الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 مارس 2022

الطعن 5654 لسنة 83 ق جلسة 18 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 31 ص 252

جلسة 18 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمـد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أشـرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وخـالد الحادي .
------------

(31)

الطعن رقم 5654 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحصيل الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . غير لازم .

مثال .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

        وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

    عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

   تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

    تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

دفاع الطاعن باستناد تقرير الطب الشرعي إلى مذكرة النيابة التكميلية دون مذكرتها الأولية . جدل موضوعي . غير مقبول .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي بإحالة الحكم عند إيراد أقوال شاهد إلى أقوال شاهد آخر رغم اختلافهما دون تحديد مواطن الاختلاف . غير مقبول .

(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تمسك الطاعن بإقرار المجني عليه بأنه ليس المعني بالاتهام أمام محكمة الجنح في قضية أخرى قضي فيها بعد صدور الحكم المطعون فيه . أمر لاحق على صدور الحكم لا يمسه . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفوع والطلبات الجازمة دون بيانها . أثره : عدم قبوله .

الدفاع الموضوعي . لا يستوجب رداً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " .... تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشاجرة بين .... و .... وبين المتهم / .... أمام مصنع الإسمنت مركز .... قام على إثرها الأخير بالتوجه لسيارته وأحضر بندقية خرطوش غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها وأطلق من مسافة قريبة جاوزت الثلاثة أمتار ثلاثة أعيرة نارية فأصابهما رش الطلقات الأول بيمين الوجه ووحشية العضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر والثاني بيسار الوجه على مستوى العين .... " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ، وأورد مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت تلك في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ولما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ويضحى ما يُثار في هذا الشأن غير سديد .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل مضمون تقرير الطب الشرعي في قوله : " .... ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بيمين الوجه والعضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر وإصابة المجني عليه / .... بيسار الوجه على مستوى العين ذات طبيعة رشية حدثت من الإصابة بعيار ناري رشي أو عيارين ناريين رشيين إطلاق من سلاح معد لإطلاق طلقات الخرطوش أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من استخدام سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة التكميلية .... " . وكان فيما حصَّله الحكم من تقرير الطب الشرعي – على النحو سالف البيان – كافياً ويستقيم به ما انتهى إليه من قضاء دون حاجة إلى إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – على فرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت اطمأنت إلى ما جاء به ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ؛ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من ادعاء بأن المجني عليهما قد أقرا لدى محكمة الجنح بمحضر جلسة الجنحة رقم .... أن الطاعن ليس المعني بالاتهام وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر والتي قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا أمر لاحق لصدور الحكم المطعون فيه لا يمسه .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والطلبات الجازمة التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها حتى يمكن مراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ؛ فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش".

2- أحرز ذخيرة " ثلاث طلقات " استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .

3– أطلق أعيرة نارية داخل قرية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من نوفمبر سنة 2012 ، عملاً بالمواد 1/1 ، 6، 26/5،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 377/3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون الأخير، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

   من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرة بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء في صيغة غامضة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومضمون ومؤدى أدلة الثبوت في بيان واف يتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وبالنسبة لتقرير الطب الشرعي لم يورد منه سوى نتيجته مع أن ذلك التقرير استند إلى مذكرة النيابة التكميلية فقط دون الأولية دون بيان سبب ذلك ، كما عول الحكم على أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم تناقضها وأورد في مدوناته اتفاق أقوالهما بالمخالفة للثابت بالأوراق ، سيما وأنه قد ثبت عدم صحة تلك الأقوال لمثولهما أمام محكمة الجنح في الجنحة رقم .... بعد صدور الحكم المطعون فيه وقررا أن الطاعن لم يُحدث إصابتهما وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر وقُضي في تلك الجنحة ببراءة الطاعن ، واطرح بما لا يسوغ منازعة الطاعن في صورة الواقعة دون إجراء تحقيق ، وأخيراً التفت الحكم عن أوجه دفوعه وطلباته الجازمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " .... تتحصل في أنه بتاريخ .... حدثت مشاجرة بين .... و .... وبين المتهم / .... أمام مصنع الإسمنت مركز .... قام على إثرها الأخير بالتوجه لسيارته وأحضر بندقية خرطوش غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها وأطلق من مسافة قريبة جاوزت الثلاثة أمتار ثلاثة أعيرة نارية فأصابهما رش الطلقات الأول بيمين الوجه ووحشية العضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر والثاني بيسار الوجه على مستوى العين .... " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ، وأورد مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت تلك في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، ولما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ويضحى ما يُثار في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصَّل مضمون تقرير الطب الشرعي في قوله : " .... ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بيمين الوجه والعضد الأيمن وأنسية الفخذ الأيسر وإصابة المجني عليه / .... بيسار الوجه على مستوى العين ذات طبيعة رشية حدثت من الإصابة بعيار ناري رشي أو عيارين ناريين رشيين إطلاق من سلاح معد لإطلاق طلقات الخرطوش أياً كان نوعه ويجوز حدوثها من استخدام سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفقاً للتصوير الوارد بمذكرة النيابة التكميلية .... " . وكان فيما حصَّله الحكم من تقرير الطب الشرعي – على النحو سالف البيان – كافياً ويستقيم به ما انتهى إليه من قضاء دون حاجة إلى إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – على فرض حدوثه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت اطمأنت إلى ما جاء به ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ؛ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من ادعاء بأن المجني عليهما قد أقرا لدى محكمة الجنح بمحضر جلسة الجنحة رقم .... أن الطاعن ليس المعني بالاتهام وأن مستخدم السلاح الذي أُصيبا به شخص آخر والتي قُضي فيها بالبراءة بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا أمر لاحق لصدور الحكم المطعون فيه لا يمسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفوع والطلبات الجازمة التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها حتى يمكن مراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً ؛ فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق