الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 3 مايو 2024

القضية 119 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 20 ص 154

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 119 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، مؤداه: أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.

---------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمي 7 و96 لسنة 118 "قضائية" تجاري استئناف القاهرة، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة السادس من نوفمبر سنة 2001 وقف السير فيهما وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة القابضة للنقل البحري كانت قد باعت 44% من الأسهم التي تمتلكها شركة ممفيس للتوكيلات البحرية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الأخيرة مع ترتيب رهن حيازي على الأسهم المباعة ضماناً للوفاء بكامل قيمتها. وبتاريخ 30/ 9/ 1999 اجتمعت الجمعية العمومية لشركة ممفيس وأصدرت مجموعة من القرارات تتعلق بالقوائم المالية وتوزيع الأرباح وفوائدها، إلا أنها عادت وأصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 2/ 2000 قرارات أخرى تتعلق بإعادة توزيع فائض الأرباح على نحو مغاير لما سبق أن أصدرته من قرارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 1999، وإذ لم يرتض اتحاد العاملين بتلك الشركة هذه القرارات، فقد أقام التحكيم رقم 22 لسنة 2000 أمام هيئة سوق المال طالباً الحكم بإبطالها، فقضت له هيئة التحكيم بطلباته وأحقيته في صرف الأرباح طبقاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بجلسة 30/ 9/ 1999، فطعنت شركة ممفيس للتوكيلات البحرية في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 118 قضائية تجاري استئناف القاهرة، كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقم 96 لسنة 118 قضائية تحكيم تجاري طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لما تراءى لها من إخلالهما بحق التقاضي الذي كفله نص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 2 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 19 ص 146

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي. 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (19)
القضية رقم 2 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية.
2 - رسوم "مناط استحقاقها".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها.
3 - رسوم "عدول عن طلب الخدمة يرتب الاسترداد".
مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

-------------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعي في استرداد الرسوم التي سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمادة 934 من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد المتضمن ذلك التصرف بطريق التسجيل، والذي عهد قانون تنظيم الشهر العقاري لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي استلزم في المادة 24 منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه في نص المادة 119 من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ذلك أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذي أدّاه طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة 119 من الدستور.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين 32 و34 منه، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من يناير سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1857 لسنة 57 قضائية مدني استئناف الإسكندرية بعد أن قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف السير فيه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من أنه "لا يُرد أي رسم حُصِّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري ببرج العرب لشهر عقد البيع المتضمن شراءه من آخر العقار المبين بالأوراق، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لشهر ذلك العقد السابقة على التصديق عليه، وقيامه بسداد الرسوم المقررة قانوناً تقدم المستأنف بطلب آخر يتضمن رغبة طرفي العقد السالف بتغيير موضوع الطلب المشار إليه بجعله عقد هبة رسمي بدلاً من عقد بيع، وقام بسداد الرسوم المقررة عن عقد الهبة وتوثيقه، ثم تقدم بطلب لاسترداد الرسوم التي سبق أن سددها في شأن عقد البيع سالف البيان لعدم التصديق عليه أو شهره، إلا أن مأمورية الشهر العقاري رفضت ذلك الطلب، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 5362 لسنة 1999 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 17923 جنيه قيمة الرسوم سالفة البيان وذلك لعدم تحقق الخدمة التي أديت تلك الرسوم للحصول عليها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق مدني الإسكندرية. قضت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق للفصل في مدى دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنته من حظر رد أي رسم تم تحصيله إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه ذلك الرسم.
وحيث إن المادة 30 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه "لا يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شيء من الرسوم على اختلاف أنواعها بأي حال من الأحوال، ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعي في استرداد الرسوم التي سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه - المحدد نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 38 من الدستور، ذلك أنه حظر رد الرسم لطالب الخدمة في حالة عدوله عن السير في إجراء الحصول عليها، في حين أن مناط استحقاق الدولة للرسم هو القيام بالخدمة التي حُصِّل الرسم كمقابل لها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمادة 934 من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد المتضمن ذلك التصرف بطريق التسجيل، والذي عهد قانون تنظيم الشهر العقاري لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي استلزم في المادة 24 منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه في نص المادة 119 من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ذلك أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذي أدّاه طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة 119 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين 32 و34 منه، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 2 مايو 2024

قرار مجلس الوزراء 17 لسنة 2024 بتعديل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة بقرار مجلس الوزراء 34 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقًا لما هو وارد بالكشف المرفق .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


كشف

المسلسل فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 الدرجة الاسم نسبة العجز فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 نسبة العجز الفعلية الجديدة
155 مجند محمد رجب عيد على 40٪ 15٪
225 رقيب عبد اللاه رفعت على عبد اللاه 30٪ 35٪
274 مجند إبراهيم عيد عثمان منصور 6٪ 10٪

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تقدير التعويض



المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدةالحكم كاملاً




التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. يستوي في ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية أو التفاتها عنها. علة ذلك.الحكم كاملاً




خطأ المضرور. قطعه رابطة السببية. شرطه . استغراقه خطأ الجانى وأن يكون كافى وحده لإحداث النتيجة. مساهمته فقط فى إحداث الضرر. اقتصار أثره على تخفيف المسئولية.الحكم كاملاً




جوزا القضاء بتعويض إجمالى عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على حدة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. م 22/ 2 من اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاًً مع الضررالحكم كاملاً




انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها. لا عيب.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.الحكم كاملاً




التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور لما تراه المحكمة كافياً لجبر الضرر. شرطه. تعيين كافة العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. مناط ذلك. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر .الحكم كاملاً




الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجراء نزع الملكية غصب أثره وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع.الحكم كاملاً




تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. تقدير الضرر. العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض .الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




التعويض. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية م. 19 ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ متى كان غير مقدر في القانون. شرطه. أن تبين عناصر التعويض.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده. أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها.الحكم كاملاً




التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي. لا يمنعان من المطالبة بالتعويض المناسب الكافي لجبر الضرر. شرطه. أن يراعي القاضي خصم التعويض الاختياري أو ما تقرر من معاش من جملة التعويض.الحكم كاملاً




جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على وحده - حرمان المطعون عليه من استعمال التليفون وما يصاحبه من متاعب نفسيه وأضرار مادية فضلاً عن التردد على الهيئة للإبلاغ عن الأعطال وسداد الاشتراكات بيان لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض جملة.الحكم كاملاً




دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




التعويض الجابر للضرر. حق محكمة الموضوع في تقديره ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يلتزم به المسئول. التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم يكن مبالغاً فيه أو لم يثبت تحقق الضرر.الحكم كاملاً




المقرر أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وقصرها التعويض على أحد هذين العنصرين. أثره. وجوب النزول بالتعويض عن القدر المحكوم به ابتدائياً.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام لا يوجد نص في العقد أو القانون يلزمه باتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بنص في القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله لكل ضرر مباشر، متوقعاً كان أو غير متوقع. تقويمه على أساسين. الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. م 221/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز تقدير الريع بقدر أجرة العين .الحكم كاملاً




لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعي .الحكم كاملاً




تقدير التعويض من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به دون معقب.الحكم كاملاً











تقدير التعويض عن فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة في ميناء الوصول إذا كانت تزيد عن سعر شرائها.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.الحكم كاملاً




يبين من نصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن هلاك البضاعة أو فقدها بمقدار ثمن بيعها في ميناء الوصول بالسوق الحرة، دون السعر الجبري الذي تفرضه وزارة التموين.الحكم كاملاً




إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




إذا أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر.الحكم كاملاً




التزام الناقل - في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية - بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




وجوب التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها واستبعاد أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.الحكم كاملاً




نزع ملكية جزء من العقار. وجوب مراعاة ما طرأ على قيمة الجزء الباقي من نقص أو زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة. المبلغ الواجب خصمه أو إضافته إلى قيمة التعويض لا يزيد عن نصف القيمة المستحقة للمالك.الحكم كاملاً




مفاد ذلك حصول الطعن في قرار التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة واتباع إجراءات خاصة للفصل في المعارضة واعتبار الحكم الذي يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد في تقدير التعويض بالسعر الجبري الذي فرضته وزارة التموين. علة ذلك. هذا السعر تحكمي ما كان يمكن توقعه وقت التعاقد وهو قابل للتغيير في أي وقت.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الضرر متوقعاً. أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد. عدم كفاية توقع سبب الضرر. وجوب توقع مقداره ومداه.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر. إطراحه دليلاً مقبولاً عن أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم بيان سبب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة في خصومه، من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور. عدم سريان هذا الحكم على التعويض المحكوم به عن الإحالة إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين. تقدير التعويض على أساس ما كان سيتقاضاه الموظف من مرتب لا يغير من طبيعته كتعويض.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار. هذا الريع بمثابة تعويض عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى. نص هذه المادة لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.الحكم كاملاً




القضاء بمسئولية رب العمل عن وفاة العامل تأسيسا على المسئولية التقصيرية. أثره. وجوب تقدير التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى دون قانون إصابات العمل.الحكم كاملاً




تعويض الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. انتفاء المسئولية إذا كان توقى الضرر ممكنا ببذل جهد معقول.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بايضاح عناصر الضرر الذى من أجله قضى بالتعويض.الحكم كاملاً




تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام قد اعتمد فى قضائه على أساس معقول.الحكم كاملاً




وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة .الحكم كاملاً




اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




يقدر التعويض بقدر الضرر وبالنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره ما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. تقدير التعويض عن فسخ العقد بالعملة المصرية دون العملة الأجنبية التي قدر بها الثمن جوازه عند عدم الاتفاق.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.الحكم كاملاً




الضرر الناجم عن هدم المنزل لعيب فيه. التعويض عنه. شموله ما دفع إلى المقاول من أجر المقاولة ومصاريف الهدم وما يفوت من كسب يتمثل في الحرمان من الانتفاع بالمبنى في المدة اللازمة للهدم وإعادة البناء. إنقاصه بقدر قيمة إنقاص المبنى.الحكم كاملاً




تقرير الوزارة الطاعنة مكافأة أو معاشاً استثنائياً للمطعون ضدها لفقدها زوجها إثر حادث وهو يؤدي واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدني عما لحقها من أضرار متى كانت المكافأة والمعاش اللذان قررتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الأضرار .الحكم كاملاً




اشتمال الحكم عما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة العامل وظروف الاستغناء عن خدماته. دلالة ذلك على أنه راعى هذه العناصر في تقديره للتعويض.الحكم كاملاً




مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز التجاء المالك مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عند عدم الاتفاق عليه، شرطه أن تكون جهة الإدارة قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير التعويض، عدم التزام الإدارة هذه الإجراءات واستيلائها بالفعل على العقار دون اتفاق مع المالك على التعويض.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة. يمتنع الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في الجزء الذي لم تنزع ملكيته عند تقدير قيمة الجزاء المنزوعة ملكيته - على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك (م 13 و14 ق 5 لسنة 1907).الحكم كاملاً




يقدر التعويض فى حالة نزع ملكية جزء من العقار باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض. اطراحها لأسباب سائغة الأرقام المقدمة من المضرور تحديداً له. حسبها تبيان أن المبلغ الذي قدرته هو عما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وأنه تعويض له عما تكبده وناله.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إدماجه الضرر المادي والأدبي معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.الحكم كاملاً




مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته. هو حكم عام. وجوب مراعاته سواء اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبع.الحكم كاملاً




إن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع، فهي إذ تقدّر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدي وتبين كيفية تقديرها له لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت قد اعتمدت في ذلك على أساس معقول.الحكم كاملاً