الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 138 لسنة 58 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 130 ص 819

جلسة 25 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(130)
الطعن رقم 138 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

المسائل الخاصة بغير المسلمين "التطليق"، دعوى الأحوال الشخصية، "سماع الدعوى".
سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثبوت أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك. القضاء بعدم سماع الدعوى. لا خطأ. انضمام الطاعن قبل رفع الدعوى إلى مذهب الأرثوذكس. لا أثر له.

------------------
النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة.
لما كان ذلك وكان المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله - وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابعة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون ولا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بانضمامه إلى مذهب الأرثوذكس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 650 لسنة 1985 أحوال شخصية مدني كلي سوهاج على المطعون ضدها. للحكم أصلياً بطلاقها منه. واحتياطياً بتطليقها وفسخ عقد الزواج بها المؤرخ 14/ 7/ 1963. وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها زوجته بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 14/ 7/ 1963 والموثق لدى مطرانية الأقباط الكاثوليك بطهطا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أن العشرة بينهما لم تدم سوى بضعة أشهر، فقد تركت المطعون ضدها منزل الزوجية دون سبب واستمرت الفرقة بينهما مدة تزيد على ثلاث سنوات، ولم تفلح مساعي الصلح، فانضم إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس في 29/ 11/ 1973، وإذ اختلفا طائفة فقد أوقع الطلاق عليها بقوله أنت طالق ثلاثاً، وأقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 64 لسنة 66 ق أحوال شخصية ملي، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه يكفي للحكم بإثبات طلاق غير المسلمين أن يكون الطرفان مختلفي الطائفة أو الملة وقد قدم لمحكمة الموضوع شهادة تفيد انضمامه إلى مذهب الأرثوذكس واختلافه معها في الملة، مما يجيز له إيقاع الطلاق عليها بإرادته المنفردة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى عملاً بالفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على سند من أن المطعون ضدها تنتمي إلى طائفة الكاثوليك، والتفت عن الشهادة المقدمة، وكان مذهب الكاثوليك يدين بالطلاق وإن اختلفت أحواله وأسبابه فضلاً عن أن هذا المذهب لم يكن له قضاء أو شريعة عند صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة، لما كان ذلك وكان المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابعة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون، ولا عليه إن هو التفت - بعد ذلك - عن الشهادة المقدمة من الطاعن بانضمامه إلى مذهب الأرثوذكس، ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق