الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 أبريل 2025

الطعن 11 لسنة 19 ق جلسة 9/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 7 ص 39

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي محمد خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(7)

القضية رقم 11 سنة 19 القضائية
(1) طعن. 

(أ) سبب لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. شفعة. عدم إبداء الشفيعتين رغبتهما وعدم رفع دعواهما في الميعاد. لا يصح إبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) دفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الشفيعتين. مبناه. انتفاء المصلحة لأنهما لم تبديا رغبتهما ولم ترفعا دعواهما في الميعاد. عدم طرح هذا الدفاع على محكمة الموضوع من قبل للفصل فيه. رفض الدفع.
(2) شفعة 

"أ" ملحقات الثمن. عرضها. مناط وجوبه. أن يكون الشفيع عالماً بوجودها. حق الشفيع. سقوطه. لا يسقط إلا بإثبات علمه بملحقات الثمن وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها.
"ب" حكم. تسبيبه. قضاؤه بسقوط حق الشفيعتين. استناده إلى أن الشفيعتين لم تعرضا ملحقات الثمن. تقرير الحكم أن إنذار الشفعة خلا من عرض ملحقات الثمن. عدم بيان علم الشفيعتين بوجود ملحقات للثمن. قصور. تقرير الحكم أن الشفيعتين لم تعرضا ملحقات الثمن بعد علمهما بها من اطلاعهما على عقد البيع الرسمي المقدم للمحكمة. الثابت في محضر الجلسة يدل على نقيضه، ذلك أن الشفيعتين قررتا رغبتهما في أخذ المبيع بالثمن والملحقات في غضون الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إيداع عقد البيع الرسمي مفردات الدعوى. قيام الحكم على ما يخالف الواقع في الدعوى. بطلانه.
(المادتان 14/ 19 فقرة ثانية من دكريتو 23/ 3/ 1901 بشأن الشفعة والمادة 103 من قانون المرافعات القديم).

-------------------
1 - القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما في أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالبيع وأن دعواهما بالشفعة لم ترفع في خلال الثلاثين يوماً التالية لإبداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو انتقاء المصلحة فيه استناداً إلى أنهما لم تبديا رغبتهما وترفعا دعواهما في الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض.
2 - عرض ملحقات الثمن لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالماً بوجودها، فإن حقه في الشفعة لا يسقط إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها. وإذن فإذا كان الواقع في الدعوى أن الشفيعتين تمسكتا بأنهما وقت إبداء الرغبة في الشفعة لم تكونا على علم بوجود ملحقات للثمن ولما أن قدم عقد البيع الرسمي إلى المحكمة واطلعتا عليه بادرتا إلى التقرير برغبتهما في أخذ المبيع بالثمن والملحقات في غضون الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إيداع هذا العقد مفردات الدعوى وكان الحكم إذ قضى بسقوط حقهما في الشفعة قد استند إلى أنهما لم تعرضا ملحقات الثمن سواء في إنذار الشفعة أو بعد إيداع عقد البيع الرسمي دون أن يبين علمهما بها وقت إبداء الرغبة وكان الثابت في محضر الجلسة أنهما عرضتا الملحقات في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إيداع عقد البيع الرسمي - إن الحكم إذ أقام قضاءه استناداً إلى هذا وذاك كان باطلاً لقصوره ولقيامه على ما يخالف الواقع في الدعوى.


الوقائع

في يوم 3 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 15 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 459 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيتهما في أخذ 1 فدان و17 قيراطاً و22 سهماً بالشفعة نظير الثمن وقدره 225 ج زائداً الملحقات المبينة على هامش العقد الرسمي وغيرهما مما يثبت دفعه قانوناً وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات والأتعاب عن جميع درجات التقاضي.
وفي 6 منه أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 19 منه أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 8 من مارس سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها عدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه وإلزام الطاعنتين بالمصروفات والأتعاب. وفي 17 منه أودعت الطاعنتان مذكرة بالرد، ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 14 من يونيه سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنتين فيه؛ ذلك أن دعواهما بالشفعة خاسرة لاعتبارين آخرين، أولهما أن إبداء الرغبة حصل منهما بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من وقت العلم بالبيع، وثانيهما أن دعواهما لم ترفع خلال الثلاثين يوماً التالية لإبداء الرغبة.
ومن حيث إن هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فلا يصح إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة. ولما كانت مصلحة الطاعنتين في الطعن قائمة ومتوافرة، فإن الدفع بعدم قبوله يكون متعين الرفض.
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد؛ ذلك أنه إذ قضى بسقوط حقهما في الشفعة على أساس أن عرضهما وقع ناقصاً لعدم اشتماله على ملحقات الثمن وأنهما لم يعرضا هذه الملحقات حتى بعد إيداع عقد البيع الرسمي، لم يلق بالاً لما تمسكا به من أنهما لم تكونا وقت إبداء الرغبة في الشفعة على علم بوجود ملحقات للثمن وأن محاميهما إذ علم بوجود هذه الملحقات من الاطلاع على عقد البيع الرسمي بعد إيداعه مفردات الدعوى في 16 من مارس سنة 1948، بادر في 31 منه - أي قبل مضي 15 يوماً من وقت العلم - إلى تقرير رغبتهما في أخذ المبيع بالثمن وملحقاته.
ومن حيث إن عرض ملحقات الثمن لا يكون واجباً على الشفيع إلا إذا كان عالماً بوجودها، فإن حقه في الشفعة لا يسقط إلا بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في الالتزام بها. ولما كانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة أول درجة بدفاعهما سالف الذكر، على ما هو ثابت بمحضر جلسة 31 من مارس سنة 1948 وبمذكرتهما المعلنة في 13 من إبريل سنة 1948 والمقدمة صورتاهما إلى هذه المحكمة وبذات حكم محكمة أول درجة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حقهما في الشفعة على أساس أنهما لم تعرضا الملحقات في إنذار الشفعة دون أن يبين علمهما بها إذ ذاك وهذا قصور يبطله، فضلاً عن أنه عزا إليهما كذلك أنهما لم تعرضا الملحقات حتى بعد إيداع عقد البيع الرسمي، وهو ما يخالف الثابت بمحضر جلسة 31 من مارس سنة 1948 - لما كان ذلك كذلك فإن الحكم يكون متعين النقض بغير حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق