الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن 17887 لسنة 80 ق جلسة 15 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 22 ص 140

جلسة 15 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة،" وعضوية السادة القضـاة/ وائل سعد رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة وهاني عميرة "نواب رئـيس المحكمة".
-------------------
(22)
الطعن رقم 17887 لسنة 80 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : رئيس جهاز المخابرات العامة صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء " .
رئيسُ المخابراتِ العامةِ . المُمَثِّلُ القانونيُ لجهازِ المخابراتِ العامةِ في علاقتِهِ بالغيرِ . م 10 ق 100 لسنة 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المخابراتِ العامةِ . ثبوتُ حدوثِ وفاةِ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأخيرِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِـه . اعتبارُ الأخيرِ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المخابراتِ العامةِ . مؤداه . اختصام الطاعن الثاني بصفته . غير مقبول .
(2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
وجوبُ إيداعِ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ محكمةِ النقضِ وقتَ إيداعِ صحيفةِ الطعنِ المستنداتِ المؤيدةِ له . التزامُ قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ مصدرةِ الحكمِ المطعونِ فيه أوِ الحكمِ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ تسليمَ مَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ خلالَ سبعةِ أيامِ على الأكثرِ دونَ المطالبةِ بالرسومِ ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ والأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" . مفادُه . التزام الخصوم في الطعنِ بالنقضِ بتقديمِ الدليلِ على ما يتمسكون به مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيد التي حددها القانونُ . م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 .
(3) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
عدمُ إرفاقِ الطاعنين صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمة النقض" . اعتبارُ نعيِّهم في هذا الخصوصِ عاريًا عن دليلِه . أثرُه . عدمُ قبوله .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الدفاعُ الجديدُ الذي يخالطُه واقعٌ . عدمُ تمسكِ الطاعنِ به أمامَ محكمة الموضـوعِ . مؤداه . عدمُ جوازِ التحدي بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ . خُلُو الأوراقِ مما يفيد تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ . أثرُه . عدمُ جوازِ التمسكِ به لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقــضِ كونه سببًا جديدًا .
(5) دعوى " مصروفات الدعوى " .
قضاءُ الحكمِ المطعونِ فيهِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ استنادًا لنصِ م 184 مرافعات رغمَ قضائِه بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ له . خطأٌ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ لهُ أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
2- المقرر–في قضاء محكمة النقض– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ- المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوِ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ– خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ.
3- إذْ كانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِّهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَّهم في هذا الخصوصِ– أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَم غيرُ مقبولٍ.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِّ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي (إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بإدانته في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، رغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه) أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
5- إذْ كان الحكمُ المطعونُ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رغم أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ (الطاعن الثالث)، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعدَ الاطلاعِ على الأوراق، وسماعِ التقريرِ الذي تلاه السيدُ القاضي المقررُ، والمرافعةِ، وبعد المداولةِ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ-على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ- تتحصَّلُ في أنَّ المطعونَ ضده الأولَ عن نفسِه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أولادِهِ القُصَّرِ والمطعونَ ضدها الثانيةَ أقاما على الطاعنينَ والمطعونِ ضده الأخيرِ الدعوى رقمَ ... لسنة 2006 مدني أسيوطِ الابتدائيَّةِ، بطلبِ الحكمِ بإلزامِهم متضامنينَ بأداءِ مبلغِ مائةٍ وخمسينَ ألفَ جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا، على سندٍ مِنْ أنَّه بتاريخِ 22/4/2004 تسبَّبَ المطعونُ ضده الأخيرُ بخطئِهِ أثناءَ قيادتِه للسيارةِ رقمِ ... ملاكي سوهاج والمملوكةِ للطاعنِ الأولِ بصفته في قتلِ مورثِهم خطأً، وتحرَّرَ عن ذلكَ المحضرُ رقمُ ... لسنةِ 2004 جنح عسكريِّةِ أسيوط، وقُضي فيها بإدانةِ قـائدِها، وإذْ أصيبا مِنْ جرَّاءِ ذلكَ بأضرارٍ، فقدْ أقاما الدعوى، كمَا وجَّهَ الطاعنانِ الأولُ والثاني دعوى ضمانٍ فرعيَّةً قِبَلَ الشركةِ المطعونِ ضدها ثالثًا –شركةِ ...– لإلزامِها بمَا عسى أن يُحكمَ بِهِ عليهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعدَ أنْ استمعتْ لشاهديِّهما، حكمتْ بتاريخِ 25/3/2008 في الدعوى الأصليِّةِ بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ والمطعونِ ضده الرابعِ بالتعويضِ الذي قدَّرتْه، وفي الدعوى الفرعيَّةِ بعدمِ قبولِها لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ. استأنفَ الطاعنونَ هذا الحكمَ لدى محكمةِ استئنافِ أسيوط بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، كما استأنفَهُ المطعونُ ضدهما الأولُ والثانيةُ أمامَ ذاتِ المحكمةِ بالاستئنافِ رقمِ ... لسنة 83 ق، وبعدَ أنْ ضمَّتِ المحكمةُ الاستئنافينِ، قضت بتاريخِ 29/9/2010 في الاستئنافِ الأَوَّلِ بتعديلِ الحكمِ المستأنَفِ وبعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبةِ للطاعنِ الثالثِ بصفتِه، وبإلزامِ الطاعنِ الأَوَّلِ والمطعونِ ضده الأخيرِ بالتضامنِ بالتعويضِ الذي قدرتْه وألزمتِ الطاعنينَ بالمصروفاتِ، وفي الدعوى الفرعيَّةِ برفضِها بحالتِها، وفي الاستئنافِ الثاني بالرفضِ. طعنَ الطاعنونَ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيِهِ نَقْضًا جُزئيًّا، وإذْ عُرضَ الطعـنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِه، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مبنى الدفعِ بعدمِ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ للطاعن الثاني أنَّه لا صفةَ له فيه لكونِ الطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِه هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ، دونَ الطاعن الثاني، وأنَّ الحكمَ الابتدائيَ المُؤيَّدَ بالحكمِ المطعونِ فيهِ قضى بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعِها على غيرِ ذي صفةٍ بالنسبة له.
وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ المُبدى مِنَ النيابةِ بالنسبةِ للطاعن الثاني في محلِه؛ ذلكَ أنَّ مُفادَ نصِ المادةِ 10 مِنَ القانونِ رقمِ 100 لسنةِ 1971 بشأنِ إصدارِ قانونِ المُخابراتِ العامةِ، بأنْ يُمثِّلَ رئيسُ المخابراتِ العامةِ، جِهَازَ المخابراتِ في علاقتِه بالغيرِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ مِنَ الأوراقِ أنَّ وفاةَ مورثِ المطعونِ ضدهما الأَوَّلِ والثانيةِ حدثتْ نتيجةَ خطأ المطعونِ ضده الأَخيرِ أثناءَ قيادتِهِ للسيارةِ المملوكةِ للطاعنِ الأَوَّلِ بصفتِهِ، وكانَ الطاعنُ الأَوَّلُ بصفتِهِ هُوَ المُمَثِّلَ القانونيَّ لجهازِ المُخابراتِ العامةِ دونَ الطاعن الثاني بصفته، وكانَ الحكمُ المطعونُ فيه لمْ يَقضِ له أوْ عليهِ بشيءٍ، فإنَّه يتعينُ عدمُ قبولِ الطعنِ بالنسبةِ له لرفعِه مِنْ غيرِ ذي صفةٍ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ –فيمَا عدا مَا تقدَّمَ– استوفى أوضاعَه الشكليَّةَ.
وحيثُ إنَّ الطعنَ أُقيمَ على سببينِ ينعى الطاعنون بالأَوَّلِ مِنْهما على الحكمِ المطعونِ فيهِ القصورَ في التسبيبِ ومخالفةَ الثابتِ بالأوراقِ؛ إذْ قضى برفضِ الدعوى الفرعيَّة بحالتِها استنادًا إلى عدمِ تقديمِهم شهادةَ بياناتٍ عنْ السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُبينًا بها اسم الشركةِ المؤمنِ لديها، برغمِ تقديمِهم وثيقةَ التأمينِ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ، إلَّا أنَّ الحكمَ أغفلَ هذا الدفاعَ إيرادًا وردًّا، ممَّا يعيبُه، ويستوجبُ نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلك أنَّه مِنَ المقررِ –في قضاءِ هذه المحكمةِ– أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ -المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ- قدْ عدَلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوْ الحكمَ الابتدائي -بحسبِ الأحوالِ- أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ –خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ– ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ "صورة لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ"، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الطاعنونَ لمْ يُقدِّموا رفقَ طعنِهم صورةً رسميةً مِنْ وثيقةِ التأمينِ على السيارةِ مرتكبةِ الحادثِ مُذيلةً بعبارةِ "صورةٍ لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ" حتى تستطيعَ هذه المحكمةُ أنْ تتحققَ مِنْ صحةِ نعيِهم على الحكمِ المطعونِ فيهِ، فإنَّ نعيَهم في هذا الخصوصِ –أيًا كانَ وجهُ الرأي فيهِ– يكونُ عاريًا عَنِ الدليلِ، ومِنْ ثَّم غيرُ مقبولٍ.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الأَوَّلِ مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ أقامَ قضاءَه بثبوتِ خطأ المطعونِ ضده الرابعِ استنادًا لحجيةِ الحكمِ الصادرِ بالإدانةِ في القضيةِ رقمِ ... لسنة 2004 جنح عسكريَّةِ أسيوط، رُغمَ خُلُوِّ الأوراقِ مِنْ دليلٍ على إعلانِه بذلكَ الحكمِ بعدَ التصديقِ عليهِ، ومِنْ ثَّم عدمِ نهائيتِه، فإنَّه يكونُ قدْ أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، بِمَا يُوجِبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ غيرُ مقبولٍ؛ ذلكَ أنَّ المقررَ-في قضاءِ هذه المحكمةِ- أنَّه إذا كانَ سببُ النعيِ قدْ تضمَّنَ دفاعًا جديدًا يخالطُه واقعٌ لمْ يثْبُتْ إبداؤه أمامَ محكمةِ الموضوعِ، فإنَّه لا يجوزُ إثارتُه لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ. لمَّا كان ذلـك، وكانتِ الأوراقُ قدْ خلتِ ممَّا يفيدُ التمسكُ بهذا الدفاعِ الواردِ بوجهِ النعي أمامَ محكمةِ الموضوعِ، ومن ثَّم فلا يجوزُ التمسكُ بهِ لأَوَّلِ مرةٍ أمامَ محكمةِ النقضِ باعتبارِه سببًا جديدًا.
وحيثُ إنَّ حاصلَ النعيِ بالوجهِ الثاني مِنَ السببِ الثاني على الحكمِ المطعونِ فيهِ مخالفةُ القانونِ والخطأُ في تطبيقِهِ؛ إذْ قضى بإلزامِ الطاعنِ الثالثِ معَ الطاعنينِ الأَوَّلِ والثاني مصروفاتِ الدعوى، رُغْمَ قضائهِ بعدمِ قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهِ، وهو ما يعيبُه بمخالفةِ القانونِ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النَّعيَ سديدٌ؛ ذلكَ أنَّ الحكمَ المطعونَ فيه قدْ استندَ في قضائِهِ إلى نصِ المادةِ 184 مِنْ قانونِ المرافعاتِ، رُغمَ أنَّه قضى بعدم قبولِ الدعوى بالنسبةِ لهُ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيق القانون، بمَا يُوجِبُ نقضَه نَقْضًا جُزئيًّا فيما قضى بهِ مِنْ إلزامِ الطاعنِ الثالثِ بالمصروفاتِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13438 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 2 ص 18

جلسة 5 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل وأسامة عبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-----------------
(2)
الطعن رقم 13438 لسنة 82 القضائية
أحوال شخصية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جمع الزوجة بين زوجين . مُحرم ومن الموانع الشرعية للزواج .
انعقاد الزواج بين الطاعنة والمجني عليه بعقد عرفي . يرتب حرمة زواجها بآخر . نعيها بانعدام أثر الزواج العرفي لانتفاء أركانه . غير مقبول . متى استخلصت المحكمة بأسباب سائغة انعقاده منتجاً لآثاره الشرعية قبل زواجها رسمياً من آخر . الدفع بهذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نعي الطاعنة بالتفات المحكمة عما قرره شهود النفي من طلاقها من الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً بآخر . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة بالدفاتر برقم .... المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 2008 والموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها من المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت أمامه بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها زوجة المجني عليه/ .... بالعقد العرفي المؤرخ في 5 من يناير سنة 2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء على الإقرار المخالف وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون . بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليها وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية صيرورة الحكم نهائياً .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي - وثيقة زواجها - قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يعرض لدفاعها بأن عقد الزواج العرفي معدوم الأثر ولا تقوم به الزوجية ولا تترتب عليه موانع الزواج لانتفاء أركان الزواج الشرعية به من ولي وشهود ، فضلاً عن أنها طُلقت من ذلك الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً من آخر وفق ما شهد به شهود النفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعنان 205 ، 207 لسنة 59 ق جلسة 5 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 103 ص 644

جلسة 5 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-----------------

(103)
الطعنان رقما 205، 207 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
(1) السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافه عن السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. مؤدى ذلك. القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية. اللجوء إلى التحكيم في الأولى لا يحول دون اللجوء إليه في الثانية متى توافرت شروطه.
(2) استخلاص محكمة الموضوع استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها، من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما. سائغ كفايته لحمل قضائها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن. المجادلة في ذلك. موضوعية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(3) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
التعويض. تقدير مقتضاه. م 11/ 2 ق 25 لسنة 1929. من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: النقض".
عدم تقديم المحامي الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله، أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيل الطاعنة الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن. علة ذلك.

--------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة للضرر الذي تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق في الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة من خلال اعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب في كل من الدعوتين مغايراً للسبب في الدعوى الأخرى، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، وأن اختلاف السبب في دعوى التطليق للضرر عنه في دعوى التطليق من خلال اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الدعوى الأولى دون اللجوء إليها في الدعوى الثانية متى توافرت شروطه.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعي بهذا السبب إذ يدور في هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
3 - النص في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه ".... وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى" - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الاحتياطي بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه التفات المحكمة عن المستندات والدلائل التي أثارها الطاعن بسبب النعي للجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامي الذي وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 207 لسنة 59 ق أقامت الدعوى رقم 1019 لسنة 85 شرعي كلي الجيزة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر. وقالت في بيان ذلك أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية ورد إليها منقولاتها مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 86 غيابياً بالتطليق، عارض المطعون ضده في هذا الحكم، وبجلسة 12/ 4/ 87 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبرفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 472 لسنة 104 ق. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 792 لسنة 89 كلي شرعي الجيزة للحكم بعدم الاعتداد بإعلان المطعون ضده لها لدعوتها للعودة لمنزل الزوجية، وأسست اعتراضها على الوقائع التي أقامت عليها دعواها السابقة، وطلبت التطليق من خلال دعوى الاعتراض. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وندبت محكمين في الدعوى اتبعتهما بثالث، وبعد أن قدم المحكمون تقريرهم وسمعت بينة الطرفين حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1988 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده مع إسقاط حقوقها المالية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 880 لسنة 105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 884 لسنة 105 ق. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيهم حكم واحد، وبتاريخ 8/ 6/ 1989 حكمت: أولاً: برفض الاستئنافين رقمي 880، 884 لسنة 105 ق وبتأييد الحكم المستأنف.. ثانياً: برفض الاستئناف رقم 470 لسنة 104 ق طعن المطعون ضده على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 880 لسنة 105 ق بالطعن رقم 205 لسنة 59 ق، طعنت الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 884 لسنة 105 ق بالطعن رقم 207 لسنة 59 ق، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول، وبعدم قبول الطعن الثاني وفي الموضوع برفضه. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 205 لسنة 59 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين في بيان أولهما يقول إنه تمسك في الدعوى رقم 792 لسنة 86 كلي شرعي الجيزة - أمام محكمة الموضوع - بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة والذي قضى برفض تطليق المطعون ضدها عليه للضرر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم وقضى بتطليق المطعون ضدها عليه فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق بما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون. ويقول في بيان الوجه الثاني أنه لما كانت المادتان السادسة والحادية عشر مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - تضمهما تشريع واحد، فإن مؤدى تفسيرهما وأعمالهما بعد أن قضي برفض دعوى المطعون ضدها رقم 1019 لسنة 85 بطلب تطليقها عليه للضرر ألا تعمل المحكمة إجراءات التحكيم طبقاً للمادة السادسة إلا إذا تكررت شكوى المطعون ضدها كما يمتنع عليها إعمال هذه الإجراءات طبقاً للمادة الحادية عشر مكرراً ثانياً في دعوى الاعتراض، وإذ أعمل حكم محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون ضده - إجراءات التحكيم في الدعوى الأخيرة، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في الوجه الأول مردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب في دعوى التطليق طبقاً المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك فإن القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق في الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة للضرر الذي تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق في الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الجيزة من خلال اعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب في كل من الدعوتين مغايراً للسبب في الدعوى الأخرى، ولا يكون للحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن اختلاف السبب في دعوى التطليق للضرر عنه في دعوى التطليق من خلال اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجة يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الدعوى الأولى دون اللجوء إليها في الدعوى الثانية متى توافرت شروطه. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب بوجهيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان مناط التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار دعوة الزوج زوجته العودة لمنزل الزوجية طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 29 هو استحكام الخلاف بين الزوجين، وكان المحكمون الذين ندبتهم المحكمة انتهوا إلى إمكان الصلح بين الطرفين، ولم تتمسك المطعون ضدها بتطليقها عليه إلا بعد انقضاء سنة من إقامتها دعواها، هذا إلى أن حكم محكمة أول درجة أورد بأسبابه أنه أمين على نفس ومال المطعون ضدها، وأنه لم يخل بواجباته ومتمسك باستمرار الحياة الزوجية بما ينتفي معه هذا المناط، وكان هذا الحكم - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى رغم ذلك إلى تطليق المطعون ضدها عليه دون أن يفصل في دعوى الاعتراض، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعي بهذا السبب إذ يدور في هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه بطلبات أو دفاع لا مصلحة الطاعنة في إبدائها. لما كان ذلك، وكان الطاعن ليس مدعياً في دعوى الاعتراض، ومن ثم لا تكون له مصلحة شخصية فوتها عليه هذا الحكم بعدم الفصل في اعتراض المطعون ضدها، ويكون النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه طلب احتياطياً الحكم له بتعويض طبقاً للمادة الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 29 لتوافر مسوغات الحكم به. وقدم مستندات عدة دالة على استحقاقه له، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من قوله أن المحكمة لا ترى له مقتضى، وهو ما لا يكفي لحمل قضائه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النعي في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "..... وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى" - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الاحتياطي بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه التفات المحكمة عن المستندات والدلائل التي أثارها الطاعن بسبب النعي لجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مقتضى التعويض، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 207 لسنة 59 ق:

حيث إنه لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامي الذي وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه أوكل المحامي الذي قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2131 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 359 ص 1980

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة - إبراهيم فوده وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

----------------

(359)
الطعن رقم 2131 لسنة 50 القضائية

(1 و2) عمل "أجر: بدلات". بنوك "الراتب المصرفي". محاماة "محامو شركات القطاع العام".
(1) الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.
(2) بدل التفرع المقرر للمحامين بالقطاع العام. عدم جواز الجمع بينه وبين الراتب المصرفي بالنسبة لمن يعمل منهم في قطاع البنوك. ق 47 لسنة 1973. قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر. خطأ في القانون.

-------------------
1 - مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29 - 3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 19 من القانون 120 لسنة 75 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي و39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له. فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن اختارت الراتب المصرفي. المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعن - بنك التنمية الصناعية - الدعوى رقم 198 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة وطلبت الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه والراتب المصرفي وما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها التحقت بالعمل لدى البنك في 1 - 10 - 1970 كمحاميه بالإدارة القانونية وأصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة مرتبات العاملين في قطاع المصاريف بنسبة 30% من الأجر الأصلي وصرفت هذه الزيادة من 1 - 7 - 1976 تحت اسم الراتب المصرفي وخيرا البنك العاملين بإدارته القانونية بين هذا الراتب وبين بدل التفرغ الذي سبق أن تقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها منذ 1 - 1 - 1976 بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية فاختارت الراتب المصرفي وإذ كان يحق لها الجمع بين هذا الراتب وبدل التفرغ فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان وبجلسة 12 - 5 - 1980 قصرت طلباتها على طلب الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ.
وبتاريخ 24 - 6 - 1980 قضت المحكمة بأحقيتها لهذا البدل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 8947 لسنة 97 ق وبتاريخ 30 - 10 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نص على أن تؤدي البنوك للعاملين الفنيين في الإدارات القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية ربط الفئة المالية وأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي طبيعة عمل آخر وكانت لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون رقم 110 لسنة 1975 قد نصت على أن يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل ولا يجوز الجمع بينه والبدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بينه وبين البدل المهني أيهما أصلح بما مفاده أن الراتب المذكور هو في حقيقته بدل طبيعة عمل يحظر القانون رقم 47 لسنة 1973 الجمع بينه وبدل التفرغ المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليها لبدل التفرغ المقرر بالمادة 31 من القانون المذكور في الوقت الذي تتقاضى فيه الراتب المصرفي المقرر باللائحة سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 29/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص بأن (يمنح شاغلو الوظائف المبينة في الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخفض المقرر القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين... ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر) وقد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل وهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع وتنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بأن (مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام... هو السلطة المهيمنة على شئونه.... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية:
أ - ....... ب - ...... جـ - ...... د - ....... - ..... هـ - ...... و - ...... ز - ..... ح - وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم) وتنص المادة 31 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً لهذا القانون بأن (يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل وذلك بالشروط الآتية:
أ - ...... ب - يجوز الجمع بين الراتب المصرفي والأجر الإضافي أو أية بدلات أخرى فيما عدا البدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بين الراتب المصرفي والبدل المهني أيهما أصلح له) فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل - من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له فإنه لا يجوز له طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون عليها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن - اختارت الراتب المصرفي المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 1975 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن يبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 8947 لسنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 149 لسنة 48 ق جلسة 30 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 358 ص 1973

جلسة 30 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

------------------

(358)
الطعن 149 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون العامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن الإصابة.
(2) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. لا محل لإعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم من جانب رب العمل. مجال أعماله. عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.
(3) جمع العامل بين حقه في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.
(4) محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى".
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
(5) إثبات "الاستجواب".
طلب الخصم استجواب خصمه. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

--------------------
1 - مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية - وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 - أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة.
2 - إذ تنص المادة 174/ 1 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
3 - إذ يقتضي العامل حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو ورب العمل، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
5 - طلب الخصم استجواب خصمه، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 1768 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 12000 ج مناصفة بينهما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد، وقالتا بياناً للدعوى أنه في 18 - 5 - 1966 كان مورثهما....... ضمن عمال خمسة عهد إليهم بإقامة إعلان لإحدى شركات الطيران فوق سطح العمارة رقم 9 ميدان التحرير بالقاهرة وأثناء قيامهم بالعمل سقطوا من أعلى العمارة بسبب تمايل الهيكل المعدني للإعلان وماتوا لفورهم، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2949 سنة 1966 جنح قصر النيل وقضى في الجنحة بإدانة تابعي الطاعنة بحكم بات، ولما كان المطعون عليهما قد أصابتهما أضرار شخصية مادية وأدبية بفقد عائلهما فضلاً عن حقهما في التعويض الموروث عنه فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، كما أقامت المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1769 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 12000 ج والفوائد تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ناشئة عن وفاة مورثها في ذات الحادث، وأقامت المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1770 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 12000 جنيه والفوائد عن الأضرار المادية والأدبية من جراء الحادث المذكور، كما أقامت المطعون عليهما الخامسة والسادسة عن نفسهما وبصفتهما الدعوى رقم 2829 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مناصفة مبلغ 12000 جنيه والفوائد تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأديبة عن الحادث، وأقامت المطعون عليهما السابعة والثامنة عن نفسها وبصفتهما الدعوى رقم 6793 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مناصفة مبلغ 12000 جنيه والفوائد تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية عن الحادث المذكور. وبتاريخ 9 - 3 - 1976 حكمت المحكمة في كل دعوى من الدعاوى المشار إليها بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تدفع مبلغ 3000 جنيهاً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذه الأحكام لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1726 سنة 93 ق مدني وبتاريخ 3 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون عليهما الأولى والثانية مبلغ 2333.738 ج وإلى المطعون عليها الثالثة مبلغ 2229 جنيه وإلى المطعون عليها الرابعة مبلغ 2428.243 ج وإلى المطعون عليهما الخامسة والسادسة مبلغ 2368.163 ج وإلى المطعون عليهما السابعة والثامنة مبلغ 2679.300 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحكم المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والتي تقضي بأنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابة العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب الطاعنة والثابت أنه لم ينسب لها خطأ ما، وقد استبعدت النيابة العامة مديري الشركة من الاتهام ولم يحكم ضدهما بشيء في الدعوى الجنائية، ومن ثم لا يجوز الجمع بين التعويض الذي تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للورثة وبين التعويض الذي قضت به المحكمة بالتطبيق لأحكام المسئولية المدنية إذ أن التعويض تحكمه في هذه الحالة نصوص قانون التأمينات الاجتماعية وليس نصوص القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى - التي حدثت الواقعة في ظله - وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حالة تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي الطاعنة التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية، ولما كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وأقام مسئولية الطاعنة المتبوعة عن أعمال تابعها غير المشروعة أخذاً بالحكم الجنائي الصادر بإدانة التابعين لها، وكانت مسئوليتها بنص المادة 174 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض من جانبها فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرده سوء اختيارها لتابعيها وتقصيرها في رقابتهم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الجنائي في إثبات اشتراك المصابين في الخطأ الذي تسبب في وفاتهم مما كان يتعين على المحكمة أن تنقص التعويض بقدر هذا الخطأ إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم تكشف أسبابه عن أنه أدخله في تقدير التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة الذي تتمسك به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون عارياً من الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهن الثالثة والرابعة والخامسة تزوجن بعد وفاة أزواجهن وقدمت المستندات المؤيدة لوقف هيئة التأمينات صرف معاشهن بسبب الزواج وطلبت من محكمة الاستئناف استجوابهن في هذه الواقعة لما لها من أثر في تقدير التعويض غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يبين من الأوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع ما يؤيد دفاعها الذي أبدته وكانت تلك المحكمة ليست ملزمة بتكليف الطاعنة بتقديم الدليل على دفاعها أو لفت نظرها إلى مقتضيات هذا الدفاع وكان لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم دليله، لما كان ذلك وكان طلب الخصم استجواب خصمه لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه، وفي بيانه تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التعويض لا يجوز أن يتعدى جبر الضرر، غير أن الحكم المطعون فيه وإن أخذ بهذا المبدأ في أسبابه بخصم ما اقتضته المطعون عليهن من تعويضات من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً إلا أنه أغفل خصم ما دفعته المؤسسة إلى ورثة كل من العمال المتوفين من تأمين خاص قدره خمسمائة جنيه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعنة بخصم المبالغ التي اقتضها المطعون عليهن كتعويض من المبلغ المحكوم به ابتدائياً وعلى ضوء حافظتي المستندات التي قدمتها الطاعنة وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وبتعديل المبالغ المحكوم بها أخذاً بما قدمته الطاعنة تدليلاً على سبق أدائها للمطعون عليهن من مبالغ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أدائها مبالغ أخرى غير تلك التي قامت المحكمة باستنزالها من التعويض، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من تناقض يكون غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1247 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 357 ص 1970

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، صبحي زرق داود ومحمد علي هاشم.

------------------

(357)
الطعن رقم 1247 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "أجرة: تحديد الأجرة". حكم "حجية الحكم".
الحكم بتقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً، أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق.

------------------
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3797 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بتخفيض إيجار الشقة سكنه المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 342 قرشاً شهرياً ورد مبلغ 102.120 جنيهاً وقال في شرح ذلك أنه بعقد مؤرخ 1 - 8 - 1970 استأجر من الطاعن شقة النزاع لقاء إيجار شهري قدره 5.250 جنيهاً. ثم علم أنه سبق أن صدر حكم في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 مدني كلي القاهرة التي كانت مقامة من الطاعن ضد مستأجري العقار الكائن به هذه الشقة وقضى فيها بتخفيض إيجارها المحدد بالعقد بنسبة 35% تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965، ولأن الطاعن ظل يتقاضى منه الأجرة المحددة بالعقد فإن جملة الزيادة إلى آخر إبريل سنة 1976 هي المبلغ المطالب برده. بتاريخ 29 - 11 - 76 أجابته المحكمة إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 سنة 94 ق القاهرة وبتاريخ 30 - 5 - 77 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أعمل قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية التي تضمن قضاء الحكم الصادر فيها تخفيض أجرة شقة النزاع بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن القضاء في تلك الدعوى السابقة لا يحوز حجية الأمر المقضي في النزاع الحالي لاختلاف الموضوع والخصوم في كل من الدعويين، إذ كان موضوعها الإخلاء لعدم سداد الأجرة وكان الخصم فيها المستأجر السابق لشقة النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه "لا يجوز لأي مستأجر آخر المنازعة في الأجرة متى صار تحديدها نهائياً" يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجرة، العودة إلى المنازعة فيه، وإذ كان ذلك وكان الثابت - أخذاً بمدونات الحكم المطعون فيه - أن العين محل النزاع قد صدر في شأنها حكم نهائي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية - كان النزاع مردوداً فيه بين الطاعن والمستأجر السابق - تضمن قضاءه بأن القانون رقم 7 لسنة 1965 ينطبق عليها ويخفض إيجارها المتعاقد عليه بنسبة 35% فأصبح تقدير الإيجار على هذا النحو نهائياً فلا يجوز معاودة المنازعة فيه من جديد سواء بطريق الدعوى أو بطريق الدفع، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الحكم واعتبر الأجرة التي انتهى إليها هي الأجرة القانونية لعين النزاع ورد الفروق المترتبة عليها فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار نص فيه على أن الأجرة الواردة فيه مآل تحديدها ما يسفر عنه الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة عن قرار مجلس المراجعة، مما كان يتعين معه انتظار الفصل في الطعن المذكور، ولكن الحكم اعتبر هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لقوانين إيجار الأماكن وهي متعلقة بالنظام العام، في حين أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء النص الوارد في القانون رقم 46 لسنة 1962 المانع من الطعن في قرارات مجلس المراجعة فيكون الطعن المرفوع فيه أمام مجلس الدولة، طعناً قانونياً، وقد قبل المطعون ضده القيمة الإيجارية التي يحكم بها فيه، وطالما لم يحكم فيه بعد، فلا يكون جائزاً تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1962.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عين النزاع سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي قضى بانطباق القانون رقم 7 لسنة 1962 عليها، وتخفيض أجرتها بنسبة 35% على النحو المبين في الرد على السبب الأول، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.

الطعن 2052 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 356 ص 1963

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد الدكتور/ إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر وصبحي زرق داود وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

----------------

(356)
الطعن رقم 2052 لسنة 50 القضائية

دعوى "قبول الدعوى". حكم "إعادة الدعوى للمرافعة".
قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.

-------------------
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله. وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى صدور الحكم فيها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة. وكان مؤدى هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغا به إعادة الدعوى إلى المرافعة لما ترتب على وفاة المحجوز عليه من تغيير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الإجارة وبالتالي حقه في طلب الإخلاء وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة الماثلة ويستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلولة الحق في امتداد الإجارة بعد الوفاة وبقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطئ الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة إذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوى الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغيير في مراكز الخصوم بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفى وهو حق لا يورث عنه وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها..... مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من أثار وإبداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقي أساب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6542 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لذلك أن والدها يستأجر شقة النزاع لسكنه وقد آوى معه فيها الطاعنين على سبيل الاستضافة، وإذ ألم به مرض خطير أقعده فقد استغل الطاعنان سوء حالته الصحية وظهرا بمظهر المستأجرين للشقة ولما كانت قد عينت قيمة على والدها بعد الحجز عليه فقد أقامت دعواها حفاظاً على أمواله، حكمت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 4598 لسنة 96 ق القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف تدخلت فيه زوجة والد المطعون عليها طالبة قبولها خصماً منضماً للمستأنفين. وبتاريخ 29 - 6 - 1980 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب التدخل وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قدما لمحكمة الموضوع أثناء حجز الاستئناف للحكم لجلسة 29 - 6 - 1980 - طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى أوردا فيه أن والد المطعون عليها قد توفى بتاريخ 16 - 6 - 1980 كالثابت بالشهادة المرفقة بالطلب مما من شأنه تغيير المراكز القانونية للخصوم ذلك لأن الحق في طلب الإخلاء موضوع التداعي هو حق شخصي له ينقضي بوفاته ولا يورث عنه وينتقل حق الانتفاع بالعين وامتداد عقد إيجارها من بعده لمن كان مقيماً معه بها قبل وفاته طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يتوافر للمطعون عليها لأنها تقيم بأمريكا إقامة مستقرة منذ سنة 1974 - الأمر الذي يقتضي فتح باب المرافعة في الدعوى لإثبات انقضاء الحق المطالب به، وبالتالي انقضاء الخصومة المقامة عنه وزوال صفة المطعون عليها في مباشرتها غير أن المحكمة إذ حصلت هذا الطلب فقد فهمته على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المحجور عليه والد المطعون عليها وذهبت إلى الالتفات عنه بمقولة أن الدعوى تهيأت للحكم ومضت فعلاً إلى الفصل فيها وقد جرها هذا الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الطلب إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائها في دعوى رغم انقضاء الحق المطلوب فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله. وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير - حقه أو لحمايته وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم - طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة للسبب الذي أوضحاه بقولهما "... أقامت السيدة........ المطعون عليها - بصفتها قيمة على والدها الدعوى رقم 6542 لسنة 1978 كلي جنوب القاهرة تدافع عن حق شخصي للمحجور عليه في شقة النزاع... وبما أن المحجور عليه قد توفى لرحمة الله بتاريخ 16 - 6 - 1980 وترتب على وفاته تغيير المراكز القانونية للخصوم لأن المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 لا تجعل حق إجارة المسكن حقاً يورث عن المستأجر ويؤول لوارثة حتماً بل اشترطت لذلك إقامة الزوجة أو الأولاد أو الوالدين مع المستأجر الأمر المنتفي في حالتنا لأن السيدة......... تقيم في فلوريدا ومتزوجة هناك منذ عام 1974 ولم تقم مع والدها بشقة النزاع كما هو ثابت بالشهادة الصادرة من إدارات الجوازات والجنسية والمقدمة بالاستئناف.... إنما أردنا أن نبين أن السيدة....... كانت تدافع عن مصلحة شخصية لمورثها وهذه المصلحة انقضت بوفاته ولا ينتقل حق الانتفاع بالشقة إلا لمن أقام مع المستأجر إقامة دائمة بالشروط التي أوضحتها المادة 29 وهذا الشرط لا يتوافر إلا للمستأنفين الطاعنين... لذا فإن تحقيق العدالة في هذه الخصومة يقتضي فتح باب المرافعة فيها"... وكان مؤدى هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغيا به إعادة الدعوى إلى المرافعة - لما ترتب على وفاة المحجور عليه من تغيير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الإجارة وبالتالي حقه في طلب الإخلاء وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة الماثلة ويستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلوية الحق في امتداد الإجارة بعد الوفاة - وبقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة وواجهه بقوله "...... وحيث إن المستأنفين قدما طلباً في 22 - 6 - 1980 بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وبعد أن استكمل الخصوم دفاعهم فيها طلبا فيه فتح باب المرافعة في الاستئناف لوفاة المحجور عليه........ في 16 - 6 - 1980 وأرفقا بهذا الطلب شهادة وفاة وحيث إنه عن طلب المستأنفين الحكم بانقطاع سير الخصومة فمردود، ذلك لأنه وفقاً لأحكام المادة 130 مرافعات لا ينقطع سير الخصومة إذا حدث سبب الانقطاع بعد أن تكون قد تهيأت للحكم والثابت بالدعوى الماثلة أن وفاة المحجور عليه قد حدثت بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وبعد أن استكمل الخصوم دفاعهم فيها..." فإن الحكم إذ حصل الطلب على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطئ الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة إذ حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوى الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغيير في مراكز الخصوم بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفى - وهو حق لا يورث عنه - وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها... مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من آثار وإبداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقي أسباب الطعن.

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن 1674 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 355 ص 1960

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمد شوقي أحمد.

----------------

(355)
الطعن رقم 1674 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء "أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.

---------------
لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناد إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6408 لسنة 76 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن ابتغاء الحكم بطرده من محل البقالة المتنازع عليه وقال شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد بيع تاريخه 1 - 4 - 1954 اشترى عين النزاع من المالكة الأصلية التي سبق أن أجرت هذه العين للمرحوم...... بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1 - 1 - 1950 وقد حولت له هذا العقد وإذ تبين له أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي من المالك فقد أقام الدعوى، دفع الطاعن باستئجاره هذا المحل بالجدك ثم شرائه بعد ذلك بالجدك بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1 - 7 - 71، بتاريخ 31 - 1 - 1978 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1049 لسنة 95 ق القاهرة. بتاريخ 19 - 5 - 1980 - قضت المحكمة بالإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن بدون إذن المالك وإذ لم يختصم هذه الوارثة في الدعوى فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي. وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 1318 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 354 ص 1952

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق ووليم رزق بدوي.

--------------------

(354)
الطعن رقم 1318 لسنة 48 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته.
(2) حراسة.
التزام الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت تزيد عن عنايته الشخصية م 734/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. مسئوليته عما ينجم من ضرر.
(3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
(4) حراسة "حراسة قضائية".
الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون.
(5) تقادم "التقادم المسقط".
التقادم الثلاثي، م 172 مدني. تقادم استثنائي. اقتصاره على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

--------------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
2 - الحارس يلتزم إعمالاً لنص المادة 734/ 1 من القانون المدني - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه فإنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كان هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
4 - إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا اتفاق ذوي الشأن - هو الذي يفرضها فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه، وبحكم القانون، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة.
5 - التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر، وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه في المادة 734 من القانون المدني وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على كل من المطعون عليها الثانية وإلهام..... أقامت الدعوى رقم 5662 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن الفترة التي عين خلالها حارساً قضائياً على تركة المرحوم....... وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 28396.734 جنيه وقالت بياناً لها أن الطاعن بعد أن عين حارساً قضائياً على التركة المذكورة أخذ في تحصيل بعض المبالغ التي كانت للمورث لدى الغير وأنفقها بطريقة غير سليمة أدت إلى الإضرار بأموال القاصرين. وإذ كان الطاعن قد أهمل إهمالاً جسيماً في اتخاذ الإجراءات الواجبة بديون التركة المستحقة السداد وأساء إدارة المحل التجاري الذي تركه المورث مما أدى إلى بيعه بالمزاد العلني فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1967 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها الأولى بصفتها بالتقادم، وقدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26 - 12 - 1976 برفض الدفع بالتقادم وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 3279.629 ج استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 524 سنة 44 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 630 سنة 94 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية حكمت في 9 - 5 - 78 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ اعتبر السند المؤرخ 21 - 10 - 61 الصادر من وكيل المطعون عليهما بتسلمه منه مبلغ 378.426 ج مجرد إيصال بتسليم هذا المبلغ، مع أنه واضح الدلالة في كونه إقرار تخالص من باقي حقوق الحراسة، فإنه يكون قد خرج عن المعنى الواضح لورقة قاطعة في الدعوى بما يبطله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. ولما كان البين من السند المؤرخ 21 - 10 - 1961 المودع ملف الطعن أنه تضمن إقرار وكيل المطعون عليهما بتسلمه من الطاعن (الرصيد المتبقي طرفه من أموال الحراسة والبالغ قدره 378.426 ج بعد خصم مصروفات الحراسة وأتعابه) وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن عرض لتقريري الخبير المقدمين لمحكمة أول درجة وما تضمناه من مديونية الطاعن في مبلغ 318.415 ج استخلص من عبارة السند أنها قاطعة في دلالتها على أن السند مجرد إيصال بتسليم وكيل المطعون عليها المبلغ المثبت به دون محاسبة أو تخالص من باقي حقوق الحراسة وكانت تلك العبارة تحتمل المعنى الذي استخلصه الحكم منها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه ألزمه بدفع مبلغ 2960.814 ج للمطعون عليهما بحجة أن...... شقيق المورث - كان مديناً بهذا المبلغ للحراسة وأن الطاعن قد أسقط هذا الدين في كشف ديسمبر سنة 1959 وإذ كان الطاعن قد تولى الحراسة في الفترة من سنة 1959 وحتى سنة 1961 إلى أن تسلم منه الورثة جميع دفاتر منشأة المورث ومستنداتها وكان في مقدورهم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشقيق المذكور، فإن تراخيه في المطالبة بهذا الدين، خلال الفترة التي تولى فيها الحراسة، لا يؤدي إلى إلزامه به إلا إذا كان قد سقط بالتقادم. ولما كان الدين لم يسقط بالتقادم في تلك الفترة وكان الحكم قد ألزمه بالمبلغ المذكور فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن الحارس يلتزم - إعمالاً لنص المادة 734/ 1 من القانون المدني - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد. فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه لأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن خلال فترة حراسته، أسقط حساب مديونية.......... شقيق المورث - من كشف ديسمبر سنة 1959 وقيدها في الجانب الدائن لهذا الشقيق وهو خطأ لا يقع فيه الرجل المعتاد ترتب عليه ضرر للمطعون عليهما باعتبارهما الورثة إذ أدى إلى ضياع دليلهما على هذا الدين نظراً لأن المورث كان تاجراً ودفاتر التاجر حجة عليه لأنها بمثابة إقرار منه مكتوب بخطه أو بإشرافه أو تحت رقابته وإذ كانت علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر قد توافرت، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بتعويض المطعون عليهما عن الضرر الذي أصابهما من جراء خطئه وقدره بذات مبلغ مديونية شقيق المورث فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه سلم المطعون عليهما جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بمنشأة مورثهما والتي كانت معهودة إليه حراسة أموالها، ذلك لأن هذه المستندات بإسقاط الطاعن المديونية التي كانت على شقيق المورث، صارت لا تصلح دليلاً للمطعون عليهما في شأن المطالبة بدين الشقيق المذكور.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مصدر التزامه بالتعويض نتيجة عدم مطالبته بدين شقيق المورث هو العمل غير المشروع. وإذ كان الحكم قد رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بحجة أن هذا التقادم لا يسري بين الموكل والوكيل حال قيام الوكالة، باعتبار أن الحارس وكيل عن ذوي الشأن في إدارة أموال الحراسة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا اتفاق ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها، ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة. لما كان ذلك وكان أساس مطالبة المطعون عليهما للطاعن بدين شقيق مورثهما هو أن الطاعن قد أسقط هذا الدين - وهو من أموال التركة المعهودة إليه حراستها وإدارتها ويلزمه القانون بالمحافظة عليها - من حساب المديونية، وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر. وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه في المادة 734 من القانون المدني وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 المشار إليها فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ولا يعيبه ما ينعى به الطاعن عليه من أن الحارس القضائي وكيل عن ذوي الشأن في إدارة أموال الحراسة، والذي استند إليه الحكم في قضائه، ذلك لأن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في نتيجته التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة من قرار لجنة الطعن التي قدرت تركة مورث المطعون عليهما بمبلغ 7450.465 ج. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن المادة 254 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول. وإذ كان الطاعن لم يكشف في صحيفة الطعن عن وجه الدفاع الجوهري الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يقبل لوروده مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

الطعن 9623 لسنة 92 ق جلسة 14 / 1 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( د )
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي ومحمد السعدني وائل صبحي ومصطفى محمد سيد "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل.
وأمين السر السيد/ علي جوده.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 ه الموافق 14 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9623 لسنة 92 القضائية.
المرفوع من:
1- ..........
2- .......... " محكوم عليهما – طاعنان "
ضد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: ١- ..... "طاعن"، ۲ -......، 3- ...... "طاعن" في قضية الجناية رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۲۱ اقتصادية مركز تلا (والمقيدة برقم 29 لسنة ۲۰۲۱ كلي اقتصادية شبين الكوم) والمقيدة برقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات اقتصادية طنطا) بأنهم في يوم 19/12/2020 وبتاريخ سابق عليه - بدائرة مركز تلا - محافظة المنوفية:
أولا: تعاملوا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا، بأن أجروا عمليات استبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من النقد المصري دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: باشروا ما جرى العرف المصرفي على اعتباره عملا من أعمال البنوك في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أنا يكونوا مسجلين في البنك المركزي لممارسة ذلك النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني بتاريخ ۱۹ من فبراير سنة ٢٠٢٢، عملا بالمواد 63 /1 ، 225 /1 ، 233 /1، 4 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، مع إعمال نص المادتين 30، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة كلا من ..... ، .....، ..... بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المبالغ المالية، والهاتف المحمول المضبوط وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.
وبتاريخ ١٧ من أبريل سنة ۲۰۲۲ قرر الأستاذ/ ...... "المحامي" بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول/ ....، والثالث/ ...... بموجب توكيل خاص رقم ۱۷۷/ م لسنة ۲۰۲۲ توثيق قطور - مرفق بملف الطعن - ويبيح له ذلك الحق.
وبذات التاريخ أودع المحكوم عليهما الأول/ .....، والثالث/ ..... مذكرة بأسباب طعنهما موقعا عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا: -
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون، والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط المقررة قانونا، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمتين التي دانه بهما، وعول في قضائه بالإدانة على تحريات مباحث الأموال العامة رغم خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابهما أي جرائم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام – في حق الطاعنين - أخذا بما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد قدما للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموما ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقدا أجنبيا مادام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، وإذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله، ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها وكل إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب، كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو تحويلا أو تعهدا أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها، أو غيرها مما لم ينص عليها، ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعنين في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفى رؤاهم عنها، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه، ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب بما يبطله، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ما أورده من أدلة - على نحو ما سلف ذكره – ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن أقوال ضابط مباحث الأموال العامة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعنين قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون، والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط المقررة قانونا، هذا إلى أن الحكم - على ما سلف - لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لواقعة التعامل في النقد الأجنبي أو القيام بعمل من أعمال البنوك، فإن الحكم يكون فوق ما تقدم أخطأ في تطبيق القانون، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملا بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 353 ص 1948

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، سعد حسين بدر، وعلي محمد عبد الفتاح.

-----------------

(353)
الطعن رقم 788 لسنة 48 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". بطلان.
بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) بيع "بيع الوفاء". نقض.
استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

--------------------
1 - مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء، يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث وتفنيد أساس الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1637 سنة 74 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام الطاعن بأن يقدم عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 - 12 - 65 المبرم بينهما والحكم ببطلان هذا العقد وقالت بياناً لذلك أنه تحرر بينهما هذا العقد الذي تضمن بيعها له 10 ط 1 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتقاضت منه مبلغ 1206 جنيه وتحرر بينهما إقرار منه بأحقيتها في استرداد المبيع إذا ما ردت عاجل ما دفع لها، وتسلم الطاعن الأرض المبيعة وحصل على ريعها وتمسك بالعقد باعتباره بيعاً باتاً في حين أنه بيع وفائي يستر رهناً حيازياً وباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام وفقاً لنص المادة 465 من القانون المدني وبجلسة 12 - 1 - 75 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 911 سنة 92 ق، وبجلسة 28 - 2 - 72 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 إنما تحرر تجديداً لشرط سابق مماثل كان قد تحرر في وقت معاصر لعقد البيع ثم قضت بجلسة 27 - 2 - 78 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً استناداً إلى الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 الصادر من الطاعن وما استخلصه من أقوال الشاهد الأول للمطعون عليها من وجود شرط استرداد المبيع كشرط جوهري قام عليه ركن الرضا في عقد البيع في وقت معاصر لانعقاده في حين أن العبارات الواردة في الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 1966 وعلى فرض أنها تكرار لشرط مماثل معاصر للعقد لا يمكن حملها على أنها شرط وفائي لأن الشرط الوارد بالإقرار وبالصورة التي جاء بها صادر من المشتري وحده لأنه لا يحمل إلا توقيعه ولا ينطوي على حق البائعة في الاحتفاظ بالملكية لمدة معينة تستردها إذا هي ردت المبلغ المدفوع فلا ينشئ للبائعة إلا حق العدول عن البيع على أحسن الفروض بالنسبة إليها، كل ذلك دون أن يورد في أسبابه وجه الاستدلال بعبارات الإقرار التي أشار إليها ودون أن يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على أسباب أدت إلى نتائج مقبولة مما يعيبه بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد المبيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع، وكان استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته، وكانت محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف وأقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً على ما استخلصه من عبارات الإقرار المؤرخ 11/ 1/ 66 من حق البائعة في استرداد المبيع إذا ما ردت ما عجل من ثمن وإلى توافر المعاصرة الذهنية التي تربط هذا الشرط بالبيع بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون عليها، وكان استخلاصها هذا سائغاً ولا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الإقرار التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.