عدم
اختصاص محكمة النقض ولائيًا بنظر الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
الأحكام
الصادرة من المحاكم العسكرية غير قابلة للطعن عليها. صيرورتها نهائية بعد التصديق
عليها.
صدور
الحكم من محكمة عسكرية عليا. أثره: عدم جواز الطعن فيه أمام النقض.
حظر
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة قضائية أو إدارية.
المادة 117 من القانون 25 لسنة 1966.
الاختصاص
يكون مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية ولا يمنع نظر أيهما فيها من
نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
محاكمة
الطاعن أمام المحكمة العسكرية عن إحدى جرائم القانون العام . لا تعدو أن تكون دعوى
تأديبية .
اشتراك
مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص
القضاء العادي بمحاكمتهما
.
المحاكم
العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس
ذلك. إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية
ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة
الخاصة بالاختصاص.
الاختصاص
يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا يمنع نظر أيهما فيها
من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي. رفع الدعوى أمام المحكمة
العادية. قضاؤها فيها بحكم بات. لا خطأ في القانون.
قانون
الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 خول المحاكم العسكرية الاختصاص
بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق
الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة
.
إلغاء
النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً
يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك
التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام
العسكرية. مؤداه.
القرار
الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة
القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
أساس ذلك.
من
المقرر أن القضاء العادي هو الأصل. وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع
الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص
مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .
كانت
الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا
العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه
يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم
86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .
الحكم
بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة.
قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.
إحالة
القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى
محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر
رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات
الجنائية .
تفويض
نائب الحاكم العسكري العام في اختصاصات رئيس الجمهورية سالفة الذكر، أمر رئيس
الجمهورية رقم 95 لسنة 1977. عدم امتداد ذلك إلى الأحكام الصادرة من غير محاكم أمن
الدولة.
مؤدى
نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها
طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص
بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية إلا أنه بصدور القانون رقم 43
لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص.
لما
كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية
العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.
مناط
اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام
قانون الأحكام العسكرية.
كون
الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى, ليس من شأنه منع السير في الدعوى.
أحكام
المحاكم العسكرية الطعن فيها من اختصاص السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية
دون المحاكم العادية.
إن
محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم
التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها
.
إحالة
قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية نظرها بعد إلغاء الأحكام العرفية
إلى محكمة الجنايات لا غرفة الاتهام.
حكم
عسكري. طلب إعادة النظر فيه أمام المحاكم العادية. لا يجوز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق