الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 94: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شروط العمل (العقود العامة)، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية ٩٤                                                                 Convention 94
اتفاقية بشأن شروط العمل في العقود العامة 

التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8/6/1949

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في ٨ حزيران يونيه ١٩٤٩ 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بشروط العمل في العقود العامة ، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة ، 
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ، 
يعتمد في هذا اليوم التاسع والعشرين من حزيران یونیه عام تسع وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية شروط العمل) العقود العامة( ، ١٩٤٩ :

مادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي تتوافر فيها الشروط التالية : -
ا – أن يكون احد الأطراف المتعاقدين على الأقل يمثل سلطة عامة.
ب – أن يستتبع العقد ما يأتي :
1- انفاق أموال بمعرفة عامة.
2 - استخدام عمال بمعرفة الطرف الثاني للعقد.
ج أن يستهدف العقد.
إنشاء أو تعديل أو إصلاح أو إزالة أشغال.
صناعة أو تجميع أو تداول أو شحن مواد وتوريدات أو معدات.
تنفيذ أو تقديم الخدمات
د أن يكون العقد مبرما بمعرفة مركزية لعضو في منظمة العمل الدولية تسري عليه هذه الاتفاقية.
2- تعين السلطة المختصة الحدود والشروط التي تطبق بموجبها هذه الاتفاقية على العقود التي تبرمها سلطات غير السلطات المركزية.
3- تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي يقوم بتنفيذها مقاولون ثانويون أو من تؤول اليهم العقود بتنازل المتعاقد الأصلي. هذا وتتخذ السلطة المختصة تدابير ملائمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية على الأعمال المذكورة.
4- يجوز أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية العقود التي ينشا عنها صرف مبلغ من الأموال العامة لا يتجاوز حدا تعينه السلطة المختصة بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت.
5- يجوز للسلطة المختصة أن تخرج من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت الأشخاص الذين يشغلون وظائف إدارية او ذات صفة فنية أو علمية ولم تنظم شروط استخدامهم بالتشريع القومي أو باتفاقية جماعية أو بقرار تحكيم والذين لا يقومون عادة بأعمال يدوية.

مادة 2
يجب أن تتضمن العقود التي تتضمنها هذه الاتفاقية نصوصا تضمن للعمال المختصين أجورا تشمل المكافآت وساعات وظروف عمل لا تقل صلاحية عن الشروط الموضوعة لعمل مماثل في المهنة أو الصناعة ذاتها بنفس المنطقة وذلك : -
ا باتفاقية جماعية أو بطريقة أخرى معترف بها للمفاوضة بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال تمثل نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال والعمال في المهنة أو الصناعة المعنية.
ب أو بقرارات تحكيم.
ج أو بقوانين أو لوائح قومية.
اذا لم تكن ظروف العمل الواردة في الفقرة السابقة منظمة بإحدى الطرق المبينة سابقا في المنظمة التي يجري فيها العمل فلا بد أن تكفل الشروط الوارد بالعقود للعمال المعنيين أجوراً شاملة المكافآت وساعات العمل وظروف لا تقل ملائمة من : -
ا الشروط المتفق عليها باتفاقية جماعية أو وسيلة مفاوضة معترف بها أو بالتحكيم أو القوانين أو اللوائح التي تسري على عمل مماثل في المهنة أو الصناعة المعينة في اقرب منطقة مماثلة.
ب او المستوى العام المعمول به لدى أصحاب العمل في ظروف مماثلة في المهنة أو الصناعة ذاتها يمارسها الفريق المتعاقد معه.
تحدد السلطة المختصة نصوص الشروط الواجب تضمينها العقود أو أي تعديلات تدخل عليها بالطريقة التي تراها اكثر تلاؤما مع الأوضاع القومية وذلك بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية ان وجدت.
تتخذ السلطة المختصة التدابير الملائمة للتأكد من إحاطة مقدمي العطاءات بشروط التعاقد وذلك بإعلان المواصفات أو باي طريقة.

مادة 3
على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الملائمة التي تكفل للعمال المعنيين ظروفا عادلة ومعقولة من حيث الصحة والأمان والرفاهية وذلك حيث لا تتوفر للعمال المسؤولين عن تنفيذ العقود ظروفا ملائمة فيما يتعلق بالصحة والأمان والرفاهية بموجب القوانين أو اللوائح القومية أو اتفاقية أو قرار تحكيم

مادة 4
يجب بالنسبة للقوانين واللوائح وغيرها من الوسائل التي تصدر تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ا 1 - أن يحاط بها ذوو الشأن جميعا.
2- أن تعين الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
3- أن تعلن في أماكن ظاهرة في المنشآت وأماكن العمل الأخرى بقصد اطلاع العمال على شروط عملهم.
ب أن تنص على : -
1- إمساك سجلات بيان ساعات العمل والأجور المدفوعة للعمال ذوي الشأن.
2- وضع نظام للتفتيش يضمن التنفيذ الفعال وذلك ما لم تطبق إجراءات أخرى تضمن سلامة التنفيذ.

مادة 5
1- تفرض عقوبات مناسبة في حالات الإخلال باتباع وتطبيق أحكام شروط العمل الواردة في العقود العامة وذلك بالحرمان من التعاقد أو غير ذلك.
2- تتخذ إجراءات مناسبة بالاستقطاع من المبالغ المستحقة بموجب العقد او بأية طريقة أخرى من اجل تمكين العمال ذوي الشأن من الحصول على الأجور المستحقة لهم.

مادة 6
يجب ان تتضمن التقارير السنوية التي تقدم عملا بحكم المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 7
1- اذا شملت أراضي العضو على مناطق شاسعة بحيث ترى السلطة المختصة أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية غير عملي بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فان لها أن تعفي مثل هذه المناطق من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بصورة عامة أو استثناء منشآت أو حرف معينة حسبما تراه مناسبا.
2- يجب على كل عضو أن يبين في تقريره السنوي الأول عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي يقدمه وفقا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية المناطق التي يرى تطبيق أحكام هذه المادة عليها والأسباب المبررة لذلك ولا يجوز للعضو بعد تاريخ تقريره الأول الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا بالنسبة للمناطق التي سبق أن عينها.
3- على كل عضو التجا الى أحكام هذه المادة أن يعيد النظر بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المختصة – على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات في أماكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المستثناة بموجب الفقرة 1.
4- يجب على كل عضو التجا الى تطبيق أحكام هذه المادة أن يبين في تقاريره السنوية التالية المناطق التي يرى العدول عن تطبيق هذه الأحكام عليها أو أي تقدم يكون قد احرزه لتطبيق الاتفاقية تدريجيا على مثل هذه المناطق

مادة 8
يجوز للسلطة المختصة أن توقف مؤقتا تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بعد استشارة منظمات أصحاب الأعمال والعمال إن وجدت وذلك في حالة القوة القاهرة أو عند حدوث طوارئ تهدد كيان الوطن أو سلامته

مادة 9
1- لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي أبرمت قبل دخولها دور التنفيذ بالنسبة للعضو المختص.
2- لا يؤثر التحلل من هذه الاتفاقية في الأحكام التي طبقت على العقود المبرمة قبل ان يصبح التحلل منها نافذا.

مادة 10
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 12
1- يجب على كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يرسل الى المدير العام في اقرب وقت ممكن بعد تصديقه عليها إخطار بالنسبة للمناطق المشار إليها في المادة 35 من دستور المنظمة المعدل بالوثيقة الصادرة عام 1946 والخاصة بتعديل ذلك الدستور وباستبعاد المناطق المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المعدلة المذكورة ويتضمن هذا الإخطار بيان :
ا الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل ج الأقاليم التي يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
د الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شانها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة جزء لا يتجزأ من تصديق العضو ، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في أي وقت أن يلغى بإخطار لاحق كليا أو جزئيا أي تضمنها إخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب و ج و د من الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 14 ان يرسل الى المدير العام إخطارا جديدا يعدل فيه نصوص أي إخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعينها.

مادة 13
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية اذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل واذا ذكر الإخطار أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يخضع للتعديل يجب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو السلطة الدولية المختصة أن تصدر تصريحا لاحقا بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في إدخال تعديلات ذكرت في أي إخطار سابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقا لأحكام المادة 14 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى نصوص أي إخطار سابق مع إيضاح الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 14
1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها ، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 15
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 16
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية ، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 18
1- اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي فان :
ا تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة السابقة وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 19
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق