الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 16 يناير 2026

الطعن 16288 لسنة 88 ق جلسة 12 / 2 / 2020

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشام قنديل ، سـمير سعد و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / كريم عاطف .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من جمادى الآخر سنة 1441هـ الموافق 12 فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16288 لسنة 88 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / الممثل القانوني لشركة ...... للزجاج .
موطنه القانوني / المنطقة الصناعية A3 - القطعة 91 - العاشر من رمضان - الشرقية .
- لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... .
المقيم / ....عمارات رابعة الاستثماري - مدينة نصر - القاهرة .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
--------------------
الوقائع
في يوم 16/8/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 19/6/2018 في الاستئنافين رقمي 2113 لسنة 59 ق ، 1060 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/10/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/2/2020 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
--------------------
المحـكمة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين الطاعنة - شركة قنديل للزجاج - أقام عليها الدعويين رقمي 353 ، 1231 لسنة 2013 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس الكلية " انتهى فيهما إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 642000 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل مضافاً إليه مبلغ 49200 جنيه بدل استخدام السيارة ، ومبلغ 264000 جنيه قيمة ما سدده من أقساط ثمن سيارة الشركة ، ومبلغ 339844 جنيه قيمة فروق راتبه عن المدة من سبتمبر 2012 حتى يونيه 2013 ، وتجديد التأمين العلاجي له ولأسرته ، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد العمل المؤرخ 30/10/2010 التحق بالعمل في وظيفة مدير عام لدى الطاعنة مقابل أجر مقداره 107000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 8200 حنيه شهرياً بدل استخدام سيارة ، ثم فوجئ بتاريخ 24/6/2013 بمنعه من الدخول إلى العمل بدون مبرر وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فضلاً عما يستحقه من باقي الأجر ، وما سدده من ثمن السيارة الخاصة بالشركة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/9/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 610000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله عسفاً من العمل ، ومبلغ 339769.5 جنيه قيمة فروق أجره عن الفترة من أكتوبر سنة 2012 حتى يونيه سنة 2013 ، ومبلغ 262400 جنيه قيمة بدل انتقال وقيمة ما تم خصمه منه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2113 لسنة 59 ق المنصورة ، كما استأنفه المطعون ضده فرعياً أمام ذات المحكمة بالاستئناف 1060 لسنة 60 ق " مأمورية الزقازيق " ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/1/2008 برفض طعن الطاعنة بالتزوير على عقد العمل المؤرخ 30/10/2010 ، والخطاب الصادر من الطاعنة بتحويل مرتب المطعون ضده للبنك المؤرخ 15/5/2012 ، ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/6/2018 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي ليكون مبلغ التعويض مقداره 602172.22 جنيه مضافاً إليه بدل استخدام السيارة ومقداره 46147 جنيه ، وإلغائه فيما قضى به برد ما تم سداده من ثمن السيارة المسلمة له ، والقضاء بسقوط الحق في هذا الطلب بالتقادم الحولي ، وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده قَبِل الحكم المستأنف بأن أقر بعلمه بالاستئناف الأصلي أمام المحكمة ، ومن ثم لا يحق له إقامة استئنافاً فرعياً بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله عملاً بنص المادة 237 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده بعد قبوله الحكم المستأنف ورفع الاستئناف الأصلي منها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مُضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله " ، ومفاده أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه ، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قَبِل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر في الدعوى ، وهذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي . لما كان ذلك ، وكان البين بالأوراق أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على اعتبار أن المطعون ضده أقام استئنافه الفرعي بعد الميعاد المقرر للاستئناف ، وقبل صدور أي قبول منه للحكم المستأنف ، ومن ثم يكون استئنافه الفرعي مقبولاً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طعنها بالتزوير على عقد العمل المؤرخ 30/10/2010 ، والخطاب المنسوب صدوره للطاعنة الموجه إلى البنك الذي يتم تحويل المرتبات عليه على ما استخلصه من أقوال الموقع على هذا العقد بصفته كان مدير الموارد البشرية لديها وقت تحرير العقد ، وأقوال شخص آخر ادعى أنه كان رئيس الحسابات لديها بالمحضرين رقمي 3371 لسنة 2017 إداري قصر النيل ، 5060 لسنة 2017 إداري النزهة بصحة هذا العقد رغم أن أولهما لا يعمل بها أصلاً ، والثاني لم يكن رئيس الحسابات لديها فضلاً عما قدمته من مستندات تثبت أن مدير الموارد البشرية لديها شخص آخر غير الذي ورد اسمه بالمحضر الإداري ، كما أن الحكم رفض طلبها بندب لجنة من الخبراء لإثبات أن مدة عمل المطعون ضده لديها بدأت فقط من تاريخ 1/2/2012، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/1/2018 قد أقام قضائه برفض ادعاء الطاعنة فرعياً بالتزوير على عقد العمل المؤرخ 30/10/2010، وخطاب تحويل راتب المطعون ضده للبنك المؤرخ 15/5/2012 على ما استخلصه من شهادة محمد أحمد سامي أحمد في المحضر رقم 5060 لسنة 2017 إداري النزهة من أنه كان يعمل رئيساً لقطاع الموارد البشرية بالشركة الطاعنة ، وأنه وقع بهذه الصفة على عقد عمل المطعون ضده سالف البيان ، فضلاً عن ثبوت علاقة العمل بموجب الخطاب الصادر من الشركة والمقدم من المطعون ضده في الدعوى ، والثابت به أن الأخير يعمل بوظيفة مدير عام بالشركة منذ 1/7/2010 ، بالإضافة إلى ما قرره أحمد محمد فخري رئيس قسم الحسابات بالشركة بالمحضر رقم 3371 لسنة 2017 إداري قصر النيل من أن المطعون ضده كان يعمل بالشركة الطاعنة ، وأن راتبه الشامل كان 107000 قبل الاستقطاعات وكان يحول لحسابه منها 85493 جنيه على بنك سوسيتيه جنرال فرع الزمالك ، وأضاف الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2018 رفض طلب الطاعنة بإعادة الدعوى للمرافعة على أساس أن القصد بهذا الطلب المساس بحجية الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير ، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، وفيه الرد الضمني المسقط لما أبدته الطاعنة من دفاع وما تمسكت به من مستندات ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 602172.22 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 46147 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل على سند من أنها قامت بفصله تعسفياً رغم تمسكها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تفصله ، وإنما هو الذي دأب على السفر إلى الخارج متغيباً عن عمله وهو ما يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته مما ينفي عنها الخطأ وبالتالي فلا يستحق ثمة تعويض ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في خصوص قضاء الحكم بمبلغ تعويض مقداره 602172.22 جنيه عن فصل المطعون ضده تعسفياً غير سديد ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لاعتبار العامل مقدماً استقالته من العمل بسبب تغيبه عن العمل أن يتم إنذار العامل بالفصل بسبب هذا الغياب بعد انقضاء مدد الغياب المشار إليها بهذه المادة، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة أنذرت المطعون ضده بالفصل بسبب هذا الغياب فإن ذلك يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده من أنها هي التي منعته من ممارسة عمله ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا المنع من العمل فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض المشار إليه آنفاً معتداً في ذلك بالأجر المحدد في عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى هذا الشق من النعي على غير أساس .
أما النعي في خصوص ما قضى به الحكم من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 46147 جنيه بالإضافة إلى التعويض سالف الذكر على أساس أن بدل استخدام السيارة من عناصر الأجر الذي يتعين احتساب التعويض عن الفصل على أساسه فهو في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن البدل إما أن يُعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يُعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامة بأعبائها . لما كان ذلك ، وكان بدل الانتقال يُصرف للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ، ومن ثم فإنه لا يعتبر أجراً ولا يُحتسب بالتالي ضمن عناصر الأجر الذي يتعين احتساب التعويض عن الفصل على أساسه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدل استخدام السيارة ومقداره 820 جنيهاً شهرياً ضمن عناصر الأجر الذي يُحتسب على أساسه التعويض عن الفصل ، وقضى للمطعون ضده بمبلغ 46172 جنيه باعتبار أن ذلك يمثل باقي ما يستحقه من تعويض عن الفصل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده بمبلغ مقداره 339769.5 جنيه قيمة باقي الأجر عن الفترة من شهر أكتوبر سنة 2010 حتى شهر يونيه سنة 2013 على أساس أنها لم تقدم دليلاً على الوفاء بباقي الأجر عن تلك الفترة، ولم تثبت أنه تغيب عن العمل رغم تمسكها بأن عدم صرف الباقي من الأجر كان بسبب عدم أداء المطعون ضده للعمل لديها أثناء سفره للخارج لغير صالح العمل ، وساندت هذا الدفاع بشهادة تحركات للمطعون ضده تثبت قيامه بالسفر للخارج خلال الفترة من 30/10/2010 حتى 24/6/2013 ، ومن ثم فإنه لا يستحق أجراً عن فترات تغيبه عن العمل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد المادتين رقمي 1 ، 41 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 2003 أن الأجر مقابل العمل ، وأن العامل لا يستحق أجراً إذا كان عدم أدائه لعمله لا يرجع إلى خطأ صاحب العمل . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق الأجر المطالب بها من المطعون ضده عن الفترة من أكتوبر سنة 2010 حتى يونيه 2013 تم خصمها من أجره لتغيبه عن العمل بسبب سفره إلى الخارج لغير مصلحة العمل لديها ، وساندت هذا الدفاع بشهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات تثبت تحركات المطعون ضده أثناء فترة عمله لديها وسفره للخارج ، ومن ثم عدم أدائه للعمل أثناء هذه السفريات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفروق الأجر ومقدارها 339769.5 جنيه بمقولة أنها لم تثبت تغيبه عن العمل دون أن تعني ببحث هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له ، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يُوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض يجاوز مبلغ 602172.22 جنيه ، وفروق أجر مقدارها 339769.5 جنيه ، وأحالت القضية في شقيها الخاص بالمطالبة بفروق الأجر إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الأربعاء، 7 يناير 2026

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2026

العودة الى صفحة تمييز دبي الأحكام غير المنشورة من 👈(هنا)

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80

الطعن 81

الطعن 82

الطعن 83

الطعن 84

الطعن 85

الطعن 86

الطعن 87

الطعن 88

الطعن 89



الطعن 90



الطعن 91

الطعن 92

الطعن 93

الطعن 94

الطعن 95

الطعن 96

الطعن 97

الطعن 98

الطعن 99



الطعن 100



الطعن 101



الطعن 102


الطعن 103
الطعن 104

الطعن 105
الطعن 106

الطعن 107


الطعن 108
الطعن 109

الطعن 110









الطعن 111









الطعن 112









الطعن 113









الطعن 114







الطعن 115


الطعن 116
الطعن 117


















الطعن 118







الطعن 119


الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135







الطعن 136

الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145

الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165

الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178

الطعن 179

الطعن 180

الطعن 181

الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184

الطعن 185

الطعن 186

الطعن 187

الطعن 188

الطعن 189

الطعن 190

الطعن 191

الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269

الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992

الطعن 993

الطعن 994

الطعن 995

الطعن 996

الطعن 997

الطعن 998

الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001

الطعن 1002
الطعن 1003


الطعن 1004
الطعن 1005

الطعن 1006
الطعن 1007

الطعن 1008
الطعن 1009

الطعن 1010
الطعن 1011


الطعن 1012










الطعن 1013

الطعن 1014

الطعن 1015


الطعن 1016










الطعن 1017

الطعن 1018
الطعن 1019

الطعن 1020
الطعن 1021


الطعن 1022










الطعن 1023

الطعن 1024

الطعن 1025


الطعن 1026










الطعن 1027

الطعن 1028
الطعن 1029

الطعن 1030
الطعن 1031


الطعن 1032










الطعن 1033

الطعن 1034

الطعن 1035


الطعن 1036










الطعن 1037

الطعن 1038
الطعن 1039

الطعن 1040
الطعن 1041


الطعن 1042










الطعن 1043

الطعن 1044

الطعن 1045


الطعن 1046










الطعن 1047

الطعن 1048
الطعن 1049

الطعن 1050
الطعن 1051


الطعن 1052










الطعن 1053

الطعن 1054

الطعن 1055


الطعن 1056










الطعن 1057

الطعن 1058
الطعن 1059

الطعن 1060
الطعن 1061


الطعن 1062










الطعن 1063

الطعن 1064

الطعن 1065


الطعن 1066










الطعن 1067

الطعن 1068
الطعن 1069

الطعن 1070
الطعن 1071


الطعن 1072










الطعن 1073

الطعن 1074

الطعن 1075


الطعن 1076










الطعن 1077

الطعن 1078
الطعن 1079

الطعن 1080
الطعن 1081


الطعن 1082










الطعن 1083

الطعن 1084

الطعن 1085


الطعن 1086










الطعن 1087

الطعن 1088
الطعن 1089

الطعن 1090
الطعن 1091


الطعن 1092










الطعن 1093

الطعن 1094

الطعن 1095


الطعن 1096










الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099

الطعن 1100
الطعن 1101

الطعن 1102
الطعن 1103


الطعن 1104
الطعن 1105

الطعن 1106
الطعن 1107

الطعن 1108
الطعن 1109

الطعن 1110
الطعن 1111


الطعن 1112










الطعن 1113

الطعن 1114

الطعن 1115


الطعن 1116










الطعن 1117

الطعن 1118
الطعن 1119

الطعن 1120
الطعن 1121


الطعن 1122










الطعن 1123

الطعن 1124

الطعن 1125


الطعن 1126










الطعن 1127

الطعن 1128
الطعن 1129

الطعن 1130
الطعن 1131


الطعن 1132










الطعن 1133

الطعن 1134

الطعن 1135


الطعن 1136










الطعن 1137

الطعن 1138
الطعن 1139

الطعن 1140
الطعن 1141


الطعن 1142










الطعن 1143

الطعن 1144

الطعن 1145


الطعن 1146










الطعن 1147

الطعن 1148
الطعن 1149

الطعن 1150
الطعن 1151


الطعن 1152










الطعن 1153

الطعن 1154

الطعن 1155


الطعن 1156










الطعن 1157

الطعن 1158
الطعن 1159

الطعن 1160
الطعن 1161


الطعن 1162










الطعن 1163

الطعن 1164

الطعن 1165


الطعن 1166










الطعن 1167

الطعن 1168
الطعن 1169

الطعن 1170
الطعن 1171


الطعن 1172










الطعن 1173

الطعن 1174

الطعن 1175


الطعن 1176










الطعن 1177

الطعن 1178
الطعن 1179

الطعن 1180
الطعن 1181


الطعن 1182










الطعن 1183

الطعن 1184

الطعن 1185


الطعن 1186










الطعن 1187

الطعن 1188
الطعن 1189

الطعن 1190
الطعن 1191


الطعن 1192










الطعن 1193

الطعن 1194

الطعن 1195


الطعن 1196










الطعن 1197
الطعن 1198

الطعن 1199



الطعن 1200





الطعن 1201






الطعن 1202




الطعن 1203




الطعن 1204




الطعن 1205



الطعن 1206



الطعن 1207



الطعن 1208



الطعن 1209







الطعن 1210





الطعن 1211






الطعن 1212




الطعن 1213




الطعن 1214




الطعن 1215



الطعن 1216



الطعن 1217



الطعن 1218



الطعن 1219





الطعن 1220





الطعن 1221






الطعن 1222




الطعن 1223




الطعن 1224




الطعن 1225



الطعن 1226



الطعن 1227



الطعن 1228



الطعن 1229







الطعن 1230





الطعن 1231






الطعن 1232




الطعن 1233




الطعن 1234




الطعن 1235



الطعن 1236



الطعن 1237



الطعن 1238



الطعن 1239





الطعن 1240





الطعن 1241






الطعن 1242




الطعن 1243




الطعن 1244




الطعن 1245



الطعن 1246



الطعن 1247



الطعن 1248



الطعن 1249





الطعن 1250





الطعن 1251






الطعن 1252




الطعن 1253




الطعن 1254




الطعن 1255



الطعن 1256



الطعن 1257



الطعن 1258



الطعن 1259







الطعن 1260





الطعن 1261






الطعن 1262




الطعن 1263




الطعن 1264




الطعن 1265



الطعن 1266



الطعن 1267



الطعن 1268



الطعن 1269





الطعن 1270





الطعن 1271






الطعن 1272




الطعن 1273




الطعن 1274




الطعن 1275



الطعن 1276



الطعن 1277



الطعن 1278



الطعن 1279





الطعن 1280





الطعن 1281






الطعن 1282




الطعن 1283





الطعن 1284
الطعن 1285

الطعن 1286

الطعن 1287

الطعن 1288

الطعن 1289

الطعن 1290

الطعن 1291



الطعن 1292




الطعن 1293




الطعن 1294




الطعن 1295



الطعن 1296



الطعن 1297



الطعن 1298



الطعن 1299



الطعن 1300



الطعن 1301




الطعن 1302



الطعن 1303




الطعن 1304



الطعن 1305




الطعن 1306



الطعن 1307




الطعن 1308



الطعن 1309




الطعن 1310



الطعن 1311





الطعن 1312



الطعن 1313




الطعن 1314



الطعن 1315




الطعن 1316



الطعن 1317




الطعن 1318



الطعن 1319




الطعن 1320



الطعن 1321




الطعن 1322



الطعن 1323




الطعن 1324



الطعن 1325




الطعن 1326



الطعن 1327




الطعن 1328



الطعن 1329




الطعن 1330



الطعن 1331





الطعن 1332



الطعن 1333




الطعن 1334



الطعن 1335




الطعن 1336



الطعن 1337




الطعن 1338



الطعن 1339




الطعن 1340



الطعن 1341




الطعن 1342



الطعن 1343




الطعن 1344



الطعن 1345




الطعن 1346



الطعن 1347




الطعن 1348



الطعن 1349




الطعن 1350



الطعن 1351





الطعن 1352



الطعن 1353




الطعن 1354



الطعن 1355




الطعن 1356



الطعن 1357




الطعن 1358



الطعن 1359




الطعن 1360



الطعن 1361




الطعن 1362



الطعن 1363




الطعن 1364



الطعن 1365




الطعن 1366



الطعن 1367




الطعن 1368



الطعن 1369




الطعن 1370



الطعن 1371





الطعن 1372



الطعن 1373




الطعن 1374



الطعن 1375




الطعن 1376



الطعن 1377




الطعن 1378



الطعن 1379




الطعن 1380



الطعن 1381





الطعن 1382



الطعن 1383




الطعن 1384



الطعن 1385




الطعن 1386



الطعن 1387




الطعن 1388



الطعن 1389




الطعن 1390



الطعن 1391




الطعن 1392



الطعن 1393




الطعن 1394



الطعن 1395




الطعن 1396



الطعن 1397




الطعن 1398



الطعن 1399




الطعن 1400



الطعن 1401




الطعن 1402



الطعن 1403




الطعن 1404



الطعن 1405




الطعن 1406



الطعن 1407




الطعن 1408



الطعن 1409




الطعن 1410



الطعن 1411





الطعن 1412



الطعن 1413




الطعن 1414



الطعن 1415




الطعن 1416



الطعن 1417




الطعن 1418



الطعن 1419




الطعن 1420



الطعن 1421




الطعن 1422



الطعن 1423




الطعن 1424



الطعن 1425




الطعن 1426



الطعن 1427




الطعن 1428



الطعن 1429




الطعن 1430



الطعن 1431





الطعن 1432



الطعن 1433




الطعن 1434



الطعن 1435




الطعن 1436



الطعن 1437




الطعن 1438



الطعن 1439




الطعن 1440



الطعن 1441




الطعن 1442



الطعن 1443




الطعن 1444



الطعن 1445




الطعن 1446



الطعن 1447




الطعن 1448



الطعن 1449




الطعن 1450



الطعن 1451





الطعن 1452



الطعن 1453




الطعن 1454



الطعن 1455




الطعن 1456



الطعن 1457




الطعن 1458



الطعن 1459




الطعن 1460



الطعن 1461




الطعن 1462



الطعن 1463




الطعن 1464



الطعن 1465




الطعن 1466



الطعن 1467




الطعن 1468



الطعن 1469




الطعن 1470



الطعن 1471





الطعن 1472



الطعن 1473




الطعن 1474



الطعن 1475




الطعن 1476



الطعن 1477




الطعن 1478



الطعن 1479




الطعن 1480


الطعن 1481





الطعن 1482



الطعن 1483




الطعن 1484



الطعن 1485




الطعن 1486



الطعن 1487




الطعن 1488



الطعن 1489




الطعن 1490



الطعن 1491




الطعن 1492



الطعن 1493




الطعن 1494



الطعن 1495




الطعن 1496



الطعن 1497




الطعن 1498



الطعن 1499


الطعن 1500
الطعن 1501





الطعن 1502
الطعن 1503
الطعن 1504
الطعن 1505
الطعن 1506
الطعن 1507
الطعن 1508
الطعن 1509
الطعن 1510
الطعن 1511
الطعن 1512
الطعن 1513
الطعن 1514
الطعن 1515
الطعن 1516
الطعن 1517

قرار وزير العمل 264 لسنة 2025 بتنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 264 لسنة 2025
بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون المدني ، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون التعليم ، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام ، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية ، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قــــرر :
الباب الأول
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب
( الفصل الأول )
التعاريف والأحكام العامة

التعاريف
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
1- التدريب : عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب .
2- التدريب المهني : أحد أنواع التدريب المتخصص الذي يهدف إلى تزويد الفرد بمهارات وقدرات وسلوكيات محددة لمهنة أو حرفة أو صنعة معينة .
3- التدريب التحويلي : هو عملية اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات للأفراد سواء كانوا يعملون أو متعطلين عن العمل ، وذلك للانتقال أو التحول من عمل إلى عمل آخر في نفس المجال ، أو في مجال مهني آخر .
4- التنشئة المهنية : البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الحاصلين على شهادات التعليم الإلزامي أو الراسبين فيه من اكتساب مهارات إضافية في مهنة محددة ، لتيسير حصولهم على فرصة عمل مناسبة .
5- التوجيه المهني : مساعدة الفرد في اجتياز المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله ، في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل ، والمهن المطلوبة ، ومقوماتها .
6- التدرج : التحاق الفرد لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة ، لقاء أجر .
7- التلمذة الصناعية : شكل من أشكال التعلم ، أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه ، يٌمكِن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم ، مقابل أجر .
8- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة .
9- المهنة أو الحرفة أو الصنعة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة ، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .
10- الإدارة المختصة : الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة بديوان عام وزارة العمل .
11- السلطة المختصة : وزير العمل .
12- الوزارة المختصة : وزارة العمل .
13- القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 .

الأحكام العامة
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب ، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية ، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها ، وفقًا للمعايير الدولية ، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .

مادة (3)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قانون العمل وهذا القرار ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه .

الشكل القانوني لمزاولة التدريب
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة الشخص الواحد ، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

مادة (5)
يستثنى من اتخاذ شكل الشركة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار الجهات الآتية :
1- منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
4- الكيانات المعتمدة التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى بالرعاية .

مادة (6)
يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص ، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به .

مادة (7)
يستثني من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (6) من هذا القرار ، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها ، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .

مادة (8)
لا يجوز لأي جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونيًا من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه .
وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمعلومات بالوزارة آليات وضوابط ممارسة التدريب الإلكتروني وضوابطه بما يتماشى مع طبيعة النشاط ومحددات مزاولة عمليات التدريب ، على أن تعتمد تلك الضوابط من السلطة المختصة .

الشراكة مع القطاع الخاص
مادة (9)
للجهات التي تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة ، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص ، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية ، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة .
وللوزارة المختصة التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب عملية في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، وذلك بالمنشآت التي ترغب في القيام بذلك .

استقلال التدريب عن التعليم
مادة (10)
يُحظر على الجهات المُرخص لها بمزاولة عمليات التدريب أن يشتمل الاسم التجاري للشركة أو مركز التدريب على الآتي :
1- اسم إحدى الدول أو الأقاليم الجغرافية ، أو القارات ، أو أي نطاق جغرافي دولي معلوم ، ما لم يُقدم صاحب المركز كتابة ما يُفيد موافقة الدولة أو الإقليم على ذلك .
2- مصطلحات لكيانات تعليمية ، وعلى الأخص كلمة أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة .
3- أية كلمات تدل على تبعية المركز لجهات حكومية مثل كلمة الوطني أو القومي ، أو لمنظمة دولية مثل كلمة الدولي أو العالمي .

حظر التمييز
مادة (11)
يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها ، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
ولا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تقرر لتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا ، أو لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل .

المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب
مادة (12)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة ، وبعد العرض على السلطة المختصة ، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التي تستهدف في برامجها التدريبية تمكين الشباب ، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية .

( الفصل الثاني )
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب

شروط الترخيص
مادة (13)
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء ما يلي :
أولاً - الشروط العامة :
1- أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك ، مبينا به اسم المركز ومقره .
2- أن يكون صاحب المركز أو المدير المسئول حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل .
3- تقديم صورة من عقد ملكية المقر أو صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، مع تقديم أصل العقد للاطلاع .
4- بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها .
5- بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول ، بحسب الأحوال ، وجنسيتهم ، وسيرتهم الذاتية ، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم .
6- الرسم الهندسي لمركز التدريب ، أو ما يفيد توفر الاشتراطات الهندسية اللازمة .
7- تحديد وسيلة الاتصال مثل (عنوان الجهة أو الشركة - الفاكس - بريد إلكتروني ، رقم التليفون ، ....... ، ........) للتواصل ، والإخطار بأية مراسلات .
8- أن يكون المقر مستقلاً عن ممارسة أي نشاط آخر تجاري أو تعليمي ، وملائمًا لمزاولة عمليات التدريب من حيث المساحة والموقع ، وفقًا لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة .
9- توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة .
10- توفر الاشتراطات الفنية الخاصة لكل برنامج تدريبي - إن وجدت - والتي تحددها الإدارة المختصة ، وللإدارة في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان) ، أو مجالس المهارات القطاعية ، أو أية جهة أخرى بعد العرض على السلطة المختصة .
ثانيًا - الشروط الخاصة بالشركات :
1- تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ، ونظامها الأساسي محددًا به شكل الشركة ورأس مالها .
2- صحيفة الحالة الجنائية ، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول .
3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة مع تقديم الأصل للاطلاع .
4- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة ثابت به نشاط التدريب .
ثالثًا - الشروط الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية :
1- تقديم ما يفيد اكتساب المنظمة النقابية العمالية للشخصية الاعتبارية (شهادة الإيداع) .
2- تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز .
3- موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المنظمة النقابية على إنشاء مركز التدريب ، وفقًا للائحة نظامها الأساسي .
رابعًا - الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية :
1- تقديم ما يفيد تمام الإشهار .
2- تقديم ما يفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية ، ومدرج في نظامها الأساسي صراحة .
3- تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز .
4- موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو المؤسسة على إنشاء مركز التدريب .
خامسًا - الشروط الخاصة بمنظمات أصحاب الأعمال :
1- تقديم ما يفيد حصول المنظمة على شخصيتها الاعتبارية .
2- تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز .
3- موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال على إنشاء مركز التدريب بحسب الأحوال ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها .
4- تقديم شهادة تفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط المنظمة .

تقديم طلب الترخيص وإجراءاته
مادة (14)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة القيام بالإجراءات الآتية :
1- استلام الطلبات والمستندات المقدمة من الشخص أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب ، وقيدها في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك ، مع تسليم الطالب ما يفيد الاستلام .
2- فحص الطلبات المقدمة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها ، والتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والمستندات اللازمة للترخيص .
3- إجراء معاينة لمقر المركز ، وإعداد تقرير فني بمدى ملائمته ، وفقًا للشروط والأحكام المقررة بعد سداد رسم مقداره 8000 (ثمانية آلاف جنيه) .
4- إعداد ملف لكل طلب للعرض على السلطة المختصة على أن يتضمن الملف كافة الأوراق والمستندات اللازمة ، ونسخة من التقرير الفني ، ومذكرة تفصيلية برأي الإدارة .

مادة (15)
تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب كتابة في حالة عدم استيفاء الأوراق أو عدم توفر الاشتراطات ، أو وجود مخالفات أثناء المعاينة ، ومنحه مهلة لاستيفاء المطلوب لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار ، فإذا انقضت المهلة ولم يستوف الأوراق أو الاشتراطات اللازمة ، يُحفظ الطلب نهائيا .
ولا يجوز منح الطالب مهلة جديدة إلا بناء على عذر مقبول ، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة على أن يتضمن العرض أسباب قبول العذر ومبرراته .
فإذا كان عدم استيفاء الشروط يتعلق بالمقر يحدد للطالب ميعاد آخر لإعادة المعاينة ، وتكون إعادة المعاينة بذات القواعد والإجراءات المقررة للمعاينة الأولى .
وفي جميع الأحوال لا يخل حفظ الطلب بالحق في تقديم طلب جديد .

مادة (16)
يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات ، بعد سداد رسم الترخيص مقداره 15000 (خمسة عشر ألف جنيه) .
ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب المركز أو وكيله الخاص يقدم إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل ، وعلى الإدارة المختصة أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار لمنح الترخيص ، وسداد رسوم التجديد .

مادة (17)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية :
1- فقد المركز شرطًا من شروط الترخيص .
2- تقاضي المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة .
3- الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة .
4- الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب ، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص .
5- استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة .
6- مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به ، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة .

مادة (18)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتًا إذا نسب إليه ، بناء على أسباب جدية ، أي من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار ، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها ، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى .
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتًا إذا ثبت مخالفة المركز لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب ، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر ، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة ، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص .

مادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج ، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة ، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب في برامج محددة ، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج .

الباب الثاني
قواعد وإجراءات مزاولة عمليات التدريب

( الفصل الأول )
اعتماد البرامج والخطة التدريبية
تشكيل لجنة تطوير المناهج
مادة (20)
يُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة مركزية من الخبراء والمتخصصين تختص بإعداد معايير اعتماد البرامج التدريبية ، وتطوير مناهجها ، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) ، ومجالس المهارات القطاعية ، وجهات الاعتماد الدولية إن وجدت ، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن ، وللجنة إعداد برامج ومناهج وحقائب تدريبية نموذجية ، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة ، ومواعيد انعقادها ، والمعاملة المالية لرئيس اللجنة وأعضائها .

اعتماد البرامج التدريبية
مادة (21)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد البرامج التدريبية ، وما يطرأ عليها من تعديلات من الإدارة المختصة قبل تنفيذها ، وعلى الإدارة مراجعة تلك البرامج خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت معتمدة ، وفي حالة رفض البرامج يجب إخطار المركز بالرفض وأسبابه .

مادة (22)
يجب أن يراعى في البرامج التدريبية ما يلي :
تحديد أهداف البرنامج التدريبي والمحتوى المناسب لتحقيق تلك الأهداف .
المعايير القياسية في المهارات والجدارات المهنية .
معايير الجودة الوطنية أو الدولية بحسب الأحوال .
عدد ساعات التدريب القياسية على أن تشمل ساعات التدريب العملي والنظري في البرنامج التدريبي .
وضع ضوابط فنية وساعات تدريب خاصة للتدريب المستمر والإداري والسلوكي والحياتي والإشرافي .
إعداد برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل ، وتحديد مواعيد وضوابط كل منها .

اعتماد الخطة التدريبية
مادة (23)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها بشهرين على الأقل على أن تتضمن ما يلي :
1- البرنامج التدريبي ، ومدته ، وعدد ساعاته المعتمدة .
2- الأساليب ، والوسائل والأجهزة والمعدات والأدوات التدريبية المقترح استخدامها .
3- شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية .
4- بيانات المدربين المعتمدين لدى المركز ، ومدى مناسبة مستوياتهم لتنفيذ البرامج التدريبية ، وما يفيد حصولهم على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة .
5- عدد المتدربين المتوقع التحاقهم بكل برنامج تدريبي .
6- المهارات المتوقع للمتدرب اكتسابها بعد اجتياز البرنامج التدريبي .
7- مقدار رسوم أو مصروفات التدريب .

مادة (24)
تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الخطة التدريبية ، ودراسة النتائج المتوقعة على المتدربين وفقًا لطبيعة كل نشاط أو برنامج ، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن ، على أن تخطر الممثل القانوني للمركز بنتيجة الدراسة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر .
وفى حالة عدم موافقة الإدارة على الخطة يتعين عليها إخطار المركز بأسباب الرفض ، وعلى المركز إجراء التعديلات اللازمة على الخطة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإخطار .

مادة (25)
يجب على المراكز إعداد لوائح التشغيل الخاصة تتضمن شروط القبول في البرامج التدريبية والاستبعاد منها ، ومواعيد الحضور والانصراف ، والحد الأقصى المسموح للغياب ، وآليات الاختبارات ، والجانب العملي في مواقع العمل ، وآلية تحصيل المصروفات والرسوم ، وطريقة استرجاعها إذا لم يستكمل المتدرب البرنامج وضوابط ذلك ، وحالات الإعفاء منها للفئات الأولى بالرعاية .

(الفصل الثاني)
إجراءات ترخيص المدربين

مادة (26)
لا يجوز لأي شخص أن يمارس عمليات التدريب (كمدرب) إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
ويستثنى من ذلك المدربون التابعون لجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها ، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها ، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها .

مادة (27)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من المدرب أو وكيله الخاص ، أو من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب للمدربين العاملين لديها أو المتعاقدين معها ، ويحظر على تلك الجهات استخدام مدرب غير مرخص له بمزاولة التدريب المهني .

مادة (28)
يجب أن يرفق بطلب الترخيص ، المستندات الآتية :
المؤهل الدراسي ، وشهادة الخبرة العملية المعتمدة ، ويجب ألا تقل عن ثلاث سنوات في المهنة التي يرغب في تدريبها ، وإلمامه بالمصطلحات الفنية ذات الصلة بتلك المهنة .
شهادة بحصوله على برنامج إعداد مدربين من أحد الجهات المتخصصة .
ما يفيد اجتياز الاختبارات المقررة التي تحددها الإدارة المختصة ، إن وجدت .
صحيفة الحالة الجنائية سارية .
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .
عدد أربع صور شخصية حديثة 
شهادة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي .

مادة (29)
يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد رسم الترخيص ومقداره (3000) ثلاثة آلاف جنيه ، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للإدارة المختصة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .
وعلى الإدارة التحقق من استيفاء الأوراق والشروط المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار ، ويشترط لتجديد الترخيص حصول المدرب على دورة تدريبية متقدمة أو متعمقة في مجال المهنة إن وجدت ، وسداد رسوم التجديد .

مادة (30)
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفته لأحد شروط منح الترخيص ، وعلى الأخص الحالات الآتية :
1- إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يرد له اعتباره .
2- ثبوت حصوله على ترخيص أو تجديده ، بناء على بيانات غير صحيحة .
3- ثبوت إخلاله بواجبات وكرامة الوظيفية .
4- ثبوت تعاطيه لأية مادة مخدرة أو مسكرة .
ويجوز للسلطة المختصة إيقاف ترخيص المدرب مؤقتًا لحين ثبوت المخالفة أو نفيها ، كما يجوز لها إيقاف الترخيص مؤقتًا إذا خالف المدرب المرخص له شروط الترخيص أو ضوابط مزاولة عمليات التدريب ، وذلك لحين إزالة المخالفة .
وفي جميع الحالات لا يخل إلغاء الترخيص أو إيقافه بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية للمدرب إذا كان لها مقتضى .


(الفصل الثالث)
إجراءات تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني

مادة (31)
يجب على جميع مراكز التدريب الخاصة القيام بما يلي :
1- الإعلان عن التدريب وشروط الالتحاق به ومواعيده ، وعدد ساعاته ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسخة من هذا الإعلان قبل نشره .
2- التأمين على المدربين والمتدربين ضد إصابات العمل والحوادث الجسيمة طوال مدة التدريب .
3- توفير مهمات السلامة والصحة المهنية للوقاية الشخصية ، والوقاية من الإصابات والحوادث .
4- تقديم خدمات التوجيه المهني للمتدربين لتمكينهم من تحديد ميولهم المهنية والمهنة التي تتفق مع مهاراتهم .
5- موافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيانات المتدربين في الأسبوع الأول من التدريب على الأكثر ، وكذلك بيانات خريجي الدورة التدريبية بعد أسبوع من انتهائها على الأكثر .
6- مزاولة عملية التدريب في المقر المرخص به دون غيره ، ومع ذلك يجوز للمركز التقدم بطلب للوزارة المختصة للحصول على إذن كتابي بمزاولة النشاط في مقر آخر غيره .
7- تطبيق نظام التقويم والاختبارات النظرية والعملية المتبعة في مواقع العمل ، وفقًا للمعايير التي تضعها لجنة تطوير المناهج التدريبية .
8- تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوارات التدريبية وفقًا لكل برنامج تدريبي ومواعيد الاختبارات العملية والنظرية قبل موعد الاختبار بفترة كافية .

مادة (32)
يحظر على مراكز التدريب الخاصة إجبار المتدربين على القيام بأعمال لا تدخل ضمن عمليات التدريب ، كما يحظر استغلالهم في أعمال تهدف إلى تحقيق الربح ، ولا يسري ذلك الحظر على عمليات التدريب الإنتاجي المرخص بها ومشاركة المتدربين في نسبة من حصيلة بيع مخرجات التدريب .

مادة (33)
لا يجوز لمركز التدريب إجراء أي تعديل في البرنامج التدريبي أو المناهج أو المواد التدريبية بعد اعتمادها من الإدارة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك .
ولا يجوز للمركز تنفيذ برنامج تدريبي غير مدرج في الخطة التدريبية المعتمدة قبل الحصول على موافقة الإدارة المختصة وفقًا لأحكام هذا القرار .

مادة (34)
يجب على مراكز التدريب إعداد نظام للتقويم قبل تنفيذ البرنامج وأثناء تنفيذه وبعد انتهائه ، وقياس كفاءة التدريب وإنتاجيته ، ويجب على الإدارة المختصة بالتنسيق مع المختصين بالوزارة ومديريات العمل التحقق من جدية وفاعلية أنظمة التقويم بالمركز .

الإشراف على الاختبارات
مادة (35)
يجوز للإدارة المختصة الإشراف على إجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تجريها الجهات المرخص لها في نهاية الدورات التدريبية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بديوان عام الوزارة أو مديرياتها أو غيرهما ، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة .

مادة (36)
تلتزم الجهة أو المركز الذي يزاول عمليات التدريب أن يمنح المتدرب لديه شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقده له ، والمستوى الذي بلغه ، على أن تعتمد هذه الشهادة من الوزارة المختصة بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .
ويجب أن تتضمن هذه الشهادة على الأقل البيانات الآتية :
اسم المركز .
رقم ترخيص المركز .
اسم المتدرب .
الرقم القومي .
اسم البرنامج التدريبي .
المستوى الذي بلغه المتدرب .
تاريخ إصدار الشهادة .

مادة (37)
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات التفتيش على مراكز التدريب المهني الخاصة ، ومتابعة نشاطها وتقييمه ، وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة المختصة بصفة دورية .
(الفصل الرابع)
إنشاء وتحديث قواعد البيانات

مادة (38)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، ومراكز التدريب التي تزاول عمليات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ، ومراكز التدريب الخاصة التابعة للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب ، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية ، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أو منظمات أصحاب الأعمال ، أن توافي الوزارة المختصة إلكترونيًا بما يلي :
1- اسم مركز التدريب ، والجهة التابع لها ، والبرامج التدريبية التي يقوم بتنفيذها .
2- بيان بأسماء المدربين ومستوياتهم وجهات اعتمادهم أو وظائفهم ، وخبراتهم ، والرخص التي حصلوا عليها .
3- بيان بأسماء المتدربين أو خريجي مراكز التدريب على أن يتضمن البيان السن ، والنوع ، والبرامج التي اجتازوها ، ومستوى مهاراتهم ، وأرقامهم القومية ، وأرقام هواتفهم واقتراح المهن التي تناسب مهاراتهم .

مادة (39)
تلتزم الإدارة المختصة بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات قومية إلكترونية تتضمن خريجي مراكز التدريب بكافة أنواعها ، والتواصل معهم بعد التخرج ، وقياس مدى فاعلية التدريب ، والوقوف على مدى حصولهم على فرصة عمل من عدمه ، وموافاة الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل بالوزارة بهذه البيانات أولا بأول .

مادة (40)
يلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .

مادة (41)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025
وزير العمل
محمد جبران