الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مارس 2022

الطعن 7224 لسنة 89 ق جلسة 13 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 33 ص 245

جلسة 13 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(33)

الطعن 7224 لسنة 89 ق

(1 ، 2) دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى".
(1) التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى. شرط جوهري لانعقاد الخصومة. استقلال محكمة الموضوع به باعتباره من الأمور الواقعية. شرطه. استنادها على أسباب سائغة.

(2) ثبوت إعلان المطعون ضده الأول للطاعن بأصل صحيفة الدعوى وبصحيفة تصحيح شكل الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا. لا محل للتحدي بعدم إعادة إعلانه. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(3) ملكية فكرية "حق المؤلف: الحقوق الأدبية".
التعدي على المصنفات بطريق التقليد. انتهاك لحقوق مؤلفيها. أبرز تلك الحقوق. الحق الأدبي. أهم مكناته. حق الأبوة الذهنية. تعريفه. صور التعدي على المصنفات. الحبكة الدرامية. جوهرها.

(4 ، 5) ملكية فكرية "حق المؤلف: الحبكة الدرامية".
(4) تحويل الفكرة المجردة التي يعالجها المصنف المكتوب إلى فكرة مجسدة منطوية على حبكة درامية مبتكرة يجعلها مصنف جدير بالحماية. تقليد معد العمل المتعدى بطريق المحاكاة الفكرة المجسدة في المصنف محل التعدي دون نسبته إلى صاحبه اقتباسا أو تحويرا فنيا. صورتي المصنف المشتق. تعدي على حق مؤلف المصنف في نسبته إليه. مؤداه. عدم المطالبة بإقامة الدليل على الاطلاع على المصنف.

(5) الحبكة الدرامية المبتكرة. عدم إمكانية توارد الخواطر بشأنها.

(6 ، 7) ملكية فكرية "حق المؤلف: حماية حق المؤلف".
(6) عدم إيداع مؤلف المصنف محل التعدي نسخ من مصنفه لا يترتب عليه المساس بحقوق المؤلف. م 184/ 2،1 ق 82 لسنة 2002. الإيداع قرينة بسيطة أن المصنف المودع ابتكار المودع. القرائن البديلة والقرائن المعززة. حالات تقديمها. مواكبة المشرع المصري للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف. اتفاقية برن 1886. وثيقة باريس 1971.

(7) الحماية في مجال الملكية الأدبية والفنية تلقائية. عدم خضوعها لأية إجراءات رسمية واجبة الإتباع مما تقتضيه طبيعة الحماية في مجال الملكية الصناعية.

(8 ، 9) ملكية فكرية "حق المؤلف: حق الأبوة الذهنية".
(8) ركن الخطأ. تمثله في التعدي على المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية لمبتكره عليه. استخلاص محكمة الموضوع له. شرطه. أن يكون سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل فيها. قضاؤها بالتعويض عن الضرر الأدبي. أساسه. ضرر مفترض. تحققه بمجرد وقوع هذا التعدي. علة ذلك. رابطة الأبوة.

(9) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الأدبي لتوافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الطاعن تأسيسا على أبوة المطعون ضده الأول للمصنف محل التعدي وأسبقية تصنيفه على العمل المتعدي. صحيح وسائغ.

---------------

1 - المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى– كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها أو نفى ذلك– من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بأصل صحيفة الدعوى في 7/ 11/ 2017 إعلانا قانونيا صحيحا، كما أعلنه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا بذات التاريخ، ومن ثم فلا محل للتحدي بعدم إعادة إعلانه بالدعوى، إذ إن الغاية من الإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان قد تحققت، سيما بعد إعلانه بصحيفة التصحيح، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) يكون على غير أساس.

3 - التعدي على المصنفات بطريق التقليد "المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبي متمثلا في أهم مكناته وهي حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه أو ما يسمى "حق الأبوة الذهنية"، وكما يمكن أن يقع هذا التعدي (التعدي على المصنفات) بطريق التقليد الكامل للمصنف الذي قد يصل إلى حد نزع غلاف مصنف مكتوب ووضع اسم المتعدي كمؤلف على غلاف جديد، يمكن أيضا أن يقع بصور أخرى من بينها تحويل المصنف من لون أدبي إلى لون أدبي آخر بغير إذن من مؤلفه، كتحويل قصة تحتويها دفتي كتاب "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعي أو سمعي بصري مع المغايرة في بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول إليه المصنف، والإبقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التي تقع فيها وتكوين الشخصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدف العام– بحسبانها قوام المصنف المقلد– على حالها، أو إدخال بعض التعديلات عليها بما لا يخل بجوهرها الذي شيدها عليه مبتكرها" مؤلف المصنف محل التعدي".

4 - لا يعزب عن ناظر أن الفكرة التي يعالجها المصنف المكتوب- محل التعدي- بتحويلها من فكرة مجردة يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها- إلى فكرة مجسدة معبر عنها في صورة مصنف جدير بالحماية لانطوائه على حبكة درامية مبتكرة– هي بذاتها الفكرة التي يصدر عنها معد العمل المتعدي والذي لم يبذل جهدا فكريا معتبرا في التعامل مع فكرة مجردة، بل قلد بطريق المحاكاة الفكرة المجسدة في المصنف محل التعدي دون أن ينسبه إلى صاحبه ولو بادعاء الاقتباس منه (adaptation) أو تحويره فنيا (dramatization) " كصورة أو أخرى من صور المصنف المشتق"، متعديا بذلك على حقه في نسبة مصنفه إليه بوجوب ذكر اسمه عليه وعلى أية مواد دعاية أو إعلان عنه أيا كانت طريقة التعبير المستخدمة في ذلك، ومن ثم فلا يسوغ التحدي– والحال هذه– بأن العمل المتعدي لا يتشارك مع المصنف محل التعدي إلا في الفكرة العامة المجردة التي لا تتمتع بالحماية، كما لا تسوغ المطالبة بإقامة الدليل على واقعة الاطلاع على ذلك المصنف بعد أن صدر صاحب العمل المتعدى في عمله عن الفكرة المجسدة المعبر عنها- بما تنطوي عليه من حبكة درامية مبتكرة على نحو ما شيدها عليه مؤلف المصنف محل التعدي– ففي ذلك خير شاهد وأبلغ دليل.

5 - الحبكة الدرامية المبتكرة كتجسيد للفكرة وتعبير عنها لا يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها.

6 - لا وجه للتحدي– بعدم استيفاء مؤلف المصنف– محل التعدي– لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التي يحددها القرار الوزاري الذي أحالت الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عليه في تحديدها، إذ لا يترتب على عدم الإيداع– وفقا لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة– المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في ذلك القانون، ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطا للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه- استيفاء لأحكام الفقرة الأولى من المادة (184) سالفة البيان– من ابتكار المودع باسمه المصنف، وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبة، فلا يعني ذلك– في حد ذاته– أن المصنف محل التعدي ليس من ابتكاره، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلة "في حالة عدم الالتزام بالإيداع" أو القرائن المعززة "في حالة ما إذا شابت الإيداع شائبة" ما يؤكد أسبقيته في تصنيف مصنفه قبل المصنف المتعدي، والمشرع المصري– بهذا النص المحكم– يكون مواكبا تماما للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف– وعلى رأسها الاتفاقية الأم "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886" وثيقة باريس 1971 "]Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1886 ، Acte de paris 1971 [.– وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة، وكذا للمستقر عليه في فقه الشراح الثقات.

7 - الحماية في مجال الملكية الأدبية والفنية– حق المؤلف في حدود الطعن المعروض– هي– وبحسب طبيعتها– حماية تلقائية لا تخضع– بحسب الأصل– لأية إجراءات رسمية واجبة الإتباع مما تقتضيه طبيعة الحماية في مجال الملكية الصناعية (براءات– علامات– نماذج صناعية) وغيرها (la propriété industrielle).

8 - بحسب محكمة الموضوع أن تستخلص ركن الخطأ المتمثل في التعدي على المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية لمبتكره عليه، وذلك من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل فيها استخلاصا سائغا حتى تقضي بالتعويض عن الضرر الأدبي بحسبانه ضررا مفترضا يتحقق بمجرد وقوع هذا التعدي، وهي نتيجة طبيعية تجد سندها في رابطة الأبوة التي تربط المضرور بمصنفه.

9 - إذ كانت محكمة الموضوع– على قاعدة من النظر المتقدم، وبما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن ومن بينها تقرير الخبرة المقدم فيها، وسلطتها في تقدير قيام ركن الخطأ الموجب للمسئولية بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديرها تقديرا قائما على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق– قد خلصت إلى أن "ما انتهى إليه الخبير من أنه تبين له– بعد قراءته لقصة "..." والرواية كاملة بعد تعديل اسمها إلى "..."، ومشاهدته مسلسل "...." الذي تم عرضه لأول مرة على الشاشات عام 2016– أنهما مستوحيان من فكرة واحدة وهي قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التي ينشأ فيها الفرد، فضلا عن تشابههما في الحبكة الدرامية متمثلة في تسلسل الأحداث والأماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الإنسانية بينهما من خلال أدوار كل الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من أحداث، واجتماع الأبناء على هدف واحد وهو مال الأب، بما يقطع أن كاتب سيناريو "..." المدعى عليه "الطاعن" قد اطلع على فكرة مصنف "..." أو "..." سابقا الخاص بالمدعي "المطعون ضده الأول"، واستوحى منه فكرة المسلسل وبعض الأحداث، وأن السيناريو الخاص بالأول "المدعى عليه– الطاعن" ليس خالصا في إبداع فكرته في بعض المواضع التي اقتبس فكرتها وعدل صياغتها بعد اطلاعه على فكرة الأخير ومصنفه، وإن اختلفت المعالجة في كل منهما بما يكشف عن أن المدعي "المطعون ضده الأول" هو صاحب قصة وفكرة مسلسل "...."، إذ لا يمكن توارد الخواطر بين المؤلفين إلى حد الفكرة وبعض الأحداث ما لم يكن المدعى عليه الأول "الطاعن" قد اطلع على العمل الأدبي الخاص بالمدعي "المطعون ضده الأول"، وهو ما يثبت أبوته لفكرة المسلسل"، ودلل الحكم المطعون فيه على أسبقية تصنيف مصنف المدعي "المطعون ضده الأول"- سواء في صورته الأولية "..." أو ما تلاها من تسمية "..."- على العمل المسمى "..." ببعض مما طوته الدعوى من أوراق ومستندات متمثلة في الشهادة الصادرة من مكتب التوثيق النموذجي بالجيزة في 1/ 7/ 2009، وعقد نشر القصة المحرر بين المطعون ضده الأول وإحدى دور النشر في سنة 2010، وإيصال استلام المطعون ضده الأول لمصنفه من دار النشر بعد طباعته في سنة 2011، وخلص من ذلك كله إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه– استخلاصا وتدليلا وإلزاما- سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضائه، فلا على المحكمة مصدرته– من بعد– إن لم تتبع المدعى عليه الأول "الطاعن" في مختلف أقواله وحججه والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثارها، إذ في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، الأمر الذي يضحى معه هذا النعي محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الدليل بها، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ….. لسنة 9ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولا: بإثبات حالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية خاصته، ثانيا: بإلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية جراء الاستيلاء على مؤلفه، ثالثا: بإلزام الطاعن بأن يدفع له المبلغ الذي تحصل عليه من شركة الإنتاج لنسبته المصنف محل التداعي لنفسه على خلاف الحقيقة، رابعا: تطبيق أقصى عقوبة على الطاعن لاعتدائه على الحق الأدبي له عملا بنص المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وقال بيانا لدعواه أنه من بين أعماله الروائية قصة وسيناريو وحوار بعنوان "……" المثبت تاريخها والمسجلة بالشهر العقاري عام 2009، وأنه تعاقد مع دار نشر تدعى ….، بقصد طباعتها ونشرها ووزعت الطبعة الأولى باسم "....." في سنة 2011، وأنه- في محاولة منه لتسويقها– قام بتسليمها لعدة شركات إنتاج، ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أنه فوجئ في شهر رمضان عام 2016 بعرض مصنفه كمسلسل بعنوان "……." منسوبا للطاعن دون تصريح أو اتفاق مسبق، وبالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فكانت دعواه، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2019 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول 300000 جنيه تعويضا أدبيا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ارتأت تحديد جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه- على نحو ما أورى- لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى بتاريخ 28/ 8/ 2017، فتقدم المطعون ضده الأول بجلسة 9/ 11/ 2017 بإعادة إعلان له بأصل الصحيفة وبتصحيح شكل الدعوى، وإذ لم يحضر أو من يمثله بأي جلسة من الجلسات أمام محكمة الموضوع، فقد مضت المحكمة في نظر الدعوى مصدرة حكمها بجلسة 9/ 1/ 2018 بندب خبير فيها، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه، بما يكون معه الحكم الأخير قد صدر منعدما، إذ لا يعتبر إعادة إعلانه بأصل الصحيفة بمثابة إعلان له بها لخلو ورقة إعادة الإعلان من البيانات الواجب ذكرها بصحيفة افتتاح الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، إذ إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى– كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها أو نفى ذلك– من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بأصل صحيفة الدعوى في 7/ 11/ 2017 إعلانا قانونيا صحيحا، كما أعلنه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا بذات التاريخ، ومن ثم فلا محل للتحدي بعدم إعادة إعلانه بالدعوى، إذ إن الغاية من الإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان قد تحققت لاسيما بعد إعلانه بصحيفة التصحيح، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى الحكم بإلزامه بالتعويض لاعتدائه على الحق الأدبي للمطعون ضده الأول باعتباره صاحب مصنف "…….."- "......"- استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تشابه الفكرة العامة لهذا المصنف مع مصنفه "……" حال أن الأفكار المجردة مثل فكرة "……." لا تحمى بل تحمي الأفكار المعبر عنها، لاسيما وأن المعالجة الفنية والحبكة الدرامية والسمات الشخصية مختلفة في المصنفين، كما أن الحكم لم يدلل على ما أورده الخبير في تقريره من اطلاع الطاعن على مؤلف المطعون ضده الأول وسبق تصنيف الأخير "المطعون ضده الأول" لمصنفه قبل عرض مصنف الطاعن "……"، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التعدي على المصنفات بطريق التقليد "المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبي متمثلا في أهم مكناته وهي حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه أو ما يسمى "حق الأبوة الذهنية"، وكما يمكن أن يقع هذا التعدي بطريق التقليد الكامل للمصنف الذي قد يصل إلى حد نزع غلاف مصنف مكتوب ووضع اسم المتعدي كمؤلف على غلاف جديد، يمكن أيضا أن يقع بصور أخرى من بينها تحويل المصنف من لون أدبي إلى لون أدبي آخر بغير إذن من مؤلفه، كتحويل قصة تحتويها دفتي كتاب "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعي أو سمعي بصري مع المغايرة في بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول إليه المصنف، والإبقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التي تقع فيها وتكوين الشخصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدف العام– بحسبانها قوام المصنف المقلد– على حالها، أو إدخال بعض التعديلات عليها بما لا يخل بجوهرها الذي شيدها عليه مبتكرها "مؤلف المصنف محل التعدي" ولا يعزب عن ناظر أن الفكرة التي يعالجها المصنف المكتوب- محل التعدي- بتحويلها من فكرة مجردة يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها إلى فكرة مجسدة معبر عنها في صورة مصنف جدير بالحماية لانطوائه على حبكة درامية مبتكرة هي بذاتها الفكرة التي يصدر عنها معد العمل المتعدي والذي لم يبذل جهدا فكريا معتبرا في التعامل مع فكرة مجردة، بل قلد بطريق المحاكاة الفكرة المجسدة في المصنف محل التعدي دون أن ينسبه إلى صاحبه ولو بادعاء الاقتباس منه (adaptation) أو تحويره فنيا (dramatization) "كصورة أو أخرى من صور المصنف المشتق"، متعديا بذلك على حقه في نسبة مصنفه إليه بوجوب ذكر اسمه عليه وعلى أية مواد دعاية أو إعلان عنه أيا كانت طريقة التعبير المستخدمة في ذلك، ومن ثم فلا يسوغ التحدي- والحال هذه- بأن العمل المتعدي لا يتشارك مع المصنف محل التعدي إلا في الفكرة العامة المجردة التي لا تتمتع بالحماية، كما لا تسوغ المطالبة بإقامة الدليل على واقعة الاطلاع على ذلك المصنف بعد أن صدر صاحب العمل المتعدي في عمله عن الفكرة المجسدة المعبر عنها- بما تنطوي عليه من حبكة درامية مبتكرة على نحو ما شيدها عليه مؤلف المصنف محل التعدي- ففي ذلك خير شاهد وأبلغ دليل، إذ إن الحبكة الدرامية المبتكرة كتجسيد للفكرة وتعبير عنها لا يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها، ولا وجه للتحدي- أيضا- بعدم استيفاء مؤلف المصنف– محل التعدي– لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التي يحددها القرار الوزاري الذي أحالت الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عليه في تحديدها، إذ لا يترتب على عدم الإيداع– وفقا لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة– المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في ذلك القانون، ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطا للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه- استيفاء لأحكام الفقرة الأولى من المادة (184) سالفة البيان– من ابتكار المودع باسمه المصنف، وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبة، فلا يعني ذلك– في حد ذاته– أن المصنف محل التعدي ليس من ابتكاره، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلة "في حالة عدم الالتزام بالإيداع" أو القرائن المعززة "في حالة ما إذا شابت الإيداع شائبة" ما يؤكد أسبقيته في تصنيف مصنفه قبل المصنف المتعدى، والمشرع المصري– بهذا النص المحكم– يكون مواكبا تماما للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف– وعلى رأسها الاتفاقية الأم "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886" وثيقة باريس 1971"]Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1886 , Acte de paris 1971 – وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة، وكذا للمستقر عليه في فقه الشراح الثقات- من أن الحماية في مجال الملكية الأدبية والفنية– حق المؤلف في حدود الطعن المعروض هي– وبحسب طبيعتها– حماية تلقائية لا تخضع– بحسب الأصل– لأية إجراءات رسمية واجبة الإتباع مما تقتضيه طبيعة الحماية في مجال الملكية الصناعية (براءات –علامات– نماذج صناعية) وغيرها (la propriété industrielle)، كما أنه بحسب محكمة الموضوع أن تستخلص ركن الخطأ المتمثل في التعدي على المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية لمبتكره عليه، وذلك من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل فيها استخلاصا سائغا حتى تقضي بالتعويض عن الضرر الأدبي بحسبانه ضررا مفترضا يتحقق بمجرد وقوع هذا التعدي، وهي نتيجة طبيعية تجد سندها في رابطة الأبوة التي تربط المضرور بمصنفه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع– على قاعدة من النظر المتقدم، وبما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن ومن بينها تقرير الخبرة المقدم فيها، وسلطتها في تقدير قيام ركن الخطأ الموجب للمسئولية بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديرها تقديرا قائما على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق– قد خلصت إلى أن "ما انتهى إليه الخبير من أنه تبين له بعد قراءته لقصة "….." والرواية كاملة بعد تعديل اسمها إلى "....."، ومشاهدته مسلسل "……." الذي تم عرضه لأول مرة على الشاشات عام 2016– أنهما مستوحيان من فكرة واحدة وهي قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التي ينشأ فيها الفرد، فضلا عن تشابههما في الحبكة الدرامية متمثلة في تسلسل الأحداث والأماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الإنسانية بينهما من خلال أدوار كل الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من أحداث، واجتماع الأبناء على هدف واحد وهو مال الأب، بما يقطع أن كاتب سيناريو "……." المدعى عليه "الطاعن" قد اطلع على فكرة مصنف "…….." أو "….." سابقا الخاص بالمدعي "المطعون ضده الأول"، واستوحى منه فكرة المسلسل وبعض الأحداث، وأن السيناريو الخاص بالأول "المدعى عليه – الطاعن" ليس خالصا في إبداع فكرته في بعض المواضع التي اقتبس فكرتها وعدل صياغتها بعد اطلاعه على فكرة الأخير ومصنفه، وإن اختلفت المعالجة في كل منهما بما يكشف عن أن المدعي "المطعون ضده الأول" هو صاحب قصة وفكرة مسلسل "......."، إذ لا يمكن توارد الخواطر بين المؤلفين إلى حد الفكرة وبعض الأحداث ما لم يكن المدعى عليه الأول "الطاعن" قد اطلع على العمل الأدبي الخاص بالمدعي "المطعون ضده الأول"، وهو ما يثبت أبوته لفكرة المسلسل، ودلل الحكم المطعون فيه على أسبقية تصنيف مصنف المدعي "المطعون ضده الأول"- سواء في صورته الأولية "……" أو ما تلاها من تسمية "………." - على العمل المسمى "………" ببعض مما طوته الدعوى من أوراق ومستندات متمثلة في الشهادة الصادرة من مكتب التوثيق النموذجي بالجيزة في 1/ 7/ 2009، وعقد نشر القصة المحرر بين المطعون ضده الأول وإحدى دور النشر في سنة 2010، وإيصال استلام المطعون ضده الأول لمصنفه من دار النشر بعد طباعته في سنة 2011، وخلص من ذلك كله إلى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية في جانب الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه– استخلاصا وتدليلا وإلزاما- سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضائه، فلا على المحكمة مصدرته- من بعد- إن لم تتبع المدعى عليه الأول "الطاعن" في مختلف أقواله وحججه والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثارها، إذ في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، الأمر الذي يضحى معه هذا النعي محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الدليل بها، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم جميعه، يتعين رفض الطعن.

الطعن 12632 لسنة 89 ق جلسة 5 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 28 ص 207

جلسة 5 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ أمين محمد طموم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمر السعيد غانم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.

---------------

(28)

الطعن 12632 لسنة 89 ق

(1 ، 2) دعوى. "الدفاع في الدعوى. الدفاع الجوهري.
(1) الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة.

(2) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.

(3) تأمينات اجتماعية" شرط استثناء عمليات شركات قطاع الأعمال من ق التأمين الاجتماعي".
العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. مستثناة من تطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. م213 من ذات القرار. تمسك الطاعنة بذلك وتقديمها المستندات الدالة عليه. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعها. إخلال بحق الدفاع وقصور.

------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.

2 - استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

3 - إذ كان النص في المادة 213 من قرار وزير المالية- رقم 554- لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المنشور في الوقائع المصرية العدد 204 تابع- بتاريخ 5/9/2007- يعمل به من تاريخ 1/10/2007 على أنه مع عدم الإخلال بالمادتين (209، 211) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: 1- العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الأعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار- سالف الذكر- وقدمت المستندات التي تؤيد دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2009 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم- وفقا لطلباتها الختامية- ببراءة ذمتها من مبلغ 2039450.60 جنيه ورد مبلغ 320672.60 جنيه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها الثانية وقعت الحجز على مستحقاتها لدى جامعة عين شمس بزعم أنها تداينها بالمبلغ الأول وقامت بتحصيل المبلغ الثاني من الجامعة بدون وجه حق ولما كانت غير ملزمة بسداد تلك المبالغ وفقا لنص المادة 213 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007- الذي تستند إليه الهيئة في مطالبتها- أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/4/2017 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 21ق ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/4/2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها هي التي نفذت الأعمال التي تطالبها الهيئة المطعون ضدها بالمبالغ موضوع النزاع عنها وباعتبارها من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 لا يستحق عليها أية مبالغ لتلك الهيئة لأن المادة 213 من القرار رقم 554 لسنة 2007 استثنت سريان أحكامه على العمليات التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان. وكان النص في المادة 213 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المنشور في الوقائع المصرية العدد 204 تابع بتاريخ 5/9/2007 يعمل به من تاريخ 1/10/2007 على أنه مع عدم الإخلال بالمادتين (209، 211) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: 1- العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الأعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار- سالف الذكر- وقدمت المستندات التي تؤيد دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 13626 لسنة 82 ق جلسة 5 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 27 ص 202

جلسة 5 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(27)

الطعن 13626 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني- غير ضريبي- أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.

(3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م 18/ 1 ق 136 لسنة 1936 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني وتحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار. اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية. لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة– إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون- غير ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب آي آثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/ 5/ 2018 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ...، ثانيا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى- مكتب بريد- وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان- الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض- ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15/ 7/ 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن- وأيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/ 12/ 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقرا لمكتب بريد ...، وإذ صدر بتاريخ 2/ 4/ 1997 قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن وضع يده يكون بغير سند، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية- مأمورية دمنهور- والتي قضت بتاريخ 12/ 6/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطيا برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون- غير ضريبي- أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) في 13/ 5/ 2018 أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ...، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ...، ثانيا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى- مكتب بريد- وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان- الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض- ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15/ 7/ 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن- وأيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3114 لسنة 88 ق جلسة 27 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 24 ص 187

جلسة 27 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة "نواب رئيس المحكمة"، وعبد الله الدمنهوري.

--------------

(24)

الطعن 3114 لسنة 88 ق

(1 - 3) شيوع. التصرف في المال الشائع. تصرف أغلبية الشركاء".
(1) ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة م 832 مدني.

(2) تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية. تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية. وجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملا على الأسباب القانونية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن. علة ذلك. وجوب بحث المحكمة تظلم الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات.

(3) تمسك الطاعن بعدم إعلانه بتصرف الأغلبية في العقار المملوك على الشيوع. دفاع جوهري. اعتداد الحكم بالإعلان دون استظهار كيفية حصوله وشخص مستلمه. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا" وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب إتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- (إجراءات تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية)، هي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/ 12/ 2012 ولكن لم يستدل على الطاعن فقمن بإعادة إعلانه، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/ 2/ 2013، 20/ 2/ 2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/ 9/ 2014 بعد فوات الميعاد، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن، ملتفتا عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2014 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم- على ما انتهت إليه طلباته الختامية- بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 2/ 2013 الصادر من المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه ويستحق فيه الريع شيوعا في كامل العقار، وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه، ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض على هذا البيع، ومن ثم كانت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50ق طنطا، بتاريخ 18/ 12/ 2017 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم .... لسنة 2013 إداري دمنهور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استنادا للإعلانات التي أوردها بمدوناته، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها، وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتا عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا، وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب إتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/ 12/ 2012 ولكن لم يستدل على الطاعن فقمن بإعادة إعلانه، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/ 2/ 2013 و20/ 2/ 2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/ 9/ 2014 بعد فوات الميعاد، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن، ملتفتا عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، مع الإحالة.

الطعن 250 لسنة 24 ق جلسة 5/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 284 ص 893

جلسة 5 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

-------------------

(284)
القضية رقم 250 سنة 24 القضائية

(أ) دفاع.

طلب يعتبر تفويضا للمحكمة في إجراء معاينة. لا يصح النعي عليها أنها لم تجب هذا الطلب. ادعاء المتهم أنه طلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى. عدم ثبوت ذلك بمحضر الجلسة. لا يحق له إن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع.
(ب) نقض.

التقرير بالطعن. يجب أن يكون من المحكوم عليه أو بواسطة وكيل عنه.

----------------
1 - إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قال "إنه يفضل أن تنتقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث" مما يعتبر تفويضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب الانتقال وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه، فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب ولم ترد عليه. ومتى كانت محاضر الجلسات لا سند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه ندب خبير في الدعوى فلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع.
2 - إن التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب إما أن يكون منه شخصيا وإما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا. فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحا فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة السيد محمود بشير بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة الدكتور أحمد وجدى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة أمنيبوس بسرعة ينجم عنها الخطر ولم يهدئ من سرعتها أو يستعمل جهاز التنبيه عند مفترق الطرق فصدم سيارة يقودها المجنى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى الدكتور أحمد وجدى بحق مدنى قبل المتهم وشركة الأمنيبوس العمومية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بمبلغ ألفى جنيه تعويضا. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ألف قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع مع المسئولة عن الحقوق المدنية للمدعى بالحق المدني ألف جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب محاماة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1953 بقبولها شكلا وفى الموضوع أولا: برفض الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالعقوبة ضد المتهم وبتأييد الحكم المستأنف في هذا الصدد وثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن إتلاف السيارة والحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لهذا الطلب وألزمت المدعى المدني بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين. ثالثا: تعديل مبلغ التعويض وإلزام المتهم والمسئولة مدنيا متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني كتعويض عما أصابه شخصيا من ضرر نتيجة إصابته مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وبتاريخ 2 من أبريل سنة 1953 حصل الأستاذ على عبد الفتاح الشلقاني المحامي الوكيل عن الطاعنين على شهادة تفيد بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني فأعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم مختوما في 20 من أبريل سنة 1953 فطعن فيه بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن هذا الطاعن يبنى طعنه على الإخلال بحقه في الدفاع لأنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن المدعى بالحق المدني هو الذي خرج بسيارته فجأة أمام السيارة التي كان يقودها هو من خلف الترام الواقف بالمحطة النهائية عند تقاطع الشارعين دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي الذي كان يسير فيه الطاعن - ولما كان المحقق لم يثبت بالمعاينة التي أجراها والتي اعتمدت عليها المحكمة وجود الترام على المحطة آنئذ مع ثبوت وجوده في التحقيق وكان هذا الترام حاجبا سيارة المدعى بالحقوق المدنية عن نظر الطاعن، فقد طلب الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال للتأكد من هذه الواقعة الفاصلة في الدعوى والتى من شأنها إلقاء المسئولية كاملة على المدعى بالحقوق المدنية - كذلك دفع الطاعن بأن التلفيات التي أثبتها المحقق بسيارة المدعى بالحقوق المدنية لا تتفق بحال مع قوله إن سيارة الطاعن دفعت سيارة المدعى لمسافة إحدى عشرة خطوة لأنه لو صح ذلك لكانت التلفيات أضعاف ما هو ثابت بالمحضر - وتمسك بمناقشة المهندس الفني في ذلك، ولكن المحكمة لم تستجب لهذين الطلبين ولم ترد عليهما.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن إنما قال: "إنه يفضل أن تنتقل المحكمة لمعاينة لمكان الحادث" مما يعتبر تفويضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب لانتقال وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه ومع ذلك، فقد تعرضت المحكمة في حكمها لهذا الأمر وردت عليه في قولها "ومما يؤيد خطأ المتهم أيضا أن المدعى المدني كاد أن يعبر التقاطع ولو كان المتهم يسير وئيدا حذرا المكان في مقدروه مفاداة الحادث ولما منعه الترام من رؤية سيارة المدعى المدني حسبما ادعاه الأمر الذي أنبأت المعاينة بما ينفيه وفيما يتعلق بما ادعاه المتهم بأن الترام كان حاجيا الطريق أمامه وأن سيارة المدعى بالحق المدني ظهرت فجأة أمامه بجانبها فإن هذا الدفاع مرود بأن استخلاص المعاينة السائغ نفاه، هذا فضلا عن أن المتهم لو كان الطريق أمامه محجوبا تماما لتعين عليه عدم السير حتى ينكشف له الطريق سيما وأنه يسير في تقاطع متعدد الاتجاه، أو في القليل لهدأ حتى يتبين الأمر واضحا أمامه قبل المسير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بالنتيجة التي قررها الحكم المستأنف في صدد إثبات خطأ المتهم " لما كان ذلك وكان لا سند في محاضر الجلسات لما يقوله عن طلبه ندب خبير فإن ما يدعيه من إخلال بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
وحيث إنه بالنسبة لطعن الطاعن الثاني فإن الثابت من تقرير الطعن أن الذي قرر به هو الأستاذ على عبد الباري المحامي بتوكيل رقم 3956 سنة 1953 توثيق القاهرة عام، ولما كان التقرير بالطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو حق شخص متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب إما أن يكون منه شخصيا وإما ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا وكان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى كان يمكن لهذه المحكمة التحقق مما إذا كان مصرحا فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا - لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعن الثاني شكلا.