الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 463 لسنة 55 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 136 ص 858

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

------------------

(136)
الطعن رقم 463 لسنة 55 القضائية

نقض "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن. المقصود بالموطن. الموطن الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.

------------------
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه، وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون. وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 139 لسنة 39 ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها اتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها في هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984 من محكمة استئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1985 وهو اليوم الحادي والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني. وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 376 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأخيرة ومحافظ الإسكندرية بأن يؤدوا إليهما ضامنين متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء موت ابنهما - ..... نتيجة صعق تيار كهربائي له حال ملامسته أحد أعمدة الإنارة المثبتة بالطريق أمام منزلهما، وكذلك عما يستحقونه من تعويض موروث. وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1982 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ومحافظ الإسكندرية، وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما الأولين مبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1127 لسنة 38 قضائية، كما استأنفته الهيئة الطاعنة بالاستئناف رقم 139 لسنة 39 قضائية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 6/ 12/ 1984 في الاستئناف رقم 1127 لسنة 38 ق ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لمحافظ الإسكندرية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وبزيادة التعويض إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وفي الاستئناف رقم 139 لسنة 39 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 5 من فبراير سنة 1985 أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن مجاوزة الطاعنة في رفعه ميعاد الستين يوماً المقرر لرفعه قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه، وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون. وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن - لما كان ذلك. وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 139 لسنة 39 ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها اتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها في هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984 من محكمة استئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5 فبراير سنة 1985 وهو اليوم الحادي والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني - وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق