الوقائع المصرية العدد 92تابع بتاريخ
19 / 4 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 79 ق بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة
1983؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن المنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن أحكام التصرف في أملاك الدولة
الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات الترخيص
بالبناء على الأراضي الزراعية في الحالات المستثناة من قانون الزراعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 في شأن ضوابط البناء على
الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 985 لسنة 2009 بشأن ضوابط الموافقة بالبناء في الحالات
المستثناة من قانون الزراعة وقانون البناء الموحد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1458 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار
الوزاري رقم 143 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي
والسيد المهندس رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:
المادة 1
يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي المنزرعة
بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل
الزمام أو خارجه وأياً كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء
كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية
الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة
العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام
معتمد أو الأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة أو اتخاذ أي إجراءات في شأن
تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية:
(أ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة
وزير الزراعة.
(ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
(ج) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً
أو مبنًى يخدم أرضه طبقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
المادة 2
يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناة على
الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من
الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة
والمستصلحة حديثاً أو المنزرعة منها بما في ذلك الحالات المستثناة (أ، ب) من
المادة الثانية من القانون رقم 119/2008، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل
محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد
من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي ما لم يكن مسجلاً وتحت مسئوليتهم وموافقة
الجهة البائعة في الحالات المشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض
وإبداء الرأي فيها وترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزياً
واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقتنا أو من نفوضه في هذا الشأن.
المادة 3
يشترط للموافقة على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها
الحكومة والمنصوص عليها في قانون الزراعة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع
الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو
المحافظ المختص برسم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مرفقاً به:
(أ) مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد
للقرية أو المدينة أو القرى التابعة للقرى الأم وأن يكون الموقع مجاوراً للكتلة
السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريباً منها في حالة تعذر وجود أماكن بديلة
"حالة الضرورة".
(ب) إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها
وموازنتها الاستثمارية في ذات العام.
(ج) رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
(د) أن تكون المشروعات ذات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض
الزراعية خارج الحيز العمراني من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات
الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية ضرورة
إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، على سبيل المثال لا الحصر "محطات مياه الشرب
- الصرف الصحي - محطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة
البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام
تحت إشراف وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية والمحافظ المختص - مشروعات خطوط
الغاز الطبيعي وغرف البلوف والتوزيع - إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري
والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة".
(هـ) يعتبر في حكم المشروعات ذات النفع العام ما تقيمه الجمعيات
الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وبموجب
شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليه
ما ينطبق على مشرعات النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة
ملكاً للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد
من الجهة الإدارية وتعتبر الموافقة ملغية حال قيام الجمعية بالتنازل عن المشروع
لآخرين.
(و) لا تعتبر المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية
أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة من المشروعات ذات النفع العام سواء كانت مقدمة
من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات ولا يجوز إقامتها على الأراضي الزراعية القديمة
بالوادي والدلتا ويمكن النظر في إقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً
بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع
تعديل الغرض مضافاً إليه تكاليف البنية الأساسية - إن وجدت - على أن تعرض من خلال
اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم
ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلى للجامعات
بالنسبة للجامعات الخاصة.
يتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة للتليفون
المحمول وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة (12م × 12.5م)
بجملة مساحة 150م2 فقط للمحطة الواحدة وأن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث
ويمكن تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها
وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئي وصحة وقائية وحماية مدنية
وخلافه، على أن يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية
الزراعة المختصة وتحت إشرافها.
وكذلك مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الأفراد لخدمة
المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية شريطة موافقة إدارة
الاستثمار والمحافظ المختص بالمحافظة وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين
بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان
الفنية والعليا بالمحافظة.
ويشترط في كل هذه الحالات عدم المساس بالطرق والمراوي والمصارف
والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الأخرى المجاورة.
المادة 4
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني لتكون:
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي التي يجوز الترخيص بها وفقًا
لحكم الفقرة (د) من المادة (152) من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والفقرة (أ)
من المادة (2) من قانون إصدار البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهي:
(أ) محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت:
1- محطات غاز طبيعي.
2- محطات بنزين وسولار.
على مساحة بحد أقصى 1000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها وذلك في
الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، أما في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة
والمنزرعة حديثًا بالأراضي الجديدة فطبقًا للمساحة التي توافق عليها الجهة صاحبة
الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب
الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه مع
استيفاء شهادة من الوحدة المحلية بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني للقرى
الأم أو إحدى القرى التابعة أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول
والمحافظ المختص قبل البت فيها.
(ب) مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.
(ج) محطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة.
ويشترط في الحالتين (ب، ج) أن يكون مقدم الطلب حائزا بالملك لمساحة 10
أفدنة (عشرة أفدنة فأكثر) بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا لمدة لا تقل عن خمس
سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب، على ألا تقل المسافة بين أقرب مشروع ومشروع مماثل
عن 2 كم من جميع الاتجاهات، أما في الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثًا يشترط فقط
موافقة الجهة صاحبة الولاية ويتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقًا
لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني
بالمدينة أو بالقرية أو القرى المجاورة وفقًا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة
ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وعدم التوسع
الأفقي مهما كانت الأسباب ويمكن التوسع الرأسي فيها لذات الغرض المرخص به فقط دون
السكن الخاص أو خلافه.
(د) مشروعات تدوير المخلفات الزراعية:
ويشترط أن لا يزيد عدد المشروعات في دائرة المركز الواحد عن مشروع
واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين (1-2) فدان بحد أقصى لكل مشروع
طبقًا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة.
ويشترط الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة
وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة (عشرة
أفدنة) هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وأن يكون الموقع على طريق رئيسي ومتمتعًا
بكافة المرافق والخدمات.
ويمكن إقامتها أيضًا بالأراضي الصحراوية الجديدة أو المستصلحة حديثًا
خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقًا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع
الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسي شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية
مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
مع مراعاة أن تكون المباني الإدارية بالمشروع مباني غير ثابتة (من
المباني سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات) مع عدم إقامة أية مبان خرسانية
أو أسوار بالبناء لكامل الموقع، على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها
الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد
موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التي تقدم في الأراضي الجديدة عن
التي تقدم في الأراضي القديمة بذات المركز.
(هـ) حجرة إيواء مواتير الري اللازمة لري الأرض الزراعية والمرخص بها
من وزارة الري والموارد المائية بشرط أن لا تزيد المساحة عن 9م2 (تسعة أمتار
مربعة) وبسقف جمالوني بدون بروز.
(و) المناحل بشرط عدم إقامة منشآت بنائية ثابتة ويكتفي بإقامة حجرة
خشبية لتخزين المعدات والأدوات ولأغراض الفرز بمساحة 9م2، مع عدم إقامة أسوار
بالبناء حول المنحل ويقتصر على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد
خرسانية.
(ز) المشاتل المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، على أن
تكون في صوب بلاستيكية وأن تكون حجرة الإدارة والمخزن لا تزيد عن 9م2 من الخشب مع
عدم إقامة أية أسوار بنائية حول المشتل.
(ح) صوامع تخزين الغلال التي تقيمها الأفراد أو الشركات بشرط موافقة
وزارة التموين ولجنة الاستثمار بالمحافظة والسيد محافظ الإقليم، بشرط أن لا يزيد
عدد المشروعات في المركز الإداري الواحد عن مشروع واحد فقط والأولوية بأسبقية
تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والشروط.
(ط) إقامة أسواق الماشية طبقًا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة
العامة للخدمات البيطرية، على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز
للمراكز التي لا يوجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل وأن لا تزيد المساحة عن خمسة
أفدنة كحد أقصى وأن يكون الموقع على طريق عام، على أن يحاط بسور بارتفاع لا يقل عن
2م وأن يدار تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطري
بالمحافظة وأن لا يترتب على إقامة السوق ردم مساق أو مصارف خاصة بخدمة الأرض
الزراعية المجاورة ويتم إقامة الأسواق في الظهير الصحراوي للمدن والمراكز التي لها
ظهير صحراوي، وذلك بعد موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة والسيد المحافظ ومديرية الطب
البيطري ومديرية الزراعة والجهات الأمنية، على أن يجدد ترخيص التشغيل كل عام وفي
حالة توقف التشغيل وانتفاء الغرض تعود الأرض لحالتها الزراعية على نفقة المالك.
المادة 5
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي
الجديدة:
تقتصر الموافقة على إقامة الأنشطة التالية على الأراضي الصحراوية
والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعي للأرض القديمة بالوادي
والدلتا، كما يتم تجديد تراخيص مزارع الدواجن القائمة وفقًا للقرارات الصادرة في
هذا الشأن وفي جميع الحالات يشترط موافقة قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة والهيئة
العامة للخدمات البيطرية والجهة صاحبة الولاية سواء كانت الهيئة العامة لمشروعات
التعمير أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة أو الشركات كل
فيما يخصه:
أية مشروعات للإنتاج الحيواني أو الداجني بأنواعها (تسمين - ألبان -
ماعز وأغنام وإبل وأرانب - نعام - خيول - منتجات ألبان - مصانع أعلاف - مجارش حبوب
وخلط بقصد التداول - المجازر بأنواعها وتغليفها وتعبئتها ومخازن التبريد وكذا
مشروعات الإنتاج الداجني سواء كانت معامل تفريخ أو عنابر تسمين - عنابر بياض -
عنابر الأمهات أو الجدود والمزارع السمكية التي توافق عليها هيئة الثروة السمكية
ومديرية الري ومنافذ البيع المعدة للبيع الداخلي والتصدير المتصلة بالإنتاج
الزراعي والحيواني وكذا المشروعات الصناعية والتجارية والتي تقوم أساسًا على
إنتاجية الأرض بعد استصلاحها واستزراعها)، كما يتم تجديد تراخيص مزارع الدواجن
القائمة وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الحالات يشترط موافقة قطاع
الإنتاج الحيواني بالوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهة صاحبة الولاية
على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا سواء كانت الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (أملاك الدولة
الخاصة) أو أملاك الدولة بالمحافظات كل فيما يخصه.
وكذا محطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية
والجرارات والسيارات من حيث الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والتشغيل والصيانة
المتكاملة بعد حرم الطريق المجاور لها وأن تكون على طريق عام أو رئيسي شريطة
موافقة الجهة صاحبة الولاية.
محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء
من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة جهة
الولاية على إقامة المشروع.
منافذ ومصانع البلاستيك والكرتون ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة
النباتات الطبية والعطرية وتقطيرها ومعامل زراعة الأنسجة ووحدات خلط وتصنيع
الأسمدة شريطة موافقة معهد بحوث الأراضي والمياه وغيرها من المشروعات المرتبطة
والمكملة لمشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني على الأراضي الصحراوية
والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثًا شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية
وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيواني فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة
الحيوانية.
المادة 6
في جميع الأحوال يجوز الموافقة على تغيير النشاط للمشروعات السابق
الترخيص بها من أجهزة الزراعة طبقاً لقانون الزراعة إذا كان التغيير لنشاط من
الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني أو القائمة على منتجاتها أو مشروعات
التصنيع الزراعي أو فروع السلاسل التجارية التي تدعمها وزارتا التموين والتجارة
الداخلية والاستثمار على أن تكون على ذات المساحة والموقع دون التقيد بالاشتراطات
الواجبة التطبيق للنشاط الجديد في ذات القرار فيما عدا طلب التغيير إلى محطات تموين
السيارات أو محطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات
والسيارات من حيث الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والتشغيل والصيانة المتكاملة فيتم
تطبيق الاشتراطات الواردة بشأنهما بذات القرار وفي كل الحالات يتم بموافقة لجنة
الاستثمار والسيد المحافظ وتقدير مدى الحاجة إلى هذا النشاط الجديد.
المادة 7
يشترط للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض
الزراعية ما يلي:
أولاً - الأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا:
(أ) أن يكون حائزا بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة خمسة أفدنة
على الأقل.
(ب) ألا تزيد المساحة التي يرخص بها على خمسة في الألف من مساحة الأرض
الزراعية المملوكة في ذات المركز (بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 مترًا
مربعًا).
(جـ) استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة خمس سنوات على الأقل سابقة على
تقديم الطلب.
(د) ألا يوجد مسكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر في
نطاق ذات المركز بشهادة معتمدة من رئيس المركز.
(هـ) لا يجوز الترخيص بإقامة مسكن خاص آخر أو ما يخدم الأرض عن ذات المساحة
الصادر الترخيص عنها وذلك في حالة التصرف في هذه المساحة أو في جزء منها للغير أو
في حالة انتقال ملكيتها بالميراث أو لأي سبب من الأسباب.
(و) يعتد بانسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الورثة.
ثانياً - الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثاً:
(أ) أن تكون المباني بنسبة اثنين بالمائة (2%) من إجمالي المساحة
المملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية.
(ب) موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
(ج) ألا تقل الملكية أو الحيازة عن فدانين.
ثالثاً - يشترط لتقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتى سنة
2006 لمسكن خاص أو مبان لخدمة الأرض الزراعية:
أن تكون في حدود نسبة ال(2%) للأراضي الصحراوية المبيعة بغرض
الاستصلاح والزراعة والمملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية موثق وما يزيد عن
نسبة ال(2%) يشترط موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض مع استيفاء التصرفات
القضائية في محاضر المخالفات المحررة بشأن تلك المباني.
ولا تتم الموافقة للخريجين والمنتفعين الحاصلين على سكن لأراضيهم
وفقاً لما ورد بسند التوزيع أو الانتفاع أو محاضر التسليم مع استيفاء المستندات
واتخاذ الإجراءات من خلال اللجنة الفنية والعليا بالمحافظة المختصة.
المادة 8
يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل
والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أحد الشروط التالية:
(أ) أن يكون المبنى ظاهراً بخرائط التصوير الجوي المنتهي في 15/4/1985،
وإن لم يكن ظاهراً تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار
من محافظ الإقليم وفقاً للقانون.
(ب) أن يكون المبنى حاصلاً على ترخيص سابق وفقاً لقانون الزراعة.
(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات أو أن يكون محرراً
بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص طبقاً للقانون وحاصل على حكم قضائي بان
بالبراءة له حجيته فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها
المبنى للزراعة من ري وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة.
(د) الموافقة على إحلال وتجديد جميع منشآت النشاط الداجني والحيواني
بمختلف أغراضه إذا كانت ظاهرة بخرائط التصوير الجوي لعام 1985 أو كان قد صدر لها
ترخيص إقامة أو تصريح للبناء من الزراعة قبل تاريخ إصدار القرار الوزاري رقم 560
لسنة 2006 ويجوز النظر في تقنين أوضاع المزارع المقامة قبل عام 2006 إذا تم إثبات
تاريخ وإقامة هذه المزارع بعقد كهرباء يثبت التاريخ وذلك بعد موافقة قطاع الإنتاج
الحيواني وتوفر شرط الأمان الحيوي.
(هـ) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية
المجاورة أو المساقي والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا
يكون الغرض من المبنى المراد إحلاله وتجديده متعارضاً مع الأغراض المقررة وفقاً
لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء الموحد.
المادة 9
لا يجوز الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو
المشاتل العامة أو الخاصة في أراضي الوادي والدلتا ويقتصر الترخيص على الأسوار
النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية
الملاصقة تماماً للكتل السكنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
04-12-2016
لا يجوز الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو
المشاتل العامة أو الخاصة ويقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك
دون قواعد خرسانية ويستثنى من ذلك الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تمامًا للكتل
السكنية.
المادة 10
يحظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب في الأراضي الزراعية ويقتصر الترخيص
بإقامتها في الأراضي الصحراوية على ألا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.
المادة 11
يتعين على طالب الموافقة على إقامة ما يخدم الأرض الزراعية أو السكن
الخاص أو من ينوب عنه أن يتقدم بطلب كتابي موقعاً عليه بخط يده مبيناً به الغرض
والمساحة والقطعة والحوض والمركز الإداري التابع له الموقع المراد الموافقة عليه
مستوفياً المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها الموقع والمساحة والحدود
بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهة المعنية الأخرى بالمحافظة.
(ب) رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب
الموافقة عليها معتمد من مهندس نقابي.
(ج) الإيصال الدال على سداد تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال
الدال على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة.
(د) سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة
أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن
مسجلاً وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات
المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثاً والمنزرعة.
(هـ) دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني
الواردة بهذا القرار معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة
قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي
وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني.
(و) موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع على النحو الوارد بهذا
القرار.
المادة 12
تشكل بقرار من مديرية الزراعة المختصة لجنة فنية بكل مركز إداري
برئاسة مدير الإدارة الزراعية وعضوية ممثلين للإسكان والري والصحة والطرق والطب
البيطري وحماية الأراضي بالمركز وللجنة أن تستعين بمن تراه وتتولى هذه اللجنة فحص
الطلبات المشار إليها وإبداء الرأي فيها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها
مستوفاة إلى اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر اللجنة
الفنية توصياتها بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وترسل
تلك الطلبات مشفوعة برأي اللجنة الفنية وملاحظاتها عليها إلى اللجنة العليا
بالمحافظة.
المادة 13
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عليا بكل محافظة برئاسة مدير
مديرية الزراعة المختص وعضوية رؤساء مديريات الإسكان والري والطب البيطري والصحة
والطرق وجهاز تحسين الأراضي ومدير حماية الأراضي بالمديرية ومراقب عام التنمية
والتعاون المختص ومسئول الإصلاح الزراعي بالمحافظة وللجنة أن تستعين بمن تراه
وتتولى هذه اللجنة البت بالرفض أو الموافقة صراحةً في الطلبات الواردة إليها من
اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ رفعها إليها وترسل
رأيها إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي للمراجعة تمهيداً لاعتمادها منا أو ممن
نفوضه خلال شهر من تاريخ رفعها متى انطبقت عليها الشروط.
المادة 14
يؤدي طالب الترخيص لإقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الواقعة خارج
الأحوزة العمرانية المعتمدة أو الإحلال والتجديد مبلغاً لتكاليف المعاينات يتم
تقديره بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بما لا يجاوز ألف جنيه للسكن الخاص
وما يخدم الأرض الزراعية أو الإحلال والتجديد وخمسة آلاف جنيه للمشروعات تحت حساب
رقم 10294 الخاص بالإدارة المركزية لحماية الأراضي ببنك التنمية والائتمان الزراعي
أو فروعه بالمحافظات ويتم نقل المحصل إلى حساب الخزانة الموحد رقم (6/80239/450/9)
بالبنك المركزي المصري وذلك مقابل تحسين الخدمة لمعاينات الموقع والبيانات
والاشتراطات اللازمة وفحص كافة الأوراق والمستندات ومفردات ملف الطالب للموافقة
تمهيداً للاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بالطلب ويستثنى من ذلك مشروعات
الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظات الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب
سيناء والبحر الأحمر حيث يكتفي بمبلغ 500 جنيه فقط مقابل تكاليف المعاينات.
تحصل رسوم منح التراخيص في جميع حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية
المعتمدة بواقع مائة جنيه لكل فدان أو جزء منه تودع في حساب الخزانة الموحد رقم
(7/86036/450/9) التابع للهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
مباشرة وذلك للصرف منها على إعادة الخصوبة وتحسين الأراضي الزراعية وتمويل
المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وفقاً لقانون الزراعة.
وتكون أوجه الصرف منها طبقاً للائحة المالية الخاصة بذلك وهي كالتالي:
نسبة (15%) شراء أجهزة «G.P.S» وأجهزة
قياس أوتوماتيكية لزوم المعاينات وأجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير
والتحسينات المطلوبة لمقر الإدارة.
نسبة (20%) شراء أو إيجار وسائل النقل والانتقال للإدارة المركزية
لزوم المأموريات والمعاينات وأعمال الإدارة وكذا الصيانة والتشغيل اللازمة لهذه
الوسائل.
نسبة (15%) الإدارة المركزية لحماية الأراضي والجهات المعاونة لها
تصرف كجهود إثابة شهرية وأجور إضافية ومكافآت ربع سنوية ومكافآت مناسبة عامة.
نسبة (8%) أجور مؤقتين وتكاليف انتقال وسفر للعاملين بالإدارة
المركزية لحماية الأراضي والجهات المعاونة.
نسبة (22%) مديريات الزراعة بالمحافظات وذلك على حساب المبالغ الموردة
من المديرية يتم الصرف منها على تحفيز العاملين بأجهزة حماية الأراضي بالمحافظات.
نسبة (10%) للصرف منها على أدوات العمل بأجهزة حماية الأراضي
بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي وتحديث قواعد المعلومات وصيانة
الأجهزة المستخدمة في أعمال حماية الأراضي وتحديثها وشراء أدوات كتابية ومكتبية
وكافة مستلزمات
التشغيل اللازمة.
نسبة (3%) لتغطية الصرف على تأثيث وتشغيل وحدة متابعة وتقييم الأداء
لأعمال حماية الأراضي بالمحافظات تكون تابعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي.
نسبة (2%) تخصص للصرف منها على أعمال المراجعات القانونية المتعلقة
بأعمال حماية الأراضي.
نسبة (5%) احتياطي.
جواز النقل من بند إلى آخر حسب حاجة العمل في البنود السابقة ما عدا
البند الخاص بمديريات الزراعة بالمحافظات.
المادة 15
ترد المبالغ المحصلة كتكاليف للمعاينات والأعمال اللازمة للموافقة على
إقامة المباني والمشروعات خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن في
الحالات التالية:
أولاً - يرد كامل المبلغ المدفوع عند صدور قرارات تنظيمية أو تنفيذية
صادرة منا أو من أحد المحافظين تحول دون منح الموافقة أو إلغائها والخاصة بإقامة
مبان أو مشروعات على أراض زراعية بالموقع المحدد أو بناءً على رغبة الطالب قبل
البدء في العرض على اللجان المختصة.
ثانياً - ترد نسبة (90%) من المبلغ المدفوع عند عدم موافقة اللجنة
العليا لحماية الأراضي بالمحافظة المعنية بعد دراسة الطلب المقدم لعدم انطباق
الاشتراطات الفنية.
ثالثاً - ترد نسبة (80%) من المبلغ المدفوع في حالة عدم انطباق
الاشتراطات الفنية على الطلب بعد المراجعة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي
طبقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.
وتتخذ إجراءات الاسترداد بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي
بالتنسيق مع مديريات الزراعة والشئون المالية بالوزارة.
رابعاً - الالتزام باللائحة المالية الخاصة بالقرار رقم 1836 لسنة
2011 والخاصة بالإدارة المركزية لحماية الأراضي دون أي تعديل.
المادة 16
تعتبر الموافقة الصادرة طبقاً للقانون وأحكام هذا القرار ملغية في
الحالات الآتية:
1- إذا لم يبدأ المصرح له بالبناء خلال المدة المحددة بالموافقة
"عام" من تاريخ استلامها، على أن يكون البناء لذات الغرض وعلى ذات
المساحة والموقع المصرح به ويحق لمدير المديرية تجديد الموافقة لعام آخر مرة واحدة
فقط إذا تقدم المصرح له بطلب التجديد قبل نهاية العام، على أن تكون الاشتراطات
التي حصل بموجبها على الموافقة قائمة ومع سداد الرسوم المقررة وفي حالة التقدم
بطلب التجديد بعد مضي المدة يعرض من خلال اللجان الفنية والعليا.
2- إذا خالف المصرح له أحكام هذا القرار أو شرطاً من شروط الموافقة له.
3- إذا تصرف الحاصل على الموافقة أو الترخيص في الأرض أو المساحة محل
الموافقة قبل إتمام تنفيذ المبنى.
4- إذا قام المرخص له بتغيير استخدام المباني المرخص بها لغير الغرض
المرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ويتم الإلغاء بمجرد الإخطار بكتاب موصى عليه على عنوان المرخص له
المبين في الترخيص أو الموافقة وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية ضده وفقاً
لأحكام قانون البناء الموحد وفي حالة التصرف في المبنى أو المشروع بعد الانتهاء من
تنفيذه أو تشغيله تنتقل الملكية بالترخيص الصادر عنه دون حاجة إلى إصدار ترخيص
جديد ويلزم المتصرف له بإخطار مديرية الزراعة بانتقال ملكية المبنى أو المشروع.
المادة 17
لا يجوز النظر في طلب الموافقة إذا كان محرراً باسم الطالب أو وكيله
أو نائبه أو عن الحائز أو نائبه أو الحيازة التي منها المساحة محل الطلب محضر
مخالفة تجريف أو تبوير أو ارتكاب أفعال أو أسوار أو إقامة مصانع طوب أو مبان أو
تقسيم وفقاً لقانون الزراعة أو محاضر مخالفات محررة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة
بأعمال مخالفة أو استئناف أعمال أو تقسيم طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
إلا إذا تمت إزالة المخالفة وإعادة الأرض محل المخالفة لحالتها الزراعية وبعد
الفصل في المخالفات قضائياً.
المادة 18
تلغى القرارات الوزارية الصادرة بشأن شروط وإجراءات الترخيص أو
الموافقة على إقامة أية مبان أو منشآت في الحالات المستثناة على أحكام قانون
الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 119 لسنة 2008 أو أي نص
يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ولا يتم النظر في الطلبات المقدمة في ظل القرارات الوزارية السابقة
طالما لم يصدر بشأنها موافقة نهائية معتمدة من الوزارة من تاريخ صدور هذا القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
04-12-2016
تلغى القرارات الوزارية الصادرة بشأن شروط وإجراءات الترخيص أو
الموافقة على إقامة أية مبان أو منشآت في الحالات المستثناة على أحكام قانون
الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 119 لسنة 2008 أو أي نص
يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه ولا يتم النظر في الطلبات المقدمة في ظل
القرارات الوزارية السابقة طالما لم يصدر بشأنها موافقة اللجنة العليا بالمحافظة
قبل العمل بهذا القرار.
المادة 19
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره، وعلى المختصين تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق