1971 بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله قاضيا عن فترة يناير وفبراير سنة 1970، وفي 11/ 12/ 1971 أجرى التفتيش على عمله خلال شهري أبريل ومايو سنة 1971 وأرجئ تقديره لعدم وجود عمل له يصلح لتقدير كفايته بسبب استدعائه للجيش وكونه لم يعمل بالمحكمة إلا خلال شهر مارس سنة 1971، وفى 31/ 7/ 1975 قدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري يناير وفبراير سنة 1975
وحيث إنه عن طعن الطالب على تقدير كفايته بتقرير التفتيش عن عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بدرجة "متوسط" فإنه بالاطلاع على ملفه السرى والتقرير المذكور وما حواه من بيان القضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وعلى قلتها، فقد وقع في العديد من أخطاء تنطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وعدم العناية بمطالعة الأوراق مما أثر على وجه الحكم في معظم القضايا، وأن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" "أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة القضائية ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكان التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا باستعمال السلطة، ويتعين رفض الطلب.

الطلب 7 لسنة 40 ق جلسة 14 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 63

جلسة 14 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

----------------

(19)
الطلب رقم 7 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
استحقاق رجل القضاء لراتب طبيعة العمل حال ندبه لوظيفة أخرى. شرطه أن تكون هذه الوظيفة قضائية. ندب الطالب لوظيفة رئيس مجلس مدينة. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

-------------------
النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة، وهي وظيفة غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب في 6/ 4/ 1970 للحكم برد ما قامت وزارة العدل بخصمه من مرتبه استردادا لبدل طبيعة العمل الذى كانت صرفته له مدة عمله رئيسا لمجلس مدينة دسوق وقدره 451 ج وبصرف بدل طبيعة العمل له منذ وقف صرفه في 1 / 10/ 1966 حتى 19/ 7/ 1968 وقدره 166.500 ج وقال بيانا لطلبه إنه كان يعمل قاضيا بمحكمة أسيوط الابتدائية، وعين رئيسا لمجلس مدينة دسوق بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961، ثم صدر قرار وكيل وزارة العدل رقم 492 لسنة 1962 بندبه للعمل المعين فيه، وأن وزارة العدل كانت تصرف له مرتبا مضافا إليه بدل طبيعة العمل الذى تقرر بالقرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 إلا أنها أوقفت صرف هذا البدل إليه اعتبارا من 1/ 10/ 1966 وقامت باسترداد ما صرف له منه بخصم ربع مرتبه شهريا استنادا إلى فتوى من مجلس الدولة في 1/ 1/ 1966 بعدم استحقاقه لهذا البدل لانقطاع صلته بوظيفته الأصلية، بصدور القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1961 بتعيينه رئيسا لمجلس مدينة دسوق، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قرر في 25/ 2/ 1968 اعتباره قاضيا بالمحاكم لم تنقطع صلته بوظيفته القضائية. وإذ كان مقتضى عدم انقطاع صلته بوظيفته القضائية هو استحقاقه لراتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2182 سنة 1962على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة، يدل على أن استحقاق القاضي أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل في حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية. وإذ كان الثابت أن الطالب كان يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة دسوق وهي وظيفة غير قضائية، غير قضائية، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها، ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطعن 25 لسنة 46 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 31 ص 108

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

-----------------

(31)
الطلب رقم 25 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

(1) إجراءات.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء لا يمنع ذلك من اختصام رئيس الجمهورية.
(2) ترقية.
صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطي الطالب في الترقية. خطأ.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
2 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة ممتازة ب ووكيل نيابة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية لمشار إليه عبارات "قاض" ووكيل نيابة فئة ممتازة وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر 1975 فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد الغي منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975 وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة لا يرقون إلا في الوظيفة الأعلى وهي رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى في 9/ 3/ 1976، فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذي لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1976 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في وظيفة قاض، ويجعلها كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار تالية مباشرة الأستاذ أحمد كامل سلامة - وقال بيانا لطلبه، إنه كان قاضيا من الفئة "ب" وترتيبه السابع عشر بين زملائه في هذه الوظيفة تاليا للأستاذ......، وبرغم أن القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام فوانين الهيئات القضائية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ 3/ 1976، قد قضى بإلغاء تقسيم القضاة إلى فئتين، واستبدل بهما وظيفة واحده هي وظيفة قاض، فقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1976 متضمنا ترقية بعض القضاة إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" وبتخطي الطالب في الترقية، وإذ خالف هذا القرار القانون على النحو السالف بيانه، فقد قدم الطالب الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية لرفعه على غير ذي صفة لأن وزارة العدل يمثلها وزيرها، وطلب رفض الطلب استنادا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أقر مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه قبل نشر القانون رقم 17 لسنة 1976، وطلبت النيابة العامة إجابة الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية في غير محله، ذلك أنه وإن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة؛ إلا أن ذلك لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" ووكيل نيابة فئة ممتازة "ب" ووكيل نيابة فئة ممتازة "أ" أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات "قاضٍ" "ووكيل نيابة فئة ممتازة" وكانت المادة 13 منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975، فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين، قاض ب وقاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون في 26/ 11/ 1975، وأصبح القضاة جميعا من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة ولا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى وهي "رئيس فئة ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 9/ 3/ 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وإذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص والرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

الطعن 202 لسنة 46 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 88

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي. وإبراهيم فودة.

----------------

(25)
الطلب رقم 202 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أهلية. ترقية.
(1) ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التي يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي.
(2) استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية في أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.

------------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي الأمر الذي لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
2 - رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدي حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ...... القاضي تقدم بهذا الطلب فى 11/ 10/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 874 سنة 1976 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1972 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتلك الحركة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ ..... رئيس المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 إلى نهاية ديسمبر سنة 1974 ثم ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 إلى نهاية فبراير سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" ثم تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1975 إلى نهاية ديسمبر سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" فقدم اعتراضين عن هذين التقريرين وقررت لجنة الاعتراضات رفض الاعتراض الخاص بالتقرير الأول ورفع درجة الكفاية بالنسبة للتقرير الثاني إلى فوق المتوسط ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون واللوائح ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد قدم طلبه للحكم بطلباته قدم الحاضر عن وزارة العدل مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلبات وزارة العدل.
وحيث إن حاصل النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القوانين واللوائح أن تخطى الطالب في الترقية استنادا إلى تقرير التفتيش عن عمله في الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 والتي ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى نهاية فبراير سنة 1975 والذى انتهى بتقدير كفايته بدرجة "متوسط" فإنه وإن كان عمله في هذه الفترة لم يكن يكتفي لتقدير درجة كفايته لاشتغاله في أثنائها بإعداد نفسه للزواج وقيامه خلالها بإجازة زواج في الفترة من 27/ 1/ 1975 حتى 9/ 2/ 1975 الأمر الذى كان يوجب على إدارة التفتيش القضائي أن تضم إلى فترة التفتيش مدة سنة كاملة طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي فإن هذا العمل في ذاته جدير بتقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" بدليل أن الكثير من المآخذ التي تضمنها التقرير المقدم عنه وإن كانت في مجموعها ليست من النوع الذى تضيع معه حقوق المتقاضين فإنها خالفت المستقر عليه في الفقه والقضاء على نحو ما تضمنه طلب الطالب من رد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب خلال شهور نوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير وفبراير سنة 1975 وما حواه التقرير من بيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوي على غياب القاعدة القانونية ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب مما أثر على وجه الحكم في أغلبها، أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، وأن ما يدعيه الطالب من انشغاله بإعداد نفسه للزواج في هذه الفترة، لا يبرر ما تضمنته الأحكام الصادرة في هذه الفترة من أخطاء على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائي ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التي يحتويها الملف السري لا تساعده على تكوين رأى صحيح عن القاضي الأمر الذى لم يتحقق في حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة قد بني على سببين أولهما أن اللجنة الخماسية بعد ما انتهت عند نظر تظلمه من تقدير درجة كفايته بالتقرير الأخير يرفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط" كان يتعين عليها أن ترفع درجة كفايته في التقرير الأول إلى ذات الدرجة. وثانيهما أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية الطالب لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط مع تضمنه ترقية زملاء له لم يحصلوا مثله إلا على تقرير واحد على هذه الدرجة من الكفاية ومن بين هؤلاء الأستاذان....... و.......
وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود بإن رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر وأن الثابت من ملفى الزميلين المقارن بهما أنهما لم تصبهما دورة تفتيش بعد ترقيتهما إلى درجة قاض من الفئة "أ" وقبل نقلهم للنيابة العامة في حركة أكتوبر سنة 1975 الأمر الذي استحال معه إجراء أكثر من تفتيش عليهما قبل صدور القرار المطعون فيه والذي تضمن ترقيتهما رغم حصولهما على تقرير واحد في حين أن الطالب كان قد أدركته دورة تفتيش قبل حركة أكتوبر سنة 1975 انتهت بالتقرير الذي قدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" قبل التفتيش على عمله عن نوفمبر وديسمبر سنة 1975 والذى انتهى بتقرير قدرت فيه كفايته بدرجة "فوق المتوسط". لما كان ذلك وكانت ظروف الطالب تختلف عن ظروف زميليه المقارن بهما لأمر خارج عن إرادتهما لا يتوفر في الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 5 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 69

جلسة 19 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم، إبراهيم فودة.

------------------

(21)
الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء

أقدمية. محاماه.
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامي المعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.

-----------------
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه "متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا... ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية....... المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية... ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية (ح) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية..." فقد دل على أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله المحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 27/ 3/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 207 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته، وبتعديل هذه الأقدمية بوضعه في الدرجة والأقدمية التي تتناسب مع تاريخ تخرجه وقيده بالاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 26/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 22/ 1/ 1955 وأمام محاكم الاستئناف في 27/ 10/ 1958 ثم بالنقض في 19/ 1/ 1966، ولم يستبعد أسمه من الجدول مدة اشتغاله بالمحاماة في جميع هذه المراحل، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تعيينه رئيس محكمة فئة "ب" وكان ترتيبه 331 بين رؤساء المحاكم فى هذه الفئة، وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب عملا بنص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعيينه في وظيفة مستشار أو في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه في درجة رئيس محكمة الفئة "أ" إلى ما قبل الأستاذ..... رئيس المحكمة من الفئة "أ"، لأن هذا الأخير قيد بجدول المحامين أمام الاستئناف العالي في 21/ 1/ 1959 والطالب قيد بهذا الجدول في 27/ 10/ 1958.. طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا. ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية... "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية.. ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية.. "ح" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية.." فقد دل على أن تعيين المحاميين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.

الطلب 13 لسنة 46 ق جلسة 7 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 58

جلسة 7 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني وعضوية والسادة المستشارين/ عبد العال السيد، وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

------------------

(18)
الطلب رقم 13 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أقدمية.
(1) احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة في الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم في وظائف القضاء.
العبرة بما نص عليه قانون السلطة القضائية.
(2) تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلي بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلي مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات في مواعيدها.

---------------------
1 - مراد الشارع من نصوص المواد 167، 168، 169 والنصوص الأخرى الواردة بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد الثلاثة المذكورة هذه المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80) وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13) والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 166، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
2 - الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا...، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس المحكمة فئة "ب" من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، فإن تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين، يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء، إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد اسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 12/ 4/ 1976 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه يجعلها أول الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة "ب" ترتيبا. وقال بيانا لطلبه عمل بالمحاماة منذ تخرجه من كلية الحقوق في سنة 1950، وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 18/ 7/ 1957 ومن ثم يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في 18/ 7/ 1969، وثبت تحديد أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ. وفي 14/ 3/ 1976 صدر القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 متضمنا تعيينه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ.....، على أساس أنه استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى 5/ 6/ 1975 لأنه اسمه قد استبعد من جدول المحامين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداد الاشتراك المستحقة لنقابة المحامين في حين أن هذا الاستبعاد يزول أثره بمجرد سداد الاشتراكات المتأخرة تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة يبين أن المادة 167 قد أوجبت "على المحامي أن يؤدي قيمة الاشتراك السنوي في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة... ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإبعاد من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه... ومن تخلف عن إداء الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون فاذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعاه ما هو منصوص عليه في المادة التالية" وأوضحت المادة 168 أنه "إذا مضى على استبعاد المحامي خمس سنوات دون أن يوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها وجب التنبيه بالوفاء خلال ثلاثة شهور فاذا انقضى هذا الميعاد دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون. ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات ورسوم جديدة وفى هذه الحالة تحتسب مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش" ونصت المادة 169 على أن "مدد الاستبعاد السابقة على صدور القانون التي تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة عنها تحتسب في الأقدمية والمعاش بحد أقصى لها قدرة خمس سنوات أما مدد الاستبعاد التي يتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها فلا يفيد أصحابها من أحكام الفقرة السابقة إذا لم يتم الوفاء بها خلال الثلاثة شهور التالية لصدور هذا القانون". ومراد الشارع من هذه النصوص والنصوص الأخرى الواردة بالقانون المذكور هو تنظيم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التي عناها المشرع في المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هي المدد اللازم استيفاؤها للتدرج في المراحل المختلفة لهذه المهنة (المواد 66، 70، 76، 80)، وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب (المادة 13)، والمواد الواجبة لاستحقاق المعاش (المواد 196، 197، 198) ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التي نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانون مجال تطبيقه. لما كان ذلك وكانت الفقرة ج من البند ثانيا من المادة 41 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية وصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا..، قد وضعت ضابطا منظما يهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة، أما محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية، و(الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلا خلالها، بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس فئة ب بالمحاكم الابتدائية، فان تمسك الطالب بالأحكام التي استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابه المحامين يكون غير ذي أثر على شرط الممارسة لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين للتعيين في القضاء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استبعد أسمه من جدول المحامين المشتغلين في المدة من 18/ 4/ 1963 إلى 5/ 6/ 1963 لعدم سداده الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية في 15/ 6/ 1975، وإذ حدد القرار المطعون فيه أقدميته في الوظيفة المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ، فانه لا يكون قد خالف القانون.

الخميس، 5 سبتمبر 2024

الطلب 48 لسنة 43 ق جلسة 31 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 44

جلسة 31 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(15)
الطلب رقم 48 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. تعد مقبولة من تاريخ تقديمها. عدم احتفاظ الطالب فيها بحقه في السير في الطلب المقدم للمحكمة من قبل. أثره. وجوب رفض الطلب.

-----------------
إذ كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث عن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم بهذا الطلب في 23/ 7/ 1973 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم باعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية التي صدرت في سبتمبر سنة 1969 وباعتباره مرقى إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1973، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه أثناء إعداد الحركة القضائية التي صدرت في صيف سنة 1969 أودع ملفه السري تقرير بالتفتيش على عمله بمحكمة صدفا عن شهري يناير وفبراير سنة 1967 انتهت إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط، فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى لأن التقرير المذكور كان قد انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة فوق المتوسط ثم هبط به عمدا إلى درجة متوسط، كما أن وزارة العدل بقصد تخطيه في الترقية أقامت عليه في 8/ 6/ 1969 أقامت عليه الدعوى التأديبية عن وقائع قديمة كانت مودعة ملفه، وقبل صدور تلك الحركة صدر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية مغفلا إعادة تعيينه كما صدر قرار وزير العدل رقم 92 لسنة 1969 بإحالته إلى المعاش، فتقدم الطالب بطلب لهذه المحكمة قضى فيه بتاريخ 15/ 3/ 1973 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون السالف الذكر، وتنفيذا لهذا الحكم استلم عمله قاضيا في 21/ 4/ 1973 وفي 28/ 6/ 1973 وبمناسبه أعداد الحركة أخطرته الوزارة بالتخطي في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب تقارير التفتيش على عمله والدعوى التأديبية المقامة عليه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه، ونعى الطلب على القرارين المطعون عليهما مخالفة القانون لعدم إخطاره بالتخطي قبل صدور حركة سبتمبر سنة 1969، ولعدم عرض الحركة المذكورة على مجلس القضاء الأعلى، ولأن تقديم الطالب إلى المحاكمة التأديبية لا يبرر بذاته تخطيه في الترقية لا سيما أنه قضى بانقضاء الدعوى التأديبية لانقطاع صلة الطالب بالوظيفة بعد أن قدم استقالته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت أن الطالب قدم في 2/ 1/ 1974 استقالة دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطعن وما يترتب عليه من حقوق، فقد أصبح الطلب غير قائم، بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة، ويتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب.

الطلب 41 لسنة 42 ق جلسة 24 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 41

جلسة 24 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم فودة.

-----------------

(14)
الطلب رقم 41 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الخصوم في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.

-------------------
1 - لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول - رئيس الجمهورية - على غير أساس.
2 - إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات"، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في الأقدمية بعد الأستاذ...... الذي رقي إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر 1971، أي في تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها تالية مباشرة للأستاذ ..... القاضي وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة ورقى محاميا بها في 27/ 9/ 1961 ثم نائبا في 1/ 1/ 1972 وهي الوظيفة التي تعادل وظيفة قاض أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة وبتاريخ 16/ 7/ 1972 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه بوظيفة قاض محددا أقدميته تالية للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وإذ جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا للقانون ذلك أنه أسبق في التخرج وفى التعيين بإدارة قضايا الحكومة وفى الترقية إلى درجة محام بها المعادلة لوظيفة وكيل نيابة من الأستاذ......، وكان يجب وضعه في الأقدمية بعد الأستاذ........ السابق تعيينه بالقضاء من إدارة قضايا الحكومة لتخرجهم في سنة واحدة وتعيينهما معا في تلك الإدارة في قرار واحد وترقيتهما إلى درجة محام بقرار واحد أيضا. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، كما طلبت رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسؤول عن أعمال وزارة العدل وإدارتها وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب تنص على أنه ".... ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات...." ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التي تعادل وظيفة قاض في 1/ 1/ 1972 وعند تعيينه في القضاء وضع في أقدمية بعد الأستاذ..... الذي رقى إلى وظيفه وكيل نيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971، أي من تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ولا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة.

السبت، 20 يوليو 2024

الطعن 2234 لسنة 91 ق جلسة 24 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 9 ص 84

جلسة 24 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، أحمد أحمد الغايش، وليد محمد بركات ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(9)
الطعن رقم 2234 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. م ٢٥٣ مرافعات . شرطه توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام".

أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشأه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره، مخالفة ذلك أثره، تصدي محكمة النقض لذلك.

(3) معاش " الأجر المتغير: عناصره ".

الأجر المتغير . من عناصره الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز، مؤداه. دخولها مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه . علة ذلك . المادتين ٥/ ط ق ٧٩ لسنة ۱۹۷۵، ۱۸ مكررا / ۱ المضافة بق ٤٧ لسنة ١٩٨٤.

(4) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم، ماهيتها.

(5) معاش " الأجر المتغير : عناصره ".

النص في بياني آخر صرفية للمطعون ضده على الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز كونها من ضمن الأجور المستحقة له . مفاده . احتسابها من ضمن عناصر الأجر المتغير له عند تسوية معاشه . قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لعدم اشتمال مفردات راتبه على تلك المبالغ . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يُعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقا لنصوص التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (ط) من المادة الخامسة أن الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز تعد من عناصر الأجر المتغير الذي يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملا بنص المادة 18 مكررا/ 1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

5 - إذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن بياني آخر صرفية للمطعون ضده عن شهر يناير 2015 والمرسل أولهما لهيئة التأمين والمعاشات وقت بلوغه سن الستين والثاني بعد التعديل بموجب مذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 3/ 2/ 2021 قد تضمنا – ضمن الأجور المستحقة له – مبلغ 3224 جنيها أجراً إضافياً ومبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية ومبلغ 1560 جنيها حافز إنجاز بما لازمه أن هذه المبالغ والتي أقيمت الدعوى الماثلة بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد بمفردات مرتبه عن الجهود غير العادية والحافز والإضافي تم احتسابها ضمن عناصر الأجر المتغير عند تسوية معاش المطعون ضده عن هذا الأجر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم اشتمال مفردات مرتب المطعون ضده المرسلة للهيئة الطاعنة وقت ربط المعاش على المبالغ المذكورة، وكان هذا الذي حصله الحكم من هذه المفردات والتي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بها، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم.... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم أولا "تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بتعديل المرتب الأساسي من مبلغ 2375,82 جنيها إلى 2643,36 جنيها وإعادة حساب معاشه عن الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثانيا: تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بإضافة مبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية و 3224 جنيها أجورا إضافية و 1560 جنيها حافز إنجاز وإعادة تسوية معاش الأجر المتغير وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثالثا: إلزام الهيئة الطاعنة بإعادة ربط المعاش في ضوء هذا التصحيح والاستمرار في تنفيذ الحكمين رقمي ....، .... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء"، وقال في بيان ذلك إنه يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه طبقا للقانون رقم 183 لسنة 2008 وإذ صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم .... لسنة 135 ق بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة، وكذا حكم في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بتطبيق الزيادة المقررة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك فتقدم للهيئة الطاعنة لتنفيذهما واللذين أسفرا عن زيادة شهرية في معاش الأجرين الأساسي والمتغير أقل من أقرانه وذلك بسبب الخطأ المادي بمفردات راتبه لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 23/ 8/ 2021 قضت المحكمة أولا : بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن الأجر المتغير بإضافة مبلغ 6032 جنيها شهرياً للأجر المتغير ومبلغ 248 جنيها للأجر الأساسي وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الحكمين رقمي ....، .... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" على ضوء إعادة التسوية المشار إليها بالبند أولا، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يُعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، كما أن من المقرر أنه وفقا لنصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (ط) من المادة الخامسة أن الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز تعد من عناصر الأجر المتغير الذي يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً بنص المادة 18 مكررا/ 1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ومن المقرر أيضا أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن بياني آخر صرفية للمطعون ضده عن شهر يناير 2015 والمرسل أولهما لهيئة التأمين والمعاشات وقت بلوغه سن الستين والثاني بعد التعديل بموجب مذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 3/ 2/ 2021 قد تضمنا – ضمن الأجور المستحقة له – مبلغ 3224 جنيها أجرا إضافيا ومبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية ومبلغ 1560 جنيها حافز إنجاز بما لازمه أن هذه المبالغ والتي أقيمت الدعوى الماثلة بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد بمفردات مرتبه عن الجهود غير العادية والحافز والإضافي تم احتسابها ضمن عناصر الأجر المتغير عند تسوية معاش المطعون ضده عن هذا الأجر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم اشتمال مفردات مرتب المطعون ضده المرسلة للهيئة الطاعنة وقت ربط المعاش على المبالغ المذكورة، وكان هذا الذي حصله الحكم من هذه المفردات والتي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بها، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث سبب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم.... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" - وفي حدود ما تم نقضه - من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض طلب تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتب المطعون ضده بإضافة مبلغ 1248 جنيها جهوداً غير عادية و 3224 جنيها أجراً إضافياً و 1560 جنيها حافز.

الطعن 653 لسنة 90 ق جلسة 24 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 8 ص 77

جلسة 24 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د/أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(8)
الطعن رقم 653 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام.

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شرطه. م ٢٥٣ مرافعات.

(۲) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".

أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى. منشؤه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض لذلك الاستثناء، ألا يضار الطاعن بطعنه.

(۳) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق".

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل اعتبارها إصابة عمل شرطه. م ٥ / هـ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵، م الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۵ . تخلف أحد الشروط أثره عدم اعتبارها إصابة عمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " .... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات اكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة. .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنة بصفتها الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثها باستحقاقها معاشا كاملا عنه باعتبار أن وفاته بتاريخ 29/ 9/ 2014 كانت أثناء وبسبب العمل وصرف كافة مستحقاتها على ضوء هذه التسوية من تاريخ الوفاة والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت بيانا لها إن مورثها كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة. ... الابتدائية وبتاريخ 6/ 7/ 2014 – الموافق الثامن من شهر رمضان عام 1435 هجرية – وإبان انعقاد الجلسة وعمله عضوا بالدائرة الثامنة بمحكمة. ... لشئون الأسرة أصيب بجلطة دماغية فقد على أثرها الوعى نتيجة الإجهاد والإرهاق الشديد في العمل و نقل إلى مستشفى أبو فرحة التخصصي بطنطا ثم نقل بعد ذلك إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس ومنها إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة ومكث فيهم جميعا بالعناية المركزة حتى توفي بتاريخ 29/ 9/ 2014، وإذ تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدمت بتظلم - من قرار لجنة الإجهاد - إلى لجنة الفصل في التظلمات بالهيئة الطاعنة والتي قررت عدم الموافقة على اعتبار إصابة مورثها إصابة عمل، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بتاريخ 24/ 6/ 2020، قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، ومن المقرر أيضا أن المادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " ...... تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة" ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 74 لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل – والذي يحكم واقعة الدعوى – على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: 1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلي أو في غيره، 2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، 3 - أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية، 4 - أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية، 5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة، 6 - أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة، (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة، 7 - ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطورا لحالة مرضية سابقة" ومفاد ذلك أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهودا إضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي، وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجا عن بذل هذا المجهود الإضافي ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة، لما كان ذلك، وكانت إصابة مورث المطعون ضدها التي حدثت بتاريخ 6/ 7/ 2014 لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أنه كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله كعضو بالدائرة الثامنة بمحكمة .... لشئون الأسرة الذي كان مختصا به طبقا لتوزيع العمل بالمحكمة أو كلف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ولم يقم ثمة دليل من الأوراق أن إصابته نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق، ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدها باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم.... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.