الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 مارس 2022

الطعنان 16247 لسنة 53 ق ، 34087 لسنة 56 ق جلسة 27 / 3 / 2013 إدارية عليا مكتب فني 58 ق 42 ص 520

جلسة 27 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم وصلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبدالرحمن القفطي وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي. نواب رئيس مجلس الدولة

--------------------

(42)

الطعنان 16247 لسنة 53 ق ، 34087 لسنة 56 ق

(1) دعوى "طلبات في الدعوى"

الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي الطلبات الختامية- لا تتقيد المحكمة وهي تفصل في الدعوى إلا بالطلب الصريح الجازم، وبالسبب القانوني الذي أقيم عليه، كما لا تلتزم في بحثها لأوجه دفاع الخصوم إلا بالدفاع المؤَثِّرِ الذي يتسع له نطاق الدعوى ويتعلق بالمطلوب فيها.

(2) دعوى. "طلبات في الدعوى- تكييف الطلبات"

تكييف الطلبات هو من تصريف المحكمة؛ إذ عليها أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها، وأن تعطيِ الدعوى وصفَها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك بشرط ألا يصل ذلك إلى حدِّ تعديل طلبات الخصوم، بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحةً، أو تحوير تلك الطلبات بما يُخرِجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها.

(3) دعوى. "الطعن في الأحكام- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا"

لا يجوز للطاعن أن يبني طعنه على سببٍ قانوني جديد لم يكن قد أبداه أو طرحه أمام محكمة الموضوع.

(4) دعوى. "الحكم في الدعوى"

إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية لا يصلح سببًا للطعن على الحكم- لا تختص محكمة الطعن نوعيا بنظر هذا الطلب؛ إذ يبقى مُعلَّقًا أمام محكمة الموضوع، وعلاجُ هذا الإغفال يكون بالرجوع إلى المحكمة نفسها لتَستدرِك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجهٌ.

(5) قرار إداري. "رقابة مشروعيته"

الرقابة القضائية على مشروعية القرار المطعون فيه مقصورةٌ على وقتِ صدوره، والأسبابِ التي أدت إلى إصداره فقط، دون أن يتعدى ذلك إلى ما جدَّ بعد ذلك.

(6) جامعات. "لجنة معادلة الدرجات العلمية"

هي لجنة فنية متخصصة يُشكِّلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمِد توصياتها- أوسد إليها المشرعُ وحدها دون غيرها سلطةَ بحثِ وتقييم الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتِها بالدرجات العلمية التي تمنحُها الجامعات المصرية- تتمتع اللجنة في إطار ممارستها لاختصاصها بسلطة تقديرية واسعة لا يَحدُّها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وعدم انحرافها عن جادة الصواب- ما يصدر عن هذه اللجنة هو مجرد توصيات، لا قرارات إدارية نهائية.

(7) جامعات. "معادلة الدرجات العلمية"

معادلة الشهادات التي تمنحها الكليات والمعاهد العسكرية- يُشترط لمعادلتها لدرجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات- الدبلوم العالي للمعهد الفني للقوات المسلحة لا يُعادِل شهادةَ البكالوريوس الجامعي، ولا يحقُّ للحاصل عليه الالتحاق بالدراسات العليا بأي من الكليات بالجامعات المصرية التي تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس.

(8) القوات المسلحة.

النقل من وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية- لا يترتب على ذلك سوى تسكين المنقول في وظيفة مُعادِلة على وفق مؤهلِه وتخصصِه ورتبتِه العسكرية- لا يستلزم ذلك طلب مُعادَلة المؤهل الحاصل عليه علميا بأي مؤهلات عليا أيا كانت، ومن ثم فلا إلزام على الجهة الإدارية أن تتحمل المصروفات الدراسية المطلوبة لمعادلة مؤهلِه بمؤهلٍ آخر- إذا رغب ذو الشأن في إتمام هذه المعادلة العلمية، فعليه تحمل مصروفاتها.

(9) دعوى. "لجان التوفيق في بعض المنازعات- ما يُستثنى من العرض عليها"

طلبات التعويض المرتبِطة بطلبات الإلغاء ووقف التنفيذ عليها- يُطبَّق على طلب التعويض ما يُطبَّق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء، من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ.

--------------

الوقائع

في يوم الأحد الموافق 17/6/2007 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها برقم 16247 لسنة 53 ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 29/4/2007 في الدعوى رقم 20291 لسنة 56ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته بالمطالب المطعون على الحكم الصادر فيها، والمقدَّمة لمحكمة أول درجة بجلسة 11/2/2007 كمطالب ختامية.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون)، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قررت المحكمة نظر الطعن الماثل مع الطعن رقم 34087 لسنة 56ق.ع (المنظور أمام هيئة مفوضي الدولة) لوحدة الموضوع، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/2/2013، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم أعيد الطعن للمرافعة، حيث قررت المحكمة ضمه للطعن رقم 34087 لسنة 56ق.ع؛ ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة الموضوع.

- وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2010 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقريرًا بالطعن، أودع قلم كتاب هذه المحكمة، حيث قيد بجدولها برقم 34087 لسنة 56ق. عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 23/5/2010 في الدعوى رقم 2029 لسنة 61ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب الإلغاء وبرفضها موضوعًا، وبالنسبة لطلب التعويض بعدم قبوله شكلا، مع إلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته بالمطالب محل الطعن، والمطعون على الحكم الصادر فيها، والمقدَّمة لمحكمة أول درجة بجلسة 24/1/2010 كمطالب ختامية، وهي:

(أولا) إلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بعدم إعطائه شهادة معادلة باسمه موضحًا بها معادلة المؤهل الحاصل عليه من المعهد الفني للقوات المسلحة بالبكالوريوس الجامعي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف تعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تباطؤ إجراءات سير الدعوى.

(ثانيا) تحمل الطاعن المصاريف للمواد الدراسية الواردة بنص المادة (271) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، والمطلوب اجتيازها لإتمام معادلة المؤهل الدراسي الحاصل عليه ببكالوريوس الهندسة.

واحتياطيا: تحمل الخصم الأول والثاني المصاريف الدراسية للمواد المطلوب اجتيازها لمعادلة مؤهلة الدراسي ببكالوريوس الهندسة، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 74 بتاريخ 26/6/2008.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة (موضوع) الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 27/2/2013، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبجلسة اليوم أعيد الطعن للمرافعة، حيث جرى ضمه للطعن رقم 16247 لسنة 53 ق.ع؛ ليصدر فيهما حكم واحد، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن رقم 16247 لسنة 53ق. عليا تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 20291 لسنة 56ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 15/8/2002، مختصمًا فيها وزير الدفاع، طالبًا الحكم بسرعة حصوله على بيان المواد العلمية والتخصصية، بما يشمل عدد الساعات لكل مادة، قام بدراستها بالمعهد الفني للقوات المسلحة، من خلال المنهج التفصيلي للمواد العلمية، بما في ذلك الفرقة التطبيقية التي تُعقد بالمعهد الفني للقوات المسلحة.

وقال المدعي شرحًا للدعوى: إنه تخرج في المعهد الفني للقوات المسلحة في 1/7/1990، ورُقي إلى رتبة رائد، ثم نُقِل إلى وظيفة مدنية بوزارة الاتصالات والمعلومات من الدرجة الثانية في 1/9/2001، وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات في 4/11/1999 لمعادلة الشهادة الحاصل عليها من المعهد الفني، وهي الدبلوم العالي للمعهد الفني للقوات المسلحة، ودبلومة البرمجة والتحليل والاتصالات الحاصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، ببكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية، وصدر قرار المجلس رقم 100 في 27/10/1999 برفض المعادلة، ومن بين أسباب الرفض عدم تقديم القوات المسلحة أسماء المواد التي قام بدراستها ومحتواها العلمي، وعدد ساعات دراسة كل مادة وتقديرات النجاح، وهو ما حداه على إقامة هذه الدعوى.

ونظرت محكمة أول درجة الدعوى، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها قام المدعي باختصام وزير التعليم العالي، وطلب الحكم بإعادة عرض معادلة شهادته على لجان قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات لإعادة المعادلة، في ضوء البيانات المقدمة من وزارة الدفاع، ثم عدَّل المدعي طلباته باختصام رئيس جامعة عين شمس، وطلب الحكم بقيده بالدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذا كلية التجارة بدبلوم الحاسبات الآلية في المجالات التجارية.

وبتاريخ 6/1/2005 قدم المدعي صحيفةً مُعلَنة باختصام رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الهندسة، وطلب الحكم بإلزام الجامعة قيده بالدراسات العليا بكلية الهندسة بعد الانتهاء من إجراء المعادلة، كما قدم صحيفةً أخرى مُعلَنة في 15/1/2005 باختصام وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الإدارة المركزية للشئون التعليمية والمالية والإدارية، والمدير العام لشئون هيئة التدريس والطلاب والمعادلات، وقدم صحيفة أخرى في 6/2/2005 باختصام رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية الهندسة، بطلب إلزام الجامعة قيده بالدراسات العليا بكلية الهندسة بعد إجراء المعادلة له ببكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية، كما قدم صحيفةً أخرى مُعلَنة باختصام رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الهندسة بها، بطلب قيده بالدراسات العليا بكلية الهندسة.

وبجلسة 11/2/2007 قدم المدعي -بناءً على طلب المحكمة- صحيفةً مُعلَنة في 4/2/2007 بتحديد طلباته، وتحديد المدعى عليهم، وحدَّد المدعي طلباته على النحو الآتي:

1- بالنسبة لوزير الدفاع: طلب الحكم بالحصول على بيان معتمَد من وزارة الدفاع بالمواد التي درسها بالمعهد الفني للقوات المسلحة، وكذا للفرق التطبيقية الحاصل عليها.

2- وبالنسبة لوزير التعليم العالي (بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات): طلب الحكم بمعادلة الشهادة الحاصل عليها (وهي الدبلوم العالي للمعهد الفني للقوات المسلحة، ودبلوم البرمجة والتحليل والاتصالات من الولايات المتحدة الأمريكية، والدورات المتخصصة في ذات المجال) ببكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية، واحتياطيا: إجراء المعادلة مع اشتراط نجاحه في المواد الآتية: (إدارة مشروعات- الأثر البيئي للمشروعات- الذكاء الاصطناعي)، وطلب على سبيل الاحتياط الكلي: تحديد جامعة حلوان للمواد المطلوب دراستها للمعادلة ببكالوريوس الهندسة.

3- بالنسبة لرئيس جامعة عين شمس: طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيده بالدراسات العليا بدبلوم التجارة في الحاسبات الآلية في المجالات التجارية بكلية التجارة.

4- بالنسبة لرئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة حلوان، وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس: طلب إلغاء القرار السلبي بامتناعهم عن قيده بالدراسات العليا بكلية الهندسة بأيٍّ من هذه الجامعات، بعد الحصول على شهادة المعادلة ببكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية.

وبجلسة 29/4/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه -بعد أن كيَّفت طلبات المدعي على أنها تستهدف الحكم بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 1999 الصادر في 27/10/1999 بعدم معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعي بدرجة بكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قيده بالدراسات العليا بإحدى الجامعات المطعون ضدها-، وشيَّدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة في 3/10/1987، وتخرج فيه برتبة ملازم فني في 1/7/1990، بعد حصوله على دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة تخصص حاسب آلي بتقدير جيد جدًا، وأعقب ذلك بدراسة فرقة تطبيقية بالمعهد لمدة ستة أشهر انتهت في 20/12/1990، كما حصل على دورة تدريبية بقاعدة كيسلر الجوية بولاية مسيسبي بالولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ المجلس الأعلى للجامعات إجراءات المعادلة بناءً على الطلب المقدم منه في هذا الشأن، وانتهت لجنة المعادلات بالمجلس إلى أن المؤهل الحاصل عليه المدعي لا يعادل درجة بكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية؛ لأن المدعي غير مستوفٍ لجميع مواد التأهيل الهندسي المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، كما أن الدراسة التي قام بها في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت الأوراق خالية من أسماء المراجع العلمية التي درسها وأسماء مؤلفيها وما يفيد محتواها العلمي، وترتيبًا على ذلك أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره المطعون فيه رقم 100 لسنة 1999 في 27/10/1999، برفض معادلة الشهادات الحاصل عليها المدعي بدرجة بكالوريوس الهندسة.

وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسبابٍ حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأنه طلب إلغاء القرار رقم 239 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات في 2/9/2004، وليس القرار رقم 100 لسنة 1999، وأنه قدم صحيفةً معلنة قانونًا بالطلبات الختامية، إلا أن المحكمة عدَّلت طلباته إلى طلب إلغاء القرار رقم 100 لسنة 1999 وما يترتب عليه من آثار، حيث إن حقيقة طلباته هي الحصول من وزير الدفاع على أصل معتمَد لبيان المواد الدراسية وعدد الساعات والتقديرات لكل مادة والتقدير النهائي؛ حتى يتسنى له تقديم هذا البيان لأية جهة تعليمية؛ حيث إن المؤهل الحاصل عليه هو مؤهل جامعي، وإن كان لا يعادل درجة البكالوريوس في الهندسة، وإن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 384 لسنة 2000 بمعادلة مؤهله بدرجة البكالوريوس الذي تمنحه الجامعات المصرية، ليس هذا فحسب، وإنما عادل مؤهل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية العليا بالمؤهل العالي المعادل لدرجة البكالوريوس الجامعي، كما أن امتناع وزير الدفاع عن منحه البيان المذكور أدى إلى امتناع كلية التجارة- قسم الدراسات العليا- بجامعة عين شمس عن قيده بالدراسات العليا.

وأضاف الطاعن قائلا: إن إلزام جامعة حلوان بإجراء المعادلة من قبل اللجان المتخصصة، على غرار ما قامت به جامعة عين شمس، يترتب عليه إلزام المجلس الأعلى للجامعات تعديل القرار رقم 239 لسنة 2004، ليصبح بالمعادلة ببكالوريوس الهندسة المشروط؛ خاصة أن دراسته أقرب إلى الدراسة المقررة بهندسة حلوان، منها إلى هندسة عين شمس.

وحيث إن واقعات الطعن رقم 34087 لسنة 56ق.ع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 2029 لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/10/2006 طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إعطائه شهادة معادلة باسمه يُوَضَّح بها معادلة المؤهل الحاصل عليه بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية، طبقًا للقرار رقم 384 الصادر في 20/8/2000، وما يترتب على ذلك من آثار، منها حفظ الحق في التعويض.

وقال شرحًا للدعوى إنه التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة في 3/10/1987، وحصل على شهادة إتمام الدراسة (دبلوم عالي المعهد الفني للقوات المسلحة) في 20/12/1990 بتقدير عام جيد جدًا تخصص حاسب آلي، وتم التنسيق بين وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للجامعات بشأن الشهادات التي تمنحها الكليات والمعاهد العسكرية، حيث صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 384 لسنة 2000، الذي جاء به أنه في مجال المقارنة يعد البكالوريوس الممنوح من الكليات والمعاهد العسكرية العالية معادلا للمؤهل الجامعي العالي، وبناءً على ذلك تقدم للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على شهادة بالمعادلة باسمه، طبقًا للقرار رقم 384 لسنة 2000، إلا أن طلبه تم حفظه دون سبب أو مبرر.

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/10/2009 قدم المدعي مذكرةً بتعديل طلباته، حيث أضاف طلباتٍ جديدة تتمثل في تحمله مصاريف دراسة المواد المقرَّرة المطلوب اجتيازها لمعادلة المؤهل الدراسي الحاصل عليه ببكالوريوس الهندسة، واحتياطيا بتحمل المدعى عليهم المصاريف الدراسية، إضافةً إلى طلب تعويض مادي عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لتأخير إجراءات سير المعادلة، وبجلسة 24/1/2010 قدم المدعي صحيفةً مُعلَنة بطلباته النهائية في الدعوى، وهي: (أولا) إلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بعدم إعطائه شهادة معادلة لمؤهله بالبكالوريوس الجامعي، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف تعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة من تباطؤ وتأخير إجراءات المعادلة وإجراءات سير الدعوى، (ثانيا) تحمله مصاريف المواد الدراسية الواردة بنص المادة (271) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمطلوب اجتيازها لإتمام معادلة المؤهل الحاصل عليه ببكالوريوس الهندسة، واحتياطيا: تحمل الخصم الأول والثاني المصاريف الدراسية للمواد المطلوب اجتيازها لمعادلة مؤهله ببكالوريوس الهندسة في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.

وبجلسة 23/5/2010 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها -بالنسبة لطلب معادلة شهادة المدعي بالبكالوريوس الجامعي، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 384 الصادر في 20/8/2000- على أن القرار المذكور اشترط في مجال المقارنة بين المؤهل الذي تمنحه الكليات والمعاهد العسكرية والمؤهلات الجامعية العليا، أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب من الكلية أو المعهد العسكري بمسمى البكالوريوس، ومدة الدراسة به أربع سنوات، في حين أن الشهادة الحاصل عليها المدعي هي دبلوم عالٍ، وليست بكالوريوس، كما أن مدة الدراسة بالمعهد المتخرج فيه ثلاث سنوات، ومن ثم لا يكون مؤهله معادلا لدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية.

وبالنسبة لطلبات المدعي الأخرى، والتي يتمثل أولها في طلب إلزامه مصروفات الدراسة للمواد التي يتعين عليه دراستها لمعادلة الشهادة الحاصل عليها من المعهد الفني للقوات المسلحة، والدورة التدريبية الحاصل عليها من قاعدة كسلر الجوية بالولايات المتحدة، فإن هذا لا يعد طلبًا في الدعوى يمكن للمحكمة أن تتعرض له، والمدعي وشأنه في ذلك بالنسبة لتحمله مصروفات الدراسة، مما يتعين معه على المحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب.

وبالنسبة لطلب المدعي الثاني بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات دراسته للمواد التي يتعين عليه دراستها لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، فإنه لم يقدم سنده القانوني الذي يستند إليه في هذا الطلب، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.

وبالنسبة لطلب التعويض، فإن الأوراق خلت مما يفيد تقديم المدعي طلبًا للجنة التوفيق في المنازعات، طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم يكون طلب التعويض غير مقبول شكلا.

وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن مدة الدراسة التي أمضاها بالمعهد هي أربع سنوات دراسية، خلال ما يزيد على ثلاث سنوات ميلادية، وهو ما أكدته اللجنة العلمية المشكلة من قسم الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة حلوان، كما أن الطاعن يُعامل بأحكام المادة (149) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتي تنص على أنه في مجال المقارنة يعد بكالوريوس الكليات والمعاهد العسكرية العالية معادلا للمؤهل الجامعي والعالي، وأنه بالنسبة للمصاريف الدراسية للمواد التي يتعين عليه دراستها لمعادلة شهادته، فإن جامعة عين شمس طالبته بسداد 1000 جنيه عن كل مادةٍ، بالمخالفة لنص المادة (271) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، وأنه بالنسبة لطلب إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها تحمل المصاريف الدراسية للمواد المطلوبة لمعادلة مؤهله الدراسي ببكالوريوس الهندسة، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 74 الصادر في 6/6/2008، فإن سند ذلك أنه نُقِلَ من القوات المسلحة لدواعي المصلحة العامة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2001 إلى وظيفة مدنية تخصصية، وبالتالي يُعامل بأحكام المادة (149) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، وأن قرار النقل يتطلب إجراء معادلة لمؤهله لمساواته بالدرجة العلمية لقرينه بالتخرج، مما يتطلب دراسة مواد دراسية وتحمله أعباء مالية ونفسية لاكتمال شرط معادلة تخصصه ببكالوريوس الهندسة، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 74 في 26/6/2008، الأمر الذي يتعين معه على الدولة تحمل نفقات دراسته لهذه المواد، وأيضًا مصاريف راتبه ومكافآته المقررة التي يُحرم منها جراء انشغاله بدراسة هذه المواد، لحين إتمام شرط المعادلة.

وبالنسبة لطلب التعويض، فإن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 تقضي بعدم اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات التي تكون وزارة الدفاع أو أي من أجهزتها طرفًا فيها.


أولا: الطعن رقم 16247 لسنة 53ق. عليا.

وحيث إنه من المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية، لا بالطلبات السابقة عليها، وهي لا تتقيد وهي تفصل في الدعوى إلا بالطلب الصريح الجازم، وبالسبب القانوني الذي أقيم عليه، كما لا تلتزم في بحثها لأوجه دفاع الخصوم إلا بالدفاع المؤثر الذي يتسع له نطاق الدعوى، ويتعلق بالمطلوب فيها.

(راجع في هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1673 لسنة 48ق. بجلسة 23/12/1982)

وحيث إنه من المقرَّر أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها، وما قصده الخصوم من وراء إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساته، شريطة ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم؛ بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من وراء إبدائها. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/12/2006 في الطعن رقم 8185 لسنة 46ق.ع- موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات للمستشار/ حمدي ياسين عكاشة- الكتاب الثالث- ص264، وبذات المعنى حكمها في الطعن رقم 243 لسنة 32ق.ع- بمجموعة السنة 33 ج/1- ص 374)

وحيث إن الثابت من الاطلاع على صحيفة تعديل الطلبات المقدَّمة من الطاعن في الدعوى رقم 20291 لسنة 56ق. أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/2/2007 -بناءً على طلب المحكمة بتحديد طلباته وتحديد المدعى عليهم، وهي الطلبات الختامية التي أبداها الطاعن- أنه طلب صراحةً وكطلبٍ أساسي: تعديل القرار رقم 239 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات في 2/9/2004 ليكون قرارًا بالمعادلة ببكالوريوس الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية، واحتياطيا: أن يكون القرار المذكور بالمعادلة المشروطة في المواد الآتية: (إدارة مشروعات- الأثر البيئي للمشروعات- الذكاء الاصطناعي)، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: أن يكون القرار المذكور بالمعادلة المشروطة على ضوء المواد التي تحددها كلية الهندسة جامعة حلوان، بالإضافة إلى الطلبات الأخرى التي أبداها بالصحيفة المذكورة، والتي تتمثل في الحصول على بيان معتمَد من وزارة الدفاع بالمواد التي درسها بالمعهد تفصيلا، وتمكنه من القيد بالدراسات العليا بإحدى كليات الهندسة بجامعة عين شمس أو القاهرة أو حلوان، وإلغاء القرار الصادر عن جامعة عين شمس بالامتناع عن قيده بالدراسات العليا بدبلوم التجارة بكلية التجارة.

وحيث إن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:

(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات...

(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.

(3)...".

وتنص المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن: "يُشكِّل المجلسُ الأعلى للجامعات لجنةً لمعادلة الدرجات العلمية، تتولى بحثَ الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتَها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية. وتُعتمَدُ توصياتُ هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن لجنة معادلة الدرجات العلمية، والتي يُشكِّلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمِد توصياتها، تتمتع بسلطةٍ تقديرية واسعة باعتبارها لجنةً فنية وُكِلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية، أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تقييم لجنة المعادلات للمؤهلات العلمية المشار إليها، ومعادلتها بما تمنحه الجامعات والمعاهد المصرية، هو من المسائل الفنية التي تمارسها اللجنة بما لها من سلطة تقديرية، لا يحدُّها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وبعدم انحرافها بسلطتها عن جادة الصواب، وإلا كان قرارها مشوبًا بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/3/2007 في الطعن رقم 14489 لسنة 50ق. عليا- مجموعة السنة 52 مكتب فني، ص584)

وحيث إن الثابت من الأوراق، أن الطاعن حصل على الثانوية العامة القسم العلمي شعبة علوم عام 1986 بمجموع 65,5%، ثم التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارًا من 3/10/1987، حيث أمضى عامًا دراسيا بمركز تدريب المعهد الفني للتأهيل الفني والعسكري، ثم أمضى سنتين دراسيتين بالمعهد اعتبارًا من 1/7/1988، حتى تخرجه في 1/7/1990 برتبة ملازم فني، وأعقبها فرقة تطبيقية لمدة ستة أشهر، وحصل على دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة تخصص حاسب آلي بتقدير جيد جدًا في 20/12/1990، ثم حصل على دورة تدريبية بقاعدة كيسلر الجوية بولاية ميسيسبي بالولايات المتحدة الأمريكية في البرمجة والتحليل لنظم الاتصالات والحاسبات على مستوى الضباط، وطلب الطاعن معادلة شهادته بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، وأحالت لجنة المعادلات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات ملف الطاعن إلى لجنة قطاع الدراسات الهندسية، التي أوصت بأن يُحوَّل الموضوع إلى لجنة علوم الحاسب الآلي، وقد تضمن تقرير اللجنة الفاحصة ما يلي:

1- جميع الأوراق المقدَّمة لا توَضِّحُ أن المتقدِّم قد استوفى متطلبات التعليم الهندسي بالجامعات المصرية، من حيث أسماء المقررات الواجب دراستها وعددها ومحتوياتها ومستوى أداء المتقدِّم في كل مقرر.

2- الأوراق الخاصة بمحتويات المقررات التي درسها الطالب ليست أوراقًا رسمية، بل هي مُعدَّة بطريقةٍ شخصية، ولا تتضمن أسماء المقررات أو محتوياتها أو عدد ساعات التدريس النظري والعملي.

3- الأوراق مكتوبةٌ بلغةٍ إنجليزية ركيكة وغير مفهومة ومليئة بالأخطاء اللغوية.

4- المراجع مذكورة بطريقة تدل على عدم الخبرة (لا يوجد اسم المؤلف أو اسم الناشر أو تاريخ النشر).

5- لا يوجد في الأوراق المقدمة ما يوَضِّح عددَ السنوات الدراسية التي أتمها المتقدِّم.

6- لا يوجد في الأوراق المقدَّمة ما يفيد حصول المتقدِّم على دبلوم معتمَد من جهاتٍ رسمية داخل الولايات المتحدة.

7- لا يوجد في الأوراق المقدَّمة ما يفيد حصول الطالب على شهادات من قاعدة راندولف الجوية بولاية تكساس، بعكس ما ورد في خطابات قسم التدريب بمركز التعاون العسكري بالسفارة الأمريكية.

وبعرض الموضوع على لجنة المعادلات وافقت على التوصية المذكورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 100 في 27/10/1999 بعدم معادلة دورة البرمجة والتحليل لنظم الاتصالات والحاسبات على مستوى الضباط من قاعدة كيسلر الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، والمسبوقة بالدبلوم الفني للقوات المسلحة تخصص حاسب آلي، الحاصل عليها الطاعن، بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية.

وبتاريخ 25/9/2002 تقدم الطاعن بطلب إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات يطلب فيه النظر في تحويل أوراقه إلى لجنة علوم الحاسب؛ حتى يتمكن من الحصول على درجة بكالوريوس علوم الحاسب التي تمنحها الجامعات المصرية، وبتاريخ 29/10/2002 وبناءً على طلب الطاعن تمَّ إحالةُ أوراق الموضوع إلى لجنة علوم الحاسب؛ للنظر في معادلة ما حصل عليه الطالب من شهادات بدرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، حيث قامت اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد قطاع الهندسة بتكليف لجنةٍ ثلاثية من أساتذة قسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة عين شمس بفحص الملف، وبتاريخ 19/7/2004 انتهت لجنة الفحص إلى أن دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة (تخصص حاسب آلي)، ثم الدورة التدريبية التي عُقِدَت في قاعدة راندولف الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، لا يُعادل درجة البكالوريوس في الهندسة (تخصص اتصالات وحاسبات) التي تمنحها كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وبنت اللجنةُ الفاحصة قرارَها على الأسباب الآتية:

1- للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة عمومًا، وفي هندسة الحاسبات والاتصالات بصفة خاصة، لا بد أن يستوفى الطلاب تحصيل معلومات أكاديمية نظرية وعملية في خلال فترةٍ لا يجوز أن تقل عن خمس سنوات، أما الدراسة في المعهد الفني للقوات المسلحة فلا يستهدف منها تخريج مهندس قادر على التصميم والابتكار في المقام الأول، وإنما فني قادر على الفهم والتعامل مع ما بين يديه من أجهزة، لذا فإن مدة الدراسة تقل عن خمس سنوات، كما أن المواد تختلف بالتالي اختلافًا كبيرًا في محتواها.

2- قاعدة راندولف الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية التي حصل طالب المعادلة على الدورة التدريبية فيها، لا تُعَدُّ معهدًا أكاديميا مُعترَفًا به.

3- الدورة المذكورة ولمدة ثلاثة فصول دراسية تستهدف إِطْلاعَ المتدربين على ما جَدَّ في مجال الحاسبات؛ حتى يمكنهم التعامل معها، وهو ما يختلف عن الدراسة الأكاديمية، من حيث الهدف من الدراسة، وبالتالي نوعية المواد التي تُدَرَّس.

وبناءً على ذلك أوصت لجنة المعادلات بجلستها رقم 239 بتاريخ 2/9/2004 باستمرار العمل بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 100 لسنة 1999 الصادر في 27/10/1999 في هذا الشأن، والمتضمن عدم معادلة دورة البرمجة والتحليل لنظم الاتصالات والحاسبات على مستوى الضباط، من قاعدة كيسلر بالولايات المتحدة الأمريكية، والمسبوقة بالدبلوم الفني للقوات المسلحة (تخصص حاسب آلي)، الحاصل عليها/ ......، لدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، ومن ثم يكون امتناع المجلس الأعلى للجامعات عن تعديل قراره رقم 100 لسنة 1999 الصادر في 27/10/1999 مُطابِقًا لصحيح القانون (وهو القرار المطعون فيه حقيقةً، على وفق طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة، وطبقًا للتكييف القانوني الصحيح؛ باعتبار أن ما يصدر عن لجنة المعادلات هو مجرد توصيات لا قرارات إدارية نهائية-؛ لصدوره على أسبابٍ صحيحة تبرِّره وتُنتِجه قانونًا، وبناءً على تقدير لجنةٍ فنية متخصصة أَوسَدَ إليها المشرع وحدها دون غيرها سلطةَ تقدير ذلك، وقد خلت الأوراق مما يُشير إلى وجود إساءةٍ في استعمال اللجنة لسلطتها أو الانحراف بها، خاصةً مع تواتر نتيجة اللجان الفاحصة بعدم معادلة شهادة الطاعن لدرجة بكالوريوس الهندسة.

ولا ينال مما تقدم أنه بناءً على طلب الطاعن المقدَّم للمجلس الأعلى للجامعات في 30/4/2007 برقم 118، لإعادة فحص معادلة شهادته الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، أن المجلس أصدر قراره رقم 74 في 26/6/2008، المتضمِن تعديل البند 46 من قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 100 بتاريخ 27/10/1999، ليصبح على النحو التالي: "عدم معادلة دورة البرمجة والتحليل لنظم الاتصالات والحاسبات على مستوى الضباط، من قاعدة كيسلر الجوية بالولايات المتحدة، والمسبوقة بالدبلوم الفني للقوات المسلحة (تخصص حاسب آلي)، الحاصل عليها السيد/ .......، لدرجة البكالوريوس في الهندسة (هندسة حاسبات) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ولاستكمال معادلة الدرجة يتعيَّنُ على الطالب دراسةُ واجتياز -بنجاحٍ- الامتحان في المقررات الآتية: (حوالي 22 مقررًا في 100 ساعة معتمَدة) بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون"؛ وذلك لأن الرقابة القضائية مقصورة على وقت صدور القرار المطعون فيه، والأسباب التي أدت إلى صدوره فقط، دون أن يتعدى ذلك إلى ما جدَّ بعد ذلك، كما أن القرار رقم 74 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات قد أكَّد أيضًا عدم معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن لبكالوريوس الهندسة، أما ما ورد بعجز القرار من دراسة موادٍ معينة لاستكمال الدرجة، فهي مجرد اقتراحات تيسيرية لإمكان النظر في إجراء المعادلة إن استوفاها الطالب، دون أن يكون المجلس مُلْزَمًا بإصدارها قانونًا، والطالب وشأنه في استيفائها، تبعًا للقواعد والإجراءات المقرَّرة بكليات الهندسة إن قبلت التحاقه بها.

وترتيبًا على ما تقدم، فإنه لا يحقُّ للطاعن الالتحاق بالدراسات العليا بأي من كليات الهندسة بالجامعات المصرية؛ باعتبار أن مؤهله لا يُعادِل درجة البكالوريوس في الهندسة، كما أنه لا يُعادِل أيضًا درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية، على وفق أحكام القرار رقم 384 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات في 20/8/2000، بشأن معادلةِ الشهاداتِ التي تمنحها الكليات العسكرية، وفرصِ الحاصلين عليها في مواصلة دراساتهم بالجامعات المصرية؛ لأن القرار المذكور اشترط أن تكون مدة الدراسة بالكليات والمعاهد العسكرية العليا أربع سنوات، وهو الأمر غير المتوَفر في شأن الطاعن، كما أن ما ورد بالمادة (149) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة -والمعدَّلة بالقرار بقانون رقم 34 لسنة 1979- لا تنطبق على حالة المدعي؛ إذ يجري نصُّها على أنه: "... وفي مجال المقارنة يعتبر بكالوريوس الكليات أو المعاهد العسكرية العالية مُعادِلا للمؤهل الجامعي أو العالي..."( )، باعتبار أن الشهادة الحاصل عليها الطاعن هي دبلوم وليست بكالوريوس، وبالتالي لا محل للمعادلة أصلا، ومن ثم لا يحق له أيضًا الالتحاق بالدراسات العليا بكلية التجارة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى النتيجة ذاتها -وإن كان ذلك على أسبابٍ مغايرة- فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، مما يكون معه النعيُ عليه بالخطأ غيرَ سديدٍ.

- وحيث إنه بالنسبة لباقي طلبات الطاعن التي أبداها أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/2/2007، بموجب الصحيفة المعلَنة في 4/2/2007، وأغفلت المحكمة التعرض لها في أسباب حكمها المطعون فيه: فإنه من المقرَّر أن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعون التي تُرفَع إليها في أحوال بيَّنها القانون بيانَ حصرٍ، ترجع كلُّها -على ما يبين من نص المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- إما إلى مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، أو صدور الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي فيه، والمحكمة وهي تَقُوم بهذا الاختصاص تُقَوِّم ما يقع في الأحكام من خطأ في تطبيق القانون، وبهذه المثابة فإن ما يُعرَض عليها هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر فيها، ومفاد ذلك أن نطاق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يُتصوَّر أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحةً أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم الصادر في الدعوى على سببٍ قانوني جديد، لم يكن قد أبداه أو طرحه أمام محكمة الموضوع، كما أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الحكم في طلبٍ قُدِّم إليها لأول مرةٍ، ولم تتعرض له في أسبابها، فإن هذا الطلب يبقى مُعلَّقًا أمامها، وعلاجُ هذا الإغفال على وفق المادة (193) من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى المحكمة ذاتها؛ لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه، ومن ثم فهو لا يصلح سببًا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/1/1993 في الطعن رقم 4083 لسنة 33ق.ع- الموسوعة الإدارية الحديثة ج33- ص 1081)، أي إن الطاعن وشأنه في سلوك هذا الطريق الذي رسمته المادة (193) المشار إليها. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/7/2008 في الطعن رقم 1091 لسنة 48ق.ع- مجموعة السنة 53، ج 2، المبدأ رقم194 ص1481)

ثانيا: الطعن رقم 34087 لسنة 56 ق. عليا.

وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن منحه شهادة معادلة باسمه مُوَضَّحًا بها معادلة مؤهله الحاصل عليه من المعهد الفني للقوات المسلحة بدرجة البكالوريوس الجامعي، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 384 الصادر في 20/8/2000، فقد سبق أن تعرضت له المحكمة في الطعن رقم 16247 لسنة 53ق.ع المنضَم لهذا الطعن، وانتهت المحكمة إلى أن مؤهل الطاعن لا يُعادِل درجة البكالوريوس الجامعي، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 384 لسنة 2000، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.

وحيث إنه عن طلب الطاعن تحمله المصاريف الدراسية للمواد المطلوبة لمعادلة مؤهله ببكالوريوس الهندسة، وذلك على وفق الرسوم الواردة بالمادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فإن حقيقة طلباته في هذا الشأن هي إلزام كلية الهندسة جامعة عين شمس استئداء مصاريف المواد الدراسية اللازمة لمعادلة مؤهله ببكالوريوس الهندسة، على وفق أحكام المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

وحيث إن الالتحاق بالجامعات المصرية يتمُّ على وفق القواعد المقرَّرة قانونًا عن طريق مكتب التنسيق للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كما يجوز قبولُ الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها في كليات أو معاهد أخرى بشروطٍ معينة، على النحو الذي نصت عليه المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولا يوجد أيُّ سندٍ قانوني يُلزم الجامعة قبول الحاصل على شهادة غير مُعادِلة للدرجة الجامعية لدراسة موادٍ معينة بها مطلوبة لإمكان مُعادَلة هذه الشهادة بدرجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الجامعة.

ولما كان الثابت من الأوراق المودَعة حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/10/2009 أن الطاعن تقدَّم بطلب إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس لاستكمال الدراسة في المواد الدراسية لمعادَلة شهاداته الحاصل عليها، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 74 الصادر في 26/6/2008، الذي يتطلب دراسة 100 ساعة معتمَدة (حوالي 23 مقررًا)، وأنه تم إرسال الطلب إلى قسم هندسة الحاسبات والنظم، الذي وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأنه سيتم تنظيم حضوره مع الفرقة الثالثة حاسبات، وبتاريخ 13/10/2008 وافق مجلس كلية الهندسة على ذلك أسوة بما وافق عليه مجلس الكلية بتاريخ 11/7/2005 على حالة مشابهة، وعلى أن يتم تحصيل المبالغ المقرَّرة من الطالب، كما جاء بقرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 28/6/2004، وبالتالي يتعين على الطاعن الالتزام بالنظام الذي قررته الجامعة لقبوله، وعلى وفق المصروفات التي قررها مجلس الجامعة، ولا حق له في أن يُعامَل بمقتضى أحكام المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه؛ لأنها خاصةٌ بالطلاب النظاميين فقط.

وحيث إنه عن طلب الطاعن الاحتياطي بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها تحمل المصروفات الدراسية للمواد المطلوبة لاجتياز معادلة مؤهله ببكالوريوس الهندسة، في ضوء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات رقم 74 في 26/6/2008، فإنه لا يوجد أيُّ سندٍ قانوني للطاعن في ذلك، وأن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2001 بنقل الطاعن إلى وظيفة مدنية تخصصية مُعادِلة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1210 لسنة 2001 بنقل الطاعن إلى وظيفة مدنية تخصصية مُعادِلة بوزارة الاتصالات والمعلومات، لا يترتب عليهما سوى تسكينه في وظيفة مُعادِلة على وفق مؤهلِه وتخصصِه ورتبتِه العسكرية، ولا يستلزم ذلك البتة طلب مُعادَلة مؤهل الطاعن علميا بأية مؤهلات عليا أيا كانت، وبالتالي لا يوجد أيُّ سببٍ يبرِّر تحملَ الجهة الإدارية للمصروفات الدراسية المذكورة، لأن أحدًا لم يطالب الطاعن بهذه المعادَلة العلمية، وإنما هي محض رغبة مركوزة في نفسه.

وحيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن مُعادَلة مؤهله بدرجة البكالوريوس الجامعي، ولما كان الطاعن سبق أن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطلوب التعويض عنه، وقد قبلت المحكمة هذا الطلب شكلا، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار ذاته يكون مقبولا بالتبعية؛ حتى لا تتبعض المنازعة وتتجزأ بما يتعارض مع وحدة الخصومة. (راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ- بجلسة 1/1/2011 في الطعن رقم 23182 لسنة 51ق.ع)

وحيث إنه من المقرَّر أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية لا تقوم إلا إذا توفرت عناصر المسئولية الثلاثة؛ بأن يكون القرار مَعيبًا، وأن يترتب عليه ضررٌ، وأن تقوم علاقةُ السببية بين عدم مشروعية القرار (أي بين خطأ الإدارة) والضرر الذي أصاب الفرد، ويُشترط توفرُ هذه الأركان الثلاثة مجتمعةً حتى تنعقِد مسئولية الإدارة ويُقْضَىَ بالتعويض.

وحيث إن المحكمة سبق أن انتهت إلى مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وبانتفائه لا يكون هناك محل لقيام المسئولية الإدارية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى النتيجة ذاتها بالنسبة لطلبات الإلغاء، فإنه يكون صادف صحيح أحكام القانون، وبالنسبة لطلب التعويض، فإنه يتعيَّن إلغاؤه، وقبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعًا.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الطعن رقم 16247 لسنة 53ق. عليا شكلا، ورفضه موضوعًا.
ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 34087 لسنة 56ق. عليا بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا بالنسبة للقرارات المطعون فيها، وتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة لطلب التعويض، ليكون بقبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن مصروفات الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق