الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

السبت، 12 أبريل 2025

الطعن 346 لسنة 9 ق جلسة 7 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 102 ص 773

جلسة 7 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

---------------

(102)

القضية رقم 346 لسنة 9 القضائية

فوائد تأخيرية 

- المادة 226 من القانون المدني - استحقاقها في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية - أساس ذلك.

-----------------
إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". وحكم هذه المادة ينطبق في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري - أياً كان مصدر الالتزام - إذا كان مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن وزارة الخارجية المدعية أقامت الدعوى رقم 1088 لسنة 11 القضائية ضد السيد/ أمين محمد فهيم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) في 4 من يوليه سنة 1957 طلبت فيها "الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه كان سكرتير ثالثاً بالسفارة المصرية بروما وندب في الفترة من 16 من ديسمبر سنة 1951 حتى 20 من فبراير سنة 1952 في مهمتين بسويسرا وباريس تقاضى عنها مبالغ تزيد عما يستحقه قانوناً قدرها 235 جنيهاً و878 مليماً ولم يتيسرا استردادها منه على الرغم من مطالبته مراراً بردها، لأنه ترك الخدمة دون أن يستحق مكافأة أو معاشاً. وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للوزارة المدعية مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت قضاءها في خصوص رفض الحكم بالفوائد على أن العلاقة بين الموظفين والحكومة هي علاقة لائحية للقوانين واللوائح وليست رابطة عقدية تسيطر عليها المصلحة الخاصة، ومن ثم فلا سبيل إلى مطالبة الموظف بفوائد تأخير عن المبالغ التي يصرفها زيادة على ما يستحقه من مرتبات ومكافآت طالما أن القوانين لم تنص على استحقاق مثل هذه الفوائد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لما كان المبلغ المحكوم به معلوم المقدار وقت طلبه وكان المدعي قد امتنع عن الوفاء به على الرغم من مطالبة الوزارة إياه بأدائه إليها، فإنه تستحق عليه فوائد تأخيرية بواقع 4% (أربعة في المائة سنوياً) من تاريخ المطالبة الرسمي حتى تمام السداد إعمالاً لنص المادة من القانون المدني.
ومن حيث إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
ومن حيث إنه ولئن كانت هذه المادة قد وردت في التقنين المدني، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على تطبيق أحكامها في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري - أياً كان مصدر الالتزام - إذا كان مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والحال أن الفوائد المطلوبة في الدعوى الراهنة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وإذا تأخر المدين في الوفاء به فإن الوزارة المدعية الدائنة له بهذا المبلغ تستحق عنه تلك الفوائد بالتطبيق لحكم المادة 226 من القانون المدني آنفة الذكر والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وفقاً للمادة 228 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، وقضى برفض طلب الفوائد التي تحققت شروط استحقاقها، فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة - هذه - القضاء بإلغائه في هذا الشق منه وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لوزارة الخارجية الفوائد القانونية عن مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً المحكم به بواقع 4% (أربعة في المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4 من يوليه سنة 1957 حتى تمام الوفاء، مع المصروفات الخاصة بهذا الطلب.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض طلب الفوائد، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لوزارة الخارجية الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% (أربعة في المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4 من يوليه سنة 1957 حتى تمام الوفاء، مع المصروفات الخاصة بهذا الطلب.

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 464 لسنة 75 ق جلسة 3 / 1 / 2016

محكمة النقض

الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع الاول سنة 1437ه الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
نظرت الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 464 لسنة 75 القضائية .

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت دعوى تعويض العامل عن إصابته اثناء العمل نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ويترتب عليه إخلال بهذا الالتزام فضلاً عن المسئولية الجنائية مسئوليته عن تعويض العامل أذا أصيب من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل اللوائح والقرارات المنظمة للعمل وتخضع بالتالى لحكم المادة 698 من القانون المدنى والتى تنص على السقوط بالتقادم للدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم دعوى عن العمل غير المشروع بمضى ثلاثة سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 23 / 5 / 2001 ولم يرفع دعواه إلا فى 23 / 10 / 2003 أى بعد مرور أكثر من عام فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى على الحكم بسببى الطعن على غير أساس .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سلطة الترخيص المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للخبراء وبيوت الخبرة.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير.
اللجنة: لجنة شؤون الخبراء، المنشأة بموجب المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المجلس: مجلس تأديب الخبراء وبيوت الخبرة، المنشأ بموجب المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشئون الخبراء في الوزارة.
مهنة الخبرة: عمل فنّي يزاوله الخبراء بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي إلى الجهة القضائية المختصة حسب تخصص كل منهم.
الجدول: جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الوزارة.
أعمال الخِبرة: أعمال تخصُّصية يمارسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائيّة المختصة أو اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، لإبداء الرأي الفنّي شفاهة أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها.
الخبير: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة، سواء المعيّن في الوزارة أو المقيّد في الجدول.
بيت الخبرة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الخبرة المحلية والدولية.
المفتش الفني: خبير مُعين في الإدارة المختصة من ذوي الخبرة والدراية، يتولى التدقيق والتفتيش الفنّي على أعمال الخبراء ومتابعة تقاريرهم وكفاءتهم الفنيّة في الدعاوى الموكلة إليهم.
الميثاق: مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب على الخبير وبيت الخبرة التقيد بها عند ممارسة أعمال الخبرة.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية.
2. دعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها.
3. تطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي.
4. تعزيز ثقة من يمارسون أعمال الخبرة ضمن ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية محددة.

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، ويُستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية ومراكز التحكيم التي تنظم مهنة الخبرة أمامها بموجب تشريعاتها المحلية.

المادة (4) مزاولة مهنة الخبرة
1. لا يجوز لغير الخبراء أو بيوت الخبرة المقيدين في الجدول، مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للخصوم الاتفاق على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين في الجدول لإعداد تقرير في النزاع المعروض على الجهة القضائية المختصة أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية المختصة اتفاقهم، كما يجوز للجهة القضائية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين، والمشار إليهم في البند (2) من هذه المادة.

المادة (5) جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء وبيوت الخبرة في التخصصات المرخصين بها، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الخبرة.
2. تُقيد في الجدول كافة بيانات الخبراء وبيوت الخبرة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها.
3. يُحدد بقرار من الوزير تصنيف الخبراء وفئاتهم وتخصصاتهم وضوابط واشتراطات تحديد التخصصات الفنية التي يتم الترخيص بموجبها للخبراء بحسب احتياجات الجهات القضائية المختصة.

المادة (6) شروط قيد الخبير في الجدول
يُشترط لقيد الخبير في الجدول ما يأتي:-
1. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبياً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال تخصص الخبرة المطلوب قيده بها.
4. ألاّ تقل مدة خبرته العملية في مجال الخبرة المطلوب القيد بها عن (5) خمس سنوات للمواطن، وعن (15) خمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطن.
5. ألاّ تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على تخصصين في قطاع الأعمال ذاته.
6. أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها أو من صاحب رخصة تجارية سارية المفعول في ذات الاختصاص المراد قيده فيه أو العمل من خلال تلك الرخصة.
7. أن يلتحق بالدورات التدريبية المخصصة للخبراء التي تُنظمها أو تُحددها الوزارة، وفقاً لخطة التدريب المعتمدة لديها في هذا الشأن.
8. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة.
9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الخبير مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الخبرة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
10. ألا يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذاً لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
11. سداد الرسوم المقررة.

المادة (7) شروط قيد بيت الخبرة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الخبرة في الجدول ما يأتي:-
1. بالنسبة لبيت الخبرة المحلي:
‌ أ. أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
‌ ب. أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين في الجدول.
‌ ج. ألاّ يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة المحلي عن (4) أربعة خبراء، شريطة أن يكونوا مقيدين في الجدول.
‌ د. ألا تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على (4) أربع تخصصات.
‌ ه. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوزارة طيلة مدة القيد ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
‌ و. سداد الرسوم المقررة.
2. بالنسبة لبيت الخبرة الدولي:
‌ أ. أن يكون مرخصًا له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
‌ ب. تقديم رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة بالإضافة إلى تقديم رخص سارية المفعول لعدد لا يقل عن فرعين من فروعه في دول مختلفة.
‌ ج. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصصات المراد قيده فيها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
‌ د. أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين في الجدول.
‌ ه. ألاّ يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة الدولي عن (5) خمسة خبراء مقيمين في الدولة ومؤهلين، على أن يتم عرض وثائقهم وسيرهم الذاتية المستوفية للشروط على اللجنة للموافقة على مجال الخبرة المطلوبة.
‌ و. ألاّ ّتتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها على (5) خمس تخصصات.
‌ ز. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
‌ ح. سداد الرسوم المقررة.

المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الخبرة من بعض شروط القيد في الجدول والواردة في المادتين (6) و(7) من هذا المرسوم بقانون في أيٍّ من الحالات الآتية:-
1. ترخيص موظفي الجهات الحكومية.
2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الخبرة التي كلف بها وأنجزها.
3. أصحاب الخبرات النادرة التي لا يوجد خبراء مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم غير كافٍ.

المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتّاً.
3. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ رفض طلب القيد.

المادة (10) مدة القيد في الجدول
1. يكون قيد الخبير وبيت الخبرة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد أول مرة.
2. لا يجوز إسناد مهام جديدة للخبير أو لبيت الخبرة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء القيد من الجدول.

المادة (11) أداء اليمين القانونية
1. لا يجوز للخبير مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم الخبير بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة بالصيغة الآتية:-
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى الإدارة المختصة.

المادة (12) مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
يجب على الخبير مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص في مجال تخصصه لمباشرة أعمال الخبرة، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويُستثنى من ذلك الخبير إذا كان موظفًا حكومياً.

المادة (13) التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
1. للخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة متى قام لدى أيٍّ منهم مانع يحول دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة ضمن مدة القيد في الجدول، ويكون له طلب إعادة مزاولتها عند زوال ذلك المانع شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده.

المادة (14) التزامات الخبراء
يجب على الخبير عند مزاولة مهنة الخبرة الالتزام بما يأتي:-
1. أن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا للميثاق.
2. أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يُعهد بها إليه، وله ولبيت الخبرة أن يستعين في أداء المهمة الموكلة إليه، بأيٍّ من الخبراء العاملين لديه، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه.
3. ألا يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
4. ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بموضوع الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها.
5. في حال كان الخبير موظفاً حكومياً، يشترط ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي ينظره.
6. عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه وإن كان شفاهة أو اطلعه على مستنداته أو سبق وأن أصدر أي تقارير خبرة استشارية بشأنه عند طرح الموضوع أمام المحاكم.
7. أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه بحد أدنى (30) ثلاثين ساعة تدريبية في كل سنة أو وفق الخطط التدريبية المعتمدة من الوزارة.
8. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الخبرة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
9. أن يخطر الوزارة بعنوانه وكل تعديل يطرأ عليه، وأن يقوم بتحديث بياناته في الوزارة خلال شهر من تاريخ حصول التعديل.
10. القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة، والتجاوب مع الجهات القضائية المختصة في حال استدعائه للمناقشة والاستيضاح وفي الموعد المحدد من تلك الجهات.
11. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها.
12. الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعدّها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير.

المادة (15) حالات تنحي الخبير عن ممارسة أعمال الخبرة
على الخبير أن يتنحى عن ممارسة أعمال الخبرة التي وُكّلت إليه، في أي من الحالات الآتية:-
1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد أطراف الخصومة حتى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
3. في حال تحقق أي من الحالات المشار إليها في البنود أرقام (4)، (5)، (6) من المادة رقم (14) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) لجنة الخبراء
1. للجهة القضائية المختصة تشكيل لجنة تتضمن أكثر من خبير للعمل بصفة مشتركة للاستعانة برأيهم في نزاع أو دعوى معروضة عليها، على أن يحدد القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة دور كل خبير ومسؤولياته.
2. على الخبراء تحرير النتائج بصفة مشتركة في تقرير نهائي يحمل توقيعاتهم جميعاً، ما لم ينص القرار على خلاف ذلك.
3. إذا اختلف رأي أحد الخبراء مع رأي خبير آخر في لجنة الخبراء، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي.

المادة (17) الإخطار بالدعاوى الجزائية
على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبيوت الخبرة وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم، خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الخبرة أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة.

المادة (18) إجراءات تقييم عمل الخبير
1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل الخبير، وفقاً للمعايير والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يودع تقرير التقييم الفنّي للخبير في ملفِّه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار الخبير بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والخبير المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير.
3. تقوم الإدارة المختصة بتسليم الخبير تقرير الأداء خلال (10) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من الإدارة المختصة، وللخبير التظلم كتابة من تقرير التقييم الفني أمام اللجنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به.
4. تُصدر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم الفنّي، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة كانت.

المادة (19) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم


تقوم اللجنة في حال حصول الخبير على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ ما تراه مناسب من الإجراءات والتدابير التالية، وفقًا للتسلسل الآتي:-
1. توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة.
2. إلزام الخبير بالحصول على دورات تدريبية متخصصة، واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
3. إيقاف الخبير عن تقديم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية المختصة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، في حال حصوله على هذا التقييم بعد توجيه الإنذار الخطي إليه أو بعد إلزامه بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
4. شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم بعد إيقافه عن تقديم أعمال الخبرة.

المادة (20) حالات شطب قيد الخبير أو بيت الخبرة


يشطب قيد الخبير وبيت الخبرة من الجدول بقرار من اللجنة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:-
1. بالنسبة للخبير:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة.
‌ ج. إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف.
‌ د. بناءً على طلب يقدم منه.
2. بالنسبة لبيت الخبرة:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا لم يجدد قيده خلال المدة المشار إليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. بناءً على طلب يُقدم من الممثل القانوني لبيت الخبرة.

المادة (21) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون الخبراء


1. تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتبع الوزارة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة بالإضافة إلى عضوين من الخبراء المعينين لدى الإدارة المختصة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

المادة (22) اختصاصات لجنة شؤون الخبراء


1. تختص اللجنة بما يأتي:-
‌ أ. دراسة طلبات قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الخبرة المقدمة من الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وبيوت الخبرة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
‌ ج. النظر فيما يُعرض عليها من تقارير بشأن الخبراء وبيوت الخبرة، واتخاذ الإجراء اللازم، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. النظر في التظلمات المرفوعة من الخبير على تقرير تقييم الأداء السنوي.
‌ ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد بها إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (23) عرض الشكوى على اللجنة


تُخطر الإدارة المختصة الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، بأيّ شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير أو بيت الخبرة ورد المفتش الفني، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.

المادة (24) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي


1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب الخبراء"، يختص بتأديب الخبراء وبيوت الخبرة.
2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.

المادة (25) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها


1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. للمجلس أن يجري ما يراه لازمًا من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
3. للمجلس وقف الخبير أو بيت الخبرة مؤقتاً عن مباشرة أعمالهم حتى انتهاء محاكمتهم.

المادة (26) السير في إجراءات المحاكمة


1. إذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف الخبير أو مدير بيت الخبرة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال (5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على قرار من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

المادة (27) جلسات المجلس والطعن في أحكامه


1. تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر الخبير بشخصه أو مدير بيت الخبرة، بحسب الأحوال، أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يستعين بمحام.
2. إذا لم يحضر الخبير أو مدير بيت الخبرة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، وفي هذه الحالة يعلن الخبير أو بيت الخبرة بالقرار خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
3. يجوز للنيابة العامة والخبير أو بيت الخبرة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للخبير أو مدير بيت الخبرة إذا كان غيابيّاً.
4. لا يجوز أن يضار الخبير أو بيت الخبرة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس.

المادة (28) الحكم في الدعوى التأديبية


يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة (29) الجزاءات التأديبية


الجزاءات التأديبية التي توقع على الخبير أو بيت الخبرة هي:-
1. لفت نظر مع وقف إسناد القضايا لمدة (3) ثلاثة أشهر.
2. إنذار مع وقف إسناد القضايا لمدة (6) ستة أشهر.
3. وقف القيد لمدة سنة.
4. شطب القيد من الجدول نهائياً.

المادة (30) أتعاب الخبرة وبدل المصاريف


1. يستحق الخبير وبيت الخبرة الأتعاب وبدل المصاريف، التي تُقدِّرهُما الجِهة القضائيًة المختصة أو التي يتفق عليها الخصوم، بحسب الأحوال، بعد إنجاز أعمال الخبرة المطلوبة، وبناءً على طلب الخبير أو بيت الخبرة، ولهم التقدم بطلب صرف جُزء من الأتعاب في أيّ مرحلة.
2. على الجِهة القضائية المختصة، بحسب الأحوال، أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحديدها للأتعاب وبدل المصاريف، تصنيف الخبير وبيت الخبرة، بالإضافة إلى الضوابط التالية والتي تتعلق بالمهمة المكلف بها:
‌ أ. حجم ودرجة تعقيد المهمة المكلف بها.
‌ ب. الأعمال التي قام بها، والمدة التي استغرقها لإنجازها، ومراحل تنفيذها.
‌ ج. مدى التزامه بتنفيذ المهمة المكلف بها، وتغطيته لكافة عناصرها.
‌ د. مدى جودة أعمال الخبرة التي قدمها، وتحقيق الغاية التي تم تكليفه لأجلها.
‌ ه. مدى التزامه بضوابط ممارسة أعمال الخبرة.
‌ و. نتيجة التقييم الفني لأدائه في إنجاز المهمة المكلف بها.
‌ ز. ما ثبت للجهة القضائية المختصة من مصروفات تكبدها، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإنجاز المهمة المكلف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النزاع والانتقال للمعاينة، وما سدده من رسوم لاستخراج أيّ أوراق أو شهادات أو خرائط أو مستندات، وأجور الاستعانة بالمختصين والفنيّين بالنسبة للمهام التي تخرج عن نطاق تخصصه.

المادة (31) أتعاب الخبير أو بيت الخبرة في الدعاوى الجزائية


تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب الخبير، إذا قررت الاستعانة به في الدعاوى الجزائية، ما لم تقرر تحميل الجهة الشاكية هذه الأتعاب.

المادة (32) ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة


يصدر الوزير ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (33) عقوبة منع الخبير من أداء عمله


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل الخبير عن تأدية المهمة المكلف بها.

المادة (34) عقوبة انتحال صفة خبير


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل صفة الخبير وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو وقفه، وقام بمزاولة مهنة الخبرة أو أصدر تقرير خبرة أو تقرير استشاري بناءً على هذه الصفة، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (35) عقوبة إخلال الخبير بالتزاماته


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل خبير يخالف أي من الالتزامات المشار إليها في البنود أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (36) توقيع العقوبة الأشد


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (37) تعيين خبراء معاونين للقضاة


مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، أن يعين خبيراً أو أكثر من الخبراء المحليين أو الدوليين لمعاونة القضاة في نظر الدعاوى المعروضة على المحكمة، وفق الضوابط والإجراءات التي يُحددها قانون الإجراءات المدنية.

المادة (38) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه


1. للوزير تعيين خبراء في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية يتولون القيام بأعمال خبرة في قضايا ذات طبيعة خاصة، وبالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء المقيدين ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكلة إليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي في الوزارة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط تعيين الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، ومهامهم وصلاحياتهم وطبيعة مهام التفتيش على أعمال الخبرة التي وكلت إليهم.

المادة (39) الضبطية القضائية


يكون للخبراء المعينين في الإدارة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (40) لائحة الجزاءات الإدارية


لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (41) توفيق الأوضاع


على الخبراء وبيوت الخبرة أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء لمدد مماثلة.

المادة (42) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (44) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (45) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.


المادة (46) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 02 يناير 2023.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
المصرف المركزي: صرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
النظام (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل): نظام يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حالة تعطله عن العمل مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل/ الموظف، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
المُؤمن عليه: العامل/ الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي، المشترك في النظام وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
العامل/ الموظف: كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الخاص في الدولة أو في القطاع الحكومي الاتحادي.
التعطل عن العمل: التعطل الناتج عن انتهاء خدمة المُؤمن عليه لدى جهة عمله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
التعويض: المبلغ الذي يستحقه المُؤمن عليه في حالة تعطله عن العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك.
القطاع الحكومي الاتحادي: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
مزود الخدمة: شركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي، والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي، أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:-
1. ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة.
3. جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويُستثنى من ذلك الفئات التالية:-
أ. المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها).
ب. العمالة المساعدة.
ج. العامل بعقد مؤقت.
د. الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عامًا.
هـ. المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
2. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) إنشاء نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل
يُنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير آلية وعمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمُؤمن عليه، ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.

المادة (5) شروط استحقاق التعويض وإيقافه
يُشترط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض، ما يأتي:-
1. ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن (12) اثني عشر شهرًا متصلة في النظام.
2. ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
3. ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تُطبق على المنشأة والمُؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
4. يُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
5. يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.

المادة (6) قيمة ومدة التعويض
1. يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى (20.000) عشرين ألف درهم شهريًّا ولمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.
2. المدة القصوى للتعويض (3) ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن (12) اثني عشر شهرًا خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
3. يجوز للمُؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة.
4. مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمُؤمن عليهم.
5. لا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المُؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقًا لأي تشريعات سارية في الدولة.

المادة (7) القرارات التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (8) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
الخدمة المساعدة: الخدمة التي يؤديها العامل المساعد إلى صاحب العمل أو أسرته، في مكان العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
العامل المساعد: الشخص الطبيعي المصرح له من الوزارة لأداء خدمة مساعدة مقابل أجر وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل أو المستفيد بحسب الأحوال.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو مكتب استقدام، يستخدم عاملاً مساعدًا لأداء عمل من أعمال الخدمة المساعدة.
الأسرة/ أسرة صاحب العمل: من يرتبط بهم صاحب العمل بعلاقة قرابة أو مصاهرة أو يتولى رعايتهم، وفق التشريعات السارية في الدولة.
مكان العمل: المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته، ويشمل ذلك المزارع والمباني الخاصة وما في حكمها.
مكتب استقدام العمالة المساعدة: المكتب المرخص له وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون (سواءً كان له مقر فعلي أو قنوات رقمية)، بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة، أو بالتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر: هو قيام مكتب استقدام العمالة المساعدة، بناءً على إرادة ومعرفة صاحب العمل، باستقدام عامل مساعد محدد بالاسم من جانبه، ومن خارج قائمة العمالة المساعدة المسجلة لدى مكتب الاستقدام
التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة: نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
التوسط لاستقدام العمالة المساعدة: خدمة يقدمها مكتب استقدام العمالة المساعدة لصاحب العمل، لاستقدام العامل المساعد ليكون مسجلاً على ملف صاحب العمل، ودون أن يصبح المكتب طرفًا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
المستفيد: كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً مساعدًا للعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه، وفق نظام التشغيل المؤقت، سواءً لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة/ خدمة معينة.
عقد العمل: كل اتفاق محدد المدة يُبرم بين صاحب العمل والعامل المساعد يُحدد حقوق والتزامات الطرفين وفقًا للنموذج المُعتمد في الوزارة.
فترة التجربة: المدة التي يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد، والتي تُمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل المساعد، وتُمكن العامل المساعد من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاؤه طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل المساعد، لقاء عمله بموجب عقد العمل، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر: الأجر الأساسي، مضافًا إليه كافة البدلات والعلاوات وأية مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل للعمالة المساعدة- إن وجدت.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن.
2. توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.


المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على استقدام وتشغيل العمالة المساعدة المبينة مهنهم في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للوزير تعديل المهن المنصوص عليه(1) في البند (1) من هذه المادة، وذلك وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل للعمالة المساعدة في الدولة.
3. في حالة سفر العامل المساعد برفقة صاحب العمل أو أسرته إلى خارج الدولة، يلتزم طرفا العقد المبرم وفقًا لهذا المرسوم بقانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك.

المادة (4) ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة
1. يُحظر مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
2. لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة- إن وجدت.
3. يُحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد تقل سنه عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
4. يتعين في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغيلهم مؤقتًا، عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ. التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
ب. التحرش جنسيًّا بالعامل المساعد سواء كان التحرش لفظيًّا أو جسديًّا.
ج. العمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقًا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
5. لا يجوز تشغيل العمالة المساعدة في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
6. يصدر الوزير قرارًا بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام للعمالة المساعدة وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمالة المساعدة الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُصدر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.

المادة (5) التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
يجب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام بما يأتي:-
1. عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، على أن تُراعى طبيعة كل مهنة.
2. ألا يطلب المكتب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثون يومًا على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
4. توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.
5. تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواءً المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان)، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراطات أخرى تضعها الوزارة.
6. حُسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف.
7. توعية العامل المساعد بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته.
8. تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تُحددها الوزارة.
9. تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.
10. أية التزامات إضافية على المكاتب نحو العمالة المساعدة وأصحاب العمل والوزارة ووكالات التوظيف خارج الدولة، وفق الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (6) عقد استقدام العمالة المساعدة
1. يُبرم عقد، وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل، لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي:
أ. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه.
ب. الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل، وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر.
ج. الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، إصدار المنظومة الخاصة بضوابط وأتعاب الخدمات التي يقدمها مكتب الاستقدام.
د. المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام.
2. إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه، وتُطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأية قرارات ذات صلة صادرة عن الوزارة، بشأن توفير عامل مساعد بديل، أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد.

المادة (7) عقد العمل
1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل المساعد وفقًا للنموذج والآليات المعتمدة في الوزارة في هذا الشأن وتسليم نسخة منه إلى العامل المساعد.
2. يجب أن يتضمن عقد العمل أسماء أطرافه، ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأساسي، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل المساعد، وفترة التجربة إن وجدت، وفترات الراحة، والحالات التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، وترد في نموذج العقد المعتمد في الوزارة.
3. يكون عقد العمل محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

المادة (8) فترة التجربة
لصاحب العمل تعيين العامل المساعد تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.

المادة (9) ساعات العمل والراحة الأسبوعية
1. للعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقديًّا عنه بما يعادل ذلك اليوم.
2. تُنظم القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن (12) اثنتا عشرة ساعة يوميًّا، على أن تكون منها على الأقل (8) ثماني ساعات متواصلة.

المادة (10) الإجازات
1. يستحق العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره، مضافًا إليه بدل إجازة يساوي أجره عن أيام عمله خلال تلك المدة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل المساعد أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
3. تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونًا، إذا تخللت الإجازة السنوية التي يتمتع بها العامل المساعد، وتعتبر جزءًا منها.
4. إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهابًا وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهابًا فقط.
5. إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل المساعد قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل المساعد عنها بدلاً نقديًّا مساويًا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب هذا البدل وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
6. للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب على النحو الآتي:-
أ. (15) الخمسة عشر يومًا الأولى بأجر.
ب. (15) الخمسة عشر يومًا التالية بنصف أجر.
7. لا يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل المساعد.

المادة (11) التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل، بالإضافة إلى ما يأتي:-
1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه.
2. تهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
3. تقديم احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.
4. دفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
5. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
6. معاملة العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
7. عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقًا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
8. عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصًا له بالعمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
9. دفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه في هذا البند.
10. عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
11. ضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
12. منح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد.
13. ألا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصًا عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة عن الوزارة، أو في نموذج العقد المعتمد من الوزارة.
14. أن يُخطر الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
15. تحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
16. أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (12) التزامات العامل المساعد
يلتزم العامل المساعد بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي:-
1. أداء العمل بنفسه تبعًا لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقًا لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
3. الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
5. احترام خصوصية مكان العمل وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليه(1) بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
6. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل، والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
7. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
8. ألا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقًا لشروط هذا التصريح.
9. أية التزامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تُقررها لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (13) الرعاية والسلامة المهنية
على صاحب العمل والعامل المساعد الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأية تشريعات أخرى سارية في الدولة.

المادة (14) التشغيل المؤقت
1. يكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط التشغيل المؤقت.
2. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على عمال مكاتب الاستقدام الذين يعملون بنظام التشغيل المؤقت لدى المستفيد وذلك في تنظيم علاقتهم مع المستفيد.

المادة (15) الأجر
1. يتم سداد الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أن تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر.
2. يستحق العامل المساعد الأجر من تاريخ دخوله للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، ويثبت أداء الأجر بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة.

المادة (16) استقطاعات الأجر
1. إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئًا عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء.
2. يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذًا لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.

المادة (17) تعليق الأجر
1. كل عامل مساعد يُحبس احتياطيًّا، يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس.
2. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناءً على بلاغ من صاحب العمل، وانتهى التحقيق إلى الحفظ أو صدر حكم نهائي ببراءة العامل المساعد، صرف له أجره عن مدة الحبس، وفي حالة الإدانة يُحرم من هذا الأجر.
3. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناءً على بلاغ من غير صاحب العمل، وتمت إدانة العامل المساعد فلا يُصرف ما تم وقفه من أجره، أما إذا حفظ التحقيق أو تمت براءته فيلزم المُبلغ بدفع الأجر، ما لم يتفق العامل المساعد على تنازله عن الأجر مع المُبلغ.

المادة (18) ترك العمل
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها للعامل المساعد ترك العمل.
2. يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال (5) خمسة أيام من تغيب العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع.
3. كما يجب على العامل المساعد إبلاغ الوزارة خلال (2) يومين من تركه للعمل دون علم صاحب العمل.

المادة (19) انتهاء العقد
1. ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية:-
أ. انتهاء مدته، ما لم يجدد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ب. وفاة العامل المساعد، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المساعد المتوفى أو العامل المساعد العاجز إلى بلده.
ج. وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
د. إدانة العامل المساعد في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة.
هـ. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
و. استنفاد العامل المساعد للإجازة المرضية، أو عدم اللياقة الصحية للعمل.
ز. انقطاع العامل المساعد عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة (10) عشرة أيام متصلة أو (15) خمسة عشر يومًا متقطعة.
ح. ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانونًا أو اتفاقًا، وتُطبق، في هذه الحالة أحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المساعد المالية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد، وفقًا للحالات وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (20) فسخ العقد
1. لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
3. إذا كان فسخ العقد من جانب العامل المساعد، بعد فترة التجربة، وبسب(2) يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية:-
أ. إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته لبلده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة.
ب. إذا كان استقدام العامل المساعد عن طريق مكتب الاستقدام العمالة المساعدة، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) انتقال العامل المساعد
1. يحق للعامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، ووفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. لا يكون صاحب العمل مُلزمًا بمصاريف عودة العامل إلى بلده إذا التحق العامل بعمل آخر، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (22) مكافأة نهاية الخدمة
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إقرار أنظمة وآليات احتساب وسداد مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المساعدة.

المادة (23) تسوية المنازعات والشكاوى
1. ‌إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفشلا في تسويته ودياً، وَجب عليهما إحالته إلى الوزارة، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. ‌تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
‌ب. ‌على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
2. تختص الوزارة بنظر ودراسة الشكاوى والنزاعات القائمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌أ. اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة.
‌ب. إذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ نظر الشكوى أو النزاع، تتم إحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. مع مراعاة أحكام البندين رقمي (1) و (2) من هذه المادة، تتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها وفقاً لأي من البندين المشار إليهما بقرار، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
4. يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند رقم (3) من هذه المادة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع وفقاً لأحكام هذا البند حكماً انتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة المشار إليه في هذا البند.
5. لا تُقبل الدعوى المقامة من أي طرف في منازعة من المنازعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة دون مراعاة أو إتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.
6. في حال اكتشاف الوزارة عند نظر الشكاوى والمنازعات المشار إليها في هذه المادة أي مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة، وفق الآليات التي يصدر بها قرار من الوزير.
7. مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، يحق للوزارة أثناء نظر الشكوى أو النزاع ووفق الآليات التي تُحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة أو صاحب العمل بحسب الأحوال، بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو العقد سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال.

المادة (24) التفتيش
1. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ولهم في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:-
أ. مراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ب. ضبط كل ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ج. التفتيش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
د. التفتيش على أماكن عمل وإقامة العمالة المساعدة، بما فيها أماكن إيواء العمالة المساعدة الذي يوفره مكتب استقدام العمالة المساعدة لهم.
2. لا يجوز للمفتشين دخول أماكن سكن أسرة صاحب العمل إلا بإذن من أصحابها، أو إذن النيابة العامة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ. وجود شكوى من العامل المساعد أو من صاحب العمل.
ب. وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
3. يُستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة، أماكن سكن وعمل العمالة المساعدة كالمزارع والعزب وما في حكمها، التي لا تعد مسكنًا لصاحب العمل وأسرته.

المادة (25) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الجزاءات الإدارية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، الحالات التي يجوز فيها اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية على ملف صاحب العمل أو العامل المساعد أو مكتب استقدام العمالة المساعدة، لإلزامه بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (26) الدعاوى القضائية
1. تختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
2. لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
3. تُعفى الدعاوى المقامة من العمالة المساعدة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال.

المادة (27) العقوبات
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:-
أ. قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام عامل مساعد إلى الدولة للعمل فيها.
ب. عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
ج. أفشى سرًا من أسرار العمل يكون قد اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ولو بعد تركه العمل.
3. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من:-
أ. استخدم عاملاً مساعدًا لم يصرح له بالعمل لديه.
ب. استقدم أو استخدم عاملاً مساعدًا وتركه دون أن يعمل.
ج. استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص لإصدارها.
د. أغلق مكتب استقدام العمالة المساعدة أو أوقف نشاطه دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العمالة المساعدة، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
هـ. قام بتشغيل عامل مساعد يقل سنه عن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
و. سهل للعامل المساعد ترك العمل أو آواه، بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل(3) (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
أ. مارس نشاط أي من أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة بدون ترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
ب. استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك مما ترتب عليه إخلال في إجراءات أو علاقات العمل، أو أنظمة الوزارة.
5. يعاقب مكتب استقدام العمالة المساعدة بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم لعدم التزامه بأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما.
6. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما.
7. تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة لهما، بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقصى (10.000.000) عشرة ملايين درهم.
8. في حالة العودة في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما وذلك قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، تضاعف العقوبة على الفاعل.

المادة (28) الأحكام الختامية
1. إن الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تُمثل الحد الأدنى لحقوق العمالة المساعدة، ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل المساعد بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، صلاحية تغيير المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون، بما يحقق التوازن في العلاقة بين الأطراف المعنية والمنصوص عليهم في هذا المرسوم بقانون، أو ما تقتضيه المصلحة العامة.
3. لمجلس الوزراء، أو من يُفوضه، تحديد الحد الأدنى للراتب/ الدخل الشهري للمقيم الأجنبي، في حال رغبته باستقدام أو تشغيل العامل المساعد، ووضع أية ضوابط أخرى في هذا الشأن.
4. يقع باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، ولو كان سابقًا على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المساعد.
5. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج والعقود، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل المساعد غير الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختلاف يُعتد بالنص العربي.
6. يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل المساعد، أو لورثته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية.
7. في جميع أحوال انتهاء علاقة العمل، تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل المساعد تصريح عمل جديد أو عدم منحه وللمدد التي تراها طبقًا للقواعد التي تُقررها في هذا الشأن.

المادة (29) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (30) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (31) الإلغاءات
1. يُلغى القانون رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.