الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024

الطعن 499 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 107 ص 613

جلسة 23 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي. عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.

---------------

(107)
الطعن رقم 499 لسنة 56 القضائية

(1) محاماة "استئذان النقابة الفرعية"، دعوى.
عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي عند مقاضاة زميل له. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 68، 76، 98 ق 17 لسنة 1983.
(2) حجز "الحجز التحفظي". حكم "تسبيب الحكم". التزام "انقضاؤه، الوفاء".
توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.
(3) استئناف "رفع الاستئناف" بيانات صحيفة الاستئناف" "أسبابه". نقض.
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان. إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاقه كالحال في الطعن بالنقض.
(4) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى، الطلبات فيها".
نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. رفع الدعوى بطلب واحد وإقرار الخصم ببعض المطلوب منه. تقدير قيمتها في الاستئناف بقيمة المطلوب كله.
(5) دعوى "نظر الدعوى". حكم "تسبيبه" محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات.
(6) التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء". حكم.
العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.

---------------------
1- مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضي به الحكم المخالف ويدل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذي يقوم به المحامي ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرّض المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون.
2- إذ كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظي هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية اقتضاء الدين المطالب به، وإذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذي توقع الحجز التحفظي من أجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظي والبعض الآخر لا حق عليه وخلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك وأثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه.
3- المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال في الطعن بالنقض.
4- مفاد نص المادتين 223، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف، ويستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الاستئناف، ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد وأن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد وأقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى في الاستئناف بقيمة المطلوب كله.
5- على محكمة الموضوع الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها طالما. لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات.
6- المقرر قانوناً أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق، وأن العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1983 استصدر الطاعن أمراً بالحجز التحفظي ضد المطعون ضده وفاء لمبلغ 566.685 جنيهاً قيمة إيجار متأخر عليه وبعد أن تنفذ الأمر وبتاريخ 3/ 4/ 1983 تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 572.215 جنيهاً مع صحة إجراءات الحجز التحفظي رفض الطب وحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4466 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تظلم المطعون ضده من أمر الحجز وقيدت الدعوى به برقم 3625 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 24/ 11/ 1983 حكمت في الأولى بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 242.865 جنيهاً وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وبتثبيته في حدود هذا المبلغ وفى الثانية بقصر الحجز على ذات المبلغ، استأنف الطاعن الحكم وقيد استئنافه برقم 6939 لسنة 100 ق مدني استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 6413 لسنة 100 ق مدني استئناف القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 18/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وبإلغاء أمر الحجز - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والثاني والشق الأول من الوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان الإجراءات التي باشرها محامي المطعون ضده سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف لاتخاذها، قبل الطاعن وهو محام دون أن يحصل على إذن مسبق من نقابة المحامين الفرعية بمقاضاته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سند من أن القانون لم يرتب البطلان عليه وأن حضور الطاعن بالجلسات يعد تنازلاً ضمنياً عن الدفع في حين أن ذلك يتعارض مع أحكام المادتين 68، 76 من القانون 17 لسنة 1983 وتمسك بالبطلان الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أنه "لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف" ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفة تلك الأحكام وفق ما يقضي به الحكم المخالف وكانت المادة 68 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أنه "يراعي المحامي في معاملاته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات، يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذي يقوم به المحامي ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بالبطلان على سند من أن عدم الحصول على الإذن لا يبطل عمل المحامي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من استخلاصه التنازل الضمني عن الدفع بالبطلان غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة إذ قضت في الموضوع دون أن تقصر حكمها على التظلم من أمر الحجز وإجراءاته فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله إذ أنه لما كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظي هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية اقتضاء الدين المطالب به، وإذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية بالمطالبة بمبلغ الدين الذي توقع الحجز التحفظي من أجله، قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظي والبعض الآخر لا حق عليه وخلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك وأثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحجز التحفظي المتظلم منه بعد أن خلص في مدوناته إلى سداد المطعون ضده للدين المحجوز من أجله فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفى بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوعة من المطعون ضده رقم 6413 لسنة 100 ق لعدم بيان أسباب الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4466 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهو بيان جوهري ويترتب على إغفاله بطلان الصحيفة لا يكمله ذكر أسباب استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 3625 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لاستقلال كل من الدعويين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال في الطعن بالنقض لما كان ذلك وكان المطعون ضده طلب بالاستئناف الذي أقامه عن الحكمين المبينين بسبب النعي رقم 6413 لسنة 100 ق إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بأداء مبلغ 242.865 جنيهاً والقضاء برفض الدعوى استناداً إلى سداد الأجرة المطالب بها فإن استناده في صحيفة الاستئناف إلى هذا الدفاع يعتبر بياناً كافياً لأسباب الاستئناف في الحكمين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب إلا أن المحكمة رفضت الدفع ولم تعمل نص المادة 223 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ولا يحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً في حين أن الحكم المستأنف أبرأ ذمة المطعون ضده من بعض طلبات الطاعن لعرضه عرضاً فعلياً واقتصر قضاؤه بما لا يجاوز نصاب الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن مفاد نص المادتين 223، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف، ويستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الاستئناف، ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد وأن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد وأقر الخصم ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى في الاستئناف بقيمة المطلوب كله، لما كان ذلك وكان الواقع على نحو ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد وجه إلى المطعون ضده طلباً واحداً هو إلزامه بأداء مبلغ 566.685 جنيهاً قيمة مقابل الانتفاع عن العين المؤجرة عن مدة سبعة أشهر فإن الدعوى تقدر قيمتها في تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب كله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن طلباته محددة بمقابل أقساط شهور ديسمبر سنة 1980، يناير وفبراير سنة 1981 ثم أربعة شهور أخرى مكملة للسبعة شهور هي ديسمبر سنة 1982، ومن يناير إلى مارس سنة 1983 إلا أن المحكمة الاستئنافية احتسبت السبعة شهور ابتداء من نهاية مارس سنة 1983، كما قامت بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بالشهور الثلاثة المقضي بها والتي ادعى المطعون ضده الوفاء بها بموجب شيكات ثلاثة قدم شهادة من البنك المسحوب عليه هذه الشيكات تفيد عدم صرفها فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم وخالفت الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن على محكمة الموضوع الالتزام بطلبات الخصوم عليه وإذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن حسبما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه بطلب مقابل الانتفاع بالعقارين موضوع النزاع عن مدة سبعة شهور سابقة آخرها شهر مارس سنة 1983 فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وحده طالما لم يطرأ عليه تغير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ خلص إلى تخطئة الحكم الابتدائي لمخالفة القانون للقضاء بما لم يطلبه الطاعن من مقابل الانتفاع عن أشهر ديسمبر سنة 1980 ويناير وفبراير سنة 1981 ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت محاضر العرض والإيداع صحيحة شكلاً وموضوعاً وأنها استوفت إجراءاتها القانونية حال إنها أعلنت في وقت غلق مكتبه وبالتالي تم إعلانه على جهة الإدارة كما إنها مشروطة بشروط تعسفية وناقصة بالنسبة لجميع شهور المطالبة مما يجعلها باطلة وغير مبرئة للذمة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن المقرر قانوناً أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق، وأن العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي لما كان ذلك، وكان البين من إنذار العرض المعلن إلى الطاعن في 26/ 8/ 1982 مع شخصه أنه تسلم مبلغ الإيجار المعروض المستحق عن المدة ديسمبر سنة 1981 إلى نهاية ديسمبر سنة 1982، وإن إنذار العرض المعلن في 31/ 1/ 1983 مع شخص الطاعن عن مبلغ الإيجار المستحق عن المدة من 1/ 1/ 1983 إلى نهاية أبريل سنة 1983 ولرفضه قبول العرض تم إيداعه خزينة المحكمة في اليوم التالي وصرح له بصرفه وأعلن بصورة من محضر الإيداع في خلال المدة القانونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن ما عرضه المطعون ضده على الطاعن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له في ذمته عن الأشهر موضوع الدعوى ويكون الإيداع مبرئاً لذمته فإنه يكون لا يكون قد أخطأ ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

الاتفاقية رقم 23: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة في السابع من حزيران / يونيه عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإعادة البحارة إلى وطنهم, وهو موضوع يدخل ضمن البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, 
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيه, عام ست وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم, 1926,لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في بلد إحدى الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية وعلى أصحاب تلك السفن وربابنتها وبحارتها .
2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على : ‌
أ ) البواخر الحربية ‌
ب ) السفن الحكومية غير المستخدمة في التجارة ‌
ج ) السفن المستخدمة في التجارة الساحلية ‌
د ) يخوت الترفيه ‌
هـ ) السفن التي يطلق عليها اسم ((INDIAN COUNTRY CRAFT )
 ‌و ) مراكب الصيد ‌
ز ) السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب، أو سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون الوطني الذي ينظم اللوائح الخاصة بهذه السفن والساري وقت اعتماد هذه الاتفاقية.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية : 
1) يشمل تعبير ( سفينة) أي سفينة أو مركب من كل نوع، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، وتستخدم عادة بالملاحة البحرية، 
2) يشمل تعبير ( بحار) كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة و قائدها والطلاب البحريين والتلاميذ على ظهر أي سفينة للتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بقد خاص للتدريب، ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة.
3) يشمل تعبير ( ربان) كل من يتولى قيادة و مسؤولية سفينة، باستثناء المرشدين.
4) تعنى عبارة ( سفينة للتجارية الداخلية) أي سفينة تستخدم في التجارة بين بلد ما وموانئ بلد مجاور داخل حدود جغرافية يعينها القانون الوطني.

3
1) لكل بحار انزل إلى البر أثناء سريان عقد استخدامه أو عند انتهائه الحق في إعادته إلى بلده ، أو إلى الميناء الذي حرر فيه عقد استخدامه، أو إلى الميناء الذي بدأت منه الرحلة، وفقا لما يحدده القانون الوطني، الذي يجب أن يشتمل على الأحكام اللازمة لمعالجة هذه المسالة، بما في ذلك الأحكام التي تحدد من يتحمل أعباء إعادة البحار إلى وطنه.
2) يعتبر البحار قد أعيد إلى وطنه حسب الأصول إذا أعطى عملا مناسبا على ظهر سفينة قاصدة احد الموانئ الذكورة في الفقرة السابقة.
 3) يعتبر البحار قد أعيد إلى وطنه إذا انزل في ارض البلد التي ينتمي إليها، أو في الميناء الذي بدا فيه عمله، أو في ميناء مجاور، أو في الميناء الذي بدأت منه الرحلة.
4) بنص القانون الوطني على الشروط التي يكون بمقتضاها لبحار أجنبي يستخدم في بلد ما غير بلده الأصلي الحق في إعادته إلى وطنه، فإذا لم توجد مثل هذه الأحكام القانونية، يحدد عقد الاستخدام قواعد لوطنه وتنطبق أحكام الفقرات السابقة على البحار الذي يجرى استخدامه في احد موانئ بلده.

4
لا يتحمل البحار نفقات عودته إلى وطنه إذا ترك على البر بسبب : ‌
أ ) وقوع حادث أثناء الخدمة على ظهر السفينة ‌
ب ) غرق السفينة ‌
ج ) مرض غير ناتج عن فعل متعمد أو عن خطا من جانبه ‌د ) فصل من الخدمة لأي سبب لا يمكن اعتباره مسئولا عنه

5
1) تشمل نفقات الإعادة إلى الوطن تكلفة النقل والإقامة والغذاء أثناء سفر البحار. وتشمل كذلك إعالة البحار إلى أن يحين الوقت المحدد لسفره.
2) إذا أعيد البحار إلى وطنه وهو عضو في طاقم السفينة ، كان له الحق في أجره عن العمل الذي أداه أثناء الرحلة.

6
تكون السلطة العامة في البلد الذي سجلت فيه السفينة مسئولة عن الإشراف على إعادة أي فرد من الطاقم إلى وطنه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، أيا كانت جنسيته، وعند الاقتضاء، عن إعطائه نفقات إعادته إلى وطنه مقدما.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 ، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد من 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير1928 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

11
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

14
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

قرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

قرار رقم (16) لسنة 2024

بشأن

تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

رئيس المحاكم

:

رئيس محاكم دبي.

المحاكم الابتدائية

:

تشمل المحاكم الابتدائية المدنية والمحاكم الابتدائية الجزائية.

المحاكم الابتدائية المدنية

:

تشمل المحكمة المدنية، المحكمة التجارية، المحكمة العقارية، المحكمة العمالية، محكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، وغيرها من المحاكم المدنية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

المحاكم الابتدائية الجزائية

:

تشمل محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، وغيرها من المحاكم الجزائية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

رئيس المحكمة

:

رئيس أي من المحاكم الابتدائية المتخصصة.

الدعوى الأصلية

:

الدعوى التي يتم تقديمها إلى المحاكم الابتدائية للنظر في الطلبات الأصلية التي تتعلق بها الدعوى.

 

تشكيل المحاكم الابتدائية

المادة (2)

 

‌أ-        باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

‌ب-   تُشكل الدوائر الجزئية في المحاكم الابتدائية من قاض فرد لا يقل مسماه القضائي عن قاضي ابتدائي أول.

‌ج-    تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول.

‌د-      تتكون محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ من دوائر جزئية مشكلة من قاضٍ فرد، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء دوائر كلية من (3) ثلاثة قضاة، على أن يُحدد في قرار إنشائها الاختصاصات المنوطة بها.

 

اختصاصات الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (3)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية:  

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم.

2.      دعاوى الأحوال الشخصية.

3.      طلبات ومنازعات ودعاوى الإفلاس.

4.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

5.      طلبات ومنازعات ودعاوى التنفيذ.

6.      الدعاوى والطلبات التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاصات الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (4)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 

2.      الدعاوى الإدارية أيّاً كانت قيمتها.

3.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

4.      الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية.

5.      الدعاوى التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاص المحاكم الابتدائية الجزائية

المادة (5)

 

‌أ-        تختص الدوائر الجزئية في محكمة الجنح والمخالفات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنح والمخالفات.

‌ب-   تختص الدوائر الكلية في محكمة الجنايات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنايات.

‌ج-    يجوز تشكيل دائرة كلية أو أكثر للنظر والفصل في بعض جرائم الجنح ذات الطبيعة الخاصة أو المهمة بقرار من رئيس المحكمة وبموافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

 

الإحالة

المادة (6)

 

تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم.

 

عدم الاختصاص

المادة (7)

 

إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها.

 

سريان القواعد العامة

المادة (8)

 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، تُطبق القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه، وغيره من التشريعات السارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

 يُصدر رئيس المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية بالمحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

رئيس محاكم دبي بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــق 10 صفر 1446هـ

C35 - Old-Age Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventeenth Session on 8 June 1933, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to compulsory old-age insurance, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-three the following Convention, which may be cited as the Old-Age Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933, for ratification by the Members of the International Labour Organisation, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to set up or maintain a scheme of compulsory old-age insurance which shall be based on provisions at least equivalent to those contained in this Convention.

Article 2
  1. 1. The compulsory old-age insurance scheme shall apply to manual and non-manual workers, including apprentices, employed in industrial or commercial undertakings or in the liberal professions, and to outworkers and domestic servants.
  2. 2. Provided that any Member may in its national laws or regulations make such exceptions as it deems necessary in respect of--
    • (a) workers whose remuneration exceeds a prescribed amount and, where national laws or regulations do not make this exception general in its application, any non-manual workers engaged in occupations which are ordinarily considered as liberal professions;
    • (b) workers who are not paid a money wage;
    • (c) young workers under a prescribed age and workers too old to become insured when they first enter employment;
    • (d) outworkers whose conditions of work are not of a like nature to those of ordinary wage earners;
    • (e) members of the employer's family;
    • (f) workers whose employment is of such a nature that, its total duration being necessarily short, they cannot qualify for benefit, and persons engaged solely in occasional or subsidiary employment;
    • (g) invalid workers and workers in receipt of an invalidity or old-age pension;
    • (h) retired public officials employed for remuneration and persons possessing a private income, where the retirement pension or private income is at least equal to the old-age pension provided by national laws or regulations;
    • (i) workers, who, during their studies, give lessons or work for remuneration in preparation for an occupation corresponding to such studies;
    • (j) domestic servants employed in the household of agricultural employers.
  3. 3. Provided also that there may be exempted from liability to insurance persons who, by virtue of any law, regulations or special scheme, are or will become entitled to old-age benefits at least equivalent on the whole to those provided for in this Convention.
  4. 4. This Convention does not apply to seamen and sea fishermen.
Article 3

National laws or regulations shall, under conditions to be determined by them, either entitle persons formerly compulsorily insured who have not attained the pensionable age to continue their insurance voluntarily or entitle such persons to maintain their rights by the periodical payment of a fee for the purpose, unless the said rights are automatically maintained or, in the case of married women, the husband, if not liable to compulsory insurance, is permitted to insure voluntarily and thereby to qualify his wife for an old-age or widow's pension.

Article 4

An insured person shall be entitled to an old-age pension at an age which shall be determined by national laws or regulations but which, in the case of insurance schemes for employed persons, shall not exceed sixty-five.

Article 5

The right to a pension may be made conditional upon the completion of a qualifying period, which may involve the payment of a minimum number of contributions since entry into insurance and during a prescribed period immediately preceding the happening of the event insured against.

Article 6
  1. 1. An insured person who ceases to be liable to insurance without being entitled to a benefit representing a return for the contributions credited to his account shall retain his rights in respect of these contributions.
  2. 2. Provided that national laws or regulations may terminate rights in respect of contributions on the expiry of a term which shall be reckoned from the date when the insured person so ceased to be liable to insurance and which shall be either variable or fixed.
    • (a) Where the term is variable, it shall not be less than one-third (less the periods for which contributions have not been credited) of the total of the periods for which contributions have been credited since entry into insurance.
    • (b) Where the term is fixed, it shall in no case be less than eighteen months and rights in respect of contributions may be terminated on the expiry of the term unless, in the course thereof, a minimum number of contributions prescribed by national laws or regulations has been credited to the account of the insured person in virtue of either compulsory or voluntarily continued insurance.
Article 7
  1. 1. The pension shall, whether or not dependent on the time spent in insurance, be a fixed sum or a percentage of the remuneration taken into account for insurance purposes or vary with the amount of the contributions paid.
  2. 2. Where the pension varies with the time spent in insurance and its award is made conditional upon the completion by the insured person of a qualifying period, the pension shall, unless a minimum rate is guaranteed, include a fixed sum or fixed portion not dependent on the time spent in insurance; where the pension is awarded without any condition as to the completion of a qualifying period, provision may be made for a guaranteed minimum rate of pension.
  3. 3. Where contributions are graduated according to remuneration, the remuneration taken into account for this purpose shall also be taken into account for the purpose of computing the pension, whether or not the pension varies with the time spent in insurance.
Article 8
  1. 1. The right to benefits may be forfeited or suspended in whole or in part if the person concerned has acted fraudulently towards the insurance institution.
  2. 2. The pension may be suspended in whole or in part while the person concerned--
    • (a) is in employment involving compulsory insurance;
    • (b) is entirely maintained at the public expense; or
    • (c) is in receipt of another periodical cash benefit payable by virtue of any law or regulations concerning compulsory social insurance, pensions or workmen's compensation for accidents or occupational diseases.
Article 9
  1. 1. The insured persons and their employers shall contribute to the financial resources of the insurance scheme.
  2. 2. National laws or regulations may exempt from liability to pay contributions--
    • (a) apprentices and young workers under a prescribed age;
    • (b) workers who are not paid a money wage or whose wages are very low.
  3. 3. Contributions from employers may be dispensed with under laws or regulations concerning schemes of national insurance not restricted in scope to employed persons.
  4. 4. The public authorities shall contribute to the financial resources or to the benefits of insurance schemes covering employed persons in general or manual workers.
  5. 5. National laws or regulations which, at the time of the adoption of this Convention, do not require contributions from insured persons may continue not to require such contributions.
Article 10
  1. 1. The insurance scheme shall be administered by institutions founded by the public authorities and not conducted with a view to profit, or by State insurance funds.
  2. 2. Provided that national laws or regulations may also entrust its administration to institutions founded on the initiative of the parties concerned or of their organisations and duly approved by the public authorities.
  3. 3. The funds of insurance institutions and State insurance funds shall be administered separately from the public funds.
  4. 4. Representatives of the insured persons shall participate in the management of insurance institutions under conditions to be determined by national laws or regulations, which may likewise decide as to the participation of representatives of employers and of the public authorities.
  5. 5. Self-governing insurance institutions shall be under the administrative and financial supervision of the public authorities.
Article 11
  1. 1. The insured person or his legal representatives shall have a right of appeal in any dispute concerning benefits.
  2. 2. Such disputes shall be referred to special tribunals which shall include judges, whether professional or not, who are specially cognisant of the purposes of insurance and the needs of insured persons or are assisted by assessors chosen as representative of insured persons and employers respectively.
  3. 3. In any dispute concerning liability to insurance or the rate of contribution, the employed person and, in the case of schemes providing for an employer's contribution, his employer shall have a right of appeal.
Article 12
  1. 1. Foreign employed persons shall be liable to insurance and to the payment of contributions under the same conditions as nationals.
  2. 2. Foreign insured persons and their dependants shall be entitled under the same conditions as nationals to the benefits derived from the contributions credited to their account.
  3. 3. Foreign insured persons and their dependants shall, if nationals of a Member which is bound by this Convention and the laws or regulations of which therefore provide for a State subsidy towards the financial resources or benefits of the insurance scheme in conformity with Article 9, also be entitled to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds.
  4. 4. Provided that national laws or regulations may restrict to nationals the right to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds and granted solely to insured persons who have exceeded a prescribed age at the date when the laws or regulations providing for compulsory insurance come into force.
  5. 5. Any restrictions which may apply in the event of residence abroad shall only apply to pensioners and their dependants who are nationals of any Member bound by this Convention and reside in the territory of any Member bound thereby to the extent to which they apply to nationals of the country in which the pension has been acquired. Provided that any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds may be withheld.
Article 13
  1. 1. The insurance of employed persons shall be governed by the law applicable at their place of employment.
  2. 2. In the interest of continuity of insurance exceptions may be made to this rule by agreement between the Members concerned.
Article 14

Any Member may prescribe special provisions for frontier workers whose place of employment is in its territory and whose place of residence is abroad.

Article 15

In countries which, at the time when this Convention first comes into force, have no laws or regulations providing for compulsory old-age insurance, an existing non-contributory pension scheme which guarantees an individual right to a pension under the conditions defined in Articles 16 to 22 hereinafter shall be deemed to satisfy the requirements of this Convention.

Article 16

Pensions shall be awarded at an age which shall be determined by national laws or regulations but which shall not exceed sixty-five.

Article 17

The right to a pension may be made conditional upon the claimant's having been resident in the territory of the Member for a period immediately preceding the making of the claim. This period shall be determined by national laws or regulations but shall not exceed ten years.

Article 18
  1. 1. A claimant shall be entitled to a pension if the annual value of his means does not exceed a limit which shall be fixed by national laws or regulations with due regard to the minimum cost of living.
  2. 2. Means up to a level which shall be determined by national laws or regulations shall be exempted for the purpose of the assessment of means.
Article 19

The rate of pension shall be an amount which, together with any means of the claimant in excess of the means exempted, is at least sufficient to cover the essential needs of the pensioner.

Article 20
  1. 1. A claimant shall have a right of appeal in any dispute concerning the award of a pension or the rate thereof.
  2. 2. The appeal shall lie to an authority other than the authority which gave the decision in the first instance.
Article 21
  1. 1. Foreigners who are nationals of a Member bound by this Convention shall be entitled to pensions under the same conditions as nationals.
  2. 2. Provided that national laws or regulations may make the award of a pension to foreigners conditional upon their having been resident in the territory of the Member for a period which shall not exceed by more than five years the period of residence prescribed for nationals.
Article 22
  1. 1. The right to a pension may be forfeited or suspended in whole or in part if the person concerned--
    • (a) has been sentenced to imprisonment for a criminal offence;
    • (b) has obtained or attempted to obtain a pension by fraud; or
    • (c) has persistently refused to earn his living by work compatible with his strength and capacity.
  2. 2. The pension may be suspended in whole or in part while the person concerned is entirely maintained at the public expense.
Article 23

Subject to the provisions of paragraph 5 of Article 12, this Convention does not refer to the maintenance of pension rights in the event of residence abroad.

Article 24

The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 25
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 26

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 27
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 28

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 29
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then unless the new Convention otherwise provides,
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 27 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 30

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.