الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مارس 2026

الطعن 151 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 151 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
د. ا. ب. ل. ش.
خ. م. ص. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/713 استئناف تجاري بتاريخ 30-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في الطعن رقم 851 لسنة 2025م تجارى وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده الأول (خالد محمد صالح أحمد البلوشي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 5508 لسنة 2023 م تجارى ضد المطعون ضدها الثانية (دي ان بي للإنشاءات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ (137,164) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وبتسليمه الفواتير الضريبية عن جميع المدفوعات التي قبضتها منه وإلزامها بالمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 18-2-2019م قد أبرم مع المدعى عليها عقد مقاوله كلفها بموجبه بتشييد فيلا سكنية مكونه من قبو وأرضي وأول على قطعة الأرض المملوكة له رقم- 617-3086 - ند الشبا الرابعة نظير مبلغ (4,770,000) درهم ، على أن تنجز المشروع بنسبة 100% خلال مدة (480) يوماً بيد أنها قد تأخرت في انجاز المشروع خلال المدة المتفق عليها، وبتصفية الحسابات بينهما ترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده مما حدا به لإقامة الدعوى. قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعى بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدى اليها مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 26-4-2021م وحتى السداد التام والمصروفات، تأسيساً على أنه بتاريخ 18-2-2019م قد أبرم معها المدعى عليه تقابلاً عقد المقاولة كلفها بموجبه بتشييد فيلا سكنية على قطعة الأرض المملوكة له رقم- 617-3086 - ند الشبا الرابعة نظير مبلغ (4,770,000) درهم على أن تنجز المشروع خلال مدة (480) يوماً، وبتاريخ 30-9-2020م تم تعديل قيمة العقد لتكون مبلغ (2,902,707)درهماً ، وأنها قد أنجزت أعمال المقاولة الأصلية والإضافية بالمشروع بنسبة 95.85% وفق الشروط والمواصفات بيد أن المدعى عليه تقابلاً قد امتنع عن سداد مستحقاتها عما أنجزته من أعمال فأمهلته (30) يوماً للسداد ولم يفعل فعلقت الاعمال بالمشروع مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة . ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره احالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بجلسة 17-4-2024م: برفض الدعوى الاصلية وبإلزام المدعي بالمصروفات، وفي الدعوى المتقابلة: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات. استأنف المدعى أصلياً- المدعى عليه تقابلاً- هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 لسنة 2024م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية من مهندس مدني ومهندس معماري وخبير محاسبي لأداء المهمة المبينة بالحكم، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 12-9-2024م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى أصلياً- المدعى عليه تقابلاً-(خالد محمد صالح أحمد البلوشي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1064 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 13-11-2024م قضت هذه المحكمة -في غرفة مشورة- بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن قيمة كل من الدعوى الأصلية والمتقابلة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف. طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز رقم 851 لسنة 2025م تجارى إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. بجلسة11-8-2025م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، تأسيساً على مخالقته في تصفية الحساب بين الطرفين بشأن مبلغ (280,072.00) درهماً محجوز الصيانة لصالح المطعون ضده الاول من قيمة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المنجزة بالمشروع بموجب البند (ث) من ملحق العقد المبرم بينهما بتاريخ 30-9-2020م من ضمن مستحقات المطعون ضدها الثانية رغم الاتفاق في البند (ج) من العقد على حقها في استرداده مشروط بالتسليم المؤقت للمشروع أو صدور شهاد إنجازه من بلدية دبي أيهما أقرب وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت تحقق ذلك. بعد النقض والاحالة قضت المحكمة بجلسة 30-9-2025م بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها - المدعى عليها أصلياً- بأن تؤدي إلى المستأنف - المدعي أصلياً مبلغ (137.164) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 20-12-2023م وبإلزامها بالمصروفات. 
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز رقم 851 لسنة 2025م تجارى إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم سنداً لنص المادة (176-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة2022م. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته لقضاء الحكم الناقض بشأن اعادة تصفية الحساب بين الطرفين بشأن مبلغ محجوز الصيانة المتفق على حجزه لصالح المطعون ضده من قيمة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المنجزة بالمشروع وفق المتفق عليه بين الطرفين بموجب البند (ج) من العقد بأن حق المطعون ضدها الثانية في استرداد هذا المبلغ مشروط بالتسليم المؤقت للمشروع أو صدور شهاد إنجازه من بلدية دبي وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت تحقق ذلك، ولمخالفته لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بتصفيته الحساب بين الطرفين وبإجراء المقاصة القضائية بين مستحقات الطرفين في الدعويين الأصلية والمتقابلة بحساب غرامة التأخير لصالح المطعون ضده الاول رغم قضاء الحكم الناقض برفض الحكم له بها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصل فيها وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيره ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الناقض الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 851 لسنة 2025م قد قضى صراحةً وعن بصر وبصيره برفض طلب المطعون ضده الاول فى الدعوى الأصلية الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة بعد ثبوت فسخه ، بما يكون معه قضاء الحكم الناقض فى هذه المسالة قد حاز حجية الامر المقضي فيه بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه عدم المساس بهذه الحجيه والتعرض لهذه المسألة من جديد والقضاء باستحقاق المطعون ضده الاول لهذه الغرامة التأخيريه وحسابها في تصفية الحساب بين الطرفين بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان هذا الطعن للمرة الثانية وكان موضوع الاستئناف رقم 713 لسنة 2024 تجاري صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت من تقرير اللجنة المنتدبة في الدعوى أن مستحقات المطعون ضدها الثانية بذمة المطعون ضده الاول عن قيمة الاعمال الأصلية والإضافية المنجزة في المشروع مبلغ (2.628.126.25) درهماً وأن القيمة المضافة مبلغ (131.406.31) درهماً، وأن المترصد منها بذمة المطعون ضده الاول لصالح المطعون ضدها الثانية مبلغ (151.882.56) درهماً، وكان الطرفان قد اتفقا بموجب البند (ج) من العقد على حق المطعون ضده الاول فى خصم نسبة (10%) من قيمة هذه الاعمال المنجزة للصيانة بما يساوى مبلغ (275.953.256) درهماً، فتكون نتيجة تصفية الحساب بين الطرفين انشغال ذمة المطعون ضده الثانية لصالح المطعون ضده الأول بمبلغ(124.071.17) درهماً (275.953.25-151.882.08=124.071.17) درهماً، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى المستأنف الأصلية وفى الدعوى المتقابلة بإلزامه بأن يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ (333,105.56) درهماً والفائدة القانونية فيكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب الغاءه والقضاء مجدداً في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بالزام المستأنف ضدها( دي ان بي للإنشاءات ش ذ.م.م) بأن تؤدى للمستأنف( خالد محمد صالح أحمد البلوشي) مبلغ( 124.071.17) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في20-12-2023م وحتى السداد التام والزامها بمصروفات الدعويين عن درجتي التقاضي. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 713 لسنة 2024 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنف مبلغ (124.071.17) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في20-12-2023م وحتى السداد التام والزامها بمصروفات الدعويين عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق