الجريدة الرسمية في 6 يناير سنة 1977 - العدد الأول
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 407 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي فى المواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع
فى تونس بتاريخ 9/ 1/ 1976
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على اتفاق التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع في تونس بتاريخ 9/ 1/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)
اتفاق التعاون القانوني والقضائي
فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية والمواد الجزائية
بين
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية التونسية
حرصا منهما على إرساء أسس تعاوني أخوى مثمر في المجالين القانوني والقضائي؛
ورغبة منهما فى تحقيق هذا التعاون وتوثيقه على قواعد سليمة ليكون نواة لتوحيد الإجراءات القضائية فى الدول العربية؛
وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية؛
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية؛
وأنابتا عنهما مندوبيهما المفوضين وهما؛
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
السيد عادل يونس وزير العدل.
عن حكومة الجمهورية التونسية:
السيد صلاح الدين بالى وزير العدل.
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانونى، قد اتفقا على ما يأتى:
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
تتبادل وزارتا العدل فى كل من الدولتين المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية فى كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
(مادة 2)
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات فى المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة، وتبادل زيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور القضائى والتشريعى فى كل منهما وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترض الدولتين فى هذا المجال - كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى محاكم كل منهما.
(مادة 3)
كفالة حق التقاضى
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضى أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. ولا يجوز بصفة خاصة أن يفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان إما لكونهم أجانب وإما لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
(مادة 4)
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق فى الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة فى محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم فى بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص.
وإذا أقام الشخص فى البلد الذى قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التى يحمل جنسيتها.
(مادة 5)
تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزيرا العدل فى كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطنى الدولة الأخرى والأشخاص المولودين فى بلدها والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية.
وفى حالة توجيه إتهام من السلطة القضائية فى أى من الدولتين المتعاقدتين يجوز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
وفى غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك فى الأحوال وبالحدود المنصوص عليها فى تشريعها الداخلى.
الباب الثانى
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير
القضائية وتبليغها
(مادة 6)
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين فى إحدى الدولتين مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائى المختص إلى المحكمة التى يقيم المرسل إليه فى دائرتها.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية فى المواد الجزئية مباشرة عن طريق وزارتى العدل - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين.
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا فى غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها فى هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طريق رجال السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما.
وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل اليه.
(مادة 7)
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها غير مختصة فهى تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة، وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا.
(مادة 8)
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وطريقة هذا التسليم، وبيان الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها وصورة منها بذلك الطلب - وكل ذلك دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأى إجراء مشابه.
(مادة 9)
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضى باختصاصها القضائى دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانونى الذى يساند موضوع الطلب.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
(مادة 10)
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قوانين هذه الدولة. ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.
(مادة 11)
تقتصر الجهة المختصة فى الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت إليه - ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
(مادة 12)
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب اليه الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.
الباب الثالث
الإنابات القضائية
(مادة 13)
( أ ) ترسل طلبات الإنابة القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة فى الدولة الطالبة الى الهيئة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها - فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة، تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الهيئة القضائية المختصة فى دولتها، وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين - فى المواد المشار اليها آنفا - من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين. وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفى قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية فى المواد الجزائية المطلوب تنفيذها فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتى العدل فى كل منهما.
(مادة 14)
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له - وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
(مادة 15)
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التى ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاصات السلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية، تقوم الجهة المطلوب اليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التى دعت الى رفض تنفيذ الطلب.
(مادة 16)
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الدولة المطلوب اليها، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - فى تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة إخطارها فى وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى تشريع الدولة المطلوب إليها.
(مادة 17)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطريق المتبعة فى كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور، تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ فى شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها فى قانونها.
(مادة 18)
يكون للإجراء القضائى الذى يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانونى ذاته الذى يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة فى الدولة الطالبة.
(مادة 19)
لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق فى اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية
(مادة 20)
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور فى أى من الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أى تهديد باتخاذ الطرق الجبرية فى حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية فى الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد إليه بعد أن غادره.
ويتعين على السلطة التى أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.
(مادة 21)
للشاهد أو الخبير المشار إليه فى المادة السابقة الحق فى استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه.
وتبين فى أوراق الإعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو للخبير - ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ.
(مادة 22)
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذى يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته فى أقرب وقت أو فى الأجل الذى تضربه الدولة المطلوب إليها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق.
ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه فى هذه المادة فى الأحوال الآتية:
- إذا كان وجوده ضروريا فى الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
- إذا كان من شأن نقله الى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
- إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.
الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها
(مادة 23)
( أ ) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف المتعاقد الآخر فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضى، وينفذها فى بلده إذا كانت محاكم الدولة التى أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى بلد الدولة المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام المواد التالية، وكان النظام القانونى للدولة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم دولة أخرى، دون غيرها، بالاختصاص بإصدار الحكم.
(ب) يقصد بالأحكام فى معنى هذا الاتفاق كل قرار - أيا كانت تسميته - يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(جـ) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة فى المواد المدنية من محاكم جزائية.
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذا الأحكام الصادرة فى مواد الإفلاس والصلح الواقى منه أو الإجراءات المماثلة، وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.
(مادة 24)
تعتبر محاكم الدولة التى يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة فى مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
(مادة 25)
تعتبر محاكم الدولة التى يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به.
(مادة 26)
فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 24، 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التى صدر فيها الحكم مختصة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى فى بلد تلك الدولة.
(ب) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى بلد تلك الدولة، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ فى بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
(د) فى مواد المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى بلد تلك الدولة.
(هـ) إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة، سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها، متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص القاضى المرفوع أمامه النزاع.
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب أحكام هذه المادة.
(مادة 27)
تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التى بنى عليها إختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة فى الحكم والتى استند إليها فى تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
(مادة 28)
يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات التالية:
( أ ) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام العام فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف.
(ب) إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الأهلية أو ناقصيها.
(جـ) بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى فى وقت مناسب للدفاع عن نفسه.
(د) إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز لقوة الأمر المقضى فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف، أو فى دولة ثالثة ومعترف به فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف.
(هـ) إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب اليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار اليه.
(مادة 29)
( أ ) تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ فى تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ فى الدولة التابعة لها المحكمة التى أصدرتها.
(ب) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب اليها وذلك فى الحدود التى لا يقضى فيها هذا الاتفاق بغير ذلك.
(مادة 30)
تقتصر السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع - وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها - حال الإقتضاء - عند إصدار أمرها بالتنفيذ فى اتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الدولة التى يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه.
(مادة 31)
يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التى صدر فيها.
(مادة 32)
يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه فى الدولة الأخرى تقديم ما يأتى:
( أ ) صورة كاملة رسمية من الحكم.
(ب) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته.
(جـ) فى حالة الحكم الغيابى صورة من الإعلان مصدق عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا.
(د) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم، يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويجب أن يكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى.
(مادة 33)
يكون الصلح الذى يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق فى أى من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا فى بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذى فى الدولة التى عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام فى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه، وشهادة من الجهة القضائية التى أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق.
(مادة 34)
السندات التنفيذية فى الدولة التى أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف (بكتب) (محرر) موثق وتنفيذه فى الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية من المستند ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق وبشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق.
(مادة 35)
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 26، 28 من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فى المنازعات المقبلة التى قد تنشأ من علاقة قانونية معينة.
(ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام فى هذه الدولة.
ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عقد إلى المحكمين بالفصل فى النزاع
الباب السادس
تسليم المجرمين
(مادة 36)
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين فى بلد أى منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية فى الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى المواد التالية.
(مادة 37)
لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه - وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين - في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها - بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك إذا ما وجهته إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا بإعادة هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون فى حيازتها - وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.
(مادة 38)
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتى بيانهم:
( أ ) من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحد الأقصى والأدنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
(ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل فى جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب اليها التسليم فى مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد.
(مادة 39)
لا يجوز التسليم فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية.
(ج) إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(د) إذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائى فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(هـ) إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم.
(و) إذا كانت الجرائم قد أرتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبى عنها وكان قانون الدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجرائم إذا أرتكبها أجنبى خارج بلدها.
(ز) إذ صدر عفو فى الدولة الطالبة أو فى الدولة المطلوب اليها التسليم ويشترط فى الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة فى عداد الجرائم التى يمكن توجيه الإتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما أرتكبت خارج بلدها من أجنبى عنها.
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلى جميع الجرائم التى يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها فى الدولة المطلوب اليها التسليم أو إذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنها فى دولة ثالثة.
(مادة 40)
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسى.
ويكون الطلب مصحوبا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة فى قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(ج) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.
(مادة 41)
يجوز فى أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة فى الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 40 ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة، ويجرى تأكيد هذا الطلب فى الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسى ويتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة 40 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان إرتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للإجراءات المتبعة فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(مادة 42)
يجوز الافراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق المبينة فى الفقرة (2) من المادة 40 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ بدئه.
ويجوز فى أى وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها الحبس المؤقت جميع الاجراءات التى تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
(مادة 43)
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسى قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
(مادة 44)
إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى فى ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
(مادة 45)
إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التى يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة فى الدولة المطلوب إليها التسليم، ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات الاتهام التى تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها فى إجراءات جزائية كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك.
(مادة 46)
تفصل السلطات المختصة فى كل من الدولتين فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب - وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسى الدولة الطالبة بقرارها فى هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها فى التاريخ المحدد لذلك - فإذا لم يتم تسليم الشخص فى التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ. وعلى أية حال فإنه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على أجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
(مادة 47)
إذا كان ثمة إتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه فى الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التى من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل فى طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 46، وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته فى الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم تنفيذ العقوبة المقضى بها - وتتبع فى هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 46
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها فى شأنه.
(مادة 48)
إذا عدل التكييف القانونى للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة - بتكييفها الجديد - تبيح التسليم.
(مادة 49)
تخصم مدة الحبس المؤقت من أية عقوبة يحكم بها فى الدولة طالبة التسليم على الشخص الذى يتم تسليمه.
(مادة 50)
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذى سلم او محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى طلب التسليم من أجلها إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق صراحه نهائيا، أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
(ب) إذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 40 وبمحضر قضائى يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن إمتداد التسليم يشار فيه إلى أنه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.
(مادة 51)
لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص - وذلك فى غير حالة بقائه فى بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة السابقة - تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التى سلمته. وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
(مادة 52)
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أى منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسى. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضائها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 40 - وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها فى المادة 41، وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور.
وفى حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هى الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.
(مادة 53)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية - فى الدولة الموجود بها المحكوم عليه - بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكل تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها.
(مادة 54)
تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التى تتم فوق بلدها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه إذا اثبتت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة مصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.
الباب السابع
أحكام ختامية
(مادة 55)
المصطلحات التالية والواردة فى هذا الاتفاق يقابلها وفقا للتشريع التونسى ما يلى:
- المساعدة القضائية - الإعانة العدلية.
- صحيفة الحالة الجنائية - صحيفة السوابق العدلية.
- الاعلان - الاعلام.
(مادة 56)
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق.
(مادة 57)
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه فى مدينة القاهرة ويظل سارى المفعول إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته فى إنهائه.
وإثباتا لما تقدم قد تم ختم هذا الاتفاق ووقع عليه المندوبان المفوضان نيابة عن حكومتيهما - وقد حرر باللغة العربية بمدينة تونس فى اليوم الثامن من محرم سنة 1396 الموافق التاسع من شهر جانفى (يناير) 1976 من نسختين أصليتين، وتسلم كل طرف نسخة.
عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير العدل عادل يونس | عن حكومة الجمهورية التونسية وزير العدل صلاح الدين بالى |