جلسة 23 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
-----------------
(150)
الطعن رقم 10 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"
(1) المسائل الخاصة بالمسلمين "مسكن الحضانة". دعوى الأحوال الشخصية. "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم وضع الطاعن تحت نظر محكمة الموضوع ما يفيد سابقة القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن. التفاتها عن هذا الدفاع. لا خطأ.
(2) دعوى الأحوال الشخصية "اختصاص".
اختصاص المحاكم الجزئية. تحديده على سبيل الحصر. مادتان 5 و6 ق رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ليس من بينه المنازعات المتعلقة بطلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية - مؤداه اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر هذه المنازعات.
(3) دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي.
(4) الطعن في الحكم "الاستئناف".
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 561 لسنة 1983 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعن. للحكم بتمكينها من الاستقلال بمسكن الزوجية المبين بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بولديها - في يدها وحضانتها شرعاً، وإذ طلقها بتاريخ 13/ 6/ 1982 وطردها من مسكن الزوجية - فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 7/ 11/ 1987 بتمكين المطعون ضدها من شقة النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 826 لسنة 104 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 10/ 11/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها في الاستقلال بمسكن الزوجية بعد أن قضي لها في الدعوى رقم 1286 لسنة 1984 أحوال شخصية جزئي الزيتون بنفقة لمحضونتها شاملة أجر المسكن، وهذا دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عنه ولم ترد عليه، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأي في ردها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمة مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن في الدعوى رقم 1286 لسنة 1984 أحوال شخصية جزئي الزيتون، فلا عليها إن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المتعلقة باستقلال الحاضنة بمسكن الزوجية، وإذ صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 وأغفل النص على ذلك مما مفاده الرجوع في هذا الشأن للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين السادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ويكون الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بنفقة الصغير ومن بينها المسكن للمحاكم الجزئية، وإذ كان الاختصاص النوعي من النظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن "تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة" وإذ كانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتي الذكر قد حددت اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلق المطعون ضدها بتاريخ 22/ 6/ 1982 وأقامت دعواها تحت ظل القرار رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 وبدأ سريانه من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في 16/ 5/ 1985 فإن هذا القانون الجديد لا ينطبق على واقعة الطلاق وإذ طبقه الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، إذ قضى بتمكين المطعون ضدها (الحاضنة) من الاستقلال بمسكن الزوجية استناداً إلى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بسقوط الحكمين التمهيدين الصادرين بتاريخ 24/ 3/ 1984، 30/ 11/ 1985 طبقاًً لنص المادتين 74، 75 من قانون الإثبات، وقد رد حكم محكمة أول درجة على السقوط الذي تحكمه المادة 74 من قانون الإثبات لمد أجل التحقيق أكثر من مرة - ولم يرد على الدفع الخاص بسقوط التحقيق الذي يتم بعد انتهاء أجل التحقيق والذي تحكمه المادة 75 من قانون الإثبات وإذ أيد الحكم المطعون فيه - الحكم الابتدائي - لأسبابه ولم ينشأ لنفسه أسباباً مستقلة فإنه يكون قد أغفل الرد على هذا الدفع مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أنه "يجوز مد ميعاد التحقيق أكثر من مرة ومن ثم يعتبر التحقيق الذي تم بعد الميعاد" وهو من الحكم رد على الدفع بسقوط التحقيق الذي يتم بعد انتهاء أجله، لما كان ذلك وكان لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق