بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة 2026 طعن تجاري
طاعن:
ع. ل. ا. ع. ل.
مطعون ضده:
م. ت. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3132 استئناف تجاري بتاريخ 16-12-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها ماستر تيك لحلول الفنية ش.ذ.م.م اقامت على الطاعن عمران لاريك ارباب على لاريك الدعوى رقم 2025 / 523 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها - بحسب طلباتها الختامية- مبلغ (250,000 درهم (مئتان وخمسون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإخلال حتى السداد التام.... ، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد العمل الموقع فيما بينها والطاعن سلمت الاخير جهاز كمبيوتر وثلاث مركبات كونه وكيل خدمات ، كما قام الطاعن بصرف شيك من حساب الشركة بمبلغ 250000 ( مئتان وخمسون ألفاً درهم ) وقد أقر الطاعن باستلامه لجهاز الكمبيوتر وثلاث مركبات (تويوتا فيلوز, موديل 2023, اللون اسود, رقم اللوحة N35077 ) ) رينولت ديستر, موديل 2016, اللون فضي, رقم اللوحة ( G95109 ). تويوتا افانز، موديل 2015, اللون ابيض، رقم اللوحة (R54208 ) وإذ طالبت الطاعن برد قيمه الشيك وجهاز الكمبيوتر والمركبات فامتنع عن رد الاول دون مبرر ، وسلم المركبات وجهاز الكمبيوتر بعد توجيه الإنذار العدلي اليه ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ، وعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 250,000 درهم" مائتان وخمسون ألف درهم" والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد...، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 3132 تجاري ، وبتاريخ 16-12-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13-01-2026 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، أو التصدي والقضاء برفض الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد - دفع فيها بعدم جواز الطعن لقله النصاب - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا، وأن مفاد المادتين 50، 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعول عليها -وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها ولا يدخل في تقديرها ما يكون مستحقًا بعد رفعها، أو الطلب الذي ليس له قيمة ذاتية مخصوصة تزيد من قيمة الطلب الأصلي ولا تضيف إليه جديدًا، حتى ولو كان المشرع قد رسم طريقة معينة لتقديره، مما مؤداه أنه عند تقدير قيمة الدعوى، فإنه يعتد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة، وتعد الفوائد التي يدعي استحقاقه لها من هذه الملحقات، والمقصود بالفوائد الواجب إضافتها لقيمة الدعوى هي الفوائد المستحقة بالفعل يوم رفع الدعوى، وليس بعد هذا التاريخ، بحيث لا يدخل في تقدير تلك القيمة ما يكون مستحقًا من الفوائد بعد رفع الدعوى ولو طالب بها المدعي ، وكانت طلبات المطعون ضدها( المدعية ) في الدعوى ? الختامية - إلزام الطاعن بان يؤدى اليها مبلغ (250,000 درهم) (مئتان وخمسون الف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإخلال حتى السداد التام.. ، وكانت قيمه الدعوى والطلبات فيها على هذا النحو لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ? ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بما يكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق