الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 15 ديسمبر 2025

الطعن 14342 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 28 ص 320

جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد خليفة وسامح صبري نائبي رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا ومحمد رجب عطوان
----------------
(28)
الطعن رقم 14342 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها . علة ذلك ؟
عدم ضبط السلاح الأبيض . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم الأفعال المادية التي أتاها الطاعن في بيانٍ وافٍ يفصح عن دوره في الجريمة وإيراده مؤدى أقوال شاهدي الإثبات جملة واحدة . لا قصور .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك؟
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
تقدير الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع . لها حرية تكوين عقيدتها وتجزئة الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما لا تثق به . علة ذلك ؟
للمحكمة أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بالتحقيقات ما يقنعها باقتراف الطاعن لجريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض وأداة دون مسوغ قانوني ولا ترى فيها ما يقنعها بارتكابه لجريمة الضرب المفضي إلى الموت .
(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بشأن جريمة الضرب المفضي إلى موت . غير مقبول . متى لم يدنهما الحكم بها .
مثال .
(8) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بشأن إقراره المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يعول الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(9) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإقرار في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقديره موضوعي . للمحكمة الأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك .
نعي الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد إكراه . غير مقبول . متى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض دون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت - وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارضٍ أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الأبيض دون ترخيص عن علمٍ وإدراك . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الأبيض ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانا محرزين وحائزين له ، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
3- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهما جملة واحدة ثم نسبته إليهما تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن الثاني بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن سالف الذكر في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
6- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، وليس ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ما يقنعها باقتراف الطاعن الأول جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى موت والتي قضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو مما يقوم به التناقض في التسبيب .
7- لما كان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى موت ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن اطراح الحكم دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، ودفع الطاعن الأول بانتفاء نية إيذاء المجني عليه ، وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه يكون وارداً على غير محل .
8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى إقرار الطاعن الأول للضابط على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للضابط بشأن إحرازه المطواة المضبوطة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن سالف الذكر على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
9- من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة ولا بأنه كان وليد إكراهٍ أو تهديد ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
10- لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن التفات الحكم عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة ودفع الأول بشيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وكذلك إنكاره التهمة المسندة إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- ..... 4- .... ( طاعن ) بأنهم :-
1- ضربوا عمداً المجني عليه / .... بأن دفعوه فسقط أرضاً ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، 5 لسنة 2019 والبندين رقمي ( ٥ ، ٧ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، أولاً : ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بالاتهام الأول ، ثانياً : بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عما أسند لكلٍ منهم في الاتهام الثاني وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت قاصرة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ وافٍ ، ولم يدلل على الجريمة التي دانهما بها بركنيها المادي والمعنوي لا سيما وأنه لم يُضبط بحوزة الطاعن الثاني أي أسلحة أو أدوات ، وتساند في إدانة الطاعن الثاني إلى أقوال شاهدي الإثبات دون إيراد مؤدى أقوالهما في بيانٍ وافٍ ، ولم يبين الأفعال المنسوبة إليه ودوره في الواقعة ، كما عول في إدانتهما على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقضهما في أقوالهما استدلالاً وتحقيقاً فضلاً عن تناقضهما مع الضابط مجري التحريات ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وجهالة مصدرها مطرحاً الدفع بعدم جديتها بردٍ غير سائغ ، ودانت المحكمة الطاعن الأول في تهمة وقضت ببراءته من تهمة أخرى رغم وحدة الأدلة مما يصم تدليل الحكم بالتناقض ، واطرح دون ردّ دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، سيما وأن تقرير الصفة التشريحية أرجع الوفاة إلى الحالة المرضية المتقدمة بالقلب ، والتفت عما دفع به الطاعن الأول من انتفاء نية إيذاء المجني عليه وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه ، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منه شفاهةً بمحضر الضبط، وببطلان إقراره بتحقيقات النيابة العامة لصدوره نتيجة إكراه مادي ومعنوي ، وكذلك دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة وما دفع به الطاعن الأول من شيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وإنكاره ما نسب إليه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح أبيض دون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت - وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارضٍ أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الأبيض دون ترخيص عن علمٍ وإدراك . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الأبيض ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانا محرزين وحائزين له ، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهما جملة واحدة ثم نسبته إليهما تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، وكان تحصيل لمحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن الثاني بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن سالف الذكر في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، وليس ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهدي الإثبات والضابط مجري التحريات وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ما يقنعها باقتراف الطاعن الأول جريمة حيازة إحراز سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وأدوات ( شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى موت والتي قضت المحكمة بتبرئته منها ، ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو مما يقوم به التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى موت ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن اطراح الحكم دفعهما بانقطاع رابطة السببية بين فعلهما والنتيجة الضارة المتمثلة في وفاة المجني عليه ، ودفع الطاعن الأول بانتفاء نية إيذاء المجني عليه ، وأن الواقعة لا تشكل جريمة الضرب المفضي إلى موت أو الضرب البسيط ، وتناقض تقرير الصفة التشريحية مع مناظرة النيابة العامة بشأن إصابة المجني عليه يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى إقرار الطاعن الأول للضابط على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به للضابط بشأن إحرازه المطواة المضبوطة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن سالف الذكر على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة ولا بأنه كان وليد إكراهٍ أو تهديد ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن التفات الحكم عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة ودفع الأول بشيوع وكيدية وتلفيق الاتهام وكذلك إنكاره التهمة المسندة إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13330 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 20 ص 210

جلسة 28 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ، محمد أيمن وتوفيق عرفة المتناوي نواب رئيس المحكمة
-----------------
(20)
الطعن رقم 13330 لسنة 91 القضائية
(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم تحرير الحكم على نموذج مطبوع . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(3) آثار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بانتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(4) آثار . مسئولية جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية . لا تؤثر على مسئولية الطاعن الجنائية عنها . إشارة الحكم لها في معرض استعمال الرأفة معه . لا يعيبه .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن عدم دستورية مادة لم يدنه بها . غير مقبول .
مثال .
(6) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
معاقبة الطاعن بالحبس سنة دون إقرانه بالشغل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
3- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- لما كانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه .
5- لما كان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
6- لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- اعتدى على أرض أثرية بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 1 ، 3 ، 6 ، 40 ، 43/ 2 من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸3 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲٠١٠ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض أثرية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة وطبيعة الأرض موضوع التعدي والسند القانوني في اعتبارها أثرية ، ودانه رغم انتفاء صفة الأثرية عن الأرض لكونها مملوكة له بالميراث عن والده الذي تملكها بوضع اليد ، ورغم إزالته للتعدي وتقديمه ما يفيد ذلك رسمياً ، ولم تفطن المحكمة لانتفاء التأثيم عن فعله بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 17 لسنة 2018 بعدم دستورية نص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحرر على نموذج مطبوع - على خلاف ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن انتفاء صفة الأثرية عن الأرض موضوع التعدي وأنها مملوكة له ملكية خاصة ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الإزالة اللاحقة على تمام جريمة التعدي على أرض أثرية لا تؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة ، فإن ما أثبته الحكم في معرض استعماله الرأفة مع الطاعن من إزالته للتعدي لا يعيبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه : ( يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر ) ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة مع أنه كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15832 لسنة 91 ق جلسة 13 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 26 ص 307

جلسة 13 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ، مصطفى محمود الطويل ، أحمد فتحي وعمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة
-----------------
(26)
الطعن رقم 15832 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
(2) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص . علة ذلك ؟
(3) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بالتفات المحكمة عن طلب ندب لجنة ثلاثية . غير مقبول . متى اطمأنت لتقرير لجنة الفحص ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه . المجادلة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(7) تهرب ضريبي . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة عدم الالتزام بإجراءات إصدار الفواتير عملاً بالمادة 68 بند 9 من القانون 67 لسنة 2016 . غير مجد . متى عاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة التي دانه بها .
(8) تهرب ضريبي . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الحكم الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه وعدم تقديمه إقراراً صحيحاً وشاملاً عنها أو إصداره فواتير عن المبيعات أو التزامه بالإجراءات التي تكفل إصدار تلك الفواتير بعد إعماله المادة 32 عقوبات ومعاقبته وآخر بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة عملاً بالمادة 72 من القانون 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة رغم إلغائها بموجب القانون 206 لسنة 2020 بشأن الضريبة الموحدة وخلو الأوراق من طلب تصالح مع مصلحة الضرائب وقبل صدور حكم بات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها بالنسبة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
2- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص فلا يجوز له أن يثر هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقص ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب لجنة ثلاثية أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة من جانبها لاتخاذ هذا الإجراء بل لها أن ترفض هذا الطلب - كالحال في الدعوى المطروحة - ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن ندب لجنة ثلاثية واطرحه استناداً إلى أن ما جاء بتقرير لجنة الفحص واضح وكافٍ لتكوين عقيدة المحكمة مما لا ترى معه لزوماً للطلب سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب ندب لجنة ثلاثية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير لجنة الفحص واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في الشأن .
6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية قد وافق على تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
7- لما كان لا جدوى للطاعن من النعي بشأن إيراد نص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل إصدار الفواتير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة - تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه - تدخل في الحدود المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في ذات القانون التي أثبتها الحكم في حقه .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... وعدم تقديم إقرار صحيح وشامل عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد ، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل انتظام إصدار تلك الفواتير إعمالاً للمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ١٢ ، ٦٧ ، 68/ 9،6،2 ، ٧٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2/1 ، 3 /1 ، 5 ، 6 /1 ، 32 /3،1 ، 43 /1 بندي ۲ ، ۸ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية وذلك بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الثلاثة الأُول ثم قضى بمعاقبة الطاعن والمحكوم عليه الثاني بغرامة خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيهاً ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ والتي يوجبها القانون حال التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب من جانب الممول وقبل صدور حكم بات وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلاً عن أنه قد تم إلغاء المادة ۷۲ من القانون سالف الذكر بموجب قانون الضريبة الموحدة رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، ومن ثم فإن المحكمة وقد دانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة الأخيرة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بأداء تعويض يُعادل نصف الضريبة المستحقة وهو مبلغ وقدره .... جنيه ، لأن هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة ، دون المحكوم عليه الثاني / .... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ( 2- .... بأنهما :-
1- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... بأن باعا تلك السلع الخاضعة للضريبة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
٢- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم إصدارهما فواتير عن مبيعاتهما من السلع الخاضعة للضريبة .
3- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام الضريبة على القيمة المضافة والمسئولين عن شركة .... تهربا من سداد تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم التزامهما بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير .
4- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما المشار إليه من خلال شركة .... خلال الفترة من .... وحتى .... بأن باعا تلك السلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
5- بصفتهما مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهربا من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة عن نشاطهما المشار إليه من خلال .... خلال الفترة من .... وحتى .... وذلك لعدم إصدارهما فواتير عن مبيعاتهما من السلع الخاضعة للضريبة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهما طبقاً القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 5 ، 10 ، 11 ، 12 ، 67 ، 68 بنود 9،6،2 ، 70 من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 5 ، 6/1 ، 32/3،1 ، 43/1 بندي 2 ، 8 من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية ، وبعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الأول والثاني والثالث وبشأن الاتهامين الرابع والخامس ، بمعاقبتهما بتغريم كلٍ منهما خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه عن التهم الثلاث الأولى وبتغريمهما مبلغ خمسة آلاف جنيهاً وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة مبيعات وضريبة إضافية بواقع 5% ( خمسة في المائة ) من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وحتى السداد عن التهمتين الرابعة والخامسة .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من .... حتى .... وعدم تقديمه إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفُل انتظام إصدار تلك الفواتير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه ، والتفت عن دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة ، وعن مستنداته التي تثبت نفي الاتهام عنه ، وعن طلبه بندب لجنة ثلاثية ، وعول على تقرير الخبير رغم قصوره ، وخلت الأوراق من صدور قرار من وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية ، ودانه بنص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالضريبة الموحدة والذي ألغى ذلك البند ، وأخيراً قضى بإلزامه بأن يؤدي تعويضاً يعادل نصف قيمة الضريبة المستحقة رغم أن ذلك التعويض وعملاً بمقتضى المادة ٧٢ من قانون الضريبة المضافة يكون فقط في حالة التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب وهو ما خلت منه الأوراق ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص فلا يجوز له أن يثر هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقص ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب لجنة ثلاثية أخرى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة من جانبها لاتخاذ هذا الإجراء بل لها أن ترفض هذا الطلب - كالحال في الدعوى المطروحة - ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن ندب لجنة ثلاثية واطرحه استناداً إلى أن ما جاء بتقرير لجنة الفحص واضح وكاف لتكوين عقيدة المحكمة مما لا ترى معه لزوماً للطلب سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب ندب لجنة ثلاثية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يُوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير لجنة الفحص واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزير المالية قد وافق على تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للطاعن من النعي بشأن إيراد نص المادة 68 بند 9 من قانون الضريبة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل إصدار الفواتير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة - تغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه - تدخل في الحدود المقررة لجريمة التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في ذات القانون التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة والضريبة على المبيعات عن أرباحه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... وعدم تقديم إقرار صحيح وشامل عن أرباحه سالفة البيان عن السنوات المذكورة في الميعاد، وعدم إصدار فواتير عن المبيعات وعدم الالتزام بالإجراءات التي تكفل انتظام إصدار تلك الفواتير إعمالاً للمواد ۱ ، ۲ ، 3/1 ، 5 ، ۱۰ ، ۱۱ ، ١٢ ، ٦٧ ، 68/9،6،2 ، ٧٠ من القانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 5 ، 6/1 ، 32/3،1 ، 43/1 بندي ۲ ، ۸ من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بشأن الضرائب على المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية وذلك بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بشأن الاتهامات الثلاث الأول ثم قضى بمعاقبة الطاعن والمحكوم عليه الثاني بغرامة خمسين ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ .... جنيه ضريبة قيمة مضافة وضريبة إضافية بواقع واحد ونصف في المائة عن كل شهر من تاريخ الاستحقاق الحاصل في .... وتعويض يعادل نصف الضريبة المستحقة وقدره .... جنيه وهي الغرامة المنصوص عليها في المادة ٧٢ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ والتي يوجبها القانون حال التقدم بطلب تصالح مع مصلحة الضرائب من جانب الممول وقبل صدور حكم بات وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلاً عن أنه قد تم إلغاء المادة ۷۲ من القانون سالف الذكر بموجب قانون الضريبة الموحدة رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ ، ومن ثم فإن المحكمة وقد دانت الطاعن وأوقعت عليه العقوبة الأخيرة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بأداء تعويض يُعادل نصف الضريبة المستحقة وهو مبلغ وقدره .... جنيه ، لأن هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ورفض الطعن موضوعاً فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة ، دون المحكوم عليه الثاني / .... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة تم تعديله بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية في 19/10/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 17 : عقوبة المصادرة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (17)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها.

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة المباشرة نشاطها."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (17) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 16 : التزامات الناقل التجاري

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها

مادة (16)

يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته.

ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (16) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 15 : جريمة عدم الإبلاغ

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أخواته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه والذي أرى أنه استعد لهذا المشروع بقانون استعداداً خاصاً.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

شكراً سيادة الرئيس.

هذا المشروع بقانون يتعلق بحقوق الإنسان ولقد حضرت اجتماعات اللجنة واستفدت من آراء السيد المقرر والحكومة أيضاً.

فيما يخص هذه المادة، فإنني لا أتصور أن موظفاً عاماً يكون قد أخل بواجبات وظيفته ولا يعاقب بالعزل من الوظيفة.

بمعنى أن الموظف العام أياً كانت وظيفته وأينما يعمل فإذا أخل بمهام وظيفته فإنه لابد وأن يعزل من هذه الوظيفة.

رئيس المجلس:

سيتولى السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها الرد على السيد النائب، فهو أستاذ في القانون الجنائي .

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:

المادة (25) من قانون العقوبات تنص على أن من يحكم عليه بعقوبة جناية تكون هناك عقوبة العزل وهي عقوبة تكميلية.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (15) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 14 : عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (14)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين.

واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة

وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ."

رئيس المجلس

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (14) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الطعن رقم 4104 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود ود / خالد سويلم وشادي الضرغامي نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة ١٤٤٧ الموافق ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤١٠٤ لسنة ٩٥ القضائية.

المرفوع من

۱ - ..............

۲ - ....... " طاعنان "

النيابة العامة.

--------------

"الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم ٢٤١١ لسنة ۲۰۲٤ كلي الإسماعيلية وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية) .

بأنه في يوم ۲۳ من مايو سنة ۲۰۲٤ - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۳۱ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ ببراءة كل من / .......، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.

فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية.

وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في ٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء.

بمعاقبة كل من ..... و ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعنت الأستاذة / ...... المحامية" بتاريخ 9 من مارس لسنة ۲۰۲٥ في هذا الحكم بطريق النقض.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير سنة 2025 وهي الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة - بعد أن ندبت لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين - وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ..... و ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٨٤) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة منهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر / ٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ ، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن.

الطعن 8370 لسنة 76 ق جلسة 1 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 77 ص 548

جلسة الأول من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام محمد العوجي وإيهاب حماد "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(77)
الطعن رقم 8370 لسنة 76 القضائية
(2،1) تعويض "تقدير التعويض: تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة".
(1) تمثيل الوارث لباقي الورثة فيما يُقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. اعتبار طلب التعويض المستحق للتركة مطروحًا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه. قضاؤها بتحديد قيمة ذلك التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي. اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة. أثره. عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى وامتناع الوارث غير الممثل في تلك الخصومة من معاودة طلب تقدير ذلك التعويض في دعوى لاحقة. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض أدبي وموروث للمطعون ضدهم ملتفتًا عن الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسابقة القضاء به بحكم حاز حجية بالنسبة لجميع الورثة في دعوى سابقة أقامها وارث آخر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب ممثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تُطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكمٍ حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة اكتسابه حجية بالنسبة لباقي الورثة) والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا، على سندٍ من تسبب قائد إحدى السيارات المؤمن عليها لديها في وفاة مورثتهم، وضُبط عن الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 2002 مركز الجيزة وقُضي فيها بحكم بات بإدانة قائد السيارة وبتعويض مدني مؤقت، وإذ أُصيبوا بأضرار، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 20000 جنيه تعويضًا ماديًا و12000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 20000 جنيه تعويضًا موروثًا. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 22/3/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به من تعويض مادي وتعديل مبلغ التعويض الأدبي إلى 25000 جنيه والتعويض الموروث إلى مبلغ 20000 جنيه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الشق الخاص بالتعويض الموروث بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي .... و .... لسنة 121 ق القاهرة، وقدمت سندًا لدفعها الحكم المُحاج به، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهري، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذي يُطالب بحق من حقوق التركة قِبل الغير، يُنتصب مُمثلًا للورثة فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التي يُقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المُستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن مُمثلًا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قِبل من قُضي لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدهم بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة واستئنافيها رقمي.... و.... لسنة 121 ق القاهرة والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضًا أدبيًا وموروثًا، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئيًا فيما قضي به من تعويض موروث للمطعون ضدهم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه - ولما تقدم-،.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15515 لسنة 76 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 83 ص 571

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سمير عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي، طارق علي صديق "نواب رئيس المحكمة" ومحمد توفيق كامل.
-------------------
(83)
الطعن رقم 15515 لسنة 76 القضائية
عمل "مكافأة نهاية الخدمة: شروط استحقاقها".
مكافأة نهاية الخدمة. تحددها. القواعد المنظمة للائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك. شروط استحقاقها. ماهيتها. انتهاء خدمة المطعون ضدها في 1/7/1997 قبل صدور قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 51 في 25/3/1998 بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998. أثره. عدم أحقيتها في المطالبة بإضافة بدل الإثابة لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وإذ كان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن "صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك" وآخرين غير مختصمين الدعوى التي آل قيدها إلى رقم .... لسنة 2002 "مدني كلي الإسكندرية" بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل الإثابة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانًا لها: - إنها كانت من العاملين لدى مصلحة الجمارك وانتهت خدمتها بتاريخ 1/7/1997 لبلوغها السن القانونية، وإذ امتنع الصندوق الطاعن عن احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائها فقد أقامت دعواها بطلبها المبين سلفًا. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدها في احتساب بدل الإثابة ضمن عناصر مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها من الصندوق الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: - إن مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية قد نظم شروط منح مكافأة نهاية الخدمة واحتسب عنصر الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير الذي يمنح عنه مكافأة نهاية الخدمة بالقرار رقم ٥١ لسنة ۱۹۹۸ أنه يتم خصم الاشتراكات ومنح مكافأة نهاية الخدمة متضمنة عنصر الإثابة للعاملين الموجودين في خدمة مصلحة الجمارك في 1/3/1998 ويعد هذا التاريخ هو المنشئ للحق، وإذ أجاب الحكم المطعون فيه المطعون ضدها لطلبها على الرغم مما أورده خبير الدعوى من أنها أحيلت للمعاش في 1/7/1997 قبل صدور قرار الصندوق، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة والعناصر المكونة لها في النظام الخاص تحددها القواعد المنظمة في لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك أنه يشترط لاستحقاق العضو مكافأة نهاية الخدمة أن يكون مشتركًا في ذلك الصندوق، وأمضى المدة المحددة بلائحته الداخلية، وأن يكون سدد الاشتراكات المحددة باللائحة حتى تاريخ انتهاء خدمته على العناصر كافة المكونة لعناصر الأجر المتغير لتلك المكافأة، وكان مجلس إدارة الصندوق قد أصدر القرار رقم ٥١ في 25/3/1998 تنفيذًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير قبل منح مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الصندوق الموجودين في الخدمة بعد 1/3/1998 وفق القواعد التي عددها مجلس الإدارة والموارد المتاحة للصندوق؛ وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها انتهت خدمتها في 1/7/1997 قبل القرار الصادر بعد منحة الإثابة ضمن عناصر الأجر المتغير المكون للمكافأة، ومن ثم فإنها لا تكون مخاطبة بالقرار المبين سلفًا، ولا يحق لها المطالبة بإضافة بدل الإثابة على باقي عناصر الأجور المتغيرة لمكافأة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14384 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 81 ص 562

جلسة 10 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ونصر ياسين "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(81)
الطعن رقم 14384 لسنة 76 القضائية
(1 -3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محاماة "القيد بنقابة المحامين: عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى".
(1) عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة. الاستثناء. حالاته. م 14 ق 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة. وجوب عدم التوسع في تفسيره وإعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(٣) القضاء بعدم دستورية نص المادة 13/6 ق المحاماة 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وعدم التعرض إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون التي بينت حالات عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الخاصة أو العامة واستثناء القانون بعض الأعمال منها على سبيل الحصر. اعتباره استثناء. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره. تمسك الطاعن بصفته بعدم انطباق شروط القيد في النقابة على المطعون ضده لمزاولة عمل آخر محاسب قانوني حر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الأول بقيده في الجدول العام ملتفتًا عن ذلك الدفاع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ...."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...."، وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : (1)....، (2)....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
٣- إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13 /6 من قانون المحاماة آنف البيان (القانون رقم 17 لسنة 1983) فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14 /3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه (بإلزام الطاعن بصفته بقيد المطعون ضده في الجدول العام) استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 22 ق المنصورة أمام القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم قيده بجدول نقابة المحامين عضوًا عاملًا بالنقابة في الجدول المناسب له وفقًا لمدة خدمته، على سند من أنه تحصل على بكالوريوس التجارة وعين مأمور ضرائب عام 1972 ثم تحصل على ليسانس حقوق وتقدم باستقالته منها وقيد بنقابة التجاريين كمحاسب قانوني حر وفتح مكتب خاص للاستشارات المالية والضرائب، ونفاذًا للقضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق تقدم للقيد في نقابة المحامين إلا أنهم امتنعوا عن قيده ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 28/3/2005 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي قيدت أمامها برقم .... لسنة 122 ق، وبتاريخ 21/6/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بقيده في الجدول العام ورفضت باقي الطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 13 /6 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 فيما تضمنته من حظر القيد في أكثر من نقابة مهنية لم ينفي حق كل نقابة في تحديد شروط قبول أعضائها والتي منها ما نصت عليه المادة 14 /3 من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة والوظائف الأخرى وقصره على العمل بالإدارة القانونية، وإذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط قبول القيد بالنقابة على المطعون ضده لمزاولته مهنة أخرى إلا أن الحكم أعرض عن بحث ذلك الدفاع الجوهري وأقام قضاءه استنادًا لحكم الدستورية العليا سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه نص في المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ..."، وفي المادة الثانية منه على أن " يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية (1) ....، (2) ....، (3) الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ...." - يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هي عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة، وهو على هذا النحو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من أجله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستورية قد انتهى إلى عدم دستورية نص المادة 13/6 من قانون المحاماة آنف البيان فيما تضمنه من حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية وتقرير الحق في الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيًا شروط القيد فيها، دون أن يطال ذلك إلى نص المادة 14/3 من ذات القانون والتي بينت حالات عدم جواز الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وغيرها من الأعمال الأخرى والتي من بينها أعمال الوظائف العامة أو الخاصة ثم استثنى القانون منها بعض الأعمال على سبيل الحصر على نحو ما سلف بيانه وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق شروط القيد في النقابة بالنسبة للمطعون ضده لمزاولته لعمل آخر يحظر القانون الجمع بينه وبين مهنة المحاماة – محاسب قانوني حر– إلا أن الحكم أعرض عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه استنادًا لحكم المحكمة المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع إيرادًا وردًا وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.