الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 13 يونيو 2026

الطعن 1379 لسنة 96 ق جلسة 13 / 6 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (د)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي حسنين وأحمد أمين وهشام الجندي ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي.

وأمين السر السيد / محمد علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

في يوم السبت ۲۷ من ذو الحجة سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ١٣ من يونيه سنة ٢٠٢٦م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٣٧٩ لسنة ٩٦ القضائية.

المرفوع من

................

ضد

النيابة العامة

................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ...... -۲ ......." طاعن" في الجناية رقم ۲۰۱۸ لسنة ۲۰۲۵ جنايات قسم العجوزة والمقيدة برقم ١٦٥٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة .

أنهما في يوم ٢ من شهر فبراير سنة ۲۰۲٥ - بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة

حازا وأحرزا جوهر مخدر أحد مشتقات الفينيثيل أمين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

- أحرز الثاني وحاز الأول جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة أول درجة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۲۸ من شهر يوليو سنة ۲۰۲٥ وعملاً بالمواد ١، ٢، ١/٣٤ بند أ، ٢ بند ٦، ١/٣٧، ١/٤٢ ، من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ۱۲ من القسم الأول (ب) والبند ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، ومع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات، أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ثانياً : بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثالثا : بمصادرة المضبوطات، رابعا : بإلزام المتهمين المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي بالنسبة للمحكوم عليه الأول / .......

وحيث استأنف المحكوم عليهما هذا القضاء وقيد برقم ۱۱۲۳٤ لسنة ۲۰۲۵ أمام محكمة جنايات الجيزة المستأنفة.

والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بجلسة ۱۳ من أكتوبر سنة ۲۰۲٥ وعملاً بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۷، ۲/۳۸، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ۱۲ من القسم الأول (ب) والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات أولا : بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة ....... بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية، ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة ....... بالسجن المشدد ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ثالثا : وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود بالنسبة للمحكوم عليه الثاني / .......

فطعن المحكوم عليه الثاني / ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 من ديسمبر سنة ۲۰٢٥ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ۱۱ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥ موقعاً عليها من الأستاذ/...... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين أحد مشتقات الفينيثيل أمين - والحشيش) بغير قصد من القصود، وعاقبه عن الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إعمالا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية بتاريخ ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٦ بعدم دستورية القرار سالف البيان، وكانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على ..... إنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. "، وكان البين من ذلك النص أن المشرع قد أعمل قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص تشريعي جنائي ورتب على إعمال تلك القاعدة اعتبار أن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن وفي حكم المنعدم ولو كانت أحكاماً باتة، لما كان ذلك وكان القرار المقضي بعدم دستوريته أوسع نطاقا في التجريم وأشد عقابا من قرارت وزير الصحة السابقة عليه ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن وكانت المادة ٣٥/ ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وحتى تتاح للطاعن والمحكوم عليه الأول فرصة محاكمتهما من جديد في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا - مما مفاده انفساح الأمل والرجاء لهما في أن يصدر حكم ببراءتهما، ولا يمكن القول هنا بالاكتفاء بتصحيح العقوبة الواردة بالحكم اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية - تفاديا للنقض والإعادة - لأن العقوبة أضحت بطريق اللزوم كأن لم تكن إذ هي جزء من الحكم لا تنفصل عنه وبالتالي لا يمكن أن يرد عليها تصحيح.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة المحكمة جنايات الجيزة بدرجتها الأولى وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأول / ...... لتفصل فيها من جديد بهيئة أخرى.

قانون الطفل / مادة 86 : الإعفاء من الضرائب والرسوم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 86)
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
Article 86
Prosthetic and assistive devices and their spare parts, means and equipment for their production, and means of transport necessary for the use and rehabilitation of the disabled child are exempt from all types of taxes and fees.
The use of these devices and equipment by non-disabled persons is prohibited without justification, and violating this is punishable by imprisonment for a period of not less than one year, a fine of not less than two thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds, and confiscation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 85 : صندوق رعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 85)
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

Article 85
A fund shall be established for the care and rehabilitation of disabled children. It shall have legal personality, and its organization and the determination of its competencies shall be determined by a decision of the President of the Republic. The fines imposed for the crimes stipulated in this chapter shall be included in its resources.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 84 : إلزام صاحب العمل بتعويض المعاق الممتنع عن استخدامه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 84)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.

Article 84
Anyone who violates the provisions of the two preceding articles shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding one thousand pounds.
The employer may be ordered to pay monthly to the qualified disabled person who refused to employ him an amount equal to the prescribed or estimated wage for the job for which he was nominated, starting from the date of proving the violation and for a period not exceeding one year. This obligation shall be removed if the latter takes up suitable work.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 83 : إمساك السجلات وتقديمها للمفتشين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 83)
على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

Article 83
The employer - referred to in the previous article - shall keep a special register to record the names of disabled persons who have obtained qualification certificates and who have been employed by him, which includes the data contained in the qualification certificates. This register must be submitted to the inspectors of the Labor Office in whose jurisdiction his activity is located whenever they request it from him. This office must also be notified with a statement that includes the total number of employees and the number of jobs held by the disabled persons referred to and the wage that each of them receives, in the time and according to the form specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 82 : استخدام الأطفال المعاقين في القطاع الخاص

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 82)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.

Article 82
An employer who employs fifty or more workers - whether they work in one place or in separate places in one city or village - must employ disabled children nominated by the labor offices, at a minimum of two percent of the five percent stipulated in Law No. (39) of 1975 regarding the rehabilitation of the disabled.
The employer may fill this percentage by using disabled children other than those nominated by the labor offices, who have previously been registered with these offices.
The employer shall notify the relevant labor office of those who have been employed by registered mail with return receipt requested within ten days from the date of their employment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 81 : تخصيص أعمال للمعاقين بالقطاع الحكومي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 81)
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.
Article 81
The Minister of Manpower, in agreement with the Minister of Social Affairs, shall issue a decision specifying certain jobs within the state administrative apparatus, public bodies, public sector units, and the public business sector to be allocated to children with disabilities who have obtained a rehabilitation certificate, in accordance with the regulations governing this matter by law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 80 : معاونة المعاقين في الالتحاق بالأعمال المناسبة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 80)
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

Article 80
The rehabilitation authorities notify the labor office in whose jurisdiction the disabled child resides of his or her rehabilitation, and the labor offices record the names of the children who have been rehabilitated in a special register, and hand over to the disabled child or his representative a certificate of registration without charge or fees.
The labor offices are obligated to assist the disabled persons registered with them in joining jobs that suit their age, abilities and places of residence, and they must notify the Directorate of Social Affairs located in their district with a monthly statement about the disabled children who have been employed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 79 : شهادة تمام التأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 79)
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

Article 79
The entities referred to in the first and second paragraphs of the previous article shall issue, without charge or fees, a certificate for each disabled child who has been rehabilitated. The certificate shall state the profession for which he has been rehabilitated, in addition to other data, as specified in the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 78 : معاهد ومنشآت خدمات التأهيل للأطفال المعاقين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 78)
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.

Article 78
The Ministry of Social Affairs establishes the necessary institutes and facilities to provide rehabilitation services for disabled children.
It may license the establishment of these institutes and facilities in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
The Ministry of Education may establish schools or classes for the education of disabled children in accordance with their abilities and aptitudes. The executive regulations shall specify the conditions of admission, the curricula, and the examination systems therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 77 : الحق في التأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 77)
للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون

Article 77
The disabled child has the right to rehabilitation. Rehabilitation means providing the social, psychological, medical, educational and vocational services that must be provided to the disabled child and his family to enable him to overcome the effects arising from his disability.
The State shall provide rehabilitation services and prosthetic devices free of charge, within the limits of the amounts allocated for this purpose in the State's general budget, taking into account the provisions of Article (85) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 76 مكرراً : الحق في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 76 مكرراً )
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. 
Article 76 bis 
A disabled child has the right to education, training, and vocational rehabilitation in the same schools, institutes, and training centers available to non-disabled children, except in exceptional cases resulting from the nature and degree of disability.
In these exceptional cases, the state is obligated to provide education and training in special classes, schools, institutions, or training centers, as the case may be, that meet the following conditions:
1- It must be linked to the formal education system and the vocational training and rehabilitation system for non-disabled people.
2- It should be suitable for the needs of the disabled child and close to his place of residence.
3- To provide full education or rehabilitation for all children with disabilities, regardless of their age or degree of disability.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 76 : الحق في التمتع برعاية خاصة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 76)
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

Article 76
A disabled child has the right to enjoy special social, health and psychological care that fosters his self-reliance and facilitates his integration and participation in society.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 75 : وقاية الطفل من الإعاقة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 75)
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع. 
Article 75
The State shall ensure the protection of the child from disability and from any act that may harm his health or his physical, mental, spiritual or social development, and shall take the necessary measures for the early detection of disability, and the rehabilitation and employment of disabled persons when they reach working age.
Appropriate measures shall be taken to enable the media to contribute to awareness and guidance programs in the field of disability prevention, to educate the public about the rights of children with disabilities, and to raise awareness among them and their caregivers in a way that facilitates their integration into society. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 74 : عقاب من يخالف أحكام الباب الخامس

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 74)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Article 74
Anyone who violates the provisions of Chapter Five of this law shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds.
The fine is multiplied according to the number of workers in respect of whom the violation occurred, and in the case of recidivism the penalty is increased by an amount equal to the number of workers, and its implementation may not be suspended.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 73 : دور الحضانة في محل العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 73)
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Article 73
An employer who employs one hundred or more female workers in one place must establish a nursery or entrust a nursery with the care of the workers’ children, in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
Establishments located in the same area and each employing fewer than one hundred workers are obligated to participate in implementing the obligation stipulated in the previous paragraph, under the conditions and circumstances specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 مكررًا : تمتع الكافلة والحاضنة لطفل بذات الحقوق

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72 مكررًا)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

Article 72 bis
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, as applicable, shall have the same rights stipulated in Articles (71 and 72) of this Law if they are sponsoring or caring for a child under six months of age. The executive regulations shall specify the rules governing this.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 : أجازة رعاية الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

Article 72
Female employees in the state, public sector, and public business sector are entitled to unpaid leave for two years to care for their child, and are entitled to it three times throughout their service.
As an exception to the provisions of the Social Insurance Law, the employer to which the employee belongs shall bear the insurance contributions due from it and the employee in accordance with the provisions of this law, or grant the employee compensation for her wages equal to 25% of the salary she was entitled to on the date of commencement of the leave period, according to her choice.
In the private sector, a female employee in an establishment that employs fifty or more workers has the right to take unpaid leave for a period not exceeding two years, in order to care for her child. This leave is not entitled to more than three times during her entire service period.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 71)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71
A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 70 : حق العاملة في إجازة وضع

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 70)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
Article 70
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, whether they work permanently or on a temporary contract basis, have the right to maternity leave of three months after childbirth with full pay. In all cases, the female employee is not entitled to this leave more than three times during her entire service period.
A pregnant woman's daily working hours are reduced by at least one hour starting from the sixth month of pregnancy, and she may not be required to work overtime throughout her pregnancy and until six months after delivery.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق