وحيث انه عن الدفع
بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة فهو دفع سديد ذلك
أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن :-" كل من قام
بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو
استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو
التخويف " وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ
الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة
اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا
وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه.... واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات
المذكورة في النص. ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن
تكون مشاجرة وقتية تم التصالح فيها . فيما بعد وخلت
الأوراق من أي دليل على توافر قصد الترويع أو التخويف أو ابتغاء المتهمين الوصول
إلى احدى هذه الغايات ، ولما كانت تلك الظروف والملابسات للواقعة يتبين منها التعاصر
بين المشاجرة وتواجد المتهمين حاملين الأسلحة بمكان الواقعة ولم تتضمن مظاهر تنبأ
عن توافر قصد خاص لديهم. ومن ثم يتعين الأخذ بهذا الدفع والقضاء ببراءتهم جميعا من
تهمة البلطجة والحكم في باقي التهم الخاصة بالاعتداء .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 7 فبراير 2023
تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق