مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 136 136 Convention
اتفاقية بشأن الوقاية من مخاطر
التسمم الناجم عن البنزين
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 27 تموز/يوليه 1973
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته السادسة والخمسين في 2 حزيران / يونيه 1971
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن الوقاية من المخاطر الناجمة عن البنزين، وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل
اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران / يونيه عام واحد وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية البنزين، 1971 :
المادة 1 :
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأنشطة التي تنطوي على تعرض العمال
أ - لهيدروكربونات البنزين العطرية ك 6 يد 6 المشار إليها فيما بعد "بالبنزين".
ب - للمنتجات التي يزيد محتواها من
البنزين عن 1 % من الحجم، ويشار إليها فيما
بعد "بالمنتجات التي تحتوي على البنزين".
المادة 2 :
1- متى أتيحت منتجات بديلة غير ضارة أو اقل ضررا, فإنها ستستعمل للاستعاضة عن البنزين أو المنتجات التي تحتوي على البنزين .
لا تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة على:
أ- إنتاج البنزين.
ب-استخدام البنزين في التركيبات الكيميائية.
ج- استخدام البنزين في وقود المحركات.
د-أعمال التحليل والبحث التي تجري في المختبرات.
المادة 3
1 -يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تسمح باستثناءات مؤقتة من النسبة المئوية التي تحددها الفقرة الفرعية (ب)من المادة 1، ومن أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك وفق شروط وآجال زمنية تحدد بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين، إن وجدت.
2- بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر تقريرا خاصا يتعلق بتطبيق الفقرتين ا و2 من هذه المادة ويتضمن ما يراه ملائما من مقترحات لاتخاذ تدابير أخرى في هذا الشأن.
المادة 4
1- يحظر استعمال البنزين والمنتجات التي تحتوي على بنزين في بعض عمليات العمل التي تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية.
2- يشمل هذا الحظر على الأقل استعمال البنزين والمنتجات التي تحتوي على البنزين مثل المذيبات أو المخففات، ما لم تنفذ هذه العمليات في تجهيزات مغلقة أو بطرائق عمل أخرى تكفل نفس المستوى من السلامة.
المادة 5
تتخذ تدابير صحة مهنية وتدابير تقنية لضمان حماية فعالة للعمال المعرضين للبنزين أو لمنتجات تحتوي على البنزين.
المادة 6
1 - تتخذ جميع التدابير الضرورية داخل المنشآت التي يتم فيها صنع أو مناولة أو استعمال بنزين أو منتجات تحتوي على بنزين، لمنع تسرب بخار البنزينْ الى جو أماكن العمل .
2 - يضمن صاحب العمل ألا يتجاوز تركيز البنزين في جو أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين حدا اعلى تحدده السلطة المختصة بمستوى لا يتجاوز قيمة قصوى تبلغ 25 جزءا في المليون ( 80 مج/ م 3) .
3 - تصدر السلطة المختصة تعليمات بشأن طريقة قياس تركيز البنزين في جو أمَاكن العمل .
المادة 7
1 - تجري عمليات العمل التي تنطوي على استعمال البنزين أو منتجات تحتوي على بنزين في تجهيزات مغلقة بقدر الإمكان .
2 - تزود أماكن العمل التي يستعمل فيها البنزين أو منتجات تحتوي على بنزين، عندما لا يكون من الممكن تنفيذ عمليات العمل في تجهيزات مغلقة، بوسائل فعالة تضمن إفراغ بخار البنزين بالقدر الضروري لحماية صحة العمال .
المادة 8
1 - يزود العمال الذين يمكن أن يلامسوا بنزينا سائلا أو منتجات تحتوي على بنزين سائل بوسائل كافية للوقاية الشخصية من مخاطر امتصاص البنزين من خلال الجلد .
2 - يزود العمال الذين يمكن أن يتعرضوا لأسباب خاصة لدرجات من تركيز البنزين في جو أماكن العمل تتجاوز الحدود القصوى المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، بوسائل الوقاية الشخصية من مخاطر استنشاق بخار البنزين . وتكون مدة التعرض محدودة بقدر الإمكان .
المادة 9
1 - يخضع العمال الذي يقرر استخدامهم في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين :
أ - لكشف طبي شامل قبل التعيين لإثبات صلاحيتهم لهذا العمل، يتضمن فحصا للدم .
ب - لكشوف طبية دورية فيما بعد، تتضمن فحوصا بيولوجية تشمل فحصا للدم، على فترات تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية .
2 - يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تسمح باستثناءات من الالتزامات الناشئة عن الفقرة 1 من هذه المادة بصدد فئات محددة من العمال، بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين، إن وجدت .
المادة 10
1 - الفحوص الطبية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من هذه الاتفاقية :
أ - تجري تحت مسؤولية طبيب مؤهل، معتمد من السلطة المختصة، وعند الاقتضاء، بمساعدة مختبر متخصص .
ب - يصدق عليها رسميا وفقا للأصول .
2 - لا يرتب إجراء هذه الفحوص الطبية أي نفقات بالنسبة للعمال .
المادة 11
1 - لا تستخدم النساء اللاتي يثبت طبيا أنهن حوامل، والأمهات المرضعات، في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين .
2 - لا يستخدم الأحداث دون الثامنة عشرة من العمر في عمليات عمل تنطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على البنزين، على انه يمكن عدم تطبيق هذا الحظر على الأحداث الذين يتلقون تعليما أو تدريبا وكانوا موضوعين تحت إشراف تقني وطبي ملائمين .
المادة 12
توضع كلمة "بنزين" ورموز الخطر الضرورية بحيث تقرأ بوضوح على أي وعاء يحتوي على بنزين أو على منتجات تحتوي على بنزين .
المادة 13
تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة لكي يتلقى كل عامل يتعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي على بنزين، التعليمات المناسبة بشأن التدابير التي تتخذ لحماية الصحة والوقاية من الحوادث، وكذلك بشأن التدابير التي تتخذ في حالة ظهور أعراض التسمم .
المادة 14
كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية :
أ - تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، بموجب القوانين أو اللوائح، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة والظروف الوطنية :
ب - تحدد الشخص أو الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، بما يتفق مع الممارسات الوطنية .
ج - تتعهد بتوفير تفتيش ملائمة من اجل الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو تتحقق بنفسها من وجود تفتيش مناسب .
المادة 15
ترسل التصديقات الرسمية بهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 16
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 17
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 18
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 19
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 20
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 21
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
أ - يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
ب - ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .
المادة 22
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق