الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 5 ديسمبر 2025

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 4 : التطبيق من جانب الدول المحايدة

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)


المادة 4 التطبيق من جانب الدول المحايدة

Commentary of 2016

نص المادة

تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين يصلون إلى أراضيها أو يُحتجزون بها، وكذلك على جثث الموتى.

التحفظات أو الإعلانات

لا توجد


1. المقدمة

908 - يؤدي نشوب نزاع مسلح دولي إلى انطباق قواعد معينة من القانون الدولي. ومع عدم الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى، تتألف أحكام القانون الدولي المنطبقة على النزاعات المسلحة التقليدية، حسب فهمها تقليديًّا، من كل من القانون الدولي الإنساني وقانون الحياد. وهما إطاران قانونيان منفصلان ولكن كل منهما يكمل الآخر، في أن قانون الحياد، على الأقل جزئيًّا، له الهدف والغرض نفسهما، شأنه شأن القانون الدولي الإنساني، المتمثلان في تخفيف الآثار الضارة الناجمة عن نزاع مسلح دولي واحتوائه.[1]

909 - ينظم قانون الحياد العلاقات بين الدول الأطراف في نزاع مسلح والدول غير الأطراف في النزاع (الدول المحايدة).[2] ومِن ثَمّ، يتألف قانون الحياد من قواعد منطبقة على فئتي الدول على حد سواء. وفي حين ينطبق مجمل قواعد قانون الحياد على كل نزاع مسلح، فإن الحقوق الكاملة التي يمنحها هذا الفرع من القانون الدولي لن تتمسك بها أو تنفّذها الدول المحايدة أو الدول الأطراف في النزاع المسلح. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكثير من هذه الحقوق لا تنطبق إلا على أنواع معينة من أحداث لا تنشأ بالضرورة في كل نزاع مسلح دولي. ومع ذلك ينطبق في كل نزاع من النزاعات المذكورة بعض من الالتزامات الواردة في قانون الحياد مثل احترام حرمة أراضي الدول المحايدة.

910 - تتضمن اتفاقيات جنيف عدة قواعد تستخدم فيها بالتبادل مصطلحات القوى المحايدة "neutral Powers" أو البلدان المحايدة "neutral countries" أو الدول المحايدة "neutral States" بمعنى الدول المحايدة.[3] وبالإشارة إلى هذه المصطلحات في عام 1949، أقرت اتفاقيات جنيف، لأغراض القانون الدولي الإنساني، باستمرار صلاحية قانون الحياد عقب اعتماد ميثاق الأمم المتحدة ومنظومته للأمن الجماعي في عام 1945.[4] ويمكن الانتهاء إلى الاستنتاج نفسه من أحكام اتفاقيات جنيف التي تحكم نظام "الدول الحامية" نظرًا إلى أن هذه الأحكام تفترض، مسبقًا، وجود تلك الدول.[5] ومع ذلك، تعمد من تولوا صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949 الامتناع عن معالجة المسائل المتعلقة بالقواعد الموضوعية لقانون الحياد.[6]

911 - المادة 4مثال على إحدى قواعد اتفاقيات جنيف التي تنطبق على الدول المحايدة. فهي تنظم الحالات التي يكون فيها الأشخاص المشمولون بحماية الاتفاقية الأولى في أراضي دولة محايدة. وتتقيد الدول المحايدة، إزاء هؤلاء الأشخاص، بأن تطبق على أراضيها أحكام الاتفاقية الأولى بطريقة القياس. ويعكس هذا الالتزام غرض الاتفاقية، ألا وهو كفالة أن يحصل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية على الحماية حيثما وجدوا.

912 - تتضمن اتفاقية جنيف الثانية حكمًا (المادة 5) يتطابق مع المادة الحالية بمعزل عن الإضافة المنطقية لمصطلح "المنكوبون في البحار". ويتضمن البروتوكول الإضافي الأول قاعدة مماثلة، ولكن نطاق المستفيدين منها أعرضُ كثيرًا.[7] وما يُفسر غياب أحكام مماثلة في المادة 3 المشتركة وفي البروتوكول الإضافي الثاني هو عدم انطباق قانون الحياد في النزاعات المسلحة غير الدولية.


2. الخلفية التاريخية

913 - اتفاقية لاهاي (الخامسة) لعام 1907 هي المعاهدة الوحيدة التي تعالج، على وجه التحديد، قانون الحياد المنطبق على الحرب البرية. تنص المادة 15 على أن اتفاقية جنيف لعام [1906] تنطبق على الجرحى والمرضى المعتقلين في أرض محايدة.[8] ومِن ثَمّ، أشار قانون الحياد المنطبق على الحرب البرية إلى انطباق اتفاقية جنيف. ولم تتضمن اتفاقيات جنيف للأعوام 1864 و1906 و1929، على وجه الإطلاق، قاعدة من هذا القبيل.

914 - اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مشروع الاتفاقية الأولى المقدم إلى مؤتمر ستوكهولم لعام 1948، بوصفه إجراءً مستحدثًا، إدراج القاعدة التالية: "تطبق الدول المحايدة نصوص الاتفاقية الحالية بطريقة القياس على الجرحى والمرضى، وكذلك على أفراد الخدمات الطبية والدينية من أفراد الجيوش المتحاربة الذين قد يُعتقلون على أراضيها".[9] ولقد ارتُئي أن إدماج هذه القاعدة في الاتفاقية الأولى ضروري لضمان أن تكون النسخة الأخيرة (أي نسخة 1949) من الاتفاقية هي الصك المرجعي للدول المحايدة في مثل تلك الظروف. بالإضافة إلى ذلك، كفلت الصياغة المقترحة ألا تنطبق القاعدة على الجرحى والمرضى فحسب، كما كانت الحال في صياغة عام 1907، بل تنطبق -أيضًا- على أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة. وقد قبل مؤتمر ستوكهولم الاقتراح بعد إعادة صياغته مع تغييرات طفيفة.[10]

915 - مدَّ المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 نطاق القاعدة ليشمل الأشخاص المحميين الذين "يصلون"[11] إلى أراضٍ محايدة و"جثث الموتى"[12] الموجودة في هذه الأراضي.


3. المناقشة

3-1. الدول المحايدة

916 - المادة 4 ملزمة للدول المحايدة.[13] يستخدم هذا المصطلح في أحكام عدة من اتفاقية لاهاي (الخامسة) لعام 1907 ومن اتفاقيات جنيف لعام 1949.[14] ولم يرد تعريف لمفهوم "الدول المحايدة" في أي موضع آخر من تلك الاتفاقيات. ويشير مفهوم "الدول المحايدة"، بوصفه مسألةً من مسائل القانون الدولي العرفي، إلى دولة ليست طرفًا في نزاع مسلح دولي.[15] ومِن ثَمّ، تعدّ المادة 4 ملزمة للدول التي ليست طرفًا في نزاع مسلح دولي بمفهوم المادة 2 المشتركة.[16]

917 - لا تعتمد الطبيعة الملزمة للمادة 4 فيما يتعلق بجميع الدول المذكورة على الكيفية التي تنظر بها إلى وضعها أو تبين سماته بوصفها ليست طرفًا في نزاع معين، أي ما إذا كانت تعدّ نفسها "محايدة" أو أعلنت ذلك بمعنى أنها ملتزمة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون الحياد. ولا تتأثر هذه الطبيعة إذا اختارت دولة اعتماد ما يعرف بموقف "عدم التحارب"، بغض النظر عما إذا كان هذا التصرف قانونيًّا بحسبانه مسألة من مسائل القانون الدولي.[17]

918 - تنتفي أهمية تلك الاعتبارات عندما تتعلق المسألة بتحديد نطاق تطبيق المادة 4، وهي حكم يتناول، فقط، التزامات ذات طبيعة إنسانية. ومِن ثَمّ، يشمل نطاق تطبيق المادة 4، على سبيل المثال لا الحصر، الدول التي تعدّ نفسها محايدةً بشكل دائم، والدول التي تعلن عن نفسها دولًا غير متحاربة، والدول التي تؤدي دورَ الدول الحامية في إطار المادة 8. وينطبق الشيء نفسه في حالة اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدابير وقائية أو تدابير إنفاذ ملزمة، مثل العقوبات أو التفويض باستخدام القوة ضد دولة معينة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد يؤدي تطبيق التدابير المذكورة إلى تصنيف حالة ما نزاعًا مسلحًا دوليًّا أو قد يقع تطبيق تلك الممارسات في سياقه. وبغض النظر عما إذا كان قانون الحياد يتعين الامتثال له في هذه الظروف، فالمادة 4 ملزمة لجميع الدول التي ليست طرفًا في ذلك النزاع المسلح الدولي.

919 - ثمة اعتباران آخران يتساويان من حيث عدم الأهمية لانطباق المادة 4: الأول، ما إذا كانت هناك علاقة دبلوماسية قائمة بين الدولة المحايدة والدولة الطرف في النزاع المسلح؛ والثاني، ما إذا كان الأشخاص المشمولون بالمادة 4 تحق معاملتهم معاملة أسرى الحرب.[18] والقول بعكس ذلك يتعارض مع غرض المادة 4 المستوحى محضًا من اعتبارات إنسانية تتمثل في كفالة حصول الأشخاص المشمولين بحماية الاتفاقية الأولى على الحماية التي توفرها الاتفاقية حيثما يكونوا.


3-2. شروط انطباق المادة 4

920 تلزم المادة 4 الدول المحايدة بأن تطبق، بطريقة القياس، الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية الأولى على: (أ) الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الأولى، و(ب) عندما يصلون إلى أراضيها أو يُحتجزون بها أو الذين عثر عليهم فيها.


3-2-1. الأشخاص المشمولون بحكم المادة

921 - هناك فئات أربع من الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الأولى من الفئات المحتملة المستفيدة من الالتزام المنصوص عليه في المادة 4:

(1) الجرحى والمرضى. يشير مصطلح "الجرحى والمرضى" إلى الأشخاص المشمولين بالمادة 12(1): أفراد القوات المسلحة والفئات المماثلة لهم والذين تشملهم المادة 13 من الجرحى أو المرضى.[19] وبدءًا من اللحظة التي ينحسر عن هؤلاء الأشخاص وصف "جرحى" أو "مرضى"، تنحسر عنهم الحماية التي تسبغها الاتفاقية الأولى، ويُنظم وضعهم في الأراضي المحايدة على أساس قانون الحياد، جنبًا إلى جنب مع قواعد القانون الدولي والمحلي المنطبقة.[20]

تنص الاتفاقية الثالثة على إمكانية إيواء أسرى الحرب المصابين بإصابات خطيرة والمرضى بأمراض خطيرة في بلد محايد.[21] ومع أن المادة 4 من الاتفاقية الأولى قد تنطبق، كذلك، في مثل تلك الظروف، فيجب على الدول المحايدة أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بتطبيق القواعد الأكثر تفصيلًا المنصوص عليها في الاتفاقية الثالثة.[22]

(2) أفراد الخدمات الطبية التابعون للقوات المسلحة لأطراف النزاع. تشمل هذه الفئة الأشخاص المشمولين بالمادتين 24 و25، أي أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية المساعدة. وبالنظر إلى هدف المادة 4 وغرضها، واستنادًا إلى تاريخ صياغتها، ولما كانوا مستحقين للحماية بموجب الاتفاقية الأولى، فإن الأشخاص المشمولين بالمادة 26 أو المادة 27 - من غير أفراد القوات المسلحة التابعة لأطراف النزاع بل من المدنيين - يدخلون أيضًا ضمن مفهوم "أفراد الخدمات الطبية" الوارد في المادة 4.[23]

(3) رجال الدين التابعون للقوات المسلحة لأطراف النزاع. تشير هذه الفئة إلى أفراد الخدمات الدينية المشمولين بالمادة 24. وبالنظر إلى هدف المادة 4 وغرضها، واستنادًا إلى تاريخ صياغتها، ولما كانوا مستحقين للحماية بموجب الاتفاقية الأولى، فإن الأشخاص المشمولين بالمادة 26 أو المادة 27 - من غير أفراد القوات المسلحة التابعة لأطراف النزاع بل من المدنيين- يدخلون، أيضًا، ضمن مفهوم "رجال الدين التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع" الوارد في المادة 4.

(4) الموتى. تقتصر هذه الفئة على الأشخاص المتوفين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة 13، وذلك بما يتماشى مع نطاق تطبيق الاتفاقية الأولى، ولا سيما المادتان 16 و17 منها.

922 - إذا لم يندرج الأشخاص في واحدة من الفئات المذكورة أعلاه، حتى وإن كانوا جرحى أو مرضى، فلا يقع على عاتق الدولة المحايدة أي التزام تجاههم على أساس المادة 4. وبناءً على ذلك، وباستثناء ما يتعلق بالأشخاص المشمولين تحديدًا بالمادة 13 من الاتفاقية الأولى، لا يقع على عاتق الدولة المحايدة أي التزام منشؤُه هذا الحكم تجاه الأشخاص المدنيين التابعين لطرف في نزاع دولي والموجودين على أراضيها، حتى عندما يكونون جرحى أو مرضى. ولا يقع على عاتق الدولة المحايدة التزام منشؤُه أيضًا المادة 4 تجاه الأشخاص المفقودين الذين يحتمل وجودهم على أراضيها.[24] ومع ذلك، قد يقع على عاتق الدولة المحايدة التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص منشؤها أحكام أخرى من القانون الدولي الإنساني، مثل المادتين 24(2) و132(2) من الاتفاقية الرابعة والمادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول. وكذلك، قد يقع على عاتق الدولة المحايدة التزامات إزاء هؤلاء الأشخاص استنادًا إلى فروع أخرى من القانون الدولي، مثل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.[25]


3-2-2. الذين يصلون إلى أراضي الدول المحايدة أو المحتجزون بها أو الذين عُثر عليهم فيها

923 - يُفعل الالتزام الوارد في نص المادة 4 من لحظة "وصول" الأشخاص المشمولين بنص هذا الحكم إلى أراضي دولة محايدة أو "احتجازهم" فيها أو، في حالة جثث الموتى، "العثور عليهم" في أراضي هذه الدولة. أوضحت اللجنة المسؤولة عن صياغة المادة 4، في تقريرها المُقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، أن "كلمتي "يصل" أو "يُحتجز" تنطبقان، في حالة الكلمة الأولى، على أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين قد لا يكونون - بالضرورة - محتجزين، وفي حالة الكلمة الثانية على الجرحى والمرضى".[26] بعبارة أخرى، يشير المفهومان إلى القواعد الموضوعية المختلفة التي يتعين على الدول المحايدة الامتثال لها فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب المادة 4.[27]

924 - يمكن القول إن مجرد وجود أشخاص مشمولين بهذا الحكم في المنطقة التي تسيطر عليها دولة محايدة يكفي لانطباق المادة 4،[28] وذلك دون النظر إلى العوامل التي تبرر وجودهم وما إذا كان هذا الوجود قانونيًّا أو غير قانوني وفقًا للقوانين الوطنية أو الدولية. ومن بين السيناريوهات الأخرى التي يمكن تصورها أن يكون وجودهم نتيجة لترتيبات سابقة تتضمن موافقة الدولة المحايدة، على سبيل المثال، على مرور الجرحى أو المرضى عبر أراضيها[29] أو عبر مجالها الجوي في طائرة طبية.[30] كذلك قد يرجع سبب وجودهم إلى حالة غير متوقعة، مثل التعرض لمحنة، أو إلى التماس الأشخاص إيواءهم في أراضي الدولة المحايدة.[31] ومن الناحية العملية وبطبيعة الحال، لا يمكن حسبان أن الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاقية الأولى بطريقة القياس قد أصبح واجبًا إلا بمجرد أن تكون سلطات الدولة المحايدة قد أحيطت علمًا بوجود هؤلاء الأشخاص.

925 - لا تحول المادة 4 دون التطبيق المتزامن لقواعد أخرى أكثر تفصيلًا تنظم وضع الأشخاص المشمولين بهذا الحكم وطريقة معاملتهم في المناطق المحايدة. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على أسرى الحرب ممن يعانون جروحًا خطيرة أو مرضًا شديدًا الذين أسكنوا في بلد محايد.[32]


3-3. الالتزام الموضوعي: "تُطبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية"

3-3-1. اعتبارات عامة

926 - أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في عام 1949، قدم أحد الوفود اقتراحًا مفاده أن النص على الالتزام الموضوعي، وهو جوهر المادة 4، قد يكون من قبيل التزيد عن المفيد (1) في ضوء المادة 1 المشتركة، التي تلزم "الأطراف السامية المتعاقدة" بما في ذلك الدول المحايدة "بأن تحترم وتكفل احترام [اتفاقيات جنيف الأربع] في جميع الأحوال"؛ و(2) في الحالات التي يكون فيها لأطراف النزاع المسلح ممثلون دبلوماسيون في أراضي الدولة المحايدة، حيث يمكن لهؤلاء الممثلين "رعاية مصالح مواطنيهم".[33] ومع تلك الآراء، فقد ارتُئي أنه من المفيد النص، صراحةً، على أنه يجب على الدولة المحايدة الامتثال لأحكام الاتفاقية الأولى في كل مرة تتحقق فيها شروط انطباق المادة الرابعة.

927 - على عكس المادة 4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة، لم تنص المادة 4 من الاتفاقية الأولى نصًّا صريحًا على أن التزام الدول المحايدة بتطبيق أحكام الاتفاقية الأولى ذات الصلة، بطريقة القياس يكون "مع مراعاة أي معاملة أكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم". ومع ذلك، قد تقرر الدولة المحايدة، من تلقاء نفسها، أن تتعامل بطريقة أكثر ملاءمة.

928 - عند وجود أشخاص مشمولين بالمادة 4 على أراضي الدولة المحايدة، يجب على الدولة المحايدة أن "تطبق بطريقة القياس أحكام الاتفاقية الحالية". بعبارة أخرى، عليها أن تعترف بأن هؤلاء الأشخاص محميون بموجب الاتفاقية الأولى، وأن توفر لهم الاحترام والحماية المرتبطين بهذا الوضع. وبما أن الدول المحايدة، بحكم تعريفها، ليست طرفًا في النزاع الدولي المسلح، فإن التطبيق المنتظر منها يكون "بطريقة القياس" كما لو كانت تلك الدول أطرافًا في النزاع (مع إجراء ما يلزم من تعديل) (mutatis mutandis).[34]

929 - يعني تطبيق أحكام الاتفاقية الأولى، بطريقة القياس، أن الدولة المحايدة يجب أن تضطلع بأنشطة معينة ترتبط بالأشخاص المشار إليهم في المادة 4، وهو ما لا يمكن حسبانه تدخلًا في النزاع أو مساهمة لصالح الدولة المتحاربة أو تحويلًا للدولة المحايدة إلى طرف في النزاع.[35] وعليه، فإن الامتثال للمادة 4 لا يمكن حسبانه انتهاكًا لالتزامات الدولة المحايدة بموجب قانون الحياد، على سبيل المثال فيما يتعلق بالالتزام التقليدي لمعاملة طرفي النزاع المسلح الدولي دون تحيز لأي منهما. بعبارة أخرى، يعمل إدراج المادة 4 في الاتفاقية الأولى على "حماية [الدول المحايدة] من انتقادات الدول المتحاربة بشأن المعاملة الملائمة التي تمنحها الدولة المحايدة للجرحى والمرضى التابعين لخصم متحارب".[36]

930 - يأتي الالتزام الواقع على عاتق الدولة المحايدة بتطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية الأولى دون الإخلال بجواز استفادة الأشخاص المعنيين في أراضي تلك الدولة من انطباق أطر قانونية أخرى مثل قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين وقانون الحماية الدبلوماسية والقانون الوطني. إضافةً إلى ذلك، لا يؤدي ذلك بأية حال من الأحوال إلى تقليص التزام الدولة المحايدة أو تعليقه بأن تقدم إلى محاكمها الأشخاص الذين يُدَّعى ارتكابهم مخالفات جسيمة للاتفاقيات أو إصدارهم أوامرَ بارتكابها.[37]

931 - لا تحتوي الاتفاقية الأولى على قائمة بمواد معينة ينبغي للدول المحايدة[38] تنفيذها بطريقة القياس. ويعتمد التطبيق، في كل حالة، على هدف القواعد ذات الصلة، وذلك استنادًا إلى الظروف المحددة.

932 - لا تتطرق المادة 4 إلى حقوق الدولة المحايدة والتزاماتها إزاء الأعيان المحمية بموجب الاتفاقية الأولى، مثل الوحدات الطبية المتحركة أو وسائل النقل الطبي العسكري. وفي ضوء هدف الاتفاقية الأولى، ووقتما وُجدت أعيان مستحقة للحماية بموجب الاتفاقية في أرض محايدة، يتعين على الدولة المحايدة تطبيق القواعد ذات الصلة بطريقة القياس.[39] وتنطبق المادة 37 على الطائرات الطبية.

933 - سكتت المادة 4 عن أي ذكر للدولة التي ستتحمل، في النهاية، النفقات المترتبة على تنفيذ أحكامها، مثل نفقات الإقامة في المستشفيات أو الاحتجاز. يمكن هنا اللجوء إلى المنطق الذي تقوم عليه أحكام مثل المادة 37 (3) من الاتفاقية الأولى، التي تنص على أن "تتحمل الدولة التي ينتمون إليها" النفقات ذات الصلة،[40] والتي ستكون في معظم الأحوال الدولة التي يحملون جنسيتها. ومع ذلك، عندما يقاتل شخص ما نيابةً عن دولة أخرى غير الدولة التي ينتمي بجنسيته إليها تتحمل تلك الدولة (التي يقاتل نيابةً عنها) نفقات الإقامة أو الاحتجاز.


3-3-2. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالجرحى والمرضى

934 - تتمثل الفكرة الرئيسية بشأن الجرحى والمرضى في أن الدولة المحايدة يجب عليها تطبيق أحكام الاتفاقية الأولى التي تنظم وضعهم ومعاملتهم. ويعني هذا أنه يجب على الدولة المحايدة "احترام وحماية" هؤلاء المرضى والجرحى بالمعنى المفهوم من المادة 12. فعلى سبيل المثال، في حالة وجود الجرحى والمرضى على أراضي الدولة المحايدة، يجب عليها أن تسجل "جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هويتهم" على النحو المطلوب بموجب المادة 16.لاإضافة إلى ذلك، إذا علمت الدولة المحايدة باحتمال وجود هؤلاء الأشخاص على أراضيها، يتحتم عليها كذلك ووفقًا لما ورد في المادة 15، "اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عنهم وجمعهم". لا تعالج المادة 4 مسألة ما إذا كان على الدولة المحايدة أن تكفل عدم اشتراك الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع والموجودين على أرضها في العمليات الحربية. وعلى عكس المادة 37(3) من الاتفاقية الأولى، لم يرد في هذا النص إشارة إلى مدى توفُّر ظروف قد يلزم فيها القانون الدولي دولة محايدة باحتجاز الجرحى والمرضى.[41] فالظروف التي تقتضي هذا الأمر ينظمها، حصرًا، قانون الحياد وليس القانون الدولي الإنساني. ومع أن اتفاقيات جنيف قد صيغت استنادًا إلى افتراض مفاده أن هناك ظروفًا تقتضي من الدولة المحايدة أداء هذا العمل، اختار واضعو الصياغة بشأن هذه المسألة عدم اللجوء إلى المعالجة الصريحة لهذه المسألة في سياق الاتفاقيات.[42] ولقد أكد المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على أن "كل طرف متعاقد له الحرية الكاملة في التفسير" فيما يتعلق بطريقة نظر كل طرف متعاقد إلى قواعد قانون الحياد عندما يطلب منه تطبيقها في أي سياق معين في المستقبل.[43]

935 - جاءت الاشتراطات التي ينص عليها القانون الدولي في هذا الشأن فيما يتعلق بالمحاربين القادرين على القتال، المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907 على النحو التالي: "على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات".[44] كذلك تلزم المادة 14 من الاتفاقية نفسها الدولة المحايدة أن تحرس الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع ممن رخصت لهم المرور بأراضيها، وكذا هؤلاء الجرحى والمرضى "الذين قد يُعهد بهم إليها" حتى "لا يشتركون في العمليات العسكرية من جديد". لا تدخل دراسة الوضع الراهن لهذه القواعد الواردة في اتفاقية لاهاي الخامسة[45] ضمن نطاق هذا التعليق. ويمكن، فقط، ملاحظة أن الدول نفسها، منذ عام 1907، لم تعلن عن إعادتها النظر فيما إذا كانت هذه القواعد لا تزال تعكس ما جاء به القانون.

936 - ينبغي أن يُعامل الأشخاص الذين يصلون إلى أراضي الدولة المحايدة والذين يُطلب من الدولة المحايدة احتجازهم استنادًا إلى القانون الدولي معاملة أسرى الحرب وفقًا لما ورد في المادة 4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة.[46] وهو ما يعكس تطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأولى بطريقة القياس. بالطبع، فإن شرط معاملتهم معاملة أسرى الحرب لا يتعارض على وجه الإطلاق مع إمكانية أن تقرر الدولة المحايدة معاملتهم بصورة أكثر ملاءمة.


3-3-3. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بأفراد الخدمات الطبية والدينية

937 - ينبغي السماح للأشخاص المشمولين بالمادة 24 (أفراد الخدمات الطبية والدينية الدائمون التابعون للقوات المسلحة) أو بالمادة 26 (موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية التي تقدم مساعدتها للخدمات الطبية الرسمية للقوات المسلحة للدولة التي تتبعها) الموجودين على أراضي الدولة المحايدة بالرجوع إلى طرف النزاع التابعين له (المادة 30). وتجب على الدول المحايدة معاملة هؤلاء الأشخاص، على الأقل، معاملة أسرى الحرب نفسها حتى عودتهم إلى ديارهم.[47] مع ذلك، فإن تطبيق المعنى الظاهري لنص الاتفاقية قد يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه يجوز للدولة المحايدة استنادًا إلى المادة 28 احتجاز الجرحى والمرضى التابعين لأحد أطراف النزاع إذا اقتضى ذلك "حالتهم الصحية واحتياجاتهم الروحية وعددهم".[48] كذلك لوحظ في الممارسة العملية أن نظام استبقاء أولئك الأشخاص "لم يكيف في واقع الأمر ليناسب الدولة المحايدة" واستنادًا إلى هذه الملاحظة، طُرحت وجهة نظر مفادها أن الدولة المحايدة[49] يجب عليها أن تطلق سراح الأشخاص المشمولين بالمادتين 24 و26 ما لم يصدر طرف النزاع التابعين له موافقته على إمكانية استبقائهم.

938 - يجوز للدولة المحايدة احتجاز الأشخاص المشمولين بالمادة 25 (أفراد الخدمات الطبية المساعدة) الموجودين على أراضيها حتى لا يتمكنوا من المشاركة مجددًا في العمليات العسكرية. واستنادًا إلى التطبيق المشترك للمادتين 29 من الاتفاقية الأولى و4(ب)(2) من الاتفاقية الثالثة، تجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب.[50]

939 - لا يجوز لدولة محايدة احتجاز أو استبقاء الأشخاص المشمولين بالمادة 27 (أفراد الخدمات الطبية التابعون لجمعيات معترف بها لدولة محايدة أخرى والذين يقدمون مساعدتهم للخدمات الطبية لأحد أطراف النزاع) الموجودين على أراضيها. ووفقًا لنص المادة 32، يجب على الدولة المحايدة السماح لهم بالعودة إلى بلادهم.


3-3-4. التطبيق بطريقة القياس فيما يتعلق بالموتى

940 - تُطبق المادتان 16 و17 بطريقة القياس إذا عُثر على أحد الأشخاص المنتمين للفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 ميتًا داخل أراضي دولة محايدة. ومِن ثَمّ، على سبيل المثال، يجب على الدولة المحايدة عند وقوع موتى تابعين لأحد أطراف النزاع في قبضتها أن تسجل "جميع البيانات التي قد تساعد على التحقق من هويتهم" كما ورد في المادة 16. واستنادًا إلى التطبيق بطريقة القياس للمادة 15(1)، ينبغي أن تقوم الدولة المحايدة كذلك "بالبحث عن الموتى".[51]

ثبت المراجع المختارة

Bindschedler, Rudolf L., ‘Die Neutralität im modernen Völkerrecht’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 17, 1956, pp. 1–37.

Bothe, Michael, ‘Neutrality: Concept and General Rules’, version of April 2011, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

− ‘The Law of Neutrality’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, 2013, pp. 549–580.

Castrén, Erik, The Present Law of War and Neutrality, Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, Helsinki, 1954, pp. 421–492.

Chadwick, Elizabeth, ‘Neutrality Revised?’, Nottingham Law Journal, Vol. 22, 2013, pp. 41–52.

de Preux, Jean, ‘Conventions et Etats neutres’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 71, No. 776, April 1989, pp. 132–143.

Gioia, Andrea, ‘Neutrality and Non-Belligerency’, in Harry H.G. Post (ed.), International Economic Law and Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp. 51–110.

Heintschel von Heinegg, Wolff, ‘“Benevolent” Third States in International Armed Conflicts: The Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality’, in Michael N. Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, pp. 543–568.

Hostettler, Peter, ‘Neutrals, Disarming and Internment of Belligerents’, version of June 2006, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

Hostettler, Peter and Danai, Olivia, ‘Neutrality in Land Warfare’, version of September 2013, in Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

Kussbach, Erich, ‘Le Protocole additionnel I et les Etats neutres’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 62, No. 725, October 1980, pp. 231–251.

Mears, Dwight S., ‘Neutral States and the Application of International Law to United States Airmen during World War II. To Intern or Not to Intern?’, Journal of the History of International Law, Vol. 15, No. 1, 2013, pp. 77–101.

Monnier, Jean, ‘Développement du droit international humanitaire et droit de la neutralité’, in Quatre Etudes du droit international humanitaire, Henry Dunant Institute, Geneva, 1985.

Neff, Stephen C., The Rights and Duties of Neutrals: A General History, Manchester University Press, 2000, pp. 191–217.

Norton, Patrick M., ‘Between the Ideology and the Reality: The Shadow of the Law of Neutrality’, Harvard International Law Journal, Vol. 17, No. 2, 1976, pp. 249–311, especially at 254–257.

Ochsner, Richard, Der Transit von Personen und Gütern durch ein neutrales Land im Falle des Landkrieges, Polygraphischer Verlag A.G., Zurich, 1948, pp. 72–80.

Sandoz, Yves, ‘Rights, Powers and Obligations of Neutral Powers under the Conventions’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 86–108.

Schindler, Dietrich, ‘Aspects contemporains de la neutralité’, in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Vol. 121, 1967, pp. 220–321.

– ‘Transformations in the Law of Neutrality since 1945’, in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367–386.

Seger, Paul, ‘The Law of Neutrality’, in Andrew Clapham and Paola Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 248–270.

-----------------

[1] - See ILC, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries, 2011, page 21,تذكر مشروعات المواد الواردة في تقرير لجنة القانون الدولي عن مشروعات المواد المعنية بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، مع تعليقات: "المعاهدات بشأن قانون النزاع المسلح، لا سيما المعاهدات بشأن القانون الدولي الإنساني".See also Christopher Greenwood, ‘Historical Development and Legal Basis’, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 2nd edition, Oxford University Press, 2008, pp. 1–43, at 11:ويذكر كريستوفر جرينوود: "يضم بذلك القانون الدولي الإنساني معظم ما عرف بأنه «قوانين الحرب»"، مع أنه، تحريًا للدقة، لا يشمل أجزاء معينة من هذه القوانين، كقانون الحياد، لأن الغرض الأساسي من تلك الأجزاء ليس غرضًا إنسانيًّا."

[2] - للاطلاع على تعريف "الدول المحايدة"، انظر الفقرات من 916 إلى 919. وللاطلاع على تعريف "نزاع مسلح دولي"، وعلى مناقشة النقطة الزمنية التي تصبح عندها دولة ما "طرفًا في نزاع مسلح دولي"، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم د-2. يورد القانون الدولي الإنساني وحده، وليس قانون الحياد، معايير تحديد ما إذا كانت دولة محايدة ما قد أصبحت طرفًا في نزاع مسلح دولي أو لا.

[3] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 4 ("الدول المحايدة")، والمادة 8(1) ("دول محايدة")، والمادة 10 ("دولة محايدة" في الفقرة الثانية منها، و"دولة محايدة" في الرابعة)، والمادة 11(2) ("أرض محايدة" و"دولة محايدة")، والمادة 27 ("دولة محايدة" في الفقرة الأولى منها، و"حكومة محايدة" في الثانية، و"بلد محايدة" في الرابعة)، المادة 37 ("دولة محايدة" في الفقرة الأولى، منها و"أراضٍ محايدة" في الثالثة)، والمادة 43 ("بلدان محايدة").

[4] - See the prominent treatment accorded to the ‘principle of neutrality’ in ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, paras 88–89. See also Edward R. Cummings, ‘The Evolution of the Notion of Neutrality in Modern Armed Conflicts’, Military Law and Law of War Review, Vol. 17, 1978, pp. 37–69, at 46–47.

[5] - انظر المادة 8 المشتركة (تقابلها المادة 9 في الاتفاقية الرابعة).See also Bindschedler, p. 33.عندما تؤدي دولة محايدة دور الدولة الحامية بالمعنى الوارد في المادة 8، لا يجوز عدُّ ذلك انتهاكًا للالتزامات واجبة التطبيق عليها وفقًا لقانون الحياد،see United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.3.2.4.

[6] - لإحالات مفصلة بشأن هذه النقطة، انظر الفقرتين 934 و935.

[7] - البروتوكول الإضافي الأول، المادة 19.

[8] - Similar statements can be found in Article 56 of the 1874 Brussels Declaration, in Article 82 of the 1880 Oxford Manual and in Article 60 of the 1899 Hague Regulations.

[9] - Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, pp. 6–7.

[10] - Draft Conventions adopted by the 1948 Stockholm Conference, draft article 3, p. 10.ورد في مشروع المادة 3 في مشروعات الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم لعام 1948: "تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى وعلى أفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة المتحاربة المحتجزين في أراضيها".

[11] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 46.للاطلاع على تحليل موضوعي لهذا التعديل، انظر الفقرة 923.

[12] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 157 and 165.

[13] - انظر، أيضًا، المادة 5 من اتفاقية جنيف الثانية، التي تنطبق على "الدول المحايدة" بقدر انطباق المادة 4 نفسه. تستخدم اتفاقيات جنيف كذلك عبارة "دولة محايدة أو غير المحاربة" في موضعين؛ انظر الاتفاقية الثالثة، المادتين 4(ب)(2) و122 (وردت هنا على صورة "الدول المحايدة أو غير المحاربة"). ليس لهذه الفروق في اللغة أي تأثير؛see Sandoz, pp. 92–93.بالإضافة إلى ما سبق، تنطبق المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول على "الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع". واستخدام البروتوكول الإضافي الأول هذه الألفاظ المختلفة لا يؤثر على معنى عبارة "دول محايدة" الواردة في اتفاقيات جنيف؛see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, p. 61. See also Kussbach, pp. 232–235, and Heintschel von Heinegg, p. 554. See also Sandoz, p. 93.ويذكر ساندوز: "بوسعنا تأكيد أنه عند نشوب [نزاع مسلح دولي]، تكون الدول إما متحاربة أو محايدة".

[14] - لعرض شامل لمواد اتفاقية جنيف الأولى التي يستخدم فيها لفظ الدول المحايدة، جنبًا إلى جنب مع الكلمات المناظرة المتطابقة، انظر الهامش 3.

[15] - يتفق هذا التعريف مع تعاريف تكرر ذكرها في القانون الدولي صاغتها مجموعات مستقلة من الخبراء. انظر دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار (1994)، القاعدة 13(د)؛ See Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare (2009), Rule 1(aa); and Helsinki Principles on the Law of Maritime Neutrality, adopted by the International Law Association at its 68th Conference, Taipei, 30 May 1998, Article 1.1. Similarly, see Australia, Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, para. 11.3; Canada, LOAC Manual, 2001, paras 1302–1303; and United States, Naval Handbook, 2007, para. 7.1.بالمثل، تذكر المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول "الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع" دون أن يؤثر ذلك على معنى لفظ "دولة محايدة" الوارد في اتفاقيات جنيف؛ انظر الهامش 13.See also Bothe, 2011, p. 1.يذكر بوث: "الحياد يعني الوضع القانوني حسب تعريف القانون الدولي لدولة ليست طرفًا في نزاع مسلح." تشير لوائح تطبيق القانون الدولي الإنساني الصادرة عن الاتحاد الروسي، 2001، إلى "الدول المحايدة" دون تعريف العبارة.TheRussian Federation’s Regulations on the Application of IHL, 2001.

[16] - لا يشترط إعلان الحرب حتى ينشب نزاع مسلح دولي بالمعنى الوارد في المادة المشتركة 2(1)؛ انظر التعليق على تلك المادة، القسم د-1.

[17] - حسبما هو موضح أعلاه، ينص القانون الدولي الإنساني وحده على معايير تحديد ما إذا كانت دولة محايدة ما قد أصبحت طرفًا في نزاع مسلح دولي أو لا، وليس قانون الحياد.With regard to so-called ‘non-belligerency’, see, with further references, Heintschel von Heinegg, p. 544:وبشأن ما يسمى "عدم التحارب"، يذكر هاينتشيل فون هاينيغ: "لا يوجد أي أساس لمفاهيم مثل "الحياد الودي" أو "عدم التحارب""؛see also Sandoz, p. 93. For a different view, see Natalino Ronzitti, ‘Italy’s Non-Belligerency during the Iraqi War’, in Maurizio Ragazzi (ed.), International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, MartinusNijhoff, Leiden, 2005, pp. 197–207.

[18] - لمعرفة المزيد عن الاعتبار الثاني، انظر المادة 4(ب)(2) من اتفاقية جنيف الثالثة.

[19] - لتعريف "الجرحى والمرضى" في اتفاقية جنيف الأولى، انظر التعليق على المادة 12، القسم د-2.

[20] - للاطلاع على معلومات بشأن مسألة وجوب احتجاز البلد المحايد لأولئك الأسرى، انظر الفقرتين 934 و935.

[21] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 109 إلى 117.

[22] - تنبع الحاجة إلى وجوب التزام الدول المحايدة باتفاقية جنيف الثالثة في حالة إيوائها على أرضها أسرى حرب جرحى ومرضى في حالة حرجة من المادة 12(2) من الاتفاقية نفسها. وقد تنطبق اتفاقيتا جنيف الأولى والثالثة كلتاهما في الوقت ذاته - بصورة مؤقتة على الأقل - على الجرحى والمرضى بمجرد وقوعهم في قبضة العدو (انظر التعليق على المادة 14، القسم ج-1)، لكن القواعد التي تتضمنها الاتفاقية الثالثة مغرقة في التفصيل. لا تثار هذه المسألة بشأن الأشخاص الذين أصبحوا جرحى أو مرضى بعد أن اكتسبوا الوضع القانوني لأسرى الحرب: في هذه الحالة تقتصر استفادتهم من الحماية على تلك التي تسبغها عليهم الاتفاقية الثالثة.

[23] - تنظم المادة 26 الوضع القانوني لموظفي الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وكذلك لموظفي جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى المعترفة بها والمرخصة لها مساعدة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدولتها، في حين تنظم المادة 27 وضع موظفي الجمعيات المعترفة بها التابعة لدولة محايدة التي تقدم المساعدة عن طريق أفراد الخدمات الطبية التابعين لها ووحداتها الطبية إلى طرف في النزاع. ويجد تأييد التفسير القائل بأن الأشخاص الذين تغطيهم المادة 26 أو المادة 27 يستفيدون من المادة 4 عند وجودهم على أرض دولة محايدة أساسه في النقاش بشأن المادة 4 الذي جرى أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949:see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 188 and 190.

[24] - لكن الأشخاص المفقودين على أرض دولة محايدة مشمولون في فئة "الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقًا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها، وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم" التي تشير إليها المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول. وتشير المادة 32 من البروتوكول نفسه إلى "نشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة" لا سيما الدول المحايدة، في سياق "المبدأ العام" الذي يدعم القسم الذي يعالج مسألة "الأشخاص المفقودين والمتوفين".For a discussion of the missing on the territory of a neutral Power, see Sandoz, pp. 105–106.

[25] - Similarly, see ibid. p. 102.

[26] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 190. Seealso p. 46.

[27] - للاطلاع على نقاش بشأن هذه القواعد الموضوعية، انظر القسم ج-3-ج.

[28] - See, in this context, United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7.1.يرد في دليل قانون الحرب للولايات المتحدة أن الدول المحايدة: "يجب عليها أن تطبق بطريقة القياس القواعد المعنية بمعاملة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب عند احتجازهم، وذلك بموجب واجبات الحياد الملقاة على عاتقها".

[29] - انظر اتفاقية لاهاي الخامسة (1907)، المادة 14.

[30] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة 37.

[31] - Similarly, see Sandoz, p. 95.

[32] - انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 109 إلى 117. وللوضع القانوني للأشخاص في ظل تلك التصورات، انظر - أيضًا - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4(ب)(2).

[33] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 119.

[34] - See e.g. United States, Law of War Manual, 2015, para. 3.7.ورد في دليل قانون الحرب للولايات المتحدة ما يلي: "أحيانًا تصلح القاعدة التي توضع خصيصًا لمعالجة حالة ما معيارًا نافعًا وملائمًا للتطبيق في حالة أخرى. وهذا ما يطلق عليه أحيانًا "تطبيق قاعدة بطريقة القياس"، وفي ذلك إشارة إلى المادة 4 بوصفها مثالًا على "شرط معاهدة على التطبيق بطريقة القياس".See also Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Brussels, 2001, p. 63.ويعرف جان سامون التطبيق بطريقة القياس في قاموس القانون الدولي العام على هذا النحو: ("التطبيق بطريقة القياس: هو تطبيق قاعدة تحكم صراحةً علاقة قانونية ما على أخرى لا تحكمها صراحة").

[35] - See also Hague Convention (XIII) (1907), Article 26.

[36] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 47. See also Minutes of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Committee I, Vol. I, meeting held on 26 April 1949, p. 19.

[37] - انظر المادة 49(2).

[38] - قدم مقترح أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 بإعداد "قائمة كاملة" بمواد اتفاقية جنيف الأولى التي يجب على الدول المحايدة الالتزام بها. رفض هذا المقترح لأنه "لا يمكن حصر كل الحالات المحتمل وقوعها في قائمة أيًّا ما كان قدر استقصائها"؛see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 119.وبشأن قائمة المواد التي لا يجب تنفيذها، فالمادة 4 تتبع، في هذا الصدد، النهج نفسه الذي تتبعه المادة 5 من اتفاقية جنيف الثانية. وتختلف هاتان المادتان عن المادة 4(ب)(2) في الاتفاقية الثالثة في هذا الوجه، فالأخيرة تقدم قائمة بالمواد المحددة التي لا يجب تطبيقها في ظروف معينة على الأشخاص الذين تشملهم. وبالمقارنة، تشير المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول إلى "الأحكام ذات الصلة" من البروتوكول التي يجب على الدول المحايدة تطبيقها.

[39] - المادة 35(1) (وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية) والمادتان 36 و37 (الطائرات الطبية).

[40] - تجد المبدأ نفسه في المادة 17(2) من اتفاقية جنيف الثانية بالنسبة إلى "الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد". انظر، أيضًا، اتفاقية لاهاي الخامسة (1907)، المادة 12: "وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة التي تستوجبها قواعد الإنسانية. وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز."See also Hague Convention (X) (1907), Article 15(2).المادتان الأخريان من اتفاقيات جنيف التي تستند إلى هذا المنطق هما المادة 116 من الاتفاقية الثالثة والمادة 36 من الاتفاقية الرابعة. See also Sandoz, p. 94, who nevertheless offers some mitigating considerations.

[41] - يختلف هذا عن بعض المواد الأخرى من اتفاقيات جنيف التي، مع عدم معالجتها القواعد الموضوعية أيضًا، تقر بوجود ظروف قد تفرض على دولة محايدة أن تكفل منع جرحى ومرضى أطراف النزاع من الاشتراك في "العمليات الحربية". انظر المادة 37(3) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتين 15 و17(1) من الاتفاقية الثانية.

[42] - وفي موضوع استقرار رأي صائغي اتفاقيات جنيف على عدم معالجة القواعد الموضوعية لقانون الحياد،see Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, pp. 103 and 220–221, and Vol. II-B, p. 240.

[43] - Ibid. Vol. II-A, pp. 105–107.

[44] - See also Hague Convention (X) (1907), Article 15, and Hague Rules of Air Warfare (1923), Article 43.

[45] - For a historical analysis, see Mears. See also K.V.R. Townsend, ‘Aerial Warfare and International Law’, Virginia Law Review, Vol. 28, 1941–1942, pp. 516–527, at 518–520.

[46] - وفيما يتصل بهذه المادة، تشترط المادة 122 من اتفاقية جنيف الثالثة أن الدول المحايدة "التي تستقبل في أقاليمها أشخاصًا يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 [من الاتفاقية الثالثة]" "تنشئ مكتبًا رسميًّا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضتها".

[47] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 188.

[48] - See United States, Law of War Manual, 2015, para. 15.16.6.

[49] - Sandoz, pp. 97–98.

[50] - Ibid. p. 189.

[51] - لاستعراض مناقشة عن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المحايدة نحو المفقودين، انظر الهامش 24.


Commentary of 1952
ARTICLE 4 -- APPLICATION OF THE CONVENTION BY NEUTRAL POWERS

Although this Article is new in the Geneva Convention, it is not new in international law. Article 15 of the Fifth Hague Convention of 1907 respecting the rights and duties of neutral Powers and persons in case of war on land stated: "The Geneva Convention applies to sick and wounded interned in neutral territory."

In the Draft Convention which was submitted to the Stockholm Conference in 1948, the International Committee of the Red Cross thought well to introduce the text which, without any notable change, has become Article 4. The Committee had several reasons for doing this.

Firstly, it seemed logical to insert into the Geneva Convention itself a provision which concerned its application.

[p.62] Moreover, the Hague text referred to the 1906 Geneva Convention. As the latter had already been revised in 1929, and was now being recast once again, the reference should obviously be to the most recent version. A general reference covering the whole Convention eliminated the need for special references in certain Articles.

Lastly, if there was a need to confirm a humane principle already admitted in international law and respected by neutrals during two world wars, its completion was no less needed. There was an obvious gap in Article 15 of the Fifth Hague Convention : it mentions only the wounded and sick and ignores medical and religious personnel and the dead. Even though it may be admitted that by implication the 1907 provision covers all of them, it was preferable to say so clearly.

A similar provision to the one we are examining was introduced into the 1949 Prisoners of War Convention ( Article 4 B (2) ). It stipulates, with certain reservations, that personnel belonging to the armed forces of a belligerent who are interned by a neutral Power shall be given the benefit of the treatment which the Third Convention lays down for prisoners of war.

Further, a clause in the Convention which we are studying allows medical aircraft of Parties to the conflict to fly over the territory of neutral Powers and deals with the treatment of wounded persons who, under these conditions, arrive on neutral soil. (1)


Let us now examine the contents of Article 4 in greater detail.

The wounded and sick referred to are those mentioned in Article 13 : they must belong to the armed forces of a belligerent or to categories of persons considered as being on the same footing as members of such armed forces.

The medical and religious personnel referred to are those dealt with in Chapter IV of the Convention; they comprise not only the medical personnel proper but also, for example, the administrative personnel of medical units. The phrase "received or interned" in the territory of neutrals was deliberately selected in order to cover all cases which might arise through the application of the Fifth Hague Convention of 1907. The latter Convention provides for the internment of troops [p.63] who seek refuge in a neutral country (Article 11 ) and of the wounded who are brought into its territory (Article 14, paragraph 2 ). It does not, however, require the internment of escaped prisoners or of prisoners brought by troops taking refuge in such territory (Article 13 ). In certain cases the neutral Power may authorize the passage of the wounded over its territory (Article 14, paragraph 1 ). (2)

Medical personnel need not necessarily be interned. According to the spirit of the Geneva Convention, they may be called upon for medical duty and allowed more or less complete freedom to enable them to perform it. If their presence is not or is no longer necessary to the wounded, they shall be returned to the belligerent on whom they depend.

The present Article introduces the principle of the application "by analogy" of the Geneva Convention by neutral Powers. The Convention, having been drawn up with a View to determining the treatment of enemies, contains a number of provisions which could only apply to belligerents -- as, for example, Article 14 dealing with capture, Articles 33, paragraph 2 , and 35, paragraph 2 , dealing with the seizure of property, and Article 8 dealing with the appointment of a Protecting Power. (3)

Some delegations at the 1949 Conference would have preferred an enumeration of the Articles which do not apply to neutral States, as was done in Article 4 B (2) of the 1949 Prisoners of War Convention . An enumeration is justified in the Third Convention, whose object is to lay down regulations for the treatment of men who are interned; in the First Convention it would necessarily have been somewhat rigid and arbitrary, some of the Articles being partially applicable. The application of the Convention by neutral Powers is primarily a question of common sense, guided by a humane spirit. The interests of the wounded themselves will provide a touchstone in cases of doubt. The very fact of having employed an enumeration in the Third Convention made it unnecessary to do so in the First, as the wounded interned in neutral countries can claim the benefit of most of the provisions of the Third Convention.

The arrangement adopted has much in common with that which prevailed during the Second World War in regard to civilians of enemy [p.64] nationality in belligerent territory. On the proposal of the international Committee of the Red Cross, such persons were in most countries given the benefit of the 1929 Prisoner of War Convention, applied "by analogy".

Article 4 of the 1949 Prisoner of War Convention leaves the door open for "any more favourable treatment which these Powers (neutrals) may choose to give" to internees. This reservation is so obvious that it may be considered as being implicit in Article 4 of the First Convention. In general, the Conventions represent minimum safeguards to be accorded to war victims, and the Powers are invited to act more generously.

 ----------------
* (1) [(1) p.62] See below, page 294;
(2) [(1) p.63] See also Article 37 of the First Geneva Convention, below, page 294;
(3) [(2) p.63] Nevertheless, in cases where diplomatic relations between a belligerent State and a neutral State have been broken off, a third Power may act in a capacity similar to that of a Protecting Power;

الخميس، 4 ديسمبر 2025

الطعن 4135 لسنة 94 ق" هيئة عامة" جلسة 30 / 11 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار حسين ، عطاء محمود سليم سالم ، أحمد علي عبد الرحمن داود ، يحيى عبد اللطيف أحمد علي موميه ، عبد الله لملوم عبد الرحمن مصطفي ، أمين محمد أمين طموم ، عمران محمود عبد المجيد محمد ، محمود حسن عبد الله  التركاوي ، عرفة أحمد سيد علي دريع وحاتم محمد كمال حسن نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد / محمد نبيل مرغني "المحامي العام "

وبحضور السيد أمين السر / ربيع مصطفى عبد الرحمن. " سكرتير الهيئة "

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد ١٦ من جمادي الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ۳۰ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٤١٣٥ لسنة ٩٤ ق " هيئة عامة ".

المرفوع من:

السيد / ..... - الممثل القانوني لشركة ....للتوكيلات الملاحية والتجارية بصفته.

- مقرها الكائن ...... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- حضر عن الشركة الطاعنة الأستاذ / ...... - المحاميان.

ضد

- أولاً : - السيدة / .....

وتعلن ..... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- ثانياً : - السيد /.....

يعلن ..... - قسم العطارين - بالإسكندرية.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة.

-----------

الوقائع

في يوم ٢٠٢٤/١/٢٠ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۵ في الاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ في وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنة حافظتي مستندات.

وفي ۲۰۲٤/٢/٢٧ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي ٢٠٢٥/٤/٢٣ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها - أولاً : اعتبار طلب وقف التنفيذ كان لم يكن ما لم يتم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظره، وإذ قامت الشركة الطاعنة بإعلانهما بذلك، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً : تكليف قلم كتاب محكمة النقض بإعلان المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن بالنقض.

ثالثاً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بسببي الطعن.

وبجلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱٢ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ٢٠٢٥/٦/١٢ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني - من أنه يلزم لجواز الحكم برد ما أثري به الساحب بغير وجه حق وفقًا للنص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة صدور حكم نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف، وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول من عدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:

إقرار المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الأول والذي يقضي بعدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف وعدم لزوم بحث ذلك من الأساس للحكم برد ما أثري به بغير وجه حق وفق نص المادة ٥٣٢ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹. والعدول عن المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم كمال نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وبعد رفض طلبها بإصدار أمر الأداء، أقامت الدعوى رقم ٢٩٣ لسنة ۲۰۲۲ تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزام الأخيرة برد ما أثرت به بغير وجه حق مبلغ ستمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في ۳۰ | ۱ | ۲۰۲۲ وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لذلك إنها تداينها بالمبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على بنك قطر الوطني فرع رشدي مظهر لها من المطعون ضده الثاني، وإذ رفض البنك صرف قيمته وامتنعت الشركة الطاعنة عن سداده رغم إنذارها لذا فقد أقامت الدعوى أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما فيها ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان التظهير الحاصل على الشيك وبراءة ذمتها من قيمته ورفض الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم نهائي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الصرف وبسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ ق. وبتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۲۳ قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به عملا بنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة والتأبيد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المحيلة وجدت تباينا في الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة في شأن تطبيق نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التي تجيز لحامل الشيك الرجوع على ساحبه برد ما أثري به بغير وجه حق ، إذ اتجهت بعض الدوائر إلى وجوب صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب - وهو ما ينطبق أيضاً على المظهر - لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى أنه لا يلزم لجواز الحكم برد ما أ أثري به الساحب بغير وجه حق صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف - إعمالاً للمادة ٥٣١ من ذات القانون - استنادا إلى أن حق حامل الشيك في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق لا ينشأ عن الحكم بسقوط حقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ١٢ / ٦ / ۲۰۲۵ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ - المعدل -للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه بعض دوائر المحكمة من أنه لا يستلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب الجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

واذ حددت الهيئة جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۵ لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بالأخذ بالمبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني التي انتهت إلى أنه لا يلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق. وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع منح حامل الشيك حقا في رفع دعوى جديدة تسمى إثراء بغير وجه حق وهي خاصة بالشيك وحده تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر. ولما كان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقيد المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص ، فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ذلك وكان نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة سالفة الذكر قد وردت بعبارات عامة وبصيغة مطلقة بغير تخصيص أو تقييد أو استبعاد حالات معينة، ومن ثم يتسع هذا النص لكل حالات تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك لجواز رجوع حامله على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بغير وجه حقه وأبرزها الحالة التي يتولى فيها قاضي الموضوع استخلاصها بأسباب سائغة في الدعوى الأخيرة ذاتها، ذلك أن المشرع لم يستلزم وفقا لصريح النص صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ لأن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٣٢ من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقا لأحكام القانون .

لذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل. أولاً : - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق. ثانيا : - بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

الأربعاء، 3 ديسمبر 2025

اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة

17 / 07 / 1998
الديباجة
إن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
إذ تضعان في اعتبارهما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تذكران بأن نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظان الدور الهام المنوط بالمحكمة الجنائية الدولية في معالجة أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي برمته، على النحو المشار إليه في نظَام روما الأساسي، والتي تُهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم،
وإذ تضعان في اعتبارهما، أنه، وفقاً لنظَام روما الأساسي، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة،
وإذ تذكران أيضاً أنه، وفقاً للمادة 2 من نظَام روما الأساسي، تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في نظَام روما الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها،
وإذ تذكران كذلك بقرار الجمعية العامة ....... المؤرخ ...... الذي يدعو إلى إبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تلاحظان مسئولية الأمين العام للأمم المتحدة بموجب أحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ورغبة منهما في اتخاذ التدابير الكفيلة بإقامة نظَام فعال لعلاقة ذات منفعة متبادلة تسهل لكل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الوفاء بمسؤولياتها،
وإذ تأخذان في اعتبارهما، تحقيقاً لهذا الغرض، أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
قد اتفقتا على ما يلي

أولاً : أحكام عامة: 
مادة 1
الهدف من الاتفاق
هذا الاتفاق الذي تبرمه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، عملاً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة (الميثاق) ونظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظَام الأساسي) على التوالي، يحدد الأحكام المنظمة للعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة.

مادة 2
المبادئ
1- تعترف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ذات شخصية قانونية دولية، ولها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقاً للمادتين 1 و4 من النظَام الأساسي.
2- تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقاً للميثاق.
3- تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها.

مادة 3
الالتزام بالتعاون والتنسيق
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة، رغبةً منهما في تيسير الوفاء الفعلي بمسؤولياتهما، على التعاون على نحو وثيق فيما بينهما، حيثما اقتضى الأمر، وعلى التشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل، تقيداً بأحكام هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام كل من الميثاق والنظَام الأساسي.

ثانياً: العلاقات المؤسسية:
مادة 4
التمثيل المتبادل
1- يجوز للمحكمة أن تحضر وتشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. ورهناً بقواعد وممارسة الهيئات المعنية، تدعو الأمم المتحدة المحكمة إلى حضور الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة، عندما يسمح بحضور المراقبين، وتكون قيد المناقشة أمور تهّم المحكمة.
2- عندما ينظر مجلس الأمن في أمور تتعلق بأنشـطة المحكمة، يجوز لرئيس المحكمة أو مدعيها العام أن يخاطب المجلس، بناءً على دعوته، لتقديم المساعدة في الأمور المندرجة في اختصاص المحكمة.
3- رهناً بالأحكام الواجبة التطبيق من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لدى المحكمة، تدعى الأمم المتحدة بصورة دائمة لحضور الجلسات العلنية لدوائر المحكمة ذات الصلة بالقضايا التي تهم المنظمة.

مادة 5
تبادل المعلومات
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى لهذا الاتفاق المتعلقة بتقديم المستندات والمعلومات المتصلة بقضايا معينة معروضة على المحكمة، تتخذ الأمم المتحدة والمحكمة، إلى أقصى مدى ممكن وعملي، ترتيبات لتبادل المعلومات والمستندات ذات الاهتمام المشترك. وعلى وجه الخصوص:
(أ) على الأمين العام أن:
1- يحيل إلى المحكمة معلومات عن التطورات المتصلة بالنظَام الأساسي التي تكون ذات صلة بعمل المحكمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرسائل التي يتلقاها الأمين العام بصفته وديع النظَام الأساسي أو وديع أية اتفاقات أخرى تتصل بممارسة المحكمة لاختصاصها.
2- تبقى المحكمة على علم فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1 و2 من المادة 123 من النظَام الأساسي المتصلة بدعوة الأمين العام إلى عقد مؤتمرات استعراضية.
3- إضافة إلى ما تقتضيه الفقرة 7 من المادة 121 من النظَام الأساسي، يعمم على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير الأطراف في النظَام الأساسي، نص أي تعديل يعتمد عملاً بالمادة 121 من النظَام الأساسي.
(ب) على المسجل أن:
1- يقدم، بناءً على طلب الأمم المتحدة ووفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المعلومات والمستندات المتصلة بالمرافعات، والإجراءات الشفوية، والأحكام، والأوامر حيثما ترى المحكمة ذلك ملائماً.
2- يزود الأمم المتحدة، بموافقة المحكمة ومع مراعاة نظَامها الأساسي وقواعدها، بأي معلومات تتصل بعمل المحكمة تطلبها محكمة العدل الدولية وفقاً لنظَامها الأساسي.
(ج) تبقي المحكمة الأمم المتحدة على علم بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة في القضايا التي تتضمن جرائم ارتكبت ضد أفراد الأمم المتحدة، أو التي تتضمن إساءة استخدام أعلام وشارات وأزياء الأمم المتحدة وتؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية خطيرة.
2- تبذل الأمم المتحدة والمحكمة قصارى جهودهما لتحقيق أقصى قدر من التعاون من أجل تجنب الازدواجية غير المرغوب فيها في جمع المعلومات المتصلة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحليلها ونشرها وتوزيعها. وتقوم الأمم المتحدة والمحكمة، حيثما يقتضي الأمر، بالعمل على تجميع جهودهما لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة والمنفعة من هذه المعلومات.

مادة 6
تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة
يجوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إلى الأمم المتحدة، عن طريق الأمين العام، إذا إرتأت أن ذلك من الملائم.

مادة 7
بنود جدول الأعمال
يجوز للمحكمة أن تقترح بنوداً كي تنظر فيها الأمم المتحدة. وفي هذه الحالات، تخطر المحكمة الأمين العام بذلك، مع توفير أية معلومات تتصل بالبنود. ويقدم الأمين العام البند المقترح إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، وكذلك إلى أي هيئة أخرى في الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء.

مادة 8
الترتيبات المتعلقة بالموظفين
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على التشاور والتعاون، قدر الممكن عملياً، بشأن المعايير والأساليب والترتيبات المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على ما يلي:
(أ) القيام بصفة دورية بالتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعيين المسؤولين والموظفين في كل منهما، بما في ذلك شروط الخدمة، ومدة التعيين، والتصنيف، وجدول المرتبات والبدلات، وحقوق التقاعد والمعاشات التقاعدية، والنظَامين الأساسي والإداري للموظفين.
(ب) التعاون في مجال تبادل الموظفين، حسب الاقتضاء.
(ج) العمل على تحقيق أقصى قدر من التعاون بغية الوصول إلى أكفأ استفادة ممكنة من الأفراد المتخصصين والنظم والخدمات.

مادة 9
التعاون الإداري
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، من حين لآخر، بشأن تحقيق أكفأ استفادة ممكنة من المرافق والموظفين والخدمات بغية تجنب إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متداخلة. كما يجوز لهما أن تتشاورا لاستطلاع إمكانية إنشاء مرافق وخدمات مشتركة في مجالات محددة شريطة توفير النفقات.

مادة 10
خدمات ومرافق المؤتمرات
1- توافق الأمم المتحدة بأن توفر للمحكمة، بناءً على طلبها، ما قد تحتاجه من مرافق وخدمات في مقر الأمم المتحدة لعقد اجتماعات جمعية الدول الأطراف واجتماعات مكتبها، بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والشفوية والوثائق، وخدمات المؤتمرات، وذلك رهناً بتوافر تلك المرافق والخدمات وعلى أساس أي ترتيب بشأن التكاليف والنفقات. وعندما لا يكون بمقدور الأمم المتحدة تلبية طلب المحكمة، عليها أن تخطر المحكمة بذلك، على أن يكون الإخطار في توقيت مناسب.
2- تخضع الأحكام والشروط التي توفر الأمم المتحدة للمحكمة بموجبها أي مرافق أو خدمات من ذلك القبيل، حسب الاقتضاء، لترتيبات تكميلية.

مادة 11
الوصول إلى مقر الأمم المتحدة
تسعى الأمم المتحدة والمحكمة إلى تيسير وصول ممثلي جميع الدول الأطراف في النظَام الأساسي والمراقبين في الجمعية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 112 من النظَام الأساسي، إلى مقر الأمم المتحدة عند عقد اجتماع للجمعية فيه.

مادة 12
جواز المرور
يحق للقضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ومسؤولي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وفقاً لما قد يعقد من ترتيبات خاصة بين الأمين العام والمحكمة، استخدام جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقة سفر صحيحة حيثما يكون ذلك الاستخدام معترفاً به من قبل الدول الأطراف.

مادة 13
المسائل المالية
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على أن تخضع الشروط، التي بموجبها ترصد الأموال للمحكمة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بالمادة 115 من النظَام الأساسي، لترتيبات مستقلة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة كذلك على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقديم الخدمات عملاً بهذا الاتفاق خاضعة أيضاً لترتيبات مستقلة بين الأمم المتحدة والمحكمة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
3- يجوز للأمم المتحدة، بناءً على طلب المحكمة ورهناً بالفقرة 2 من هذه المادة، أن تسدي للمحكمة مشورة بشأن المسائل المالية والضريبية التي تهمها.

مادة 14
الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، عند الاقتضاء، بشأن قيام الأمم المتحدة بإبرام وتسجيل أي اتفاقات تبرمها المحكمة مع دول أو مع منظمات دولية.

ثالثاً : التعاون والمساعدة القضائية: 
مادة 15
الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة
1- مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسؤوليات الأمم المتحدة واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة قواعدها، تتعهد الأمم المتحدة بأن تتعاون مع المحكمة وأن تزودها بما تطلبه من معلومات أو مستندات عملاً بالفقرة 6 من المادة 87 من النظَام الأساسي.
2- يجوز للأمم المتحدة أو برامجها وصناديقها ومكاتبها المعنية، أن توافق على أن توفر للمحكمة أشكالاً أخرى من التعاون والمساعدة تتفق مع أحكام الميثاق والنظَام الأساسي.
3- في حالة ما إذا كان الكشف عن المعلومات أو المستندات، أو تقديم أشكال التعاون أو المساعدة الأخرى من شأنه أن يعرض سـلامة أو أمن موظفي الأمم المتحدة الحاليين أو السابقين للخطر أو يضر على نحو آخر بأمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو بسلامة تنفيذها، فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر، بناءً على طلب الأمم المتحدة بصفة خاصة، باتخاذ تدابير حماية ملائمة.

مادة 16
شهادة موظفي الأمم المتحدة
1- إذا طلبت المحكمة شهادة موظف لدى المنظمة أو لدى أحد برامجها أو صناديقها أو وكالاتها، فإن المنظمة تلتزم بأن تتعاون مع المحكمة، وأن تعفي هذا الشخص، عند الاقتضاء، من واجب الالتزام بالسرية المتعين عليه.
2- يجوز للمحكمة أن ترخص للأمين العام بتعيين ممثل لمساعدة أي موظف في المنظمة يطلب منه المثول للشهادة في إجراء تقوم به المحكمة.

مادة 17
التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة
1- عندما يقرر مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (المدعي العام)، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 13 من النظَام الأساسي، حالة أُرتكبت فيها، على ما يبدو، جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 5 من النظَام الأساسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة (الأمين العام) يحيل على الفور مقرر مجلس الأمن الخطي إلى المدعي العام، مشفوعاً بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار مجلس الأمن. وتحال عن طريق الأمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن وفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- إذا اتخذ مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، قراراً يطلب فيه من المحكمة، عملاً بالمادة 16 من النظَام الأساسي، عدم البدء أو المضي في أي تحقيق أو مقاضاة، فإن الأمين العام يحيل هذا الطلب على الفور إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام.
3- إذا قررت المحكمة، عملاً بالفقرتين 5 (ب) أو 7 من المادة 87 من النظَام الأساسي أن تبلغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع طلباتها أو أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، حسب الأحوال، يرسل مسجل المحكمة (المسجل) قرار المحكمة هذا إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام، مشفوعاً بالمعلومات ذات الصلة بالقضية. ويبلغ مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، المحكمة عن طريق المسجل بما قد يتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف.

مادة 18
التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام
1- تتعهد الأمم المتحدة، مع مراعاة مسؤولياتها واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ورهناً بقواعدها، بالتعاون مع المدعي العام، وبأن تعقد مع المدعي العام ما قد يلزم من ترتيبات، أو اتفاقات حسب الاقتضاء، لتسهيل هذا التعاون، لاسيما عندما يمارس المدعي العام، بموجب المادة 54 من النظَام الأساسي، واجباته وسلطاته المتعلقة بإجراء التحقيقات أو عندما يسعى للتعاون مع الأمم المتحدة، وفقاً لتلك المادة.
2- مع مراعاة قواعد الهيئة المعنية، تتعهد الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلق بطلبات المدعي العام بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئات الأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 15 من النظَام الأساسي، وذلك بخصوص التحقيقات التي يباشرها المدعي العام من تلقاء نفسه، عملاً بتلك المادة. وينبغي للمدعي العام توجيه طلب الحصول على هذه المعلومات إلى الأمين العام، الذي يقوم، بإحالة الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية، أو إلى مسئول ملائم آخر.
3- يجوز أن تتفق الأمم المتحدة والمدعي العام على أن تقدم الأمم المتحدة مستندات أو معلومات إلى المدعي العام بشرط المحافظة على سِرِّيتها، ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، وعلى ألا يكشف عن هذه المعلومات لأجهزة أخرى من أجهزة المحكمة أو لأطراف ثالثة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة الأمم المتحدة.
4- يجوز للمدعي العام وللأمم المتحدة أو برامجها أو صناديقها أو مكاتبها المعنية أن تعقد ما يلزم من ترتيبات لتسهيل تعاونها من أجل تنفيذ هذه المادة، وعلى الأخص لضمان سرِّية لمعلومات، أو حماية أي شخص، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة السابقون أو الحاليون، ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو تنفيذها تنفيذاً صحيحاً.

مادة 19
القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها
إذا مارست المحكمة اختصاصها بمحاكمة شخص إدعى أنه مسؤول جنائياً عن ارتكاب جريمة واقعة في نطاق اختصاص المحكمة، وكان هذا الشخص، في هذه الظروف، يتمتع، وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بالامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عمله في المنظمة بصورة مستقلة، فإن الأمم المتحدة تتعهد بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة وتتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل السماح للمحكمة بممارسة اختصاصها، وذلك على وجه الخصوص برفع أي من هذه الامتيازات والحصانات.

مادة 20
حماية السرية
إذا طلبت المحكمة من الأمم المتحدة تزويدها بمعلومات أو مستندات تكون مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وتكون قد كشف لها عنها بصفة سرية من جانب دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية، تقوم الأمم المتحدة بالتماس موافقة المصدر على الكشف عن تلك المعلومات أو المستندات. وإذا كان المصدر دولة طرفاً في النظَام الأساسي ولم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول على موافقته على الكشف في غضون فترة زمنية معقولة، تبلغ الأمم المتحدة المحكمة بذلك وتُحل مسألة الكشف بين الدولة الطرف المعنية والمحكمة وفقاً للنظَام الأساسي. وإذا لم يكن مصدر المعلومات أو المستندات دولة طرفاً في النظَام الأساسي ورفض الموافقة على الكشف عنها، تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ المحكمة بأنها ليست قادرة على توفير المعلومات أو المستندات المطلوبة بسبب وجود التزام مسبق بالسرية تجاه مصدر المعلومات.

رابعاً: أحكام ختامية: 
مادة 21
ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق
يجوز للأمين العام وللمحكمة أن يعقدا، لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، ما يستصوبانه من ترتيبات تكميلية.

مادة 22
تسوية المنازعات
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على تسوية أية منازعات تتصل بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل الملائمة.

مادة 23
التعديلات
يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق بين الأمم المتحدة والمحكمة. وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على أي تعديل من هذا القبيل وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. وتخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

مادة 24
بدء النفاذ
توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على هذا الاتفاق وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. ويخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

وإثباتاً لذلك، وقع الموقعان أدناه هذا الاتفاق.
وقع في هذا اليوم ...... من شهر ....... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من أصلين بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة والمحكمة.