صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 15 ديسمبر 2025
الطعن 14342 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 28 ص 320
الطعن 13330 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 20 ص 210
الطعن 15832 لسنة 91 ق جلسة 13 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 26 ص 307
الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 17 : عقوبة المصادرة
العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها.
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة المباشرة نشاطها."
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (17) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 16 : التزامات الناقل التجاري
العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
مادة (16)
يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته.
ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين."
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (16) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 15 : جريمة عدم الإبلاغ
العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أخواته."
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه والذي أرى أنه استعد لهذا المشروع بقانون استعداداً خاصاً.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات
شكراً سيادة الرئيس.
هذا المشروع بقانون يتعلق بحقوق الإنسان ولقد حضرت اجتماعات اللجنة واستفدت من آراء السيد المقرر والحكومة أيضاً.
فيما يخص هذه المادة، فإنني لا أتصور أن موظفاً عاماً يكون قد أخل بواجبات وظيفته ولا يعاقب بالعزل من الوظيفة.
بمعنى أن الموظف العام أياً كانت وظيفته وأينما يعمل فإذا أخل بمهام وظيفته فإنه لابد وأن يعزل من هذه الوظيفة.
رئيس المجلس:
سيتولى السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها الرد على السيد النائب، فهو أستاذ في القانون الجنائي .
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:
المادة (25) من قانون العقوبات تنص على أن من يحكم عليه بعقوبة جناية تكون هناك عقوبة العزل وهي عقوبة تكميلية.
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (15) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 14 : عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري
العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (14)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين.
واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة
وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى ."
رئيس المجلس
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (14) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
الطعن رقم 4104 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود ود / خالد سويلم وشادي الضرغامي نواب رئيس المحكمة .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.
وأمين السر السيد / مينا السيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة ١٤٤٧ الموافق ٢٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤١٠٤ لسنة ٩٥ القضائية.
المرفوع من
۱ - ..............
۲ - ....... " طاعنان "
النيابة العامة.
--------------
"الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ٤٥٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القنطرة غرب والمقيدة وبرقم ٢٤١١ لسنة ۲۰۲٤ كلي الإسماعيلية وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية) .
بأنه في يوم ۲۳ من مايو سنة ۲۰۲٤ - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية: - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۳۱ من أكتوبر لسنة ٢٠٢٤ ببراءة كل من / .......، مما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها وبرقم ٧٥٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف الإسماعيلية.
وقضت جنايات مستأنف الإسماعيلية حضورياً في ٨ من يناير لسنة ٢٠٢٥ وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء.
بمعاقبة كل من ..... و ....... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
باعتبار إن إحرازهما للمخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة في القانون.
فطعنت الأستاذة / ...... المحامية" بتاريخ 9 من مارس لسنة ۲۰۲٥ في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن بالنقض.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير سنة 2025 وهي الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة - بعد أن ندبت لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين - وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل من ..... و ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة (۳۷۳) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٨٤) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة منهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤١٩ مكرر / ٩ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲٤ ، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلوا من نص مانع من إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة جنايات ثاني درجة، ولما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، ومن ثم فإن باب إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن.