الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

تعميم بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.

تعميم

بمناسبة بدء العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤.

اعتبارا من 11 / 7 / 2024 اليوم التالي لتاريخ نشره، فإننا نأمل مراعاة الآتي:

أولاً : وفقا للنص في المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ بإصدار قانون التأمين الموحد فإنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد ، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً : وفيما يخص الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، فإن المحاكم تستمر في نظرها لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

فالعبرة في تحديد الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۰۷ بتاريخ قيد الدعوى: فتكون الدعاوى المقيدة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ من اختصاص المحاكم العادية، وتستمر في نظرها حتى صدور حكم بات فيها. وبدءا من تاريخ 11 / 7 / 2024 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية.

ثالثا: وفيما عدا الدعاوى والمنازعات المشار إليها في البند السابق، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

رابعا: أنه اعتبارا من يوم 11 / 7 / 2024 ، فإن المواد من (٧٤٧) إلى (۷۷۱) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٤٨ تكون قد ألغيت ولا يجوز تطبيقها إلا على الوقائع التي نشأت وأنتجت آثارها قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد المشار إليه.

وعلى ذلك :

  • على السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة البنود السابقة فيما يعرض عليهم من دعاوى.
  • على السادة رؤساء المحاكم الابتدائية التنبيه على أقلام الكتاب بأن الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وأن هذا القانون من تاريخ بدء العمل بأحكامه في 11 / 7 / 2024 قد ألغى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ٢٠٠٧.

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 120 لسنة 34 ق جلسة 24 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 155 ص 926

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(155)
الطعن رقم 120 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والمهن الحرة". محاماة. سمسرة.
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة، المبالغ التي يدفعها المحامي للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية بالنسبة للوسيط. اعتبارها تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها الذي يلزم بخصم الضريبة من تلك المبالغ وتوريدها للخزانة.

----------------
نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل، وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته. ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة، كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضاف المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه - وهو محام - للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب العطارين ثالث قدرت صافي أرباح المطعون عليه من مزاولة مهنة المحاماة عن سنة 1951 بمبلغ 2771 ج و515 م وأخضعت المبالغ التي دفعها للأشخاص الذين كانوا يجلبون القضايا لمكتبه وقدرها 1275 ج لضريبة الأرباح التجارية باعتبارها "عمولة" طبقاً لنص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترض المطعون عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 20/ 7/ 1960 برفض الطعن، فقد أقام الدعوى رقم 103 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بعدم خضوع مبلغ 1275 ج المدفوع "إكراميات" للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 10/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنفت مصلحة الضرائب - الطاعنة - هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 361 سنة 18 ق تجاري. وبتاريخ 25/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع المبالغ التي دفعها المطعون عليه للأشخاص الذين كانوا يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه - لضريبة الأرباح التجارية المقررة على العمولة والمنصوص عليها في المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 استناداً إلى أن تطبيق هذه المادة قاصر على أعمال الوساطة العارضة في محيط التجارة، وأن المطعون عليه محام وليس تاجراً فلا يخضع للضريبة التجارية وإنما لضريبة المهن الحرة مما تنتفي معه صفة العمولة عن هذه المبالغ إذ هي من الإكراميات الواجبة الخصم من الأرباح باعتبارها تكليفا على الربح ولا تخضع لأية ضريبة، وهو الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المشار إليها لم تشترط ثبوت صفة التاجر لاعتبار ما يدفعه للوسطاء عمولة تخضع للضريبة التجارية، بل جاء هذا النص صريحاً في أن الضريبة تسري على العمولة أو السمسرة ولو كانت عن عمل عارض دون اعتداد بصفة الشخص الذي يدفعها فأسبغ عليها المشرع بذلك الصفة التجارية ولو تمت خارج المجال التجاري وأخضعها للضريبة التجارية، وجعل الملتزم الأصيل بها هو الوسيط الذي حصل عليها، وليس دافعها الذي يقتصر التزامه على حجز الضريبة المستحقة عليها وتوريدها للخزانة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 مما مقتضاه أن المبالغ موضوع النزاع التي دفعت إلى أشخاص مقابل توسطهم بين المطعون عليه وبين المتقاضين لجلب قضايا إلى مكتبه تعتبر "عمولة" لا "إكراميات" وتخضع لحكم المادة 32 مكررة سالفة الذكر كما تعتبر في الوقت نفسه تكليفاً على أرباح المطعون عليه، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه "إكراميات" ولم يخضعها لضريبة العمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المشرع إذ نص المادة 22 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضافها بالقانون رقم 39 لسنة 1941 على أن "تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته، ويصدر قرار من وزير المالية ببيان ما ينبغي تقديمه من الإقرارات من الممول أو من الأشخاص الذين يدفعون إليه تلك العمولة أو السمسرة وكذلك ببيان طريقة دفع الضريبة ومواعيده" ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 على أن "يلتزم كل من يدفع أي مبلغ على سبيل العمولة أو السمسرة إلى ممول لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عرضية بحجز الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليها ويكون الحجز على كل مبلغ على حدة وبغير أي تخفيض وبذات السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وفي تطبيق الحكم المتقدم يعتبر ممولاً غير ممتهن من لا يكون له مكتب أو محل معروف باسمه لمباشرة مهنة السمسرة أو الاشتغال بالعمولة"، فقد دل على أنه خرج عن الأصل وهو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة وأشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فأخضع - بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر - للضريبة مبالغ السمسرة والعمولة ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الاشتغال بالعمولة وإنما يقوم بها بصفة عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته، ولا محل لقصر أعمال السمسرة والعمولة المشار إليها على محيط التجارة كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذي أضافت المادة 32 مكررة، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد، وقد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد بصفة دافعها تاجراً كان أم غير تاجر، ويؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة، وإنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الخزانة بعد خصهما من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان، فيتسلم الممول مبلغ العمولة أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة، ولا يتعارض مع ذلك تمحيص قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه وهو محام للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه وبين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه، فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 32 مكررة وكان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الخزانة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيداً عن محيط التجارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن.

الأحد، 16 أكتوبر 2022

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010 تفتيش إداري بشأن (موثقين منتدبين)

وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010

تفتيش إداري (موثقين منتدبين)

إذ تلاحظ ورود ملفات مواد الموثقين المنتدبين من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في امر إنشاء جهات توثيق أو التصديق على القرارات الصادرة بتعيين الموثقين المنتدبين ، الأمر الذي يترتب عليه تأخر البت في تلك المواد انتظارا لورود تلك المستندات من المحاكم .

وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وانضباطه .

نأمل التفضل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة - عند نظرهم لمواد الموثقين المنتدبين - بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلى إدارة المحاكم للتصديق على قراراتهم .

وهذه المستندات بيانها كالتالي :

أولا : بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب :

أ - مستندات يتقدم بها المرشح لجهة التوثيق :

1 - طلب الترشيح لجهة التوثيق

2 - المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .

3 - صحيفة الحالة الجنائية .
4 - شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقته الطبية للعمل في وظيفة موثق منتدب .

5 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

6 - شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ، لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة .

7 - شهادة الميلاد المميكنة .

ب - مستندات تقدمها الجهة الإدارية :

8 - كتاب بأسباب خلو جهة التوثيق (مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة الموثق المنتدب السابق أو صورة ضوئية من قرار إبعاد الموثق المنتدب السابق ، أو صورة ضوئية من قرار استقالة الموثق المنتدب السابق )

9 - موافقة مباحث أمن الدولة .

ثانيا : بالنسبة لطلب إنشاء جهة التوثيق

1 - الطلب المقدم بشأن الإنشاء .

2 - بيان بعدد السكان المسيحين بها .

3 - بيان بعدد حالات الزواج والتصادق عليه والطلاق بها ، من واقع سجلات المحكمة ، عن الثلاث سنوات السابقة على طلب الإنشاء .
4 - المسافة بين الناحية المراد إنشاء جهة توثيق بها ، وبين اقرب جهة توثيق .

5 - موافقة الأجهزة الشعبية (الإدارة المحلية) .

6 - موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن) .

7 - موافقة مباحث أمن الدولة .

8 - الحيز المكاني لجهة التوثيق المراد إنشاؤها " اسم الكنيسة المراد إنشاء جهة توثيق بها "

9 - موافقة القاضي الجزئي على الإنشاء .

تحريرا في 29/ 3 /2010
مساعد وزير العدل
لشئون إدارة المحاكم
المستشار / محمد منيع

 




الثلاثاء، 26 يوليو 2022

الطعن 14770 لسنة 85 ق جلسة 12 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 78 ص 498

جلسة 12 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(78)
الطعن رقم 14770 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) عمل" إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو عقوبة مقيدة للحرية في الجرائم الماسة بالشرف" "جريمتا التجمهر والإتلاف ليستا مخلتين بالشرف والأمانة والآداب العامة".
(1) الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل. م 129 ق12 لسنة 2003. اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي. م 69 من ذات القانون. عدم اعتباره تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد. اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة. علة ذلك.

(2) جريمتا التجمهر والإتلاف. عدم اعتبارهما جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إخلالا بالتزامات ناشئة عن عقد العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة" يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أيا كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2 - إذ كانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها– شركة ......- الدعوى رقم ..... لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم .... لسنة 2013 الصادر في 1/10/2013 بوقفه عن العمل اعتبارا من 20/9/2013 وإعادته إلى عمله وصرف كامل أجره عن فترة حبسه مع التعويض المناسب، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب الحكم عليه بالحبس في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي لمدة ستة أشهر الفترة من 20/9/2013 حتى 24/3/2014 لما نسب إليه في هذه الجنحة من ارتكابه جريمة التجمهر وإذ منعته المطعون ضدها وبدون مبرر من استلام عمله بعد تنفيذه عقوبة الحبس فقد أقام الدعوى، وأقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فصله من العمل، وبتاريخ 19/1/2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا وفي موضوع الدعوى الأصلية باستمرار الطاعن في عمله مع صرف أجره كاملا من تاريخ الوقف وما لم يتم صرفه من مستحقات عملا بنص المادة 71/3 من قانون العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 71ق الإسكندرية. كما أقام الطاعن استئنافا فرعيا برقم .... لسنة 71ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 14/6/2015 في موضوع الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والفرعية ومجددا برفضه الأولى وفي الثانية بفصل الطاعن من عمله وفي موضوع الفرعي برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بفصله من العمل ورفض دعواه بطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وإعادته إلى عمله بمقولة أن معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر في الجنحة رقم ..... لسنة 2014 مستأنف باب شرقي على ارتكابه جريمة التجمهر والإتلاف واستعراض القوة من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه بما يبرر طلبها بفصله وفقا للمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 رغم أن جريمة التجمهر التي أدين بسببها لم تقع أثناء العمل ولم يترتب عليها ثمة ضرر بالمطعون ضدها بما ينتفي معه الخطأ الجسيم المبرر للفصل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة "يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سببا لانتهاء الخدمة أيا كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سببا لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقا لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التي قد يسيء إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. لما كان ذلك، وكانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعي لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالا من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيما من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقا للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الطاعن وفقا لما تقضي به المادة 85 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها لا يستحق أجرة أثناء مدة حبسه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقي، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 71ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن في صرف أجره كاملا أثناء مدة تنفيذ عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائي الفترة من 20/9/2013 إلى 24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك.

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الإيداع في مؤسسات العمل



مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.الحكم كاملاً




عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - أنواعها



اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة. كما رفعت بها الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955.الحكم كاملاً




العقوبة المختلطة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر.الحكم كاملاً




عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1973 طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئول عن الجريمة.الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956.الحكم كاملاً




العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.الحكم كاملاً





السبت، 26 مارس 2022

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمان

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيس:
رئيس اللجنة.

المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

الجهة الرقابية:
وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، وزارة التنمية الاجتماعية، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال، بحسب الأحوال، وأي جهة أخرى تحدد بقرار من اللجنة.

الجهة المختصة:
الجهات القضائية والأمنية والمركز وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.

الأموال:
أي نوع من الأصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها، أيا كان شكلها إلكترونية أو رقمية، وسواء أكانت موجودة في سلطنة عمان أم خارجها، وكل ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي، وتشمل العملة الوطنية والعملة الأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، أو العقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوق أو المصالح المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، أو كل ما تعتبره اللجنة مالا لأغراض هذا القانون.

جريمة غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الفعل الإرهابي:
كل ارتكاب أو شروع أو اشتراك أو تنظيم أو تخطيط أو مساهمة في ارتكاب أحد الأفعال الآتية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها سواء وقع من قبل شخص، أو مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك:

أ- كل فعل يشكل جريمة وفقا للاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة التي تكون السلطنة طرفا فيها.

ب- كل فعل يهدف إلى التسبب في الموت أو الإصابة الجسدية الجسيمة لشخص مدني أو أي شخص آخر غير مشترك في أعمال عدائية في حالات نشوب نزاع مسلح، متى كان الغرض من هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

ج- كل فعل يعد إرهابيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أو أي قانون آخر.

الشخص الإرهابي:
كل شخص طبيعي سواء أكان في سلطنة عمان أم خارجها يرتكب أو يشرع، أو يشترك أو ينظم أو يخطط أو يساهم في ارتكاب فعل إرهابي، أو يوجه الآخرين لذلك، بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة.

المنظمة الإرهابية:
جماعة من الأشخاص الإرهابيين، وأي منظمة تعتبر إرهابية وفقا لأي قانون آخر.

جريمة تمويل الإرهاب:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.

الصندوق الاستئماني:
علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتشكل تلك الأصول أموالا مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.

الترتيبات القانونية:
العلاقة القانونية التي تنشأ بين عدة أطراف بموجب اتفاق، ومنها الصناديق الاستئمانية، وأي ترتيبات قانونية مماثلة.

المؤسسة المالية:
كل شخص يزاول عملا تجاريا في أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٣) لصالح العميل أو بالنيابة عنه.

الأعمال والمهن غير المالية:
كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح:
كل جماعة ذات تنظيم تنشأ وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، تقوم بجمع الأموال أو صرفها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو تضامنية أو أي غرض آخر، وتشمل الفروع الأجنبية للجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة للربح.

الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جريمة وفقا للقانون في سلطنة عمان، وكل فعل يرتكب خارج سلطنة عمان ويعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة والقانون العماني.

عائدات الجريمة:
الأموال الناتجة أو المتحصل عليها من جريمة أصلية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الأرباح  والامتيازات والفوائد الاقتصادية وأي أموال مماثلة، محولة كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى.

الوسائل:
الأدوات والوسائط وغيرها مما تم استخدامها أو قصد استخدامها أو يراد استخدامها بأي شكل كان في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب.

علاقة العمل:
أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المؤسسات المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.

المعاملة:
كل تعامل للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية منصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.

العميل:
كل شخص:

أ- ترتب أو تجرى له معاملة أو يفتح له حساب.

ب- يوقع على معاملة أو حساب.

ج- يسند أو يحول إليه حساب أو حقوق أو التزامات في معاملة.

د- يرخص له بإجراء معاملة أو السيطرة على حساب.

هـ- يشرع في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ – د) من هذا التعريف.

و- تحدده الجهة الرقابية.

التجميد أو الحجز:
حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها بموجب أمر صادر من سلطة قضائية مختصة، مع بقائها ملكا للشخص صاحب المصلحة فيها وقت الحظر.

المصادرة:
التجريد والحرمان الدائم من الأموال العائدة من جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب أو الوسائل، وذلك بموجب حكم نهائي صادر من محكمة مختصة.

المستفيد الحقيقي:
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

الحساب:
تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه المؤسسة المالية بواحد أو أكثر من الأعمال الآتية:

أ- قبول ودائع الأموال.

ب- إتاحة عمليات سحب الأموال أو تحويلها.

ج- دفع أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو أوامر مسحوبة على شخص آخر، أو تحصيل أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو أوامر دفع نيابة عن شخص آخر.

د- تأجير الخزائن.

علاقة المراسلة:
علاقة بين مؤسستين ماليتين إحداهما المؤسسة المراسلة، والأخرى المؤسسة المستجيبة، تقوم فيه الأولى بدور الوكيل أو الوسيط للثانية، وهي تنفذ أو تجري الدفعات أو المعاملات التالية لعملاء الثانية (طرف ثالث):

أ- تنفيذ السداد لمصلحة طرف ثالث.

ب- التمويل التجاري والتسويات النقدية الخاصة بها.

ج- إدارة السيولة والاقتراض لأجل قصير أو الحاجات الاستثمارية بعملة معينة.

حساب السداد لمصلحة طرف ثالث:
حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.

التحويل الإلكتروني:
أي معاملة تجريها مؤسسة مالية من تلقاء نفسها أو بواسطة مؤسسة وسيطة بوسيلة إلكترونية بهدف إتاحة الأموال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، سواء كان المنشئ والمستفيد شخصا واحدا أو شخصين مختلفين.

الآمر بالتحويل:
الشخص الذي يصدر أمرا لمؤسسة مالية بإجراء تحويل إلكتروني، سواء أكان لديه حساب بها أم لا.

المصرف الصوري:
كل مصرف ليس له وجود مادي في البلد أو الإقليم الذي تأسس فيه، وحصل على ترخيص منه، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة لتنظيم ورقابة موحدة وفعالة.

الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها:
الأدوات النقدية في شكل مستند كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي يتم إصدارها لحاملها أو المظهرة له دون قيد، أو الصادرة لمدفوع له صوري أو في شكل آخر، ينتقل معه حق الانتفاع بمجرد التسليم، وكذلك الأدوات غير المكتملة بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة التي يكون اسم المدفوع له محذوفا منها أو غير مذكور فيها.

العملية المستترة:
طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال أجهزة إنفاذ القانون بانتحال هوية غير هويتهم الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

التسليم المراقب:
أسلوب تسمح بموجبه الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي السلطنة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها، بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

المجموعة المالية:
مجموعة تتألف من شركة رئيسية، أو أي شخص اعتباري آخر، يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف فيها لتطبيق الإشراف على المجموعة وفروعها بموجب المبادئ الرئيسية للرقابة المالية أو الشركات التابعة والخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.

المادة (٢)

لأغراض هذا القانون، لا تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.

المادة (٣)

تخضع المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون عند قيامها بأحد الأنشطة الآتية:

أ- تسلم الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، ويشمل كذلك الخدمات المصرفية الخاصة والإقراض، والمعاملات المالية بما في ذلك التعامل في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي وخدمات تحويل الأموال أو القيمة، وبيع وشراء واستبدال العملات، وإصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.

ب- الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.

ج- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.

د- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.

هـ- حفظ الأموال.

و- أعمال التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين، وسماسرة ووكلاء التأمين.

ز- أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة (٤)

تعد من الأعمال والمهن غير المالية وفقا لأحكام هذا القانون ما يأتي:

أ- الوسطاء والوكلاء العقاريون.

ب- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي معاملة نقدية تساوي قيمتها أو تزيد على الحد الذي تقرره الجهة الرقابية، سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة.

ج- المحامون والكتاب بالعدل والمحاسبون والمراجعون، عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة الآتية:

١- بيع وشراء العقارات.

٢- إدارة الأموال.

٣- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الأوراق المالية.

٤- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.

٥- إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية.

د- مقدمو الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة الآتية:

١- القيام بمهام وكيل تأسيس للأشخاص الاعتبارية.

٢- القيام بمهام مدير أو أمين سر لشركة، أو شريك في شركة أشخاص، أو دور مماثل في شخصية اعتبارية أخرى، أو رتب للغير القيام بما سبق.

٣- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان مراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

٤- القيام بمهام وصي لصندوق استئماني، أو تأدية الوظائف المماثلة لصالح أحد الترتيبات القانونية، أو رتب للغير القيام بأي مما سبق.

٥- القيام بمهام حامل أسهم اسمي لصالح شخص آخر، أو رتب للغير القيام بذلك.

هـ- أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة (٥)

تعد معاملة وفقا لأحكام هذا القانون، كل شراء أو بيع أو قرض أو تعهد أو أي نوع من أنواع الائتمان وتمديده أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم، ويشمل – على سبيل المثال – فتح حساب أو إيداعا أو سحبا أو تحويلا أو استبدالا للأموال بأي عملة سواء نقدا أو بشيكات، أو بأمر دفع أو بأي صك آخر، أو بوسائل إلكترونية، أو أي وسائل غير مادية أخرى، استخدام صناديق الإيداع أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن، أو الدخول في علاقة استئمانية، أو إجراء أي مدفوعات تؤدى أو تقبض للوفاء، كليا أو جزئيا، بأي التزام تعاقدي أو غيره من الالتزامات القانونية، أو إنشاء أو استحداث شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني، وكل تصرف آخر في الأموال، أو أي معاملة أخرى تحددها الجهة الرقابية.

الفصل الثاني
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (٦)

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة:

أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير المشروعة، أو مساعدة شخص قام بارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.

ب- تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها.

المادة (٧)

تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يمنع الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل الأموال التي نتجت عنها.
ولا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي عائدات الجريمة.

المادة (٨)

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم بإرادته وبأي وسيلة كانت بتقديم أو جمع الأموال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
ويشمل ذلك تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو المشاركة فيها أو تسهيلها، أو توفير التمويل اللازم للتدريب على أفعال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب.

المادة (٩)

تعد جريمة تمويل الإرهاب تامة سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أيا كان البلد الذي ارتكب فيه الفعل الإرهابي أو الشروع فيه، وسواء استخدمت الأموال لارتكاب الفعل من عدمه.

المادة (١٠)

يعد فاعلا أصليا كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.

الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١١)

تنشأ اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية الجهات المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة.

المادة (١٢)

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها بالاقتراع السري من بين أعضائها نائبا للرئيس، يحل محله في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وذلك لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد.

المادة (١٣)

تختص اللجنة بالآتي:

أ- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

ب- تحديد وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

ج- طلب الإحصائيات وغيرها من المعلومات من الجهات المختصة وجمعها وتحليلها لتقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة تنفيذها.

هـ- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

و- متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون.

ز- وضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ح- تنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المختصة.

ط- تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ي- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقوائم الموحدة الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها.

ك- تحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق هذه التدابير.

ل- إعداد مشروع نظام عمل المركز واقتراح تعديله.

م- إضافة أي أنشطة أو أعمال أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

ن- تحديد ضوابط وحالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل من يقوم بالإبلاغ عنها.

س- اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة ونظام عملها.

ع- اعتماد موازنة اللجنة، ويتم توفيرها من وزارة المالية.

ف- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بأنشطة اللجنة.

المادة (١٤)

تنشأ لجنة فنية يصدر بتسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس، بعد موافقة اللجنة.

المادة (١٥)

تكون للجنة أمانة سر تتبع الرئيس، ويصدر بتحديد اختصاصاتها وأمين سرها قرار من الرئيس، بعد موافقة اللجنة، وتطبق عليها اللوائح المالية وشؤون الموظفين بالبنك المركزي العماني.

الفصل الرابع
المركز الوطني للمعلومات المالية

المادة (١٦)

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للمعلومات المالية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك، ويصدر بنظام عمل المركز قرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يستمر العمل بالأنظمة القائمة إلى حين إصدار نظام عمل المركز.

المادة (١٧)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها نظام عمل المركز.

المادة (١٨)

يختص المركز بتلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات، التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.

المادة (١٩)

للمركز الحصول من الجهات الملزمة بالإبلاغ على أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها، وغيرها من المعلومات التي يراها ضرورية لأداء مهامه، ويتعين على تلك الجهات تقديم تلك المعلومات في الموعد والشكل اللذين يحددهما المركز.

المادة (٢٠)

يتعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية في السلطنة التعاون مع المركز في أدائه لاختصاصاته، وإمداده بالمعلومات المتعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها من الداخل أو الخارج، والتي يراها ضرورية لأداء مهامه دون التعذر بالأحكام المتعلقة بالسرية.

المادة (٢١)

يتعين على المركز تزويد الجهات الملزمة بالإبلاغ بالإرشادات والتعليمات الضرورية بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومواصفاته والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به.

المادة (٢٢)

يتعين على المركز إبلاغ الجهة الرقابية في حال عدم التزام الجهات الملزمة بالإبلاغ الخاضعة لإشرافها بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة (٢٣)

يتعين على المركز إحالة المعلومات ونتائج التحليل إلى الادعاء العام أو الجهة المختصة، عند قيام أسباب كافية للاشتباه بأن الأموال تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة (٢٤)

يتعين على المركز تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المركز.
ويقصد بالتغذية العكسية الإبلاغ عن استخدام أو نتيجة استخدام المعلومات المقدمة، وذلك بهدف تعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (٢٥)

للمركز – في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون – وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة لاستكمال إجراءات التحليل، وإذا تبين للمركز خلال هذه المدة، وبناء على نتائج التحليل، عدم وجود أسباب كافية للاشتباه، عليه أن يأمر بإلغاء وقف تنفيذ المعاملة.

المادة (٢٦)

يجوز للادعاء العام – بناء على طلب من المركز – الأمر بتمديد وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام لاستكمال إجراءات التحليل إذا تبين ما يرجح أن المعاملة يشتبه في مخالفتها لأحكام هذا القانون.
وعلى الادعاء العام أن يأمر بإلغاء أمر وقف تنفيذ المعاملة إذا انتفت أسباب الاشتباه.

المادة (٢٧)

يجوز للمركز إبرام مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات مع الجهة المختصة من تلقاء نفسه أو عند طلبها، وذلك بمراعاة قواعد السرية اللازمة في هذا الشأن، ويكون للمركز القرار النهائي في توفير تلك المعلومات للجهة الطالبة من عدمه.

المادة (٢٨)

يجوز للمركز تبادل المعلومات من تلقاء نفسه أو عند طلبها مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية، وذلك بمراعاة قواعد السرية اللازمة في هذا الشأن ودون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل.
كما يجوز للمركز إبرام مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات مع تلك المراكز أو الجهات، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٩)

يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في المادتين (٢٧، ٢٨) في غير أغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

المادة (٣٠)

يحظر على موظفي المركز إفشاء سرية المعلومات التي يحصلون عليها في أثناء أدائهم لمهامهم، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.

المادة (٣١)

يحظر على موظفي المركز الذين يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز تولي أي منصب أو شغل أي وظيفة بأي جهة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني ذات صلة بعملهم في المركز، وذلك لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم في المركز، وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل المركز.

المادة (٣٢)

يعد المركز تقريرا سنويا عن أنشطته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن – بصفة خاصة – تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاها ونشاطات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرفعه إلى الرئيس، كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغراض النشر.

الفصل الخامس
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

المادة (٣٣)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح باتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة بمراعاة نتائج تقييم المخاطر وفقا لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون، وتتضمن إجراءات وتدابير العناية الواجبة الآتي:

أ- تحديد هوية العملاء والتحقق منها بناء على مصادر ومستندات وبيانات ومعلومات موثوقة ومستقلة صادرة عن جهات رسمية، وذلك في الحالات الآتية:

١- قبل إنشاء علاقة عمل.

٢- قبل تنفيذ معاملة لصالح العميل الذي لا تربطها به علاقة عمل قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد المقرر من الجهة الرقابية، سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة.

٣- قبل تنفيذ أي تحويل إلكتروني لصالح العميل الذي لا تربطها به علاقة عمل قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد المقرر من الجهة الرقابية.

٤- عند الاشتباه في وجود عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥- عند الشك في دقة المستندات والبيانات التعريفية للعميل التي تم الحصول عليها، أو عدم كفايتها.

ب- تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل، والتحقق منها، ومما يفيد صحة نيابته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ج- تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق منها بشكل مرضي، وفي حالة الكيانات والترتيبات القانونية يتعين الوقوف على هيكلية الملكية والسيطرة الخاصة بالعميل.

د- معرفة الغرض من علاقة العمل والحصول على المعلومات ذات الصلة حسب الاقتضاء.

هـ- تحديث كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة والمتعلقة بعملائها والمستفيدين الحقيقيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو وفقا للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

كما تلتزم باتخاذ التدابير المنصوص عليها بالبنود السابقة من هذه المادة بالنسبة للعملاء والمستفيدين الحقيقيين ممن تربطهم بها علاقة عمل في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر.

المادة (٣٤)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بالآتي:

أ- تقييم مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في مجال عملها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنيات الحديثة، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل مكتوب وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهة الرقابية لمراجعتها عند الطلب.

ب- وضع وتطبيق تدابير معززة للعناية الواجبة في حالة المخاطر العالية، ويجوز لها وضع وتطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة في حالة المخاطر المنخفضة شريطة عدم وجود اشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة (٣٥)

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية، كما يحظر الاحتفاظ بها وتقديم أي خدمات لها.

المادة (٣٦)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح ما يأتي:

أ- فحص ومراجعة كل العلاقات والمعاملات مع العميل بشكل مستمر، والتحقق من مطابقة المعلومات الخاصة بها مع تلك الموجودة لديها المتعلقة بعميلها وأنشطته ومخاطر التعامل معه ومصدر أمواله وثروته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حالة المخاطر العالية يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وزيادة درجة المراقبة وطبيعتها.

ب- فحص الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتحصل عليها من العميل وفقا للمادة (٣٣) من هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر، ومن إبقائها محدثة ومتوافقة مع السجلات القائمة.

ج- اتخاذ تدابير خاصة وكافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المتعلقة بعلاقة عمل أو معاملات لا تتم وجها لوجه مع العميل لأغراض تحديد الهوية.

د- وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا للمخاطر بحكم منصبه، فإذا كان الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه أجنبيا، أو كان محليا أو شخصا يشغل أو كان يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية، شريطة أن تكون علاقة العمل معه تمثل خطرا عاليا، يجب عليها اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إنشاء علاقة العمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها.

٢- اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة لتحديد مصدر أموال هذا الشخص.

٣- إجراء مراقبة معززة لعلاقة العمل.

هـ- إخطار المركز عن المعاملات الحدية التي يتم تحديد قيمتها من قبل الجهة الرقابية.
ولأغراض هذه المادة يقصد بالأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم:

١- كل شخص طبيعي شغل أو يشغل وظيفة عليا في سلطنة عمان أو في دولة أجنبية، وأفراد عائلته والمقربين منه.

٢- كل شخص يوكل أو أوكل إليه وظيفة عليا في منظمة دولية، وأفراد عائلته والمقربين منه.

المادة (٣٧)

يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تأجيل استكمال عملية التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقا للمادة (٣٣) من هذا القانون بالشروط الآتية:

أ- أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة.

ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.

ج- أن تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مدارة بفاعلية.

المادة (٣٨)

يجب على المؤسسات المالية عند قيامها بعلاقة المراسلة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة والإجراءات الإضافية الآتية:

أ- تحديد هوية المؤسسة المستجيبة، والتأكد منها.

ب- جمع معلومات كافية عن المؤسسة المستجيبة للوقوف على طبيعة نشاطها وتقييم سمعتها من خلال المعلومات المتاحة للعامة، وجودة العملية الرقابية التي تخضع لها، وما إذا كانت تخضع لتحقيقات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المستجيبة.

د- الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إقامة علاقة المراسلة.

هـ- التحقق من خضوع المؤسسة الأخرى لإجراءات الرقابة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و- في حالة وجود حساب سداد لمصلحة طرف ثالث، يجب التأكد من أن المؤسسة المستجيبة قد حددت وتحققت من هوية كافة العملاء الذين يتمتعون بنفاذ مباشر إلى الحساب، ومن أنها قادرة على توفير معلومات ذات صلة بتدابير العناية الواجبة إلى المؤسسة المراسلة عند الطلب.

ز- عدم الدخول في علاقة المراسلة، أو الاستمرار فيها، مع مصرف صوري.

ح- عدم الدخول في علاقة المراسلة، أو الاستمرار فيها، مع مؤسسة مستجيبة تسمح بأن يستخدم حساباتها مصرف صوري.

المادة (٣٩)

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ معاملة في حال عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المقررة في المواد (٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من هذا القانون، ويجب عليها إبلاغ المركز بذلك.

المادة (٤٠)

يجوز للجهة الرقابية بالتنسيق مع المركز، استنادا إلى تقييم المخاطر، أن تحدد الحالات التي يجوز فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المخففة المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون.

المادة (٤١)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالآتي:

أ- فحص خلفيات وأغراض جميع المعاملات المعقدة، والكبيرة غير الاعتيادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي ليس لها أغراض اقتصادية مشروعة، وواضحة.

ب- فحص جميع المعاملات وعلاقات العمل واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع درجة مخاطر الأشخاص من دول لا تطبق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف.

ج- وضع سياسات وإجراءات لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل، والوسائل الحديثة لتقديم الخدمات، أو تلك الناتجة عن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير، وفي جميع الأحوال يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات المهنية الحديثة أو استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير.

د- تطبيق التدابير المتعلقة بالدول ذات المخاطر العالية التي تحددها اللجنة وفقا للبند (ك) من المادة (١٣) من هذا القانون.

المادة (٤٢)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بوضع وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تلتزم بتطبيقها على كافة أعضاء المجموعة المالية، ويجب أن تشتمل هذه البرامج على سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية تضمن الآتي:

أ- وجود وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

ب- تدريب الموظفين بشكل مستمر، واطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات والتقنيات الحديثة بشأنها، بما يضمن كشف المعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها في تلك الحالات.

ج- وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من الالتزام بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية، والتأكد من أن هذه التدابير فعالة ومتوافقة مع أحكام هذا القانون.

المادة (٤٣)

يتعين على المؤسسات المالية وضع وتطوير آليات لتبادل المعلومات بينها وبين أعضاء المجموعة المالية، وحماية سرية واستخدام المعلومات المتبادلة وحماية استخدامها.

المادة (٤٤)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالآتي:

أ- الاحتفاظ بكافة السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات، المحلية منها والدولية، لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة، ويجب أن تكون هذه السجلات كافية ومفصلة على نحو يسهل معه تتبع كل معاملة واسترجاعها عند طلبها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعملاء المنصوص عليها في هذا الفصل، وبصفة خاصة ملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل، أو إتمام معاملة لعميل ليس ذا علاقة عمل قائمة معها.

ج- توفير هذه السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات فورا للجهات القضائية، والمركز، والجهات الرقابية كل في مجال اختصاصه، عند طلبها، ويجوز لتلك الجهات، وفي الحالات التي تقدرها، طلب تمديد المدة المنصوص عليها في هذه
المادة.

كما يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الاحتفاظ بنسخ مصدقة من أصل تلك السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات للمدة المذكورة، ويكون لها ذات حجية الأصل في مجال الإثبات.

المادة (٤٥)

لا تسري أحكام المواد (٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٤) من هذا القانون على الوكلاء والوسطاء العقاريين إلا إذا شاركوا في معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقار لصالح عملائهم.

المادة (٤٦)

يتعين على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويل الإلكتروني الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل ومتلقي التحويل، والتحقق من وجود هذه المعلومات ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة.
ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة تنفيذ التحويل إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة (٤٧)

استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية والسرية المهنية والتعاقدية، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو مالكوها أو ممثلوها المفوضون عنها أو موظفوها أو موكلوها / وكلاؤها أو شركاؤها والمهنيون الذين يؤدون أعمالا لحسابها بإبلاغ المركز فورا في حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أنها تتعلق بعائدات الجريمة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند محاولة إجرائها بصرف النظر عن قيمتها.
ولا يسأل الأشخاص الملزمون بالإبلاغ إداريا أو مدنيا أو جزائيا عن قيامهم بالإبلاغ وفقا لحكم هذه المادة.

المادة (٤٨)

لا يسري الالتزام بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون على المحامين والكتاب بالعدل والمحاسبين وأصحاب المهن الأخرى بمن فيهم المراجعون القانونيون، إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها.

المادة (٤٩)

يحظر على الأشخاص الملزمين بالإبلاغ المنصوص عليهم في المادة (٤٧) من هذا القانون الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت للعميل أو للمستفيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن أنها أبلغت، أو على وشك الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها، أو أن هناك تحقيقا بشأنها.

المادة (٥٠)

يتعين على المؤسسات المالية إلزام فروعها والشركات التابعة التي تملك غالبية أسهمها بتنفيذ متطلبات هذا الفصل، وذلك في حدود ما تجيزه القوانين واللوائح السارية في الدولة التي يوجد فيها مقر الفرع أو الشركة، فإذا كانت تلك القوانين لا تلزمها بهذه المتطلبات، فيتعين على المؤسسة المالية إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.

الفصل السادس
الجهة الرقابية

المادة (٥١)

يتعين على الجهة الرقابية تنظيم ومراقبة والإشراف على التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وذلك على أساس درجة المخاطر، وتلتزم بصفة خاصة بالآتي:

أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والقيام بالمراقبة الميدانية عليها، ويجوز للجهة الرقابية لتنفيذ هذا الالتزام التعاقد مع جهات أخرى.

ب- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بتوفير أي معلومات، وأخذ نسخ للمستندات والوثائق أيا كانت طريقة أو مكان تخزينها داخل أو خارج مبانيها.

ج- إصدار اللوائح والضوابط والتعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع المركز.

د- التعاون والتنسيق الفعال مع سائر الجهات المختصة لتقديم المساعدة فى إجراء التحريات، وفى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

هـ- التعاون الفعال مع الجهات النظيرة التي تؤدي وظائف مماثلة في دول أخرى كتبادل المعلومات وإبرام مذكرات التفاهم.

و- إبلاغ المركز دون تأخير بأي معلومات تتعلق بمعاملات مشبوهة أو أي معلومات أخرى يمكن أن تكون ذات صلة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وإمداد المركز بما يطلبه من البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته.

ز- تطبيق الإشراف الموحد على المجموعة المالية والتحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية التي تملك الشركة الرئيسية غالبية أسهمها تعتمد وتنفذ تدابير تتوافق مع هذا القانون.

ح- وضع وتطبيق الضوابط والتدابير المنظمة لامتلاك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والسيطرة عليها، والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ط- تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمديرين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على أساس معايير الكفاءة والملاءمة، بما فيها المتعلقة بالخبرة والنزاهة.

ي- الاحتفاظ بإحصائيات عن التدابير المعتمدة والمتخذة والعقوبات المفروضة في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.

ك- تحديد القيمة الحدية للمعاملات، والتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بإخطار المركز عنها.

ل- تحديد نوع ومدى التدابير التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وفقا للمادة (٤٢) من هذا القانون بما يتوافق مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، على الجهة الرقابية في حالة مخالفة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات أو التعليمات ذات الصلة أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية:

أ- توجيه إنذار كتابي.

ب- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

ج- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها.

د- فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

هـ- استبدال أو تقييد صلاحيات مسؤولي الالتزام أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مشرف إداري خاص.

و- إيقاف الأشخاص المخالفين عن العمل في قطاع الأعمال التجارية أو في مهنة أو نشاط، بصورة دائمة أو مؤقتة.

ز- فرض الوصاية عليها.

ح- وقف الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط، أو تقييده، أو إلغائه.

ويجب على الجهة الرقابية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة في هذا الشأن، ولها أن تنشرها بوسائل النشر المختلفة.

الفصل السابع
الإقرار الجمركي

المادة (٥٣)

يلتزم كل شخص يدخل أراضي السلطنة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل السلطنة أو خارجها من خلال خدمة بريد أو خدمة شحن، بالإقرار عنها لسلطة الجمارك إذا بلغت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة.
ويجوز لسلطة الجمارك أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

المادة (٥٤)

على سلطة الجمارك إنشاء نظام إلكتروني للاحتفاظ بالإقرارات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (٥٣) لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، يجوز تمديدها عند طلب الجهة المختصة، وللمركز الاطلاع عليه واستخدامه.

المادة (٥٥)

على سلطة الجمارك وقف انتقال العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لمدة لا تزيد على (٤٥) خمسة وأربعين يوما عند الاشتباه في جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو عند عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٥٣) من هذا القانون أو تقديم إقرار كاذب، وعلى سلطة الجمارك إخطار المركز فورا بذلك، وللادعاء العام – بناء على طلب من المركز – الأمر بتمديدها لمدة مماثلة.

المادة (٥٦)

يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون أو يحصلون عليها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ويستمر ذلك الالتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٥٧)

على سلطة الجمارك إصدار الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ هذا الفصل.

الفصل الثامن
التعاون الدولي

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفا فيها، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يجب على الجهة المختصة والجهة الرقابية التعاون مع الجهات النظيرة لها بالدول الأخرى في مجال المساعدة القانونية والقضائية، وتسليم المجرمين المرتبطة بجريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة (٥٩)

 في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، تضع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول:

أ- منع وقمع الإرهاب وتمويله.

ب- منع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

المادة (٦٠)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، عند طلب المساعدة القانونية والقضائية، وطلب تسليم المجرمين، يعد ازدواج التجريم مستوفى سواء أكانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم المعتمدة في السلطنة ذاتها من عدمه، أم كانت تستخدم المصطلح ذاته في تسمية الجريمة المستخدم في السلطنة أم خلافه.

المادة (٦١)

يختص الادعاء العام بتلقي طلب المساعدة القانونية والقضائية، وطلب تسليم المجرمين، من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

المادة (٦٢)

يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية والقضائية أو طلب تسليم المجرمين البيانات الآتية:

أ- تحديد الجهة الطالبة.

ب- تحديد الجهة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو نظر الدعوى.

ج- تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب.

د- بيان الغرض من الطلب.

هـ- الوقائع المؤيدة للطلب.

و- أي معلومات قد تسهل في تحديد وتعقب الشخص المطلوب، وخاصة اسمه، ومركزه الاجتماعي، وجنسيته، وعنوانه، ومهنته.

ز- أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأموال أو الوسائل.

ح- النصوص القانونية التي تجرم الفعل المرتكب والعقوبة التي يمكن تطبيقها على مرتكب الجريمة.

ط- ماهية المساعدة المطلوبة، وبيان أي إجراءات محددة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها.

ويتعين أن يتضمن الطلب في الحالات الآتية البيانات المحددة قرين كل حالة:

أ- طلب اتخاذ تدابير مؤقتة: بيان التدابير المطلوبة.

ب- طلب المصادرة: بيان الوقائع والأسانيد ذات الصلة بها، تمهيدا لإصدار حكم المصادرة بمقتضى القوانين المعمول بها في السلطنة.

ج- طلب تنفيذ أمر بتدبير مؤقت أو حكم مصادرة:

١- نسخة مصدقة من الأمر أو الحكم، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.

٢- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.

٣- بيان بالغرض الذي يراد بلوغه في تنفيذ الأمر أو الحكم، والمبلغ الذي يسعى إلى استرداده من قيمة الأموال.

٤- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والعائدات والوسائل أو سائر الأشياء المرتبطة بها.

د- طلب تسليم المجرمين:

١- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه، ونسخة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه، وأن يكون الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن.

٢- تعهد من الدولة طالبة التسليم بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أي جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة التي كانت محل طلب التسليم.

٣- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة، وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.

المادة (٦٣)

يجوز للادعاء العام أو الجهة المختصة طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين، أو لتسهيل تنفيذها.

المادة (٦٤)

يجب التقيد بسرية طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية يجب إبلاغ الجهة الطالبة فورا بذلك.

المادة (٦٥)

يجوز للادعاء العام إرجاء إحالة طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين إلى الجهة المختصة المسؤولة عن التنفيذ إذا كان من شأن الإحالة التأثير على تحقيق أو دعوى منظورة أمام القضاء، وعليه إبلاغ الجهة الطالبة فورا بذلك.

المادة (٦٦)

تشمل المساعدة القانونية والقضائية الأغراض الآتية:

أ- الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.

ب- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.

ج- تسليم المستندات القانونية أو القضائية.

د- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.

هـ- معاينة وفحص الأشياء والمواقع.

و- تقديم المعلومات أو الأدلة المادية وتقارير الخبراء.

ز- تقديم أصول أو نسخ مصدقة من المستندات والسجلات ذات الصلة، بما في ذلك السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو الأعمال والمهن.

ح- تحديد أو تعقب عائدات الجريمة أو الأموال أو الوسائل أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة.

ط- مصادرة الموجودات.

ي- تنفيذ تدابير التجميد وغيرها من الإجراءات التحفظية.

ك- أي شكل آخر من المساعدة القانونية والقضائية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

المادة (٦٧)

لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يكن الطلب صادرا من جهة مختصة طبقا لقانون الدولة الطالبة، أو لم يرسل وفقا للقوانين السارية، أو لم يستوف أيا من البيانات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من هذا القانون.

ب- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن السلطنة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.

ج- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل محل دعوى جزائية، أو صدر بشأنها حكم نهائي في السلطنة.

د- إذا كان التدبير أو الأمر المطلوب إصداره يستهدف الشخص المعني بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.

هـ- إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين السلطنة، أو ليست لها سمات مشتركة مع جريمة منصوص عليها في قوانين السلطنة، ومع ذلك يجوز تقديم المساعدة المطلوبة إذا كانت لا تتضمن تدابير جبرية.

و- إذا تعذر إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب إجراءات التقادم المطبقة على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

ز- إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون في السلطنة.

ح- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة للمساعدة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات والحماية الكافية فيما يتعلق بحقوق المدعى عليه.

المادة (٦٨)

لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية والقضائية، استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية، ويعد القرار الصادر من المحكمة بشأن طلب المساعدة نهائيا، كما لا يجوز رفض طلب تسليم المجرمين استنادا إلى أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يتعين على الادعاء العام إبلاغ الجهة الطالبة على الفور بأسباب الرفض.

المادة (٦٩)

يجوز تنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إذا تضمن أمرا بمصادرة مدنية لأموال شخص متوفى، أو غائب، أو مجهول الهوية.

المادة (٧٠)

تنفذ طلبات التحقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ما لم يتضمن الطلب اتباع إجراءات معينة لا تتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة (٧١)

تنفذ طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فإذا كانت الإجراءات المطلوبة غير منصوص عليها فيه، يجوز للادعاء العام أن يستبدل بها إجراءات أخرى منصوصا عليها في ذلك القانون لها أثر مماثل للإجراءات المطلوبة، ويتعين قبل الأمر برفع الإجراءات التحفظية إبلاغ الدولة طالبة المساعدة
بذلك.

المادة (٧٢)

في حال تلقي طلب للمساعدة القانونية والقضائية لتنفيذ حكم المصادرة الصادر عن محكمة الدولة الطالبة، يتعين على الادعاء العام إحالته إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ويقتصر حكم المصادرة على الأموال المنصوص عليها في المادة (١٠٠) من هذا القانون والموجودة على أراضي السلطنة.

المادة (٧٣)

للسلطنة سلطة اقتسام الأموال المصادرة على أراضيها وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة الطالبة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة (٧٤)

للادعاء العام إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف باسم السلطنة في مجال التحقيقات المشتركة، وفي حالة عدم وجود تلك الاتفاقيات يجوز له إجراء تلك التحقيقات تبعا لكل حالة.

المادة (٧٥)

تخضع طلبات تسليم مرتكبي جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين التي تكون السلطنة طرفا فيها، ولأحكام هذا القانون، وقانون تسليم المجرمين.

المادة (٧٦)

 يجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت هناك تحقيقات جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في السلطنة بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم.

ب- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي السلطنة أو الدولة الطالبة، وكان قانون السلطنة لا ينص على الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيه بالنسبة للجريمة موضوع طلب التسليم.

ج- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي نهائي لارتكابه الجريمة موضوع طلب التسليم، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية أو محكمة أو هيئة خاصة لهذا الغرض.

د- إذا رأت السلطنة أن تسليم الشخص المطلوب سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية لسبب سنه أو صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى، أخذا في الاعتبار طبيعة الجريمة وملابساتها.
هـ- إذا استند طلب التسليم إلى حكم غيابي نهائي ضد المطلوب تسليمه دون تحقق الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، ولن تتاح له إعادة النظر في قضيته.

و- إذا كانت الجريمة تدخل ضمن الاختصاص القضائي للسلطنة.

المادة (٧٧)

لا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا عمانيا.

ب- إذا وجدت أسباب جدية بأن طلب التسليم قدم لغرض ملاحقة شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب، أو أن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو لم يوفر أو لن يوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجزائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.

ج- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد فصل فيها بحكم نهائي في السلطنة.

د- إذا انتفت المسؤولية الجزائية للشخص المطلوب تسليمه لأي سبب.

المادة (٧٨)

لا يحول رفض طلب تسليم المجرمين لأي سبب من الأسباب المقررة في أحكام هذا القانون دون ملاحقة الشخص موضوع طلب التسليم قضائيا.

المادة (٧٩)

يجوز تسليم المجرمين بناء على طلب القبض المؤقت للدولة الطالبة، شريطة موافقة الشخص المطلوب تسليمه كتابيا.

المادة (٨٠)

في حالة الموافقة على تسليم المجرمين، يجوز وفقا لأحكام قوانين السلطنة، ومع مراعاة حقوق الغير حسني النية، تسليم جميع ما يوجد على أراضيها من أموال وعائدات الجريمة والوسائل المرتبطة بالجريمة المرتكبة أو قد تلزم كدليل، وذلك بناء على طلب الدولة الطالبة، ويجوز التسليم، وإن تعذر تنفيذ تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
وإذا كانت تلك الأموال والعائدات والوسائل عرضة للحجز أو المصادرة في السلطنة يجوز للدولة أن تحتفظ بها مؤقتا.
وفي جميع الأحوال يجوز للسلطنة أن تشترط إعادة تلك الأموال والعائدات والوسائل إليها دون مقابل بعد تحقق الغرض من تسليمها.

الفصل التاسع
التحقيق

المادة (٨١)

للادعاء العام – في سبيل الكشف عن وقائع ذات علاقة بجريمة غسل أموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب – الاطلاع على السجلات والوثائق والحصول على المعلومات التي بحوزة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وأي شخص آخر، ويكون له ضبط تلك السجلات والوثائق، وأي مستندات أخرى إذا كانت لازمة للتحقيق.

المادة (٨٢)

للمدعي العام أو من يقوم مقامه الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية كالتجميد والحجز على الأموال والعائدات والوسائل المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وأي ممتلكات تعادل في قيمتها هذه العائدات، ويجوز لذوي الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة منعقدة بغرفة المشورة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالأمر، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائيا.

المادة (٨٣)

للمدعي العام أو من يقوم مقامه – عند وجود دلائل قوية أو أسباب كافية بوقوع جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب – أن يأمر بوضع الاتصالات تحت المراقبة، واعتراضها، وتسجيل الأفعال أو المحادثات صوتا وصورة، والوصول إلى أنظمة الحاسب الآلي، ومراقبة الحسابات، والتسليم المراقب، وتحديد الأموال، وحجز الوثائق والمراسلات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن مثل تلك الوقائع، على أن يكون الأمر مسببا ومؤقتا لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وللمحكمة المختصة تمديد تلك المدة، بناء على طلب الادعاء العام.

المادة (٨٤)

للادعاء العام الإذن بإجراء التحري عن جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب، وذلك لغرض الحصول على أدلة تتعلق بتلك الجرائم، أو لتتبع عائدات الجريمة.
ولا يجوز مساءلة أو توجيه تهمة إلى كل من يقوم بالتحري عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، ما لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، أو يقوم بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.

المادة (٨٥)

تنشأ بقرار من المدعي العام – لدى الادعاء العام – إدارة تتولى الإشراف على إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للتجميد أو الحجز أو المصادرة، وجمع وحفظ كل البيانات المتعلقة بتلك الأموال والإجراءات المتخذة بشأنها.
ويجوز لهذه الإدارة أن تعهد بإدارة الأموال المحجوزة أو المصادرة إلى شخص مختص في هذا الشأن.
كما يجوز لها أن توكل إدارة الأموال المجمدة إلى المؤسسة المالية أو الجهة التي عينها صاحب المصلحة فيها قبل صدور الأمر.

المادة (٨٦)

دون الإخلال بنص المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية، للادعاء العام التحقيق في جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

الفصل العاشر
العقوبات

المادة (٨٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٨٨)

يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال بالآتي:

أ- بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة.

ب- بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان عليه أن يعلم أن الأموال عائدات جريمة.

المادة (٨٩)

يعاقب كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها.

المادة (٩٠)

يعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤوليته في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمنعه، بصفة دائمة أو مؤقتة، عن ممارسة أنشطته التجارية، أو بغلق مقره الذي استخدم في ارتكاب الجريمة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
ويتم نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في وسائل النشر.

المادة (٩١)

يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (٩٢)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة.

ب- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة مالية أو جمعية خيرية أو أهلية وما في حكمها، أو مستغلا التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو مكانته الاجتماعية.

ج- عود الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

المادة (٩٣)

للمحكمة الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل وقوعها أو علم الجهة المختصة بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علمها بالجريمة وأدى إلى القبض على أي من الجناة أو مصادرة الوسائل وعائدات الجريمة، فللمحكمة الأمر بوقف تنفيذ عقوبة السجن.

المادة (٩٤)

للمحكمة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عن كل من بادر بالإبلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة، ومكنها بأي من الآتي:

أ- كشف هوية مرتكبي الجريمة الآخرين.

ب- الحصول على أدلة.

ج- منع ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.

المادة (٩٥)

يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٦)

يعاقب كل من أخل عن عمد أو إهمال جسيم من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها بالتزاماتهم المنصوص عليها في المادتين (٤٧ و ٤٩) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة لمصلحة أو باسم شخص اعتباري يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

المادة (٩٧)

يعاقب الشخص الذي يقوم عمدا أو عن إهمال جسيم بالإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين (٣٠ و ٥٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف عمدا أو عن إهمال جسيم أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون، وذلك بتقديم إفصاح أو بيانات أو معلومات كاذبة عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو إخفاء وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة.

المادة (٩٩)

لا يحول توقيع العقوبات وفقا لأحكام هذا الفصل دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة (١٠٠)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تحكم المحكمة في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بمصادرة الآتي:

أ- الأموال محل الجريمة.

ب- عائدات الجريمة، والأموال الناتجة عن تلك العائدات أو المستبدلة بها.

ج- الإيرادات والفوائد المتأتية من الأموال محل الجريمة أو من عائدات الجريمة.

د- الوسائل.

هـ- أي أموال تساوي قيمة الأموال المذكورة في البنود (أ) إلى (د) في حال تعذر تحديد مكانها، أو إذا ما كانت تلك الأموال قد اختفت.

وتتم المصادرة حتى وإن كانت الأموال أو العائدات في حيازة أو ملكية شخص آخر ما لم يثبت ذلك الشخص أنه قد حصل عليها بنية حسنة، وبمقابل خدمة أو ثمن يتناسب وقيمتها وعدم علمه بمصدرها غير المشروع.
وتظل الأموال المصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لصالح الغير حسن النية.

المادة (١٠١)

لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولا دون الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة (١٠٠) من هذا القانون.

المادة (١٠٢)

للإدارة المختصة بإدارة الأموال لدى الادعاء العام الإذن ببيع الأموال محل الجريمة، وعائداتها، والوسائل المصادرة.

المادة (١٠٣)

تستثنى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية، وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حالة تعذر ضبطه.

المادة (١٠٤)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون المصادرة.

المادة (١٠٥)

تخصص نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من مجموع الأموال الناتجة عن المصادرة لأغراض تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة.

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة (١٠٦)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١) من هذا القانون، يصدر الرئيس أي قرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (١٠٧)

تؤول اختصاصات ومخصصات وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز، وينقل موظفو الوحدة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك – إلى المركز.

المادة (١٠٨)

يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٠٩)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.