مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة في السابع من حزيران / يونيه عام 1926
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعقود استخدام البحارة, وهو موضوع يدخل ضمن البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة:
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه, عام ست وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية عقود استخدام البحارة" , 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
1. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في بلد أي من الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية وعلى أصحاب تلك السفن وربابنتها وبحارتها .
2. لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على :
أ ) السفن الحربية
ب ) السفن الحكومية غير المستخدمة في التجارة
ج ) السفن المستخدمة في التجارة الساحلية
د ) يخوت الترفيه
ه ) السفن التي يطلق عليها اسم "INDIAN COUNTRY CRAFT"
و ) سفن الصيد
ز ) السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب، أو سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون الوطني الذي ينظم اللوائح الخاصة بهذه السفن والساري وقت اعتماد هذه الاتفاقية.
2
في مفهوم هذه الاتفاقية :
1) يشمل تعبير ( سفينة ) أي سفينة أو مركب من كل نوع وتعمل بالملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
2) يشما تعبير ( بحار) كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة و قائدها والطلاب البحريين والتلاميذ على ظهر أي سفينة للتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بقد خاص للتدريب، ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة .
3) يشمل تعبير ( ربان ) كل من يتولى قيادة و مسؤولية سفينة، باستثناء المرشدين.
4) تعنى عبارة ( سفينة للتجارية الداخلية) أي سفينة تستخدم في التجارة بين بلدها وموانئ بلد مجاور داخل حدود جغرافية يحددها القانون الوطني.
3
1) يوقع عقد الاستخدام كل من مالك السفينة أو من يمثله والبحار. وتوفر للبحار ولمستشاره تسهيلات معقولة لبحث شروط الاستخدام قبل توقيع العقد .
2) يوقع البحار العقد بالشروط التي يحددها القانون الوطني، لضمان إشراف السلطة العامة المختصة إشرافا كافيا على هذه العقود.
3) يعتبر أن الأحكام السابقة قد نفذت إذا شهدت السلطة المختصة بان مواد العقد قد عرضت عليها كتابة، وان كلا من مالك السفينة أو من يمثله والبحار قد صادقوا عليها.
4) بنص القانون الوطني على أحكام مناسبة تكفل فهم البحار لشروط العقد .
5) لا يجوز أن يتضمن العقد أي حكم يخالف أحكام القانون الوطني أو أحكام هذه الاتفاقية.
6) يحدد التشريع الوطني الإجراءات والضمانات الأخرى المتعلقة بإبرام العقد، وفقا لما يعتبر ضروريا لحماية مصالح مالك السفينة والبحار.
4
1) تتخذ تدابير مناسبة تتفق مع أحكام القانون الوطني لضمان أن يكون عقد الاستخدام خاليا من أي بند يتفق عليه الطرفان مقدما على مخالفة القواعد العادية المتعلقة بالاختصاص القضائي.
2) لا تفسر هذه المادة بأنها تستبعد اللجوء إلى التحكيم.
5
1) يسلم كل بحار تشتمل على سجل استخدامه على ظهر السفينة. و يحدد القانون الوطني شكل هذه الوثيقة، والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات.
2) لا تحوى هذه الوثيقة أي تقدير لمستوى عمل البحار أو أي إشارة إلى أجره.
6
1) يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لرحلة معينة، أو أيضا لمدة غير محددة إذا كان القانون الوطني يجيز ذلك.
2) يحدد العقد بوضوح حقوق كل من الطرفين والتزاماته.
3) يشتمل العقد في كل الحالات على البيانات التالية :
أ ) اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده أو عمره ومحل ميلاده.
ب ) مكان وتاريخ إبرام العقد.
ج ) اسم السفينة أو السفن التي يتعهد البحار بالخدمة عليها.
د ) عدد أفراد طاقم السفينة إذا طلب القانون الوطني ذلك
ه ) الرحلة أو الرحلات التي سيقام بها، إذا أمكن تحديد ذلك وقت التعاقد
و ) الصفة التي سيستخدم بها البحار
ز ) المكان والتاريخ اللين يطلب فيهما من البحار استلام العمل على ظهر السفينة إذا أمكن تحديدهما
ح ) مقدرا المؤن التي سيزود بها البحار، ما لم بنص القانون الوطني على نظام آخر
ط ) مقدرا اجر العامل
ي ) اجل العقد وشروط انتهائه أي :
أ- التاريخ المحدد لانتهاء العقد إذا كان لمدة محددة.
ب- بيان ميناء الوصول وطول المدة التي سيصرف في نهايتها البحار من الخدمة بعد الوصول إذا كان العقد لرحلة واحدة.
ج- الشروط التي تجيز لأحد الطرفين التحلل من العقد إذا كان لمدة غير محددة، والمهلة اللازمة للإخطار بإنهائه، على إلا تقل هذه المدة بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار.
ك ) الأجازة السنوية باجر الممنوحة للبحار بعد انقضاء سنة من الخدمة مع نفس شركة الملاحة ، إذا كان القانون الوطني بنص على هذه الأجازة .
ل ) أي بيانات أخرى يطلبها القانون الوطني.
7
إذا نص القانون الوطني على أن تكون بالسفينة قائمة بأفراد الطاقم، فيجب أن بنص كذلك على أن تكون شروط العقد مسجلة في هذه القائمة أو مرفقة بها.
8
لكي يتثبت البحار من طبيعة ومدى حقوقه والتزاماته، بنص القانون الوطني على التدابير التي ينبغي اتخاذها لتمكينه من الحصول على معلومات واضحة على ظهر السفينة عن شروط الاستخدام، سواء بان يعلق بيانا بشروط الاستخدام في مكان يسهل للبحارة الاطلاع عليه، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.
9
1. يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد غير محدد المدة في أي ميناء ترسو فيه السفينة لشحنها أو لتفريغها، مع مراعاة مهلة الأخطار المتفق عليها، على إلا تقل تلك المهلة عن 24 ساعة.
2. يحرر الأخطار بإنهاء العقد كتابة، ويحدد القانون الوطني الطريقة التي يقدم بها الأخطار والتي تكفل تلافي أي نزاع لاحق بين طرفي العقد في هذه الصدد.
3. يحدد القانون الوطني الظروف الاستثنائية التي تجيز عدم إنهاء العقد حتى في حالة تقديم الأخطار وفقا للأصول.
10
إذا كان العقد لرحلة واحدة، أو لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، فانه ينتهي قانونا:
أ ) برضا الطرفين
ب ) بوفاة البحار
ج ) بفقد السفينة أو عدم صلاحيتها كلية للملاحة د ) لأي سبب آخر بنص عليه القانون الوطني أو تنص عليه هذه الاتفاقية.
11
يحدد القانون الوطني الظروف التي يجوز فيها لمالك السفينة أو لربانها صرف البحار من الخدمة فورا.
12
يحدد القانون الوطني أيضا الحالات التي يجوز فيها للبحار أن يطلب إعفاءه من الخدمة فورا.
13
1. إذا اثبت البحار لمالك السفينة أو لوكيله أن في إمكانه أن يتولى قيادة سفينة أو شغل وظيفة ضابط أو مهندس ميكانيكي أو أي وظيفة أخرى أرقى من الوظيفة التي يشغلها، أو إذا جدت بعد استخدامه ظروف تجعل السماح له بإنهاء خدمته أمرا ضروريا يحقق مصلحته، جاز له أن يطلب إعفاءه من الخدمة ، بشرط أن يقدم ليحل محله بحارا كفؤا وموثوقا به يوافق مالك السفينة أو وكيله ودون أن يتحمل مالك السفينة أي زيادة في النفقات.
2. يستحق البحار في هذه الحالة أجره عن المدة التي تنتهي في تاريخ تركه للخدمة.
14
1. أيا كان السبب في إنهاء العقد أو فسخه، يثبت إعفاء البحار من الخدمة في الوثيقة التي تعطى له طبقا للمادة 5 وفي قائمة أفراد الطاقم، وتصادق السلطة العامة المختصة على ذلك بناء على طلب أي من الطرفين.
2. يكون للبحار في أي وقت الحق في أن يحصل، إلى جانب السجل المشار إليه في المادة 5، على شهادة منفصلة من الربان بمستوى عمله، أو على شهادة توضح له على الأقل انه قد أدى جميع التزاماته المنصوص عليها في العقد.
15
يحدد القانون الوطني التدابير الواجب اتخاذها لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
16
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
17
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
18
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 15 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
20
تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
21
يجوز لكل دولة عضو في منظمة العمل الدولية صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
23
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.