الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 463 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 389 ص 2138

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.

------------------

(389)
الطعن رقم 463 لسنة 46 قضائية

(1) عمل. أجر. بدل انتقال.
البدل الذي يعطي للعامل عوضاً من نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه. مثال.
(2) محكمة الموضوع. عقد. "تفسير".
استخلاص محكمة الموضوع من عبارات عقد العمل فيما تضمنته بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن ومبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات. لا خطأ. مثال.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البدل الذي يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر لا يتبعه في حكمه... ولما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن في عقد عمله يقابل نفقات فعلية وأنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه... فإن - اقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج في أجره عند التسوية، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق في اقتضائه البدل المذكور وقت نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 28 - 8 - 1966، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التي يجري نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية مما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة.
2 - لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن في عقد عمله كان يقابل نفقات فعلية وأنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وكان الحكم قد اعتمد في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنه بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن ومبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف - الدعوى رقم 1279 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في صرف البدل المنصوص عليه في عقد عمله وقيمته عشرون جنيهاً اعتباراً من تاريخ اقتطاعه في 1 - 1 - 1964 وإلزامها بأدائه إليه، وقال بياناً لها إنه في 1 - 9 - 1962 التحق بالعمل لدى الشركة......... وإخوته للمقاولات في وظيفة مهندس مقابل أجر شهري قدره 80 جنيه ومصاريف نثرية وانتقالات قيمتها 20 جنيه وقد استمر في صرفهما بعد تأميم الشركة وإدماجها في الشركة المطعون ضدها وإذ امتنعت هذه الأخيرة منذ 1 - 1 - 1964 عن صرف ذلك البدل المقرر له بموجب عقد عمله والذي يعتبر جزءاً من أجره فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 28 - 2 - 72 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 1940 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1160 لسنة 89 ق، وفي 23 - 1 - 1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27 - 3 - 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25 - 10 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن البدل المطالب به مقرر له بمقتضى عقد العمل ولا يحق للشركة المطعون ضدها أن تمنع صرفه لأنه يعتبر جزءاً من أجره فضلاً عن أن بعض هذا البدل كان لمقابلة النفقات النثرية وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على اعتباره تعويضاً ودون أن يواجه هذا الدفاع الذي تمسك به والذي أخذ به الحكم الابتدائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البدل الذي يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعملة لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - الصادر في 23 - 2 - 1974 - أنه أورد في تقريراته الآتي: "إنه لما كان البند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ أول سبتمبر سنة 1962 نص على أن يقوم الطرف الثاني (المستأنف ضده) بوصفه مهندساً مباشرة أعمال المقاولات التي تتعاقد عليها الشركة أياً كانت هذه الأعمال وفي أي مكان ونص البند الثالث من العقد على أن يمنح المستأنف ضده مقابل عمله مرتباً شهرياً قدره 80 جنيه شاملاً إعانة الغلاء ومبلغ 20 جنيه مصاريف نثرية وانتقالات نثرية ويبين من ذلك أنه لما كان المستأنف ضده مكلفاً يباشر العمل في أي مكان وأياً كانت هذه الأعمال فإنه يحتاج لا جدال إلى وسيلة للانتقال إلى مكان هذه الأعمال المتغيرة كما قد يقتضي الأمر إقامته لوقت يطول أو يقصر حسب مقتضيات العمل مما تكبده نفقات أخرى لوجوده بعيداً عن مسكنه لذلك خصصت له الشركة مبلغ 20 جنيه شهرياً بخلاف مرتبه تعويضاً له عن ذلك، ولذلك لا يعتبر هذا المبلغ جزءاً من الأجر ويؤيد هذا النظر أن البند الثالث الذي نص على المرتب ومصاريف الانتقال فرق بينهما في سبب استحقاق كل منهما إذ نص على أن يمنح مقابل عمله مرتباً شهرياً أما بالنسبة لمبلغ العشرين جنيهاً فقال إنها مصاريف انتقال ونثرية وكأنه استوحى ذلك مما نص عليه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المادة الثالثة من تعريفه للأجر بأنه ما يعطى للعامل لقاء العمل، أما المبلغ الآخر فهو تعويض عما ينفقه العامل للانتقال والنثريات ولذلك عبر عنه أنه مصاريف إذ أنه يقابل نفقات تصرف بالفعل وإن قدرت في العقد جزافاً. ولما كان مفاد ما قرر الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن في عقد عمله كان يقابل نفقات فعلية وإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وكان الحكم قد اعتمد في هذا التكييف القانوني السليم على ما استخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنته بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن ومبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وواجه الحكم الابتدائي ودفاع الطاعن بالرد الكافي ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى بعدم أحقيته للبدل المطالب به تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير من أنه تقاضى بدلات سفر وانتقال وضيافة فيؤدى القضاء له بالمبلغ المطالب به إلى الازدواج بينه وبين ما تقاضاه فعلاً مما لا يجوز قانوناً وقد خلط الحكم بهذا التقرير بين البدل المطالب به وبين بدلات السفر والانتقال والضيافة التي صرفها الطاعن بنسب غير ثابتة تختلف من سنة لأخرى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في هذا الخصوص "أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير...... وتبين له أن المستأنف ضده قد منحت له مصاريف بدل السفر والانتقالات والبدلات الأخرى وبلغت من يناير سنة 1964 حتى إبريل سنة 1975 مبلغ 2840.094 كما صرف مصاريف ضيافة قدرها 704.285 ج فضلاً عن السيارة الممنوحة له منذ تاريخ سابق على يناير سنة 1964 وأن الشركة المستأنفة قد طبقت قرار مجلس الوزراء الخاص بمصاريف السفر وبدل الانتقال ابتداء من يناير سنة 1964......... إنه إزاء ذلك وأخذاً بتقرير الخبير...... ومن ثم فلا حق له أن يصرف مبلغ العشرين جنيهاً المنصوص عليها بعقد عمله وحتى لا يكون هناك ازدواج في البدلات وكان مؤدى هذا التقرير الذي أورده الحكم أن الطاعن قد أصبح فاقداً الحق في اقتضاء مبلغ العشرين جنيهاً المقرر له في عقد العمل كتعويض لمقابلة مصاريف الانتقال والنفقات النثرية الفعلية بعد أن خصصت له المطعون ضدها إحدى سياراتها لاستعمالها في مهام العمل وبعد سريان القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتطبيق لقرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 والذي حل محله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وصرفت له طبقاً للقواعد المذكورة بدلات السفر ومصاريف انتقال فعلية وبدلات ضيافة. ولما كان هذا التقرير من الحكم المطعون فيه سائغاً بمنأى عن الخلط بين بدل الانتقال وبين بدلي السفر والضيافة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل النص في المادة 90 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على احتفاظ العامل بصفة شخصية بما يتقاضاه من أجر على أن تستهلك الزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان البدل موضوع النزاع إنما منح للطاعن عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ولا يعتبر جزءاً من الأجر وكان اقتطاعه منه بعد أن فقد الحق فيه لا مخالفة فيه للقانون وذلك وفقاً لما سبق بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني والوجه الأول من هذا السبب، فإنه لا يدرج في أجره عند إجراء التسوية. فضلاً عن أنه كان فاقد الحق في اقتضاء البدل المذكور وقد أفاد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 28 - 8 - 1966 فلا يسري عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 90 منه والتي يجري نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة. لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا الوجه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق