جلسة 25 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب... نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.
-----------------
(351)
الطعن رقم 1156 لسنة 47 القضائية
(1) محاماة. بطلان "بطلان الإجراءات".
مساعدة المحامي لخصم موكله لا يرتب بطلان الإجراءات، م 129/ 1 ق 61 لسنة 1978 أثر هذه المساعدة مساءلة المحامي تأديبياً.
(2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". حكم. بيع.
الحكم الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.
(3) بيع "التزامات البائع". تقادم "تقادم مكسب".
التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري. عدم امتداد الضمان إلى التاريخ الذي يتوافر لهم فيه شروط التقادم المكسب للملكية بعد تاريخ البيع.
(4) تأمينات عينية. حيازة.
حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون. ماهيتها. حيازة مادية عرضية. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن....... مورث الطاعنين أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 1968 مدني كلي دمنهور ضد المطعون عليهم عدا الثاني طالباً الحكم ببراءة ذمته من دين الرهن البالغ خمسمائة جنيه والمبين بعقد الرهن الحيازي المسجل في 8 - 3 - 1926 وتسليمه الأفدنة الثلاثة المرهونة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن غلتها استهلكت الدين وفوائده، تدخل المطعون عليه الثاني طالباً رفض الدعوى استناداً إلى أن ملكية الأطيان المرهونة آلت إليه بحكم مرسي المزاد رقم 199 لسنة 24 ق مختلط - الإسكندرية في 14 - 9 - 1949 وبتاريخ 20 - 1 - 1971 قضت المحكمة بقبول تدخله وبانقضاء دين الرهن الحيازي وبراءة ذمة مورث الطاعنين منه وبتسليم الأطيان المرهونة. استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 27 ق إسكندرية مأمورية دمنهور، وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف مكتب خبراء وزارة العدل والذي قدم تقريره قضت بجلسة 21 - 5 - 1977 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم كل الأطيان المرهونة وقصر التسليم على القطعتين الثانية والثالثة الموضحتين بتقرير الخبير وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني ببطلان صحيفة الطعن أن وكيل الطاعنين في صحيفة الطعن كان وكيلاً عنه في حكم مرسي المزاد وإشكالات تنفيذه وهو ما يبطل الصحيفة عملاً بالمادة 129 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة يدل على الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي مما مفاده أن إقدامه على تلك الواقعة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً وإذ لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكمه فإن الدفع بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، يقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنه حتى مع التسليم فرضاً بأن بعض أطيان النزاع قد شملها حكم المزاد فإن الراسي عليه المزاد "المطعون عليه الثاني" لم يضع يده عليها وإنما بقيت في حيازتهم وإن كان الدائن المرتهن ظل يجوزها نيابة عنهم، وإذ - امتدت حيازتهم لها لأكثر من خمسة عشر عاماً فإنهم يكونون قد تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الحكم طرح هذا الدفاع على سند من القول بأنهم لم يكونوا يضعون اليد على هذه الأرض بأشخاصهم، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن من المقرر أن الدائن المرتهن رهناً حيازياً يعتبر حائزاً عرضياً للعقار فهو لا يحوزه، لحساب نفسه ولكن لحساب المدين الراهن.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسي المزاد وتسجيله الآثار التي ترتب على عقد البيع الاختياري وكان من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدني أن البائع وورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع - ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدائن المرتهن - شأنه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه والمنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوي للحيازة لديه، وإنما يحوز حيازة مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذي تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن، لما كان ما تقدم وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الراسي عليه المزاد (المطعون عليه الثاني) لم يتسلم القطعة الأولى من الأرض المرهونة والبالغ مساحتها 2 س - 19 ط - 1 ف - والمقول بأنها تدخل ضمن حكم مرسي المزاد وإنما بقيت في حيازة الدائن المرتهن يحوزها نيابة عنهم منذ صدور ذلك الحكم في - 14 - 9 - 1949 وبذلك فإنهم يكونون قد تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة، فإن الحكم المطعون فيه وإذ طرح هذا الدفاع وقصر التسليم على القطعتين الثانية، والثالثة من الأرض - المرهونة على سند من القول بأن ورثة المدين لم يكونوا يضعون اليد على القطعة الأولى المقول بدخولها في حكم مرسي المزاد بأشخاصهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط وضع اليد المدة المكسبة للملكية لدى الطاعنين ومورثهم بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق