الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 701 لسنة 44 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 388 ص 2134

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز أحمد فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال محمد.

-------------

(388)
الطعن رقم 701 لسنة 44 قضائية

عمل. العاملون بالقطاع العام. تعيين ندب. علاقة العمل.
صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً. علة ذلك. الندب لا ينهي علاقة العامل بالعمل المنتدب منه.

---------------
مفاد المادتين 52 و57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 لسنة 1966 أنه إذا شغل أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام وظيفة من وظائفها. ثم صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى من هذه الشركات أو رئيس هذا المجلس استناداً إلى المادة 57 - المشار إليها فيعد في واقع الأمر منتدباً من وظيفته الأصلية لهذه الوظيفة الجديدة طوال فترة شغله لها، ولا يعتبر معيناً فيها ما دام أن تعيين رئيس أو عضو مجلس الإدارة ينبغي ألا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين في وظيفة المدير العام للشئون الفنية لدى الشركة المطعون ضدها بقرار رئيس الجمهورية رقم 658 لسنة 1968 ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 218 لسنة 1970 بتاريخ 22 - 2 - 1970 بتعيينه مفوضاً بشركة...... مع تفويضه سلطات مجلس الإدارة ورئيسه، فإن هذا التعيين يعد في حقيقته ندباً لهذه المهمة وليس تعييناً له فيها، ولازم ذلك أن تظل علاقته بالشركة المطعون ضدها قائمة إذ لا ينهي الندب علاقة العامل بالعمل المنتدب منه، وتضحى بالتالي دعواه الراهنة بمنأى من السقوط المقرر بالمادة 698 من القانون المدني، وإذ - خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 525 سنة 1972 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له مبلغ 3000 جنيه، وما يستجد بواقع 50 جنيه شهرياً اعتباراً من أول مارس سنة 1970، وبتاريخ 14 - 3 - 1973 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدفع بالتقادم الخمسي وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بالفروق عن المدة من 6 - 2 - 1965 حتى 22 - 3 - 1967 وثانياً: بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 3300.048 جنيه عن المدة من 23 - 3 - 1967 حتى 22 - 3 - 1967 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4373 سنة 90 ق. ودفعت بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولي عملاً بالمادة 698 مدني. وبتاريخ 27 - 4 - 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15 - 11 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه على أن علاقة الطاعن بالمطعون ضدها انتهت من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 218 سنة 1970. في 22 - 2 - 1970 بتعيينه مفوضاً متفرغاً لشركة الصعيد العامة للمقاولات مع مباشرة سلطات مجلس الإدارة ورئيسه وأنه لم يرفع دعواه إلا في 23 - 3 - 1972 بعد مضي مدة تزيد عن سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لدى الشركة المطعون ضدها، في حين أن لفظ التعيين الوارد بقرار رئيس الوزراء لا يفيد انتهاء علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها لأن التعيين في وظائف القطاع العام ليس من اختصاص رئيس الوزراء كما أن التعيين لمهمة المفوض هو ندب لها بدليل صدور القرار الوزاري رقم 320 سنة 1973 بتجديد ندبه وهذا الندب لا ينهي العلاقة بينه وبين المطعون ضدها بل يظل تابعاً لها من تاريخ ندبه حتى الآن وبالتالي لا تسري المادة 698 مدني على دعواه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في إقامة هذه الدعوى استناداً إلى هذه المادة فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 52 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 سنة 1996 - الذي بحكم الواقعة الدعوى - تنص على أن "يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي: ( أ ) رئيس معين بقرار رئيس الجمهورية. (ب) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من العاملين في الشركة وتنص المادة 57 من ذلك القانون على أنه "يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم متى اقتضت ذلك مصلحة العمل وتعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر..." فإن مفاد ذلك أنه إذا شغل أحد العاملين بشركة القطاع العام وظيفة من وظائفها ثم صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى من هذه الشركات أو رئيس هذا المجلس استناداً إلى المادة 57 المشار إليها فيعد في واقع الأمر منتدباً من وظيفته الأصلية لهذه الوظيفة الجديدة طوال فترة شغله لها، ولا يعتبر معيناً فيها ما دام أن تعيين رئيس أو عضو مجلس الإدارة ينبغي ألا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين في وظيفة المدير العام للشئون الفنية لدى الشركة المطعون ضدها بقرار رئيس الجمهورية رقم 658 لسنة 1968 ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 218 سنة 1970 بتاريخ 22 - 1 - 1970 بتعيينه مفوضاً متفرعاً بشركة الصعيد العامة للمقاولات مع تفويضه سلطات مجلس الإدارة ورئيسه، فإن هذا التعيين يعد في حقيقته ندباً لهذه المهمة وليس تعييناً له فيها، ولازم ذلك أن تظل علاقته بالشركة المطعون ضدها قائمة إذ لا ينهي الندب علاقة العامل بالعمل المنتدب منه وتضحى بالتالي دعواه الراهنة بمنأى عن السقوط المقرر بالمادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق