الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20/10/2015 ويعمل به من تاريخ 21/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ 
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبي للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند 4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية: 
المادة (1): 
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع: 
(أ) ليمانات. 
(ب) سجون عمومية. 
(ج) سجون مركزية. 
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. 
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. 
المادة (14): 
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (20): 
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
المادة (34): 
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام. 
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. 
المادة (38): 
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. 
المادة (43): 
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: 
1- الإنذار. 
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية. 
المادة (44) بند 4: 
4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. 
المادة (46): 
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. 
المادة (50): 
عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر. 
المادة (68): 
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. 
المادة (73): 
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة. 
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (92): 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 
2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح. 
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. 
4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره. 
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعدل من الوظيفة. 
المادة (94): 
لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

المادة 2
تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكرراً و33 مكرراً و34 مكرراً و38 مكرراً نصوصها الآتية: 
المادة (8) مكرراً: 
يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات. 
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (33) مكرراً: 
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية. 
المادة (34) مكرراً: 
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن. 
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه. 
المادة (38) مكرراً: 
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 3
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 105 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (أ) بتاريخ 19/10/2015 ويعمل به من تاريخ 20/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تستبدل عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت في قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما يستبدل بنص المادة (14) من ذات القانون النص الآتي: 
المادة (14): 
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقاً للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (41، 42) إلى نص المادة (1) من قانون البيئة المشار إليه، كما تضاف ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بأرقام (14 مكرراً و 40 مكرراً و 86 مكرراً) نصوصها الآتية: 
المادة (1): 
41- المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتي. 
42- التجمع السكني: مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد، وذلك وفقاً لقانون البناء المشار إليه. 
مادة (14 مكرراً): 
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتي: 
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق. 
3- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية. 
4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه. 
5- مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية. 
6- حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13مكرراً) من هذا القانون. 
7- مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
9- الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة. 
10- عائد استثمار موارد الصندوق طبقاً لما يقرره مجلس إدارته. 
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات. 
مادة 40 مكرراً: 
يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 86 مكرراً: 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف. 
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضي بوقف النشاط، أو غلق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

الاثنين، 26 أكتوبر 2015

قانون 86 لسنة 2004 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:

المادة 1
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في30/6/2004 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. 
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

المادة 2
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

المادة 3
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة 4
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. 
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية. 
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2004.

المادة 5
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2004.

المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2004. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 19 أكتوبر 2015

الطعن رقم 26754 لسنة 3 ق جلسة 24 /4 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب  نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضاة / هـانى مصطفى و   محمود قــزامل
                                                 نائبي رئيس المحكمة
                              وإبـراهيم عوض    و محـمـد العشماوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا .
وأمين السر السيد / وائل أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26754 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
................                                               " طاعن "
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                    " مطعون ضدهما "
....                                             " مدعية بالحق المدني "
--------------------
الوقــــــــائــــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999  بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
استأنف، وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن الأستاذ / ..... وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ..... المحامي . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-------------------
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم .... و .... فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من ... و ....... فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها . أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000  قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.        
        فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .