الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن رقم 99 لسنة 43 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 43 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بحكمها الصادر بجلسة 25/ 5/ 2019، ملف الدعوى رقم 4090 لسنة 65 قضائية

المقامة من
أشرف صبحي عبد الرازق فرج
ضد
1- محافظ الجيزة
2- مدير مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 4090 لسنة 65 قضائية، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بجلسة 25/ 5/ 2019، بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن قررت المحكمة بجلسة 2/ 9/ 2023، إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعي في الدعوى الموضوعية أقام أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الدعوى رقم 4090 لسنة 65 قضائية، ضد المدعى عليهما، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته، لانقطاعه عن العمل، وإعادته لوظيفته، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء هذا القرار. وذكر شرحًا لدعواه أنه كان من العاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، بالدرجة الثالثة المكتبية، ولإصابته بمرض انقطع عن العمل عددًا من الأيام غير المتصلة، حصل عن بعضها على إجازات مرضية، وبعد تماثله للشفاء عاد لمباشرة عمله، وقدم التقارير الطبية التي تفيد مرضه، إلا أنه فوجئ بصدور قرار محافظ الجيزة رقم 10726 لسنة 2017، بتاريخ 3/ 10/ 2017، بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون عذر تقبله جهة الإدارة ثلاثين يومًا غير متصلة، فأقام دعواه، ناعيًا على هذا القرار مخالفته الواقع والقانون. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل يخالف أحكام الدستور، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته.
وحيث إن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه: تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- ................
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
................
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها المعروضة على محكمة الموضوع. ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن من المقرر -أيضًا- في قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل لكل حق أو حرية نص عليها، الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التي يكفلها الدستور لحقوق المواطنين وحرياتهم التي يعتبر إنفاذها شرطًا للانتفاع بها في الدائرة التي تصورها الدستور نطاقًا فاعلًا لها، وهذه الضمانة ذاتها هى التي تفترض أن يستهدفها المشرع، وأن يعمل على تحقيقها من خلال النصوص القانونية التي ينظم بها هذه الحقوق وتلك الحريات، باعتبارها وسائله لكفالتها، وشرط ذلك - بطبيعة الحال - أن يكون تنظيمها كافلًا تنفسها في مجالاتها الحيوية، وأن يحيط بكل أجزائها التي لها شأن في ضمان قيمتها العملية، فإذا نظمها المشرع تنظيمًا قاصرًا، بأن أغفل أو أهمل جانبًا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالًا بضماناتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة لأحكامه.
متى كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الموضوعية تدور رحاه حول طلب المدعي الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وكان نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، قد جاءت عبارته خلوًا من وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة قبل إنهاء خدمته، ومن تخويله إبداء عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، فإن الفصل في دستورية هذين الحكمين، اللذين خلا منهما النص التشريعي المحال، يرتب أثرًا مباشرًا وانعكاسًا أكيدًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما لم يتضمنه نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وفيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة تقديم ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، وذلك دون سائر ما تضمنه نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه من أحكام أخرى؛ ومن ثم يكون دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، لسبق الفصل في دستورية البند (5) من المادة المحالة، بحكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 5/ 6/ 2021، في الدعوى رقم 81 لسنة 41 قضائية دستورية الذي قضى برفضها، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ب) في 9/ 6/ 2021-، غير سديد، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص التشريعي المحال - في الشق الأول من النطاق السالف تحديده - مخالفته لنصوص المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور الحالي الصادر عام 2014، على سند من أنه إذ لم يوجب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، على خلاف ما يوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يشكل إهدارًا للحق في العمل، وإخلالًا بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وسيادة القانون.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها؛ ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو، بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها، وفي قضائها، وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلًا مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها، وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه، وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبها، قصدًا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيدًا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذى عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقًّا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًّا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة أحكام الدستور.
وحيث إن الدستور قد اعتمد، بمقتضى نص المادة (4) منه، مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعني -وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطـوي من ثمَّ على مخالفـة لنص المادتيـن (4 و53) المشـار إليهمـا، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيـم.
وحيث إن الدستور قد عُني في المادة (14) منه بكفالة حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلي الوظائف العامة وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وحظر فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وحيث إن حق العمل وتولي الوظائف العامة، وفقًا لنص المادتين (12 و14) من الدستور، ليس من الرخص التي تقبضها الدولة أو تبسطها وفق إرادتها، ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها، وإنما قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وواجبًا عليهم أداؤه، وحقًّا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجبًا لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلًا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل.
وحيث إن مبدأ استمرار المرافق العامة في أداء رسالتها يوجب على الدولة وموظفيها أن يعملوا على ضمان سيرها بانتظام واطراد، فالموظف بقبوله للوظيفة العامة يكون قد أخضع نفسه لكل الالتزامات المترتبة على ذلك المبدأ؛ ذلك أن لكل وظيفة حقوقها وواجباتهـا، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلًا عن متطلباتها التي تكفل للمرافق التي يديرها موظفوها حيويتها واطراد تقدمها.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقـوق - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقض أو الانتقاص؛ ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها يُعد عدوانًا على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، بما مؤداه: أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية - وفيما خلا القيود التي يفرضها الدستور عليها - بعيدًا عن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض في ملاءمة تطبيقها عملًا، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًا غير التي رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة التشريعية، بل يكفيها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك، مستلهمة في ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محل التنظيم التشريعي، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التي حددتها مرتبطة عقلًا بها؛ ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر من فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرائن القانونية -قطعية كانت أم غير قطعية- هي التي يقيمها المشرع مقدمًا ويعممها بعد أن يصوغها على ضوء ما يكون راجح الوقوع عملًا، وكان المشرع بتقريره لها إنما يتوخى إعفاء الخصم من التدليل على واقعة بذاتها، بعد أن أحل غيرها محلها، وأقامها بديلًا عنها، ليتحول الدليل إليها، فإن أثبتها الخصم اعتبر ذلك إثباتًا للواقعة الأصلية بحكم القانون، فلا تكون القرائن القانونية بذلك إلا إثباتًا غير مباشر، مرتبطًا أصلًا بالمسائل المدنية، ويشترط دائمًا في الواقعة البديلة أن ترشح في الأغلب الأعم من الأحوال لاعتبار الواقعة الأصلية ثابتة بحكم القانون، وأن تربطها بها علاقة منطقية، وإلا غدت القرينة غير مرتكزة على أسس موضوعية، ومجاوزة -تبعًا لذلك- للضوابط التي تحقق اتساقها مع أحكام الدستور.
وحيث إن المشرع بإصداره قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قد تبنى منهجًا جديدًا في تنظيمه للوظيفة العامة، وما يتصل بها من أوضاع، غايرت قواعده العديد من الأحكام التي تضمنتها التشريعات السابقة عليه، على النحو الذي رآه -وفقًا لسلطته التقديرية- أكثر تحقيقًا لدور الوظيفة العامة في المجتمع، وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وقد أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الخدمة المدنية المشار إليه، حين بينت العلة من مغايرة الأحكام التي تضمنتها مواده لأحكام مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ممثلة في أن التجربة العملية خلال الفترة الماضية كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شئون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، لا سيما وقد رُفعت بشأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملايين الدعاوى القضائية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعدم دستورية بعض أحكامه، وصدرت بشأنه آلاف الفتاوى من مجلس الدولة، وآلاف الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفسير ما غمُــــض به من أحكام، وتدخل المشرع سبعَ عشرة مرة لتعديل بعض أحكامه في محاولة منه لإصلاح ما في هذا القانون من ثغرات أدت - في ظل غياب الشفافية خاصة في مجال التعيينات، وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل، ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول - إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري، ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة -مغايرة تمامًا للفلسفة القائمة- مفادها حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة، فالرؤية الأساسية للإصلاح الإداري هي إيجاد جهاز إداري ذي كفاءة وفاعلية، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويُعنى برضا المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.
وحيث إن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قد راعى في تحديده للقواعد الحاكمة للإجازات التي يحصل عليها الموظف، بأجر أو بدون أجر، والحقوق الناشئة عنها، والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف في الحصول على الإجازات، التي قررها له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة، وفقًا لنص المادة (14) من الدستور، تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، لذلك احتفظ المشرع للموظف بالحق في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات المرضية، وزيارة الأماكن المقدسة، وإجازة الوضع للموظفة، وإجازة لمخالطة المريض، وإجازة لإصابات العمل، وإجازة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس طوال أيام الامتحانات، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية بمنح الموظف إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وإجازة للموظفة لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة، لثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية ، وأخيرًا قرر المشرع الترخيص للجهة الإدارية في منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.
وحيث كان ما تقدم، وفي خصوص الشق الأول من نطاق الدعوى المعروضة، الذي تحدد فيما لم يتضمنه نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، فقد التزم المشرع فيه نطاق الدائرة التي يجيز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطته التقديرية لمواجهة مقتضيات الواقع ومتطلباته، وهى الدائرة التي تقع بين حدي الوجوب والنهي الدستوريين، وأن الاختلاف بين الأحكام التي أتى بها النص التشريعي المحال، عن تلك التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بما في ذلك استبعاد إنذار الموظف المنقطع عــــن عمله بدون إذن لمــــدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، إنما جاء تعبيرًا عن تغير الواقع عبر مراحله الزمنية المختلفة، ومواجهة متطلباته الحالَّة، دون إهدار للضمانات الأساسية التي كفلها الدستور لحماية حقوق الموظفين، ومراعيًا في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة القانونية التي كفلتها المادة (27) من الدستور، فحرص التنظيم الذي سنه المشرع وضمنه النص التشريعي المحال على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة، بحسبانه حقًّا شخصيًّا للمواطن، وما يرتبط به من حقوق قررها له الدستور في المادتين (12 و14) منه، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، بحسبان الوظيفة العامة وفقًا لنص المادة (14) من الدستور، تكليفًا للقائمين عليها لخدمة الشعب، ورعاية مصالحه؛ ذلك أن انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن لمدد غير متصلة إلى أن بلغت ثلاثين يومًا في السنة -رغم ما خوله القانون من حقه في الحصول على العديد من الإجازات، بأجر أو بدون أجر- إنما يكشف عن استهانة الموظف بأداء واجبات وظيفته، وعدم اكتراثه بتوابع ذلك الانقطاع على انتظام العمل واطراده بالمرفق العام، وارتباط ذلك بالمصلحة العامة، وانعكاس أثره بالضرورة على حصول المواطنين على الخدمة الحكومية، ومن ثم فإن اشتراط وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته في هذه الحالة يفتقد سنده، وليس له ما يبرره، خاصة أن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف يخضع للرقابة القضائية أمام المحكمة المختصة، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بموجب المادتين (94 و97) منه، ليضحى النعي على النص المشار إليه - في هذا الشق من الدعوى - مخالفة نصوص المواد (12 و13 و14) من الدستور، في غير محله.
وحيث إن الاختلاف بين الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون الخدمة المدنية عن تلك التي كانت في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائــه
-في نطاق الشق الأول من الدعوى المعروضة- كانت غايته الاستجابة لمقتضيات الحال، وتغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وهو ما لا يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة، الذي يستقي أهم مقوماته -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من وحدة المرحلة الزمنية التي يطبق خلالها النص القانوني المعروض على المحكمة للفصل في دستوريته، فإذا تباينت النصوص التشريعية في معالجتها لموضوع واحد -كما هو الشأن في الحالة المعروضة- وكان كل منها قد طُبق في مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يُشكل بذاته إخلالًا بمبدأ المساواة، وإلا تحول هذا المبدأ من ضابط لتحقيق العدالة إلى سد حائل دون التطور التشريعي، هذا فضلًا عن أن التنظيم الذي تضمنه النص المحال في هذا الشق من الدعوى، باعتباره الوسيلة التي اختارها المشرع، وقدر مناسبتها لمواكبة التطور الذي سعى إلى تحقيقه بالنسبة للوظيفة العامة والموظف العام، إنما يُعد مدخلًا حقيقيًّا لبلوغ الغايات والأهداف التي حددها لذلك، والكافلة لتحقيقها، لتتوافق مع طبيعة وجوهر العلاقة التنظيمية التي تحكم علاقة الموظف بالوظيفة العامة، وارتباط تلك الوظيفة الوثيق بالمصلحة العامة، ليضحى التنظيم المشار إليه مختلفًا عن التنظيم الذي اشتمل عليه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ومستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، ترتبط بعلاقة منطقية بالغاية التي سعى المشرع إلى بلوغها، ولا يتضمن إخلالًا أو تمييزًا تحكميًّا يتعارض مع مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور في المواد (4 و9 و53) منه، ولا يُعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذي اعتبره الدستور في المادة (94) أساسًا للحكم في الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أي من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها أو أصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92)؛ ومن ثم تكون الدعوى المعروضة في هذا الشق منها جديرة بالرفض.
وحيث إنه في شأن الشق الثاني من نطاق الدعوى المعروضة، الذي تحدد فيما لم يتضمنه نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية المار ذكره، من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة تقديم عذرٍ عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، فإن البين من استقراء النص المشار إليه أنه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، قد قدَّم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهى قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية؛ إذ بها يستغلق على الموظف أن يثبت أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر ذاته من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية اللازمة عند انتهاء خدمته في هذه الحالة، وذلك على الرغم من أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية - لا تدخل تحت الحصر - مكنة تقديم عذر يعاصر أيًّا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، التي تُفضي حتمًا إلى إنهاء الخدمة، والشأن ذاته إذا كان الانقطاع في المدة التي يكتمل بها الثلاثون يومًا في السنة؛ إذ يصير إنهاء خدمة الموظف، حالئذ، أمرًا يوجبه النص المار ذكره، ولو أثبت الموظف بعد انتهاء خدمته أن انقطاعه عن المدة الأخيرة كان بعذر، وذلك كله على نحو يغاير منهج المشرع في البند (5) من المادة المحالة ذاتها، بتخويل الموظف - توقيًا لإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية - أن يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
وحيث إن مؤدى ما تقــدم جميعه، ولازمه، أن النص التشريعي المشار إليه - في الشق الثاني من النطاق المحدد سلفًا- قد أخل بحق العمل وتولي الوظائف العامة، وبمبدأي المساواة وخضوع الدولة للقانون، فضلًا عن إخلاله بحقي التقاضي والدفاع، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (12 و14 و53 و92 و94 و97 و98) من الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في النطاق السالف تحديده والوارد بمنطوق هذا الحكم، يترتب عليه إخلال بسير العمل وانتظامه في كل من الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة التي أصدرت قرارات بإنهاء خدمة أي من الموظفين لديها إعمالًا لأحكام النص المشار إليه، وعمل بمقتضاها منذ ما يزيد على ثمانية أعوام، فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره، دون إخلال باستفادة المدعي في الدعوى الموضوعية منه.
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا، ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 524 لسنة 92 ق جلسة 22 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 10 ص 90


برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل و أحمد محمد الطحان "نواب رئيس المحكمة"
 الطعن 524 لسنة 92 ق "رجال القضاء"
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 524 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء".


1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهى قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 20،19 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون)
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 139ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته وآخر- غير مختصم في الطعن- بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة الوظيفية أو آخر مرتب عند بلوغ سن المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح دون التقيد بحد أقصى، واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلا لأجره الأساسي من تاريخ الربط مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم، وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من هذا التاريخ وحتى صدور الحكم، وتطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية وعن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بيانا لدعواهم، إن مورثهم كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنها رفضته، لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/ 2/ 2022 قضت المحكمة بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 2022/4/19 طعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/ 2/ 2022 في الدعوى رقم ..... لسنة 139ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه كليا والقضاء برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 11/ 10/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/ 11/ 2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة– حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد الطحان "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان التأمين الاجتماعي- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان مؤدى النص في المواد 5 فقرة ط ، 18 مكرر، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير للقاضي الذي لا يعامل وفقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهي قاصرة على نائب رئيس محكمة النقض وتعادل رئيس محكمة استئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير أو نائب الوزير، يتعين تسويته وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر عملا بالمواد 5 فقرة ط، 18 مكرر، 19، 20 من ذات القانون وذلك بتسوية هذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى 80% من أجر التسوية، فإن قل المعاش عن 50% من متوسط أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي متى توافرت في شأنه شروط تطبيق هذه المادة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض حتى انتهاء خدمته بالوفاة في 20 من يونيو سنة 1990 مما لا مجال معه إلى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك على ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجه إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية معاش مورثهم على أساس آخر مربوط الدرجة أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى في حين أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي له طبقا للحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، كما قضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مورثهم شاملا العلاوات الخاصة، في حين أنه يجب تسويتها وفقا للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور مورث المطعون ضدهم خلال السنتين الأخيرتين، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى طبقا لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي حال توافر شروطها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن يسوى معاش القاضي عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى، نزولا على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ويدخل في هذا المرتب العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند انتهاء خدمته، كما تسوى مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة على أساس آخر أجر أساسي شاملا العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب عند انتهاء خدمته، ويسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم- ولما تقدم يتعين تعديل الحكم بتسوية معاش الأجر المتغير لمورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
فلهذه الأسباب
أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضى به من تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير، وحكمت في الموضوع بتعديل الحكم بتسوية المعاش سالف الذكر على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
ثانيا:- برفض الطعن فيما عدا ذلك.

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 1054 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 22 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، أحمد أحمد الغايش "نائبي رئيس المحكمة"، علي محمد رزق ومحمود محمد إسماعيل.
الطعن رقم 1054 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء"



----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك.
4 - إن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، مع إلزام الطاعنين بصفاتهم بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة التقادم الخمسي، وقال بيانا لدعواه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وقد وصل راتبه لنهاية مربوط هذه الدرجة، مما يحق له تقاضيه بدلات وحوافز الدرجة الأعلى المقررة لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام بكافة مميزاتها المالية وما يطرأ عليها من زيادات؛ وذلك إعمالا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية، وكذا البند عاشرا من جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، لذا فقد أقام الدعوى بتاريخ 7/9/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة وهي درجة "رئيس محكمة استئناف القاهرة"، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها - كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى وألزمت الطاعنين مع بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة "مستمدا من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. وأن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن المشرع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية -في حالة عدم الترقي- عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها؛ تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقا للبند عاشرا فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت من تاريخ الاستحقاق، وليس قبل ذلك. وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن قاعدة تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة الحالية بالنسبة للقاضي - بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب القاضي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، صار أمرا لا مراه في ثبوته، بل أصبح من النظام العام، فضلا عن كونه حقا قانونيا أقره القانون، وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر؛ حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات، والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء - أي مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد بأن مرتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، اللهم إلا شهادة صادرة من محكمة استئناف طنطا تفيد بأنه يعمل رئيس استئناف بها، وأن نهاية مربوط هذه الدرجة هو 450 جنيها، ومن ثم فإن ما تمسك به في دعواه في هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليفا بالرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها، دون تقديم المطعون ضده للمستندات المؤيدة لدعواه، وأن راتبه قد بلغ نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفضها بحالتها.

الأحد، 5 يناير 2025

الطلب 24 لسنة 43 ق جلسة 15 / 4 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 79

جلسة 15 من إبريل 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني.
----------------
(20)
الطلب رقم 24 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
أقدمية.
القضاء في طلب سابق بتحديد الأقدمية بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. أثره. استقرار أقدمية الطالب بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة. الطعن في قرار ترقية تال دون الادعاء بأن أحداً من زملائه قد تخطاه فيها. وجوب القضاء برفضه.
-----------------
إذا كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب كان قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النائب العام تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة في 7/ 6/ 1973 بطلب قيد برقم 24 سنة 43 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 641 الصادر في 13/ 5/ 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة فئة ممتازة أو ما يعادلها وترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدوره، وقال بياناً لطلبه أنه عين وكيلاً للنائب العام وفي 5/ 3/ 1969 تسلم العمل ووقع بالعلم على مذكرة رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتحديد أقدميته بين وكلاء النيابة بأن يكون تالياً للأستاذ..... - المعين في 11/ 10/ 1967 وسابقاً على الأستاذ...... المعين في 8/ 12/ 1968 - تأسيساً على أنه أمضى في وظيفته السابقة فترة تزيد على ثلاث سنوات اعتباراً من 9/ 4/ 1966 ويتقاضى مرتباً يدخل في حدود درجة وكيل النيابة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 إلا أن مرتبه عدل بعد تحديد أقدميته بإضافة ثلثي العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع العام بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 1969 فأصبح مرتبه 49.125 بدلاً من 29.125 اعتباراً من 1/ 1/ 1967 مما يجعله يدخل في حدود درجة وكيل النيابة من هذا التاريخ ولو أن هذا التعديل لم يتم إلا في 25/ 2/ 1969 أي بعد صدور قرار تعيينه، فتقدم بالطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء للحكم باعتبار أقدميته بدرجة وكيل نيابة من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً اعتبار أقدميته في تلك الدرجة اعتباراً من 1/ 1/ 1967، ولما كان القرار الجمهوري رقم 641 سنة 1963 صدر متخطياً الطالب في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بعد تسوية حالته على النحو السالف الذكر، فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون ويحق له طلب إلغائه - وقد ضم ملف الطلب رقم 11 سنة 39 ق رجال القضاء - وطلبت الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من ملف الطلب رقم 11 لسنة 39 ق أن الطالب قد طلب الحكم بتحديد أقدميته في درجة وكيل نيابة اعتباراً من 9/ 4/ 1966 واحتياطياً بتحديد أقدميته اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وقد حكم في 13/ 12/ 1973 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإن أقدميته تكون قد استقرت بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة، وإذ صدر القرار المطعون فيه على أساس هذا الوضع، ولم يدع الطالب أن أحداً قد تخطاه بالترقية حسب أقدميته التي استقرت من قبل فإن الطعن في هذا القرار يكون على غير أساس.

السبت، 5 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3084 لسنة 2024 بإنشاء نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية بشارع التسعين الشمالي

الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 3/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ نيابة مرور باسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" ، يكون مقرها مبني هيئة النيابة الإدارية الكائن ۱۷ شارع التسعين الشمالي دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، تختص بنظر قضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة نيابة استئناف القاهرة .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2024
تحريرًا في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 38 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 27 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنه 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

----------------

(27)
الطلب رقم 5 لسنة 38 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها. ق 43 لسنة 1965.
(2) تعويض.
القرارات الصادرة بشأن رجال القضاء. غير الجائز الطعن فيها. عدم قبول طلب التعويض عنها.

-----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة، على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شؤون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام جهة قضائية.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة 90 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعويض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه، لما كان ما تقدم وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم الترقية ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15 يوليه سنة 1968 تقدم الأستاذ ...... القاضي بهذا الطلب يقول فيه أنه تلقى كتابا من وزير العدل مؤرخا في 23/ 5/ 1968 يخطره فيه بأن مشروع الحركة القضائية لم يشمله بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه، ولما كان الطالب لم يسلم هذا الكتاب إلا في 19/ 6/ 1968، فان ميعاد تظلمه لا ينتهي إلا في 4/ 7/ 1968، ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية قد صدر في 3/ 7/ 1968 فقد قدم طلبه للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 3/ 7/ 1968 وبإلزام وزارة العدل بأن تؤدى له قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت عن عدم ترقيته. وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب لم يتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى عن تخطيه. دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وطلبت احتياطيا الحكم برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على واقعة الطلب إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ونصت في فقرتها الرابعة على "ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر بالمادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى" ونصت المادة 86 على أن "يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل المجلس وفقا للفقرة السابعة أو فات ميعاد التظلم إليه فيها. ويبين في الأخطار أسباب التخطي ويتم الإخطار - المشار في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار "ونصت المادة 88 من القانون المشار إليه بأن "قرار مجلس القضاء الأعلى الذى يصدر في التظلم من التخطي في الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى"، فقد أفادت هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء والنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن فى القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى من أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية. ولما كان ما نصت عليه المادة 90 من اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصودا به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ومنها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الاختصاص وإلا انتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة وهو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لاختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ولأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه. لما كان ما تقدم، وإذ كان الطالب يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من عدم ترقيته ويطلب الحكم له بالتعويض بسبب عدم ترقيته، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب.

الطعن 18 لسنة 43 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 99

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(28)
الطلب رقم 18 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

أقدمية. عزل. مرتبات.
إعادة القاضي إلى عمله بعد إلغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.

-------------------
لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وأن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطالب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/ 4/ 1973 طالبا الحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس محكمة قبل الأستاذ ..... اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ونفاذا لهذا الحكم يسلم عمله السابق قاضيا بمحكمة المنيا الابتدائية ولما كان تنفيذ الحكم يقتضى ترقيته إلى رئيس محكمة اعتبارا من التاريخ الذي شغلها فيه زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين رقوا لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري المذكور وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب سويت حالته بوضعه في درجة رئيس محكمة اعتبارا من 7/ 6/ 1973 ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1972 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت انتهاء الخصومة بالنسبة لطالب تسوية حالة الطالب في درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة ب تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، وإن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطلب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

الطعن 21 لسنة 45 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 30 ص 106

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي، إبراهيم هاشم.

---------------

(30)
الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص.
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإداري. قضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني.

------------------
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضي برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1/ 1/ 1972 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس دعواه على أن القرار المطعون فيه أغفل تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة على الرغم من موافقة اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه الوظيفة المذكورة. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 53 لسنة 1965 الذي يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطعن 30 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 35 ص 119

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي.

---------------

(34)
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
(1) طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهوري 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
(2) مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهوري 71 لسنة 1965. مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.

-----------------
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - ينص القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالي: أ - رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأبي كبير، ولما كانت هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسري عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثاني فهو باقي استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان بمركز الزقازيق سنتي 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهوري رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت وبدل الحضور الذى يصرف لأعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى الذي يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها في مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة في المدة من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة في المدة من يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التي يحضرها الطالب على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر جنيها التي خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد أقصى 75 جنيها في السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار في سنة 1974 نهاية المدة المطالب بباقي البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 21/ 6/ 1975 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب في الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب في الشكل، وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبأحقية الطالب في مبلغ مائه واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: (أ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 77 لسنة 45 ق جلسة 30 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 84

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

-----------------

(24)
الطلب رقم 77 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

ترقية. أهلية
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

-------------------
إذ كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "أ"، "ب" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط" وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب"، ولا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 10/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة ضد وزير العدل يطلب فيها إلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 1975 الصادر في 2/ 10/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" والحكم بأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحركة القضائية على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بمحكمة باب شرقي، وقدرت كفايته بتقرير التفتيش بدرجة "متوسط" فتظلم من التقرير المذكور وانتهى الأمر برفض تظلمه أمام اللجنة الخماسية في 22/ 7/ 1975، وصدر القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 بالحركة القضائية متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" بسبب تقارير الكفاية المودعة بملفه السرى مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. ولحصول الطالب على تقرير تال بتقدير "فوق المتوسط" ورقي بالقرار المطعون فيه زميل له بتقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" هو القاضي ...... ولما صدرت الحركة القضائية التالية طلب كذلك إلغاء القرار الجمهوري الصادر بها بترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" فيما تضمنه من عدم إسناد أقدميته لتكون تالية مباشرة للأستاذ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلب الحكومة.
وحيث إن الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 وعلى عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974، فقدرت كفايته في كلا التقريرين عن الفترتين بدرجة "متوسط" فاعترض عليهما فرفضت لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل اعتراضه، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي أصدرت قرارها في 12/ 8/ 1975 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا: بإقرار تقدير كفاية المتظلم بدرجة "متوسط" عن عمله خلال شهري مارس وإبريل سنة 1974 وثانيا: يرفع تقدير كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وثالثا: بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ، وذلك بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري الدالة على عدم استيفائه الأهلية اللازمة للترقية، على أن الترقية إلى ما يعلو درجة قاض من الفئة "ب" تستلزم أن يكون كل من التقريرين الأخيرين عن التفتيش على عمل القاضي أو من في درجته عن عامين قضائيين قد أسفر عن تقدير الكفاية بدرجة "فوق المتوسط" أو ما يعلوها.
وحيث إنه يبين من ملف القاضي...... زميل الطالب والمقارن به، أنه قدر في 9/ 5/ 1971 بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله قاضيا عن فترة يناير وفبراير سنة 1970، وفي 11/ 12/ 1971 أجرى التفتيش على عمله خلال شهري أبريل ومايو سنة 1971 وأرجئ تقديره لعدم وجود عمل له يصلح لتقدير كفايته بسبب استدعائه للجيش وكونه لم يعمل بالمحكمة إلا خلال شهر مارس سنة 1971، وفى 31/ 7/ 1975 قدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" عن عمله خلال شهري يناير وفبراير سنة 1975
وحيث إنه عن طعن الطالب على تقدير كفايته بتقرير التفتيش عن عمله خلال شهري مارس وأبريل سنة 1974 بدرجة "متوسط" فإنه بالاطلاع على ملفه السرى والتقرير المذكور وما حواه من بيان القضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وعلى قلتها، فقد وقع في العديد من أخطاء تنطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسيب وعدم العناية بمطالعة الأوراق مما أثر على وجه الحكم في معظم القضايا، وأن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، لما كان ذلك وكانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" "أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة فوق المتوسط وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة "فوق المتوسط" ولم تستقر حالته فيهما، وكانت ظروف المقارن به الذي رقي في ذات الحركة القضائية ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط تختلف عن ظروف الطالب، إذ أن المقارن قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكان التفتيش عليه أكثر من مرة لاستدعائه بالجيش. لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا باستعمال السلطة، ويتعين رفض الطلب.