الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 أبريل 2025

الطعن 211 لسنة 18 ق جلسة 26/ 10 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 4 ص 26

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(4)
القضية رقم 211 سنة 18 القضائية

(1) حكم "تسبيبه". 

تقريره أن عقد الخصم الذي يدعي وضع يده هو عقد صوري من شأنه أن ينفي توافر نية التمليك لديه. استناده إلى قرائن من شانها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه بالقصور. على غير أساس. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).
(2) إثبات. صورية. الغير في أحكام الصورية. 

المشتري بالنسبة إلى عقد بيع آخر من نفس البائع له. يعتبر من الغير. إثبات صورية هذا العقد بالقرائن وحدها. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات.

--------------------
1 - إذا كان ما أورده الحكم من أسباب تفيد أن المحكمة استخلصت من القرائن التي أوردتها أن عقد البيع الذي استندت إليه زوجة البائع في منازعة المشترين من زوجها هو عقد صوري اصطنع لمعاونة زوجها في عدم تمكين المشترين من الانتفاع بالأطيان مشتراهم مما ينفي أن يكون لدى واضع اليد نية التملك وأن ادعاء زوجة البائع وضع اليد على الأطيان موضوع النزاع هو ادعاء غير صحيح، وكانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها، كان النعي عليه بالقصور على غير أساس.
2 - المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه في الملكية، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشتري الآخر على القرائن وحدها فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات.


الوقائع

في 22 من نوفمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 203 س ق 21 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على دائرة أخرى للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 29 من نوفمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 9 من ديسمبر سنة 1948 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها.
وفي 20 من ديسمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهم الأربعة الأولون مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة. ولم يقدم المطعون عليه الخامس دفاعاً.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي 12 من أكتوبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) بني على سببين: حاصل أولهما بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه، ذلك أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الاستئناف بأنها تملكت الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد عليهما في المدة الطويلة المكسبة للملكية ابتداء من سنة 1918 إلى أن رفع عليها المطعون عليهم عدا الأخير دعواهم في 3 من ديسمبر سنة 1940 وطلبت إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات دفاعها هذا. ورغم أن هذا الدفاع حاسم في الدعوى ورغم اعتراف خصومها أنفسهم بعدم وضع يدهم على هذه الأطيان فضلاً عن أن الدعاوى التي سبق أن رفعوها بطلب الريع والحراسة تنفي بذاتها وضع يدهم، رغم كل هذا فإن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالملكية دون أن يتعرض لهذا الدفاع الفاصل في الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون عليهم عدا الأخير للأطيان موضوع النزاع على أن دعواهم ثابتة من عقد البيع الصادر لهم من زوج الطاعنة والمؤرخ في 4 من أكتوبر سنة 1920 والثابت التاريخ في 6 من نوفمبر سنة 1920 ولم تطعن عليه الطاعنة بأي مطعن، وأن الخبير الذي ندبته المحكمة قرر أنه ينطبق على الأطيان موضوع النزاع وأن نزاع الطاعنة لا أساس له من الحق والواقع، وأن الباعث لها عليه هو رغبتها في معاونة زوجها البائع في تنفيذ ما يرمي إليه من عدم تمكين المشترين منه من الانتفاع بالأطيان مشتراهم إذ استمر النزاع بينه وبينهم من تاريخ شرائهم منه في سنة 1920 حتى سنة 1938، إذ قضى نهائياً لمصلحتهم وفي خلال هذه الفترة الطويلة لم تظهر الطاعنة ولم تتدخل كمالكة حسب ادعائها في جميع دعاوى الحراسة والريع السابقة ولا في دعوى الملكية التي أقيمت منهم على زوجها وأن نفس هذه الأطيان سبق أن وضعت تحت الحراسة القضائية في 29 من يناير سنة 1924 في الدعوى رقم 735 سنة 1924 نجع حمادي وظلت تحت يد الحارس مدة أربع سنوات إلى أن قضى بعزله في سنة 1928 وذلك دون أن تعترض نفيسة الطاعنة، ولو أنها كانت مالكة أو واضعة اليد حقاً لتدخلت في دعوى الحراسة أو استشكلت في تنفيذ حكمها وأن مطاعنها على تقرير الخبير غير جدية وأن عقدها المؤرخ في 10 من أكتوبر سنة 1919 والذي قرر الخبير أنه ينطبق على الأطيان موضوع النزاع هو عقد صوري اصطنع لخدمة ادعائهم الملكية.
ومن حيث إنه لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب يفيد أن المحكمة استخلصت من القرائن التي أوردتها أن العقد الذي استندت إليه الطاعنة في منازعة المشترين من زوجها هو عقد صوري اصطنع لخدمة هذا النزاع مما ينفي أن يكون لدى واضع اليد نية التملك وأن ادعاء الطاعنة وضع اليد على الأطيان موضوع النزاع هو ادعاء غير صحيح، وكانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه في حكمها كان النعي عليه بالقصور على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ استند إلى القرائن في إثبات صورية عقد البيع الصادر للطاعنة من نفس البائع للمطعون عليهم عدا الأخير، في حين أن قواعد الإثبات توجب في هذه الحالة أن يكون الإثبات بالكتابة لا بالقرائن، لأن هؤلاء المشترين يعتبرون خلفاً خاصاً للبائع يسري عليهم ما يسري عليه من قواعد إثبات الصورية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المطعون عليهم عدا الأخير بوصفهم مشترين من نفس البائع للطاعنة يعتبرون في أحكام الصورية من الغير بالنسبة إلى عقد البيع الصادر لها من نفس البائع لهم، ومن ثم لا يكون الحكم قد أخطأ إذ أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على القرائن وحدها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بسببيه على غير أساس ومتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق