الجريدة الرسمية في 14 ديسمبر سنة 1989 - العدد 50
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 260 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي
جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقعة في القاهرة بتاريخ
17/ 5/ 1989
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والموقعة في القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1409 (14 يونية سنة 1989).
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 2 ذي الحجة سنة 1409 الموافق 5 يوليه سنة 1989
اتفاقية
بشأن التعاون القانوني والقضائي
بين
جمهورية مصر العربية ودولة البحرين
ان حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة البحرين
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين فى المجالين القانوني والقضائي، ورغبة منهما فى اقامة ذلك التعاون على أسس راسخة.
قررنا عقد اتفاقية بينهما على النحو المبين فى المواد الآتية:
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
تبادل المعلومات
تتبادل وزارتا العدل فى كل من الدولتين، وبصفة منتظمة، المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعملان على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية فى كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
(مادة 2)
تشجيع الزيارات والندوات
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات فى المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى فى كل منهما وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترض الدولتين فى هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منهما.
وتجرى المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات.
(مادة 3)
كفالة حق التقاضى
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضى المقرر لمواطنيها أمام الجهات القضائية بها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأى وصف كان اما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين.
(مادة 4)
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق فى الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب اليه المساعدة.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية القدرة المالية الى طالبها من السلطات المختصة فى محل اقامته المختار اذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين، أما اذا كان يقيم فى بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص، أو من يقوم مقامه.
واذا أقام الشخص فى البلد الذى قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التى يحمل جنسيتها.
(مادة 5)
تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزير العدل فى كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطنى الدولة الأخرى والأشخاص المولودين أو المقيمين فى بلدها والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية طبقا للتشريع الداخلى المعمول به فى كل دولة.
وفى حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء فى أى من الدولتين المتعاقدتين يجوز لها أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفى غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الادارية فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك فى الأحوال وبالحدود المنصوص عليها فى تشريعها الداخلى.
الباب الثانى
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
(مادة 6)
فى القضايا المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين فى احدى الدولتين عن طريق وزارتى العدل، أو مباشرة من الهيئة، أو الموظف القضائى المختص الى المحكمة التى يقيم المرسل اليه فى دائرتها.
وترسل صورة من اعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية الى مكتب وزير العدل فى الدولة التى تقام فيها الدعوى.
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية فى المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتى العدل، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا على اعلان الوثائق والأوراق المشار اليها فى هذه المادة أو تبليغها مباشرة الى مواطنيهما عن طريق رجال السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما.
وفى حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل اليه.
(مادة 7)
حال عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ
اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة فى بلدها، واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
(مادة 8)
بيانات ومرفقات طلب الاعلان او التبليغ
يتضمن طلب اعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته ومحل عملة وطريقة هذا التسليم، وبيان الوثائق والأوراق المراد اعلانها أو تبليغها وذلك دون حاجة للتصديق على المستندات أو لأى اجراء مشابه.
(مادة 9)
حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأت الدولة المطلوب اليها أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب اليها يقضى باختصاصها القضائى دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانونى الذى يساند موضوع الطلب.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة فورا ببيان أسباب الرفض.
(مادة 10)
طريق الاعلان أو التبليغ
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب اليها باعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص اليها فى قوانين هذه الدولة، ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه اذا قبلها.
ويجوز اتمام الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب اليه القيام بذلك.
(مادة 11)
طرق تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المرسل اليه.
ويتم اثبات التسليم، أما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ الاستلام، واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثائق أو الورقة الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
(مادة 12)
الرسوم والمصروفات
لا يترتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ، الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث
الانابة القضائية
(مادة 13)
مجالات الانابة القضائية
لكل طرف متعاقد أن يطلب الى الطرف الآخر أن يقوم فى اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
(مادة 14)
( أ ) ترسل طلبات الانابة القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة فى الدولة الطالبة الى الهيئة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة، فاذا تبين عدم اختصاص الأخيرة، تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الهيئة الطالبة، واذا تعذر ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين - فى المواد المشار اليها آنفا - من سماع أقوال مواطنيهما برضائهم مباشرة عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين، وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه تحديد جنسيته وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الانابة القضائية فى المواد الجزائية المطلوب تنفيذها فى بلد أى من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتى العدل فى كل منهما.
(مادة 15)
تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له - وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.
(مادة 16)
حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية
تلزم الجهة المطلوب اليها تنفيذ طلبات الانابة القضائية التى ترد لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاصات السلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
(ب) اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ) اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب اليها التنفيذ جريمة سياسية.
(د) اذا تعلقت الانابة بجريمة من جرائم الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو النقد لدى الدولة المطلوب منها.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الأوراق وبيان الأسباب التى دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
(مادة 17)
طريقة تنفيذ الانابة القضائية
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الدولة المطلوب اليها ذلك، وفى حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - فى تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب اليها ذلك اجابتها الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - اذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - اخطارها فى وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى تشريع الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
(مادة 18)
الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة فى كل دولة.
واذا تخلف الشاهد عن الحضور، تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتخذ فى شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها فى قانونها.
(مادة 19)
الأثر القانونى للانابة القضائية
يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانونى ذاته الذى يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة فى الدولة الطالبة.
(مادة 20)
رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية للطرف المطلوب اليه الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم أثناء تنفيذ الانابة.
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية
(مادة 21)
حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور فى احدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة.
ولا يجوز أن يتضمن الاعلان بالحضور أى تهديد باتخاذ الطرق الجبرية فى حالة عدم الامتثال للاعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استغناء السلطات القضائية فى الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد اليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطات التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
(مادة 22)
مصروفات سفر واقامة الشاهد أو الخبير
للشاهد أو الخبير الحق فى استرداد مصاريف السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الادلاء برأيه، ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها فى كل دولة.
وتبين فى أوراق الاعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو الخبير، ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذه المبالغ.
(مادة 23)
الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذى يتم اعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية فى الدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بابقائه محبوسا واعادته فى أقرب وقت أو فى الأجل الذى تحدده الدولة المطلوب اليها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب اليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه فى هذه المادة فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان وجوده ضروريا فى الدولة المطلوب اليها بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
(ب) اذا كان من شأن نقله الى الدولة الطالبة اطالة مدة حبسه.
(جـ) اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الدولة الطالبة.
الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها
(مادة 24)
قوة الأمر المقضى به
( أ ) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر فى المواد المدنية بما فى ذلك الأحكام الصادرة فى المواد المدنية من محاكم جزائية وفى المواد التجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضى أو المشمولة بالنفاذ فى مادتى الرؤية والنفقة، وتنفذ الأحكام المشار اليها اذا كانت محاكم الدولة التى أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للدولة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
(ب) يقصد بالأحكام فى معنى هذه الاتفاقية كل قرار - أيا كانت تسمية - يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين.
(جـ) لا تسرى هذه المادة على:
1 - الاجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذلك الأحكام الصادرة فى مواد الافلاس والصلح الواقى منه أو الاجراءات المماثلة، وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.
2 - الأحكام التى يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
(مادة 25)
الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ
أو حالته الشخصية
تعتبر محاكم الدولة التى ينتمى اليها الشخص بجنسيته وقت تقديم الطلب مختصة فى مواد الأحوال الشخصية والأهلية اذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
(مادة 26)
الاختصاص فى حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الدولة التى يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به.
(مادة 27)
حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين (25، 26) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التى صدر فيها الحكم مختصة فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت افتتاح الدعوى فى بلد تلك الدولة.
(ب) اذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى بلد تلك الدولة، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ كليا أو جزئيا فى هذه الدولة، أو كان واجب التنفيذ فيها وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
(د) فى مواد المسئولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى تلك الدولة.
(هـ) اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
(د) اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب نص هذه المادة.
(مادة 28)
مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تتقيد محاكم الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة فى الحكم والتى استند عليها فى تقرير الاختصاص، وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
(مادة 29)
حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات التالية:
( أ ) اذا كان الحكم مخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف.
(ب) اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الأهلية أو ناقصيها.
(جـ) بالنسبة الى الأحكام الغيابية، اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
(د) اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضى فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف، أو فى دولة ثالثة ومعترفا به فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف.
(هـ) اذا كان النزاع الصادر فى شأن الحكم المطلوب الاعتراف به محلا الدعوى منظورة أمام احدى محاكم الدولة المطلوب اليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذه الدولة الأخيرة فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التى صدر فيها الحكم المشار اليه.
(مادة 30)
تنفيذ الحكم
( أ ) تكون الأحكام الصادرة من محاكم احدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ فى تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ فى الدولة التابعة لها المحكمة التى أصدرتها.
(ب) تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.
(مادة 31)
مهمة الهيئة القضائية المختصة فى الدولة
المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تقتصر مهمة السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها - حال الاقتضاء - عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية التى تكون له لو أنه صدر من الدولة التى يراد تنفيذه فيها.
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة.
(مادة 32)
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة الى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ المقيمين فى اقليم الدولة التى صدر فيها.
(مادة 33)
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه فى الدولة الأخرى تقديم ما يأتى:
( أ ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.
(ب) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضى ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته أو مشمولا بالنفاذ المشار اليه فى البند ( أ ) من المادة (24).
(جـ) فى حالة الحكم الغيابى صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
(د) اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم، يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب أن تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختوما بخاتم المحكمة المختصة.
(مادة 34)
الصلح أمام الهيئات المختصة
يكون الصلح الذى يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فى أى الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا فى بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذى فى الدولة التى عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه، وشهادة من الجهة القضائية التى أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية.
(مادة 35)
السندات التنفيذية
السندات التنفيذية فى الدولة التى أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الأخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات وبشرط ألا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه فى الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (33) من هذه الاتفاقية.
(مادة 36)
أحكام المحكمين
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (27، 29) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين ويتم تنفيذها اذا توافرت فيها الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون الحكم مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فى المنازعات المقبلة التى قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة.
(ب) أن ينصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف أو التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع مبادئ الشريعة الاسلامية أو أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام والآداب فى هذه الدولة.
يتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذى عهد بموجبه الأطراف الى المحكمين بالفصل فى النزاع.
الباب السادس
تسليم المجرمين
(مادة 37)
الأشخاص الموجه اليهم اتهام أو محكوم عليهم
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين فى بلد أى منهما والموجه اليهم اتهام أو محكوم عليهم من السلطات القضائية فى الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى المواد التالية.
(مادة 38)
الأشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتى بيانهم:
( أ ) من وجه اليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
(ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد فى جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
(جـ) اذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لا نظير لها فى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب اليها التسليم فى مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد.
(مادة 39)
تسليم المواطنين
لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه - وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين - فى الحدود التى يمتد اليها اختصاصها - بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم فى بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فى الدولتين، وذلك اذا ما وجهت اليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسى طلبا بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التى تكون فى حيازتها، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم فى شأن طلبها.
(مادة 40)
الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة فى نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
1 - جريمة التعدى على رئيس احدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
2 - جرائم التعدى على ولى عهد دولة البحرين أو رئيس وزرائها ونائب رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزرائها.
3 - جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
(ب) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
(جـ) اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(د) اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(هـ) اذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون احدى الدولتين عند وصول التسليم.
(و) اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة الطالبة من أجنبى عنها وكان قانون الدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها أجنبى خارج اقليمها.
(ز) اذا صدر عفو فى الدولة الطالبة أو فى الدولة المطلوب اليها التسليم، ويشترط فى الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة فى عداد الجرائم التى يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة اذا ما ارتكبت خارج اقليمها من أجنبى عنها.
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة الى جميع الجرائم التى يكون قد سبق توجيه الاتهام بشأنها فى الدولة المطلوب اليها التسليم، أو اذا كان قد سبق صدور حكم بشأنها فى دولة ثالثة.
(مادة 41)
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسى، ويكون مصحوبا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الادانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة قى قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الامكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
(جـ) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة، وكذلك أوصاف الشخص المطلوب تسليمه، وصورته الشمسية اذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.
(مادة 42)
توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا
يجوز فى أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة فى الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة فى المادة السابقة ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت الى السلطات القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق واما أية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجرى تأكيد هذا الطلب فى الوقت نفسه بالطريقة الدبلوماسى، ويتعين أن يتضمن الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة السابقة مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.
ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للاجراءات المتبعة فى الدولة المطلوب اليها التسليم.
(مادة 43)
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم تتلق الدولة المطلوب اليها التسليم احدى الوثائق المبينة فى البند ( أ ) من المادة (41) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه.
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ القبض عليه.
ويجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم جميع الاجراءات التى تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا الشخص.
ولا يحول الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
(مادة 44)
الايضاحات التكميلية
اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم أنها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسى قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
(مادة 45)
تعدد طلبات التسليم
اذا قدمت للدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة اما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى فى ذلك كافة الظروف وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق فيما بين الدولة الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
(مادة 46)
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
اذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم للدولة تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب اليها التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة فى الدولة المطلوب اليها التسليم، ويجب ردها الى الدولة المطلوب اليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى تباشرها الدولة.
ويجوز للدولة المطلوب اليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة اذا رأت حاجتها اليها فى اجراءات جزائية، كما يجوز لها عند ارسالها أن تحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.
(مادة 47)
الفصل فى طلبات التسليم
تفصل السلطات المختصة فى كل من الدولتين فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، وتخبر الدولة المطلوب اليها التسليم بالطريق الدبلوماسى الدولة الطالبة بقرارها فى هذا الشأن.
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
وفى حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر بواسطة رجالها فى التاريخ المحدد لدلك فاذا لم يتم تسليم الشخص فى التاريخ المحدد فانه يجوز اخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ. وعلى أية حال فانه يتم اخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون اتمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التى طلب التسليم من أجلها.
(مادة 48)
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة
عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب اليه التسليم
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما فى الدولة المطلوب اليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التى من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل فى طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة، وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته فى الدولة المطلوب اليها التسليم، ويتم تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتتبع فى هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة المشار اليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، على أن يشترط عليها صراحة اعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها فى شأنه.
(مادة 49)
حدوث تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة
اذا عدل التكييف القانونى للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
(مادة 50)
خصم مدة الحبس المؤقت
تخصم مدة الحبس المؤقت من أى عقوبة يحكم بها فى الدولة الطالبة التسليم على الشخص الذى يتم تسليمه.
(مادة 51)
محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التى سلم من أجلها
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم الا فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم اليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا، أو خرج منه وعاد اليه باختياره.
(ب) اذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها فى المادة (41) وبمحضر قضائى يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه الى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى سلطات الدولة المطلوب اليها التسليم.
(مادة 52)
تسليم الشخص الى دولة ثالثة
لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص - وذلك فى غير حالة بقائه فى بلد الدولة الطالبة أو عودته اليه بالشروط المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة السابقة - تسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التى سلمته، وفى هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة الى المطلوب اليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
(مادة 53)
تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أى منهما عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسى، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة (41)، وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الاخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار اليها فى المادة (42) وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
(ب) اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هى الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.
(مادة 54)
تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية - فى الدولة الموجود بها المحكوم عليه - بناء على طلب الدولة التى أصدرت الحكم وبموافقة المحكوم عليه اذا وافقت الدولة المطلوب اليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها، وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التى يستلزمها تنفيذ الحكم.
(مادة 55)
مصروفات التسليم
تتحمل الدولة المطلوب اليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق بلدها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.
الباب السابع
أحكام ختامية
(مادة 56)
تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارتى العدل فى الدولتين.
(مادة 57)
( أ ) تعمل كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
(ب) تسرى أحكام هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه فى كل من الدولتين.
(جـ) يكون لأى من الدولتين حق انهاء العمل بهذا الاتفاق باخطار كتابى للدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية، وفى هذه الحالة يسرى الانهاء بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسليم هذا الاخطار.
(مادة 58)
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلى الحكومتين المفوضين فى ذلك بتاريخ 17 مايو 1989 م الموافق (12 شوال 1409 هـ) بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.
عن حكومة دولة البحرين وزير العدل والشئون الاسلامية سعادة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة | عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير العدل سعادة المستشار/ فاروق سيف النصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق