--------------
(24)
الطعن 3114 لسنة 88 ق
(2) تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون
الرجوع إلى الأقلية. تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية. وجوب بحث
المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملا على الأسباب القانونية وكافة
ظروف البيع ومنها الثمن. علة ذلك. وجوب بحث المحكمة تظلم الأقلية على قدر ما
يثيرونه من اعتراضات.
(3) تمسك الطاعن بعدم إعلانه بتصرف الأغلبية
في العقار المملوك على الشيوع. دفاع جوهري. اعتداد الحكم بالإعلان دون استظهار
كيفية حصوله وشخص مستلمه. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 832 من القانون
المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع،
أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم
إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت
الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر
تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا" وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون
على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع
إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب
إتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لديهم
اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء
ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- (إجراءات
تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية)، هي إجراءات مرتبطة
ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات
بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية
تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق
الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان
الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند
إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها
الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو
الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما
يثيرونه من اعتراضات.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل
العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني
للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن
في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/ 12/ 2012 ولكن لم يستدل على الطاعن
فقمن بإعادة إعلانه، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/ 2/ 2013، 20/ 2/ 2013 بأنهن
تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار
خزينة المحكمة، وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/ 9/ 2014 بعد فوات الميعاد، ورتب
الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه
برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن
يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها
وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن، ملتفتا عن دفاع الطاعن الوارد بوجه
النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي
في الدعوى، فإنه يكون معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2014 مدني محكمة شبين
الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم- على ما انتهت إليه طلباته
الختامية- بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 2/ 2013 الصادر من المطعون
ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات
السجل العيني، على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار
المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه
ويستحق فيه الريع شيوعا في كامل العقار، وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى
المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 2013 مقابل ثمن مقداره ستون ألف
جنيه، ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض
على هذا البيع، ومن ثم كانت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن
الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50ق طنطا، بتاريخ 18/ 12/ 2017 قضت المحكمة
بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق