الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الطعن 2720 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 80 ص 552

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى وبهيج القصبجي.

------------------

(80)
الطعن رقم 2720 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إعلان.
تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة 261 إجراءات.
التمسك باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه لأول مرة أمام النقض غير جائز. علة ذلك؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". معارضة. استئناف. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك؟
سريان مدة جديدة للتقادم. متى يبدأ؟
مثال لإجراءات قاطعة للتقادم.

----------------
1 - لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تاركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ويقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكانت كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/ 1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في 11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/ 1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكان كل هذه الإجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً بما يوجب معه إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

الطعن 2711 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 60 ص 427

جلسة 27 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.

----------------

(60)
الطعن رقم 2711 لسنة 59 القضائية

دعوى مباشرة "تحريكها" "سقوط الحق فيها". دعوى مدنية. سب وقذف. تقادم. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
حق المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
جعل الحكم لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة ومرتكبها. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق وتقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة المقررة وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلني وهي من جرائم الشكوى بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر أن للمجني عليه المضرور الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال المدة التي تقبل فيها الشكوى والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الاتهام من النيابة العامة في قضية أخرى وعدم شموله جريمة السب العلني التي رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة وبمرتكبها التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة القانونية وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وهو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليها عبارات السب الموضحة بالصحيفة وطلبت عقابه بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني وألزمه التعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قبل - بتبريرات غير قانونية - الدعوى الجنائية التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية عن جريمة شكوى بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمها بالجريمة وبمرتكبها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بخصوص الدفع الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد أيضاً دفع غير سديد ذلك أن المدة المقررة وهي الثلاثة أشهر التي حددها القانون تبدأ هنا من تاريخ قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة في الجنحة رقم..... لسنة..... وهو 13/ 2/ 1985 وبمطالعة الجنحة المباشرة الماثلة نجد أن تاريخ إعلان المتهم هو 16/ 4/ 1985 أي خلال المدة وعدم شمول قرار الاتهام الصادر من النيابة على جريمة السب العلني لا يمنع المدعية من تحريكها طالما توافرت لها الشروط المقررة قانوناً فيكون الدفع غير قائم على سند متعيناً الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلني وهي من جرائم الشكوى بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر أن للمجني عليه المضرور الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال المدة التي تقبل فيها الشكوى والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الاتهام من النيابة العامة في قضية أخرى وعدم شموله جريمة السب العلني التي رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، فإنه يكون قد جعل لبداية مدة سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة وبمرتكبها التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة القانونية وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وهو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) المصاريف المدنية.

الطعن 1712 لسنة 59 ق جلسة 25 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 59 ص 423


برئاسة السيد المستشار /مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر، ومجدي منتصر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، ومجدي الجندي.
--------------
أمر بألا وجه .
الأمر بعدم وجود وجه . وجوب أن يكون صريحا وكتابة . جواز أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمرا ضمنيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين . مخالفة للقانون . وجوب نقضه . والغائه وتأييد الحكم المستأنف .
لما كان الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد استند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة في الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت في الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... 2- .... 3- ..... 4- .... 5- ... 6- .... (طاعنة) 7- .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمتان الأولى والثانية: اعتادتا ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون الثالث والرابع والخامس: 1- أداروا الشقة المبينة بالأوراق في أعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- اعتادوا ممارسة الفجور. ثالثاً: المتهمان السادسة والسابع (الطاعنان): 1- حرضا وسهلا وساعدا واستخدما المتهمتين الأولى والثانية على ارتكاب الدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- استغلا بغاء المتهمتين الأولى والثانية على النحو المبين بالأوراق. 3- المتهمة السادسة بصفتها مستغلة لبار (.....) والسابع بصفته مديراً له استخدما المتهمتين الأولى والثانية للعمل به وهما معتادتين الدعارة وذلك بقصد تسهيل دعارتهما وبقصد استغلالهما في ترويج المحل المذكور. وطلبت معاقبتهم بمواد القانون 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح الآداب الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذها وإيداعهما مركز البغايا بإمبابة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجهما منه وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثالث وعلى النيابة اتخاذ شئونها وببراءة كل من المتهمين الرابع والخامس عما أسند إليهما وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين السادسة والسابع (الطاعنان) لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (ضمني) بالنسبة لهما. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم الأولى والثانية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الرابع وغيابياً للباقين أولاً: بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بالنسبة للأولى والثانية. ثانياً: بقبول استئناف النيابة شكلاً بالنسبة للمتهمين السادس والسابع (الطاعنان) وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وبوضع كل منهما تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة عارضا وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الأخير أقيم على أسباب تتفق وصحيح القانون
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أستند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة في الدعوى تناول الطاعنين وأن النيابة العامة تصرفت في الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليها مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك لأنه ولئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر, وهو الحال في الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين.

الطعن 2740 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 58 ص 418


برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، والبشري الشوربجي.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطاعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك، لما كان ذلك وكان المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن كل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لم يقدم فيه ما يثبت هذه الصفة، وإنما قدمت صور ضوئية لتوكيلات غير مصدق عيها رسمياً، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون قد قرر به من غير ذي صفة، فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
- 2  حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي . قمار. نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر على مصاح الجمهور. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل . المثال وهي تلك التي يكون الريح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. خلو الحكم من بيان نوع اللعب. الذي كان يمارس بالمحل. يعيبه .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة - وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه وجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم.
- 3  نقض " اثار الطعن".
اتصال العيب الذي شاب الحكم بباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفا في الخصومة الاستئنافية. أثره : نقض الحكم بالنسبة لهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
لما كان هذا العيب يتصل بباقي المحكوم عليهم - اللذين كانوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً - وكذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس .......... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر هو ..... بأنهم (1) المتهمون جميعاً: قاموا بلعب القمار في مسكن أحدهم. (2) المتهم الثالث أدار مسكناً للعب القمار بدون تمييز. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 31، 32، 36،/2-4، 37، 38، 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبس المتهم الثالث ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الثانية. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعين مع الشغل، وحبس المتهم الثالث شهراً عن التهمتين
فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث
من حيث إن من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك, لما كان ذلك وكان المحامي الذي قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن كل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لم يقدم ما يثبت هذه الصفة. وإنما قدمت صور ضوئية لتوكيلات غير مصدق عليها رسميا، فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون قد قرر به من غير ذي صفة، فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الرابع
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ((الرابع)) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة لعب القمار في محل عام, قد شابه قصور في البيان, ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة وظروفها ولم يذكر الأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - قد خلا من هذا البيان, واقتصر على إيراد وصف النيابة العامة للتهمة واستطرد من ذلك مباشرة إلى قوله (حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهم للتهمة المنسوبة إليه بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابه بمواد الاتهام)). لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - فيما أضافه من أسباب - قد خلا كذلك من بيان نوع اللعبة التي دان الطاعن وبقية المحكوم عليهم بمزاولتها، وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بألعاب القمار في معنى المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها - وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة - وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، ولما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى, الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه، لما كان ذلك وكان هذا العيب يتصل بباقي المحكوم عليهم - الذين كانوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية - فإنه يتعين عملاً بالمادة 42 من قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى المحكوم عليهم الطاعنين الثلاثة الأول - الذين قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً - وكذا بالنسبة للمحكوم عليه الخامس ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض - نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 1761 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 57 ص 412

برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة، وحسين الشافعي، وسمير أنيس، وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
- 1  حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية. قصور.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
- 2   حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " "بطلانه".
حكم الإدانة وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. خلو حكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله لا يعصمه من ذلك. إشارة الحكم الابتدائي بديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه أو إثباته بعجزه أن يتعين معاقبة الطاعن بمواد الاتهام. مادام لم يبين تلك المواد التي طبقها على واقعة الدعوى.
من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنتين فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من البطلان أن يكون قد أشار بديباجة الحكم الابتدائي إلى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمؤداه طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره في هذا الشأن أن يكون قد أثبت بعجزه أنه يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد.
- 3  حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " "بطلانه". ضريبة . دعوى جنائية " قيود تحريكها ".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. إثبات هذا البيان في الحكم. موضوعي. جوهري. لا يغني عنه. أن يكون ثابتا بالأوراق صدوره. خول الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه. يبطله.
ولما كان مؤدى نص المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه "هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب المشار إليه آنفاً وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتها مسؤولين عن الإنتاج بشركة ..... للأدوية والصناعات الكيماوية وملتزمين بالضريبة على الاستهلاك قاما باستخدام حصة الشركة من الكحول النقي المخصصة للأغراض الطبية في غير الغرض المخصص وذلك لصناعة العطور بقصد التهرب من الضريبة على النحو المبين بالأوراق. 2- بصفتهما سالفة الذكر قاما باستخدام الكحول النقي في صناعة العطور والكولونيا دون إخطار المصلحة في الميعاد المحدد قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 420045 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة وبتعويض ثلاثة أمثال الضريبة استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي استعمال كحول في غير الغرض المخصص له بقصد التهرب من الضريبة واستعماله في صناعة العطور دون إخطار مصلحة الضرائب على الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بالإدانة بموجبه, فضلاً عن أنه خلا من بيان طلب وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية قبلهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعنين أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله ((وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة قبلهما ما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج)) لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من البطلان أن يكون قد ِأشار بديباجة الحكم الابتدائي إلى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمواده طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره في هذا الشأن أن يكون قد أثبت بعجزه أنه يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد. لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك من أنه ((لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه)) هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب المشار إليه آنفاً وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه به أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 60993 لسنة 59 ق جلسة 1/1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 3 ص 16


برئاسة السيد المستشار /حسن غلاب نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين /محمد أحمد حسن, ومحمود رضوان, وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة, وأنور جبري.
--------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها". نيابة عامة
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة -علي الأقل. توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ..... فقرر الأستاذ .... رئيس نيابة طنطا الكلية بالطعن فيه بالنقض بتاريخ .... وقدمت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ..... رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها بقيت خلواً من توقيع مقروء عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك وذلك حتى فوات ميعاد الطعن - ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أن مذكرة الطعن لم يعرف موقعها وصفته فتعتبر من ثم معدومة الأثر في الخصومة، ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانوناً - لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
حق الدفاع الشرعي . شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع وعلى غيره تمسك المتهم بقيام حق الدفاع الشرعي عن الغير . دفاع جوهري . اغفال المحكمة الرد عليه . قصور.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن غيره "والده" - لما كان ذلك، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل أغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "قضي ببراءتهما" بأنهم: أولاً: قتلوا كلا من ..... و..... بأن انهالوا عليهما طعنا بآلات حادة (مدي وسكاكين) قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ..... عمداً بأن انهالوا عليه بآلات حادة (مدي- سكاكين) قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص وغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أسلحة بيضاء (مدي وسكاكين). وأحالتهم إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236، 242/3 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... فقرر الأستاذ/ .... رئيس نيابة طنطا الكلية بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... وقدمت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الثانية بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ...... رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها بقيت خلوا من توقيع مقروء عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك وذلك حتى فوات ميعاد الطعن - ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أن مذكرة الطعن لم يعرف موقعها وصفته فتعتبر من ثم معدومة الأثر في الخصومة، ويكون الطعن بذلك فقد افتقد أحد مقوماته قانونا - لما كان ذلك، فإن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً
وحيث إن مما ينعاه الطاعن "المحكوم عليه" على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن آثار في مرافعته دفاعا يفيد بقيام حالة الدفاع الشرعي عن الغير لدى الطاعن وعلى الرغم من أن مدونات الحكم تظاهر هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الحالة مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن غيره "والده" - لما كان ذلك، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل أغفلت الرد عليه، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 6978 لسنة 53 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 106 ص 483


برياسة السيد المستشار /إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وطلعت الأكيابي.
----------
- 1  بلاغ كاذب . نيابة عامة . دعوى " دعوى جنائية . تحريكها".
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها
من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق. على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها.
- 2 بلاغ كاذب . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
عدم توقف تحريك الدعوي الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب علي شكوي المجني عليه أو وكيله
جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو من وكيله الخاص.
- 3  بلاغ كاذب . جريمة " أركان الجريمة". حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة ، وان المبلغ ضده برئ منها ، وأنه ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه .
لما كان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.
- 4  استئناف "نظره والحكم فيه".  دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية
عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعى بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزا لقوة الأمر المقضي . أساس ذلك ؟
من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها في ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
- 5 استئناف " نظره والحكم فيه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . أساس ذلك ؟
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ ضده كذبا جهة عمله بأنه يستغل عمال الشركة لصالحه وأنه قام بسرقة خزان مياه وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام المادة 3/2 من قانون الإجراءات
استأنف المدعي بالحقوق المدنية
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض عن جريمة البلاغ الكاذب المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يدلل على علمه بكذب البلاغ المقدم منه وقصده الإضرار بالمدعي بالحقوق المدنية مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تحريك الدعوى الجنائية من وقت علم المدعي بالحقوق المدنية بجريمة البلاغ الكاذب التي كان الطاعن قد أسندها إليه. وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية, فقد قضت محكمة ثان درجة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى وبقبولها على سند من القول بأن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة سالفة الذكر والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو من وكيله الخاص, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها, وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو من وكيله الخاص, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة, وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزما للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى, مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها, كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه, وكان الحكم المطعون فيه وأن تعرض لموضوع الدعوى, إلا أنه اقتصر على مجرد القول بعدم صحة بلاغ الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة التي أبلغ بها ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا. هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى, فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم, وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 2029 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 171 ص 1097


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي
-------------
باعث . تزوير " تزوير اوراق رسمية". قصد جنائي . محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية . سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به . البواعث مهما تنوعت . غير مؤثره في القصد الجنائي . مثال لتسبيب في حكم بالإدانة في جريمة تزوير محررات رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها لموضوع الدعوى
من المقرر أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه ليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجه عن القصد الجنائي وغير مؤثر فيه، فإن ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضى على إتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... ( طاعن ) 2- ........ بانهما المتهم الاول :- بصفته موظفا عموميا ( امين سر جلسة جنح .......) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر جلسة 23 من ديسمبر سنه 1984 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اثبت على غير الحقيقة حضور ..... المحامي بصفته وكيلا عن المتهم الثاني .... بالتوكيل رقم .......عام كفر الشيخ حالة كون المذكور لم يمثل بالجلسة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثانيا - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو رول القاضي في الجنحة رقم ...... قسم كفر الشيخ بطريق المحو والاضافة بان قام بمحو بعض عبارات الحكم واضاف بدلا منها عبارات الحضور بتوكيل والايقاف . ثالثا : - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما للمختصين بتنفيذ الاحكام للاعتداد بهما . المتهم الثاني : - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين واستعمالهما هما محضر ورول جلسة الجنحة رقم ......قسم كفر الشيخ بطريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وبالمحو والاضافة بان اتفق معه على تزويرهما فقام الاول بذلك على النحو المبين سلفا ، واحالتهما الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات ببراءة المتهمين مما نسب اليهما
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى
ومحكمة الاعادة ( مشكلة بهيئة اخرى ) قضت حضوريا على الطاعن وغيابيا على الاخر عملا بالمواد 27 ، 40/2 - 3 ، 41 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سته اشهر وبالعزل لمدة سنه عما اسند اليه بالنسبة للأول ( الطاعن ) وبالحبس مع الشغل لمدة سته اشهر عما اسند اليه بالنسبة للأخر وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لكل منهما
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ......... الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أثبته الأستاذ/ ....... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكراته المؤرخة الأول من يناير سنة 1985 من أنه أثناء توقيعه أحكام جلسة 23 من ديسمبر سنة 1984 وفي الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ المحكوم فيها غيابياً على المتهم ...... بتغريمه مائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسه أضعاف رسم الأشغال المستحقة عليه حتى تاريخ الإزالة، والإزالة خلال شهر على نفقة المتهم والمصاريف، لاحظ في منطوق الحكم حذف كلمة ((وأداء)) وإضافة كلمتي ((والإيقاف وأداء)) كما تم حذف حرف ((غ)) وإضافة حرفي ((ح ت)) للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه، وتبين له من محضر الجلسة الخاص بتلك القضية أن المتهم لم يحضر بها وحضر عنه الأستاذ ....... المحامي بتوكيل رقم 3588 لسنة 1984 عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد إزالة أسباب التهمة أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن مثل هذه الشهادات ينبغي إرفاقها بالجنحة للقضاء بالإيقاف. وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم من مذكرة الأستاذ ....... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ - ومن أقوال ...... المحامي،...... المحامي/ و..... رئيس القلم الجنائي ...... وسكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ ومن إفادة الشهر العقاري بكفر الشيخ ومن أقوال المتهم بالتحقيقات، فقد أثبت الأستاذ/...... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكرته أنه لاحظ حذف كلمة ((وأداء)) وإضافة كلمتي ((والإيقاف وأداء)) في منطوق الحكم في الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ كما تم حذف حرف ((غ)) وإضافة حرفي ((ح ت)) بدلاً عنه للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه وتبين له من محضر جلسة تلك الجنحة أن المتهم لم يحضر وحضر عنه الأستاذ/ ......... المحامي بتوكيل رقم 3588 لسنة 1984 عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد إزالة أسباب التهمة أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن هذه الشهادة يتعين إرفاقها بالجنحة حتى تقضي له المحكمة بالإيقاف. وشهد الأستاذ/ ..... المحامي بكفر الشيخ أنه ليس له علاقة بالمتهم المحكوم عليه في الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ ولم يحضر عنه في أية قضية كما لم يحضر جلسة 23/12/1984 أمام محكمة جنح قسم كفر الشيخ، وشهد الأستاذ/ ..... المحامي بأنه لم يحضر الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 لأنه ليس موكلا بها وأن التوكيل المثبت بها صادر له من موكله... وأن الأخير لم يكن متهما في أيه قضية في الجلسة سالفة الذكر، كما شهد/....... رئيس القلم الجنائي بنيابة قسم كفر الشيخ أن المتهم لم يسلمه الجنحة رقم ...... قسم كفر الشيخ بعد صدور الحكم فيها لتنفيذه وقام بتنفيذه بنفسه وسدد المصاريف الجنائية وأشر بذلك بخط يده على ظهر محضر الجلسة وأضاف أن هذا الحكم لم يتم حصره لسداد المصاريف وشهد/ ....... سكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ أنه تسلم الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ من المتهم يوم 24/12/1984 بعد سداده المصاريف وأنه أثبت منطوق الحكم في جدول الجنح وأشر برقم قيمة السداد مما ترتب عليه عدم حصر العقوبة المقضي بها. وثبت من إفادة مأمورية الشهر العقاري أن التوكيل رقم 3588 لسنة 1984، عام كفر الشيخ صادر من الموكل/ ... لوكيله الأستاذ/ ..... المحامي وقرر المتهم/ ...... أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ أنه حرر المحضر الخاص بالجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ بخط يده وأنه عرض الجنحة سالفة الذكر على الموظف المختص بالتنفيذ وقام بسداد المصاريف الجنائية الخاصة بها وعلل ما أثبته بمحضر الجلسة أنه خطأ بسبب كثرة العمل. وحيث أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة وأعتصم بالإنكار وأثار المدافع عنه أن ما حدث بمحضر الجلسة خطأ غير مقصود وليس له مصلحة فيه كما أنه لم يحرر بخطه رول السيد القاضي وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى فيه مجرد وسيلة للإفلات من العقاب وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وحيث أن المتهم وهو موظف عمومي - أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ - قد أقر أنه أثبت بخط يده بيانات محضر جلسة الجنحة رقم 3710 لسنة 1984 قسم كفر الشيخ - على غير الحقيقة - بتضمينه بيانات غير صحيحة مما تتوافر معه الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي وتغير رول السيد القاضي والحكم بناء على هذا التزوير ثم قدم المتهم القضية إلى كاتب التنفيذ للاعتداد بها، ولا يغير من ذلك دفاع المتهم بأنه مجرد خطأ منه لا مصلحة له فيه ذلك أن مسلك المتهم في تلك القضية في قيامه بأداء أعمال التنفيذ التي تدخل في اختصاص موظف آخر وقيامه بسداد المصاريف الجنائية في الجنحة سالفة الذكر بنفسه وإثباته ذلك وتقديم الجنحة إلى كاتب التنفيذ في اليوم التالي كل ذلك ينفي عنه أن ما أثبته بمحضر الجلسة كان مجرد إهمال منه، كما أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذي قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائي وغير مؤثرة فيه، فان ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضي على اعتبار أنه غير مختص بتحريره ما دامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله. وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم/ ..... في يوم 23/12/1984 بدائرة قسم كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ (1) بصفته موظفاً عموميا ((أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ)) ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة 23/12/1984 في القضية رقم ...... جنح كفر الشيخ بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على غير الحقيقة حضور/ .... المحامي بصفته وكيلا عن المتهم في الجنحة سالفة الذكر بالتوكيل رقم .... عام كفر الشيخ وأبدى دفاعه على النحو الثابت بالمحضر حالة كونه لم يحضر بتلك الجلسة، وصدر الحكم بناء على ما دون بذلك المحضر. (2) استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للمختصين بتنفيذ الأحكام للاعتداد به. الأمر الذي يتعين معه عقابه عملا بالمواد 27، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات في حدود العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه. وأخذا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من القانون ذاته.