(1) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة
التعيين في إحدى الوظائف القضائية – هو في حكم التعيين المبتدأ – مما تستقل به جهة
الإدارة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح، وتقدير
هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الإدارة، تحدد عناصرها ووسائل الكشف
عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية وملفات
الخدمة وظروف الاستقالة ومدة الخدمة الباقية ولها أن تعول على تلك العناصر كلها أو
على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام.
(2) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح
يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب
الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على
الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يسعه في خصوص هذه
المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين لإعادة التعيين ذلك أن
سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار مادام أنه
ليس ثمة ضابط ملزم لجهة الإدارة يحدد عناصر الصلاحية للتعيين أو إعادة التعيين.
(3) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
كانت الجهة الإدارية مقيدة عند التعيين بعدد الدرجات الشاغرة لديها فلا تكون ملزمة
بتعيين جميع من تقدم لشغل الوظيفة ممن تتوافر فيه شروط شغلها إذ إن هناك اعتبارات
أخرى يتعين مراعاتها فيمن يشغل هذه الوظيفة بخلاف المعلن عنها، تعطي جهة الإدارة
سلطة تقديرية في أن تتخير من ترى أنه الأصلح لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين
وذلك من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية.
(4) إذ قررت المحكمة الدستورية العليا في
الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء" أن المرد في إعادة التعيين
تقدير الجمعية العامة للمحكمة – الجهة الإدارية – لاحتياجاتها الفعلية من الخبرات
والكفاءات التي تعينها على الاطلاع بمهامها التي ناط بها الدستور والقانون، متى
خلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي ينال من الغاية
التي توختها جهة الإدارة في مجال إصدار قرارها، ومن ثم فهو لا يفترض، وإنما يتعين
أن يقدم الدليل عليه من الأوراق، إذ أن الأصل في القرارات الإدارية هو صدورها
مستوفية أوضاعها الشكلية مطابقة في محلها للقانون، وأنها بريئة في بواعثها
وأهدافها من كل مطعن عليها، وكان المطعون ضده لم يقدم الدليل على أن ثمة أغراضاً
شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه قد هدف لغير المصلحة العامة فإن
القرار سالف الذكر يعد صحيحاً مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال
السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه، ولا يجدى المطعون ضده نفعاً
القول أن مجلس القضاء أعاد تعيين حالات مثل وتمسكه بمساواته بهم لأن المقرر قانوناً
أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون – إن صح ما ادعاه المطعون ضده –
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل الجهة الإدارية في تقدير
مبررات إعادة التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى
الصادرين بتاريخي 21، 28 أغسطس سنة 2013 برفض إعادة تعيينه في وظيفة رئيس محكمة
استئناف. وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه
بقرار المجلس العسكري رقم ... لسنة 2011 محافظاً لبني سويف ثم القرار الجمهوري رقم
... لسنة 2013 محافظاً للإسكندرية وانتهى تكليفه بهذا العمل بتاريخ 13/8/2013
فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه وقد توافرت في حقه الشروط
والضوابط التي أقرها المجلس بتاريخ 3/3/2003 لإعادة التعيين في القضاء، إلا أنه
فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذي رفض تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوى،
بتاريخ 26/3/2014 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق
النقض بالطعن رقم ... لسنة 84 ق " رجال القضاء" وفيه نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء،
وبتاريخ 20/11/2017 قضت المحكمة المحال إليها بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى
الصادرين في 21/8، 28/8/2013 برفض عودة المطعون ضده لمنصبه القضائي والحكم بعودته
إليه كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق
النقض بالطعن الماثل رقم 15 لسنة 88 ق "رجال القضاء" وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -
في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة