الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 9 نوفمبر 2024

مرسوم أميري رقم (72) لسنة 2024م بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (72) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى:

"النيابة العامة "

تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.

 

المادة (2)

تشكيل النيابة العامة

تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.

 

المادة (3)

يصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

المادة (4)

الأحكام الانتقالية

1.    يُنقل إلى النيابة العامة المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض النائب العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.    يُنقل الى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.    تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.    يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

 

المادة (5)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكتوبر 2024م

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة 

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الامارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (1)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى:

"دائرة القضاء "

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.

 

المادة (2)

يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

 

المادة (3)

الأحكام الانتقالية

1.    يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض رئيس الدائرة وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.    ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.    تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.    يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

 

المادة (4)

النفاذ والنشر

يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكــتـوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمـارة الشـارقة

مرسوم أميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة

 مرسوم أميري رقم (70) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات الاتحادية والمحلية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022م بشأن السلطة القضائية الاتحادية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

الإنشاء

يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى:

" مجلس القضاء"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة وتنظيم السلطة القضائية.

 

المادة (2)

تشكيل المجلس

يُشكل مجلس القضاء برئاسة سمو الشيخ/ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب الحاكم وعضوية كل من:

1.      رئيس دائرة القضاء.

2.      رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3.      رئيس محكمة النقض.

4.      النائب العام.

5.      رئيس إدارة التفتيش القضائي.

6.      عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.

المادة (3)

يصدر قانون بتنظيم مجلس القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

المادة (4)

النفاذ والنشر

يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكـتوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمــارة الشارقة

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

قانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

قانون رقم (24) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016

بشأن

السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي          

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

تعديل المُسمّيات

المادة (1)

 

‌أ-    يُعدّل مُسمّى "إدارة التفتيش القضائي" أينما ورد في القانون الأصلي والتشريعات السّارية في إمارة دبي، ليُصبح "جهاز التفتيش القضائي".

‌ب- يُعدّل مُسمّى "مُدير إدارة التفتيش القضائي" أينما ورد في القانون الأصلي والتشريعات السّارية في إمارة دبي، ليُصبح "رئيس جهاز التفتيش القضائي".

 

المواد المُستبدلة

المادة (2)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، النُّصوص التّالية:

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرّئيس

:

رئيس المجلس.

المحاكِم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكِم الابتدائيّة، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

اللجان القضائيّة

:

اللجان القضائيّة الخاصّة التي يتم تشكيلها في الإمارة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

النِّيابة العامّة

:

النِّيابة العامّة في الإمارة.

جهاز التفتيش

:

جهاز التفتيش القضائي.

السُّلطة القضائيّة

:

المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش.

النّائب العام

:

النّائب العام للإمارة.

القاضي

:

ويشمل رُؤساء وقُضاة المحاكِم.

عُضو النِّيابة العامّة

:

ويشمل النّائب العام، والمُحامين العامّين، ورُؤساء ووكلاء النِّيابة العامّة بجميع درجاتِهم.

المُفتِّش القضائي

:

ويشمل رئيس جهاز التفتيش، وأعضاء التفتيش القضائي بجهاز التفتيش بجميع درجاتِهم.

عُضو السُّلطة القضائيّة

:

القاضي وعُضو النِّيابة العامّة والمُفتِّش القضائي.

 

الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة

المادة (33)

 

تُحدّد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش، وفقاً للجدول التالي:


 

المُسمّيات الوظيفيّة في جهاز التفتيش

المُسمّيات الوظيفيّة في النِّيابة العامّة

المُسمّيات الوظيفيّة في المحاكِم

الدّرجة

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

-

-

-

النّائب العام

-

رئيس محكمة التمييز

الخاصّة

مُفتِّش قضائي أوّل

رئيس جهاز التفتيش

مُحامي عام أوّل

النّائب العام المُساعِد

قاضي تمييز أوّل

قاضي تمييز أوّل

1

مُفتِّش قضائي أوّل

مُحامي عام أوّل

مُفتِّش قضائي

مُفتِّش قضائي

مُحامي عام

مُحامي عام

قاضي تمييز

قاضي تمييز

2

رئيس محكمة الاستئناف

-

مُفتِّش قضائي

رئيس نِيابة أوّل

رئيس نِيابة أوّل

قاضي استئناف أوّل

قاضي استئناف أوّل

3

رئيس المحاكم الابتدائيّة

-

-

-

رئيس نِيابة

قاضي استئناف

قاضي استئناف

4

-

-

-

رئيس نِيابة مُساعِد

قاضي ابتدائي أوّل

قاضي ابتدائي أوّل

5

-

-

-

وكيل نِيابة أوّل

-

قاضي ابتدائي

6

-

-

-

وكيل نِيابة

-

قاضي ابتدائي

7

-

-

-

وكيل نِيابة مُساعِد

-

-

8

 


 

جهاز التفتيش القضائي

المادة (63)

 

‌أ-          تُطبّق أحكام هذا القانون على جهاز التفتيش، ويُلحق بالرّئيس.

‌ب-     يتألّف جهاز التفتيش من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم.

‌ج-      يُصدِر الرّئيس اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة.

‌د-        يكون لجهاز التفتيش جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2022 م

الموافـــــق 12 جمادى الأولى 1444 هـ