الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات هيئة قضايا الدولة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

قرار وزير التضامن الاجتماعي 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

 قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 767 لسنة 2022

الوقائع المصرية - العدد 292 تابع (ب) - في 29 ديسمبر سنة 2022

بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/ 6/ 1999 ؛

وعلى الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي ؛

ولصالح العمل ؛

قرر:

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية لمراكز مكافحة عمل الأطفال باللائحة المرافقة لهذا القرار .

المـادة رقم 2 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة مسئولة عن تسليم نسخة من اللائحة المرفقة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة لها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

كما تلتزم الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتسليم اللائحة المرافقة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية المسند إليها المشروع خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

المـادة رقم 3 إصدار

للجمعية أو المؤسسة المسند إليها مشروع مركز مكافحة عمل الأطفال أن تعمل بأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعية أو المؤسسة الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 4 إصدار

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التضامن الاجتماعي

نيفين القباج

\

مادة رقم 1

التعريف بمراكز مكافحة عمل الأطفال

هي مؤسسات اجتماعية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترعى الأطفال العاملين دون سن الثامنة عشر عامًا ، وتسعى لتوفير سبل الرعاية والحماية والتأهيل والتنمية للأطفال العاملين وأسرهم ، إيمانًا منها بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الطفل حتى ينشأ في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، وتقدم المراكز العديد من الأنشطة التي تنمى جوانب شخصية الطفل الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية ، وتسعى لإكسابه العديد من الخبرات والمهارات والمعارف التي تثقل شخصيته في وقت فراغه وتحثه على الاستمرار في دراسته وترك العمل في المهن الخطرة .


مادة رقم 2

الهدف من المراكز

تهدف المراكز إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1 - رعاية وحماية الأطفال من الانخراط فى أنواع خطرة من العمل قد تؤثر سلبًا على نموهم بدنيًا وذهنيًا وأخلاقيًا ونفسيًا واجتماعيًا .

2 - تسعى لحل المشاكل التي تواجه الأطفال وأسرهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية قد تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والانضمام لأسوأ أشكال العمل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999

3 - تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية والتوعوية والصحية لتمكين الطفل من التمتع بحقوقه الأساسية .

4 - عقد ورش تدريبية لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة الآمنة المناسبة لأعمارهم وظروفهم الصحية والنفسية والتعليمية .

5 - توفير أنشطة تثقيفية ، تعليمية ، اجتماعية ، ترفيهية ، رياضية . . إلخ تساعد فى شغل أوقات فراغ الأطفال وتنمى جوانب شخصيتهم وتكسبهم العديد من المعارف والمهارات والخبرات .

6 - تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر الأطفال من خلال ربطهم ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي .

7 - التنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإعادة إلحاق الأطفال بالمنظومة التعليمية أو المدارس المجتمعية .

8 - تنظيم فصول محو أمية للأطفال المتسربين من التعليم لحين إعادة دمجهم بالمنظومة التعليمية .

9 - التواصل والتنسيق مع أصحاب العمل للتأكد من توافر بيئة عمل ملائمة للطفل والتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لضمان الإنقاذ والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات بمحل العمل .

10 - توعية الأطفال بأهمية التعليم ، والحقوق والواجبات الأساسية داخل الأسرة وداخل بيئة العمل ، وأهم القضايا والموضوعات المجتمعية مثل مخاطر إدمان المخدرات ، والنظافة الشخصية . . . إلخ .

11 - توعية الأسر بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم ، وأهمية التعليم وأثره على مستقبل الأطفال علاوة على رفع وعى الأسر بقضايا مجتمعية مختلفة .

12 - توعية أصحاب العمل بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم والعقوبات التي ينص عليها القانون المصري حيال هذا الأمر .

13 - توفير خدمات التدريب والتأهيل للأطفال الملتحقين بالمركز لتنمية مهاراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والاستفادة من مشروعات الوزارة المسندة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى النطاق الجغرافى للمركز .

14 - إدارة الحالة داخل المركز والتقييم المستمر لمصادر الخطر ووضع برنامج رعاية فى حالة مغادرة المركز .

15 - التنسيق مع الإدارة العامة للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة لإدراج الأطفال المتسربين من التعليم بمراكز التكوين أو التدريب المهنى للتدريب على المهن الحرفية المختلفة وفقًا لرغبة الطفل .

16 - التنسيق مع مكاتب القوى العاملة فى النطاق الجغرافى للمركز لإخطاره بحالات الأطفال العاملين وأماكن عملهم .

17 - توعية الأطفال وأسرهم وأصحاب العمل بسياسة حماية الطفل المطبقة بالمركز .

18 - القيام بأنشطة خارجية تهدف للتعريف بخدمات مراكز مكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة .

19 - التنسيق مع الإدارات الصحية لتحويل الأطفال وأسرهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم .



مادة رقم 3

تعريف الفئة المستهدفة

يستفيد من خدمات المراكز الفئات الآتية :

1 - الأطفال من الذكور والإناث فى الفئة العمرية من 7 - 18 عام وبخاصة المتسربين من التعليم والمندرجين فى أعمال خطرة دون السن القانونى .

2 - أسر الأطفال العاملين للربط بخدمات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى ومنها الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .



مادة رقم 4

شروط القبول

يشترط لقبول الطفل فى أحد المراكز الشروط الآتية :

أن يكون الطفل معرض لضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو غير ذلك من الأسباب التى تدفع به إلى التسرب من التعليم أو العمل دون السن القانونى .

أن يخضع الطفل للكشف والفحوصات الطبية التى يقرها المركز ، وتسفر عن كونه مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية .

ألا يكون صدر على الطفل حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



مادة رقم 5

ضوابط القبول والمستندات

يتم تقديم طلب الالتحاق من خلال الطفل أو ولى أمره ويتم فتح ملف لكل طفل بالمركز يتضمن المستندات الآتية :

طلب التحاق بالمركز على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة .

مستند إثبات الشخصية صورة شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

بحث اجتماعى للطفل وأسرته من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقر إقامة الأسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى المختصة .

عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة للطفل .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل .

شهادة صحية توضح الحالة الصحية والنفسية للطفل وتؤكد سلامته البدنية والنفسية والذهنية للالتحاق بالمركز .



مادة رقم 6

إجراءات التحاق الطفل العامل بالمركز

يقوم مسئولى المركز باتخاذ الإجراءات التالية لإلحاق الطفل بالمركز :

1 - تعريف الأطفال بالأنشطة وخدمات المركز المقدمة لهم ولأسرهم، والقيام بالزيارات الميدانية لأماكن عمل الأطفال لمحاولة إقناع الأطفال العاملين بالالتحاق بالمركز .

2 - إقناع صاحب العمل بأهمية إلحاق الطفل بالمركز وتبصرته بحقوق الطفل العامل .

3- إجراء الزيارات المنزلية لأسر الأطفال العاملين لإقناعهم بأهمية التحاق الطفل بالمركز ، ويتم استيفاء استمارة البحث الاجتماعى أثناء هذه الزيارة .

4 - إحالة الطفل إلى الوحدة الصحية فى النطاق الجغرافى للمركز لتوقيع الكشف الطبى على الطفل العامل والإفادة بتقرير طبى عن حالة الطفل قبل إتمام إجراءات قبوله بالمركز .

شروط الترخيص وضوابط الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع وسحب الإسناد ومواصفات ومكونات المركز



مادة رقم 7

يتم استيفاء المستندات والشروط التالية لترخيص مركز مكافحة عمل الأطفال :

1 - طلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التابع لها مركز مكافحة عمل الأطفال يقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

2 - محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بالموافقة على ترخيص المركز .

3 - آخر ميزانية سنوية للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

4 - خطاب تفويض من مجلس إدارة الجمعية أو من مجلس أمناء المؤسسة باسم المفوض بإنهاء إجراءات الترخيص .

5 - لائحة النظام الأساسى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

6 - عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقارى أو تخصيص من المحافظة بالمقر المراد ترخيصه .

7 - شهادة من الحماية المدنية بصلاحية المقر لإنشاء المركز واستيفائه اشتراطات الدفاع المدنى .

8 - شهادة من الحى أو جهاز المجتمعات العمرانية بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية .

9 - اللائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال .

10 - تقرير مالى وإدارى من إدارة الجمعيات التابع لها الإدارة الاجتماعية .

11 - آخر تفتيش مالى وإدارى وفنى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية يكون مرضيًا .

12 - تقرير فنى من إدارة شئون الطفل بمطابقة موقع المركز للمواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة .

13 - بيان بالجهاز الوظيفى بالمركز ويقدم صورة المؤهل العالى وصورة الرقم القومى لهم .

14 - يشترط فى موقع المركز أن يكون فى بيئة صناعية بها عدد من الورش والمصانع أماكن عمل الأطفال .

ويتم تقديم جميع المستندات سالفة البيان من أصل وصورتين .



مادة رقم 8

الضوابط التى تحكم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع

يتعين على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع الالتزام بالضوابط الآتية :

1 - الالتزام بقانون الطفل المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

2 - الالتزام بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية .

3- الالتزام بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .

4 - الالتزام بقبول جميع الحالات التى ينطبق عليها الشروط ويتم إصدار تقرير مسبب فى حالة الرفض لأى حالة ويرفع للجنة إدارة المركز للبت فيه .

5 - الالتزام بتنمية الموارد اللازمة لإدارة المركز وتوفير الخدمات المنصوص عليها باللائحة للمستفيدين من خدمات المركز .

6 - خضوع المركز للمراقبة المجتمعية .

7 - أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .

8 - أن تكون نتيجة التقرير المالى والإدارى والفنى خلال آخر عامين مرضية .

9 - عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .

10 - أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن .

11 - أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .

12 - أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .

13 - أن يكون لديها سياسة حماية للطفل مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفى للعاملين بها .

14 - أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق سياسات الحماية .

15 - أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .

16 - أن يكون أحد مجالات عملها المنصوص عليها فى لائحة نظامها الأساسى العمل فى إحدى مجالات الطفولة .

17 - لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .



مادة رقم 9

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية

يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الوزارة أو مديرية التضامن الاجتماعى المختصة ، ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .



مادة رقم 10

سحب الإسناد

مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أى من الأحوال الآتية :

وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها فى هذا الشأن .

عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز فى غير الأغراض المخصصة لذلك .

عدم تعاون مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مع الوزارة أو مديرة التضامن الاجتماعى المختصة .

عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .



مادة رقم 11

مواصفات المركز

يشترط فى المقر المخصص لمراكز مكافحة عمل الأطفال ما يلى :

أن يكون فى مكان آمن وقريب من العمران وأماكن عمل الأطفال مع توافر المرافق والخدمات المختلفة به .

أن يتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية فى كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .

أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية .

أن تتوافر فيه اشتراطات السلامة والصحة المهنية المقررة قانونًا .

أن يكون تصميم المبنى ومساحته تلبى احتياجات الأطفال فيما يتعلق بممارسة الأنشطة المختلفة وتناول الطعام وإقامة ورش العمل والندوات وتوفر لهم السلامة والأمان .

أن يكون تصميم المركز ملائم للغرض منه بما يستجيب للاحتياجات الخاصة بالأطفال .

أن يتوافر فى المبنى مخارج للطوارئ فى حالة صلاحية المبنى لذلك ، على أن تكون مميزة بعلامات دالة وواضحة ومعلومة للجميع تسهل الوصول إليها .

إتاحة المركز لتسهيل حركة وتنقل الأطفال ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .

أن تكون مقابس الكهرباء مؤمنة بسدادات بلاستيكية ومرتفعة عن متناول أيدى الأطفال .

أن يتوافر فى المبنى بوابات مؤمنة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر .

أن يتوافر فى المبنى أماكن مفتوحة وحديقة لمزاولة الأطفال للأنشطة الرياضية الخفيفة والترفيهية والثقافية .

وتحدد سعة المركز فى ضوء مساحة المبنى والمرافق الموجودة به، وتراعى القواعد والتعليمات الخاصة بالسلامة لجميع العاملين والمستفيدين من خدمات المركز .



مادة رقم 12

مكونات المركز

يجب أن يشتمل المركز على المكونات الآتية :

غرف إدارية لكل من الإدارة - السكرتارية - المحاسب وتزود هذه الغرف بالتجهيزات والأثاث اللازم الذى يمكن العاملين بالمركز من أداء مهامهم الوظيفية .

غرف مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة ومنها الترفيهية والتعليمية مزودة بالتجهيزات والخامات التى تتناسب مع متطلبات كل نشاط .

وجود مساحة خارجية خاصة بالمركز للأنشطة الرياضية المختلفة إن أمكن .

مطبخ جيد التهوية ويحتوى على كافة الأدوات والأجهزة اللازمة لإعداد الطعام وحفظه .

صالة للطعام تقدم بها الوجبات الغذائية ومزودة بما يلزمها من أثاث وتجهيزات .

قاعة للندوات والتدريبات ولقاءات التوعية المختلفة .

عدد مناسب من دورات المياه والحمامات حسب سعة المركز .



مادة رقم 13

لجان الإشراف على المراكز

تشكل لجنة مركزية للإشراف على مشروع المراكز برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى وعضوية كل من :

مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة .

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المنفذ بها المركز .

ممثل عن وزارة القوى العاملة .

ممثل عن وزارة الصحة والسكان .

ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .

مدير المركز .

محاسب المركز .

‏ممثل مالى عن الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات يتم ترشيحه من قبل رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .

ممثل عن الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة يتم ترشيحه من قبل مدير عام الإدارة .

عدد 2 من الخبراء فى شئون رعاية الطفل يرشحهم رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمصلحة العمل بالمركز لإنجاز أعمالها .

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وتجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهرين على الأقل وعند الضرورة وذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة .



مادة رقم 14

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالآتى:

وضع السياسة العامة للمركز وخطط المتابعة والتقييم .

الإشراف على جميع المراكز .

تقييم واعتماد الخطط السنوية المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند إليها المركز .

متابعة تنفيذ الخطة السنوية بشكل شهرى وإبداء الملاحظات والتعليقات من خلال تقارير ترفع للإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

تحديد أوجه بنود الصرف المالى والموافقة عليها .

إعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة المركز .

عرض دراسات جدوى المراكز الجديدة المقترح إنشاؤها، والميزانية المخصصة لها .

اعتماد الجهاز الوظيفى بالمركز ومعاملاتهم المالية بعد موافقة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز والإدارة المختصة بمديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

اعتماد الخطط والبرامج التدريبية للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز .

إعداد تقارير دورية حول مدى تطبيق معايير الجودة بالمراكز .

وضع لائحة عمل داخلية للمراكز .

ويتم الإشراف على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل فريق العمل المختص المركزى والمحلى .



مادة رقم 15

لجنة إدارة المركز

تتولى إدارة المركز لجنة تشكل على النحو الآتى :

أولاً - فى حالة الإدارة الحكومية تشكل من كل من:

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص أو من ينوب عنه رئيسًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية عضوًا .

ممثل عن إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية عضوًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا

اثنين من الخبراء بشؤون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها .

ثانيًا - فى حالة إسناد المركز إلى جمعية أو مؤسسة أهلية طبقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة ٢٠١٩، تشكل من كل من :

رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز أو من ينيبه - رئيسًا .

أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة الأهلية - عضوًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا .

اثنين من الخبراء بشئون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من المهتمين بشئون الطفل لإنجاز أعمالها .



مادة رقم 16

تعقد اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية .



مادة رقم 17

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 15 من هذا القرار بالآتي:

الإشراف على نظام العمل بالمركز وفقًا لاختصاصات ومسئوليات كل وظيفة، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحة النظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو نظامها الداخلى أو هذه اللائحة .

حل المشكلات التى تعترض سير العمل بالمركز فى حالة تعذر حلها بمعرفة مدير المركز أو رفعها إلى اللجنة المركزية للبت فيها فى حالة تعذر حلها بمعرفة اللجنة .

مراجعة الإيرادات والمصروفات والحسابات بالمركز وتقرير السلفة المستديمة وفقًا لاحتياجات المركز .

اعتماد التقارير السنوية عن العاملين بالمركز وتقرير العلاوات الدورية والمكافآت التشجيعية والأجور طبقًا للائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وفى حدود الميزانية، ولا تصبح قرارات اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من لجنة الإشراف المركزية .

اعتماد خطة العمل السنوية المقدمة من مدير المركز وإرسالها للجنة المركزية للمتابعة والتقييم .

تحديد مواعيد العمل ونظام الإجازات بأنواعها حسب ظروف المركز وطبيعة العمل به .

اقتراح خطة تطوير وتحديث المركز وأنشطته وعرضها على اللجنة المركزية لاعتمادها .

إدراج بنود فى عقود العمل للحفاظ على الجهاز الوظيفى المدرب واستيفاء الضمانات اللازمة لاستمرارية الموظفين المدربين بالوظيفة .

ويجب أن توافى الإدارة العامة لشئون الطفل بتقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن سير العمل بالمركز وفقا للنموذج المعد لذلك .

ولا يجوز لهذه اللجنة فى جميع الأحوال تغيير نشاط المركز بعد خضوعه للتطوير سواء إذا تم التطوير بمعرفة الوزارة أو بمعرفة أى من الجهات المانحة .

ويتم الإشراف المحلى على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل مديرية التضامن الاجتماعى إدارة شئون الطفل ويصدر بتشكيل فريق الإشراف قرار من اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 18

يتكون الجهاز الوظيفى للمراكز من الآتى :

1- مدير المركز- يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب، ويفضل المؤهل الاجتماعى والخبرة فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ويختص مدير المركز بالآتى :

إعداد خطة عمل سنوية لأنشطة المركز واعتمادها من لجنة إدارة المركز .

تشكيل لجان الأنشطة المختلفة بالمركز وتوزيع العمل على العاملين وإعداد مناوبات العمل .

وضع جدول للتدريبات والأنشطة للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز والإشراف على تنفيذها بشكل فعال .

الإشراف على الأنشطة المقدمة للأطفال ومتابعة حالاتهم واعتماد التقارير الشهرية لكل طفل .

الإشراف على جميع العاملين بالمركز ومتابعة أعمالهم وفقًا لخطة الأنشطة السنوية والاختصاصات الوظيفية لكل منهم .

الإشراف على إنشاء وتطوير مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .

تنمية الموارد المالية للمركز من خلال التواصل مع الجهات المانحة المحلية .

توفير الموارد البشرية الكافية لإدارة المركز بشكل كفء، من خلال تعيين موظفين أصحاب مؤهل، وخبرة جيدة بالمركز، وإجراء التقييمات النصف سنوية والسنوية لهم .

اعتماد الصرف المالى من السلفة المستديمة التى تقرها لجنة الإشراف على المركز .

اعتماد أذون الصرف والإضافة بدفاتر وسجلات المخازن والتفتيش عليه .

النظر فى الشكاوى والمشكلات التى تعترض عمل المركز والعمل على حلها وعرض ما يتعذر حله على لجنة الإشراف .

اعتماد إجازات العاملين طبقًا للقواعد المعمول بها بالمركز أو وفقا لما تقره لجنة الإشراف .

إعداد تقرير النشاط السنوى وجميع الإحصاءات والبيانات والتقارير الأخرى الخاصة بالمركز .

إحالة الموظف إلى التحقيق عند ارتكابه مخالفة إدارية أو مالية وتوقيع الجزاء المناسب .

اقتراح إثابة الموظف فى حالة قيامه بربط الحالة مع برامج وخدمات الوزارة المختلفة والجهات المعنية الأخرى التى يمكن أن تدعم احتياجاته المختلفة الدعم النقدي، التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة . . .إلخ .

إعداد مقترح الخطة المستقبلية وعرضها على اللجنة الإشرافية المحلية .

٢- إخصائى اجتماعي- يتعين أن يكون حاصلاً على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو تربية أو ليسانس آداب اجتماع، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون مسئولاً عن إدارة الحالة للأطفال، ويختص بالآتي:

استقبال الأطفال الملتحقين وأسرهم وتعريفهم بالبرامج والأنشطة والخدمات المتاحة بالمركز وشروط الالتحاق به .

استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة وفتح ملف للحالة واستيفاء المستندات المطلوبة .

استيفاء استمارات إدارة الحالة والمتابعة وإعداد تقرير شهرى يرفق بملف الحالة .

مراجعة البحث الاجتماعى الوارد من الوحدة الاجتماعية المختصة بالمسكن الأصلى أو الذى تجريه الإخصائية داخل المركز لكل حالة تمهيدًا للعرض على اللجنة الإشرافية وإرفاقه بملف كل حالة .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

المشاركة فى وضع برامج تساعد على تعزيز ثقة الطفل فى نفسه واكتسابه قدرات ومهارات جديدة وتوعيته بأهمية التعليم والسلوك الجيد وأهم القضايا المجتمعية .

معاونة الأسر فى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وذلك عن طريق الربط أو الإحالة إلى برامج وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو أى جهة أخرى تستطيع تقديم المساعدة .

المشاركة فى تنظيم الرحلات والأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية بهدف دمج الأطفال بالمجتمع المحيط .

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو المدارس المجتمعية لإعادة دمج الطفل فى العملية التعليمية .

التواصل والتنسيق مع جهة العمل وأصحاب العمل لضمان ملاءمة ظروف العمل للفئة العمرية للطفل والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات لمديرية القوى العاملة .

إعداد تقرير متابعة لكل حالة وإبداء الرأى فى مدى تجاوب الطفل وأسرته ونجاحه فى تحقيق الأهداف المحددة له .

التوعية حول المركز وخدماته .

3- إخصائى نفسي- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل ليسانس آداب أو تربية علم نفس، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إجراء الاختبارات اللازمة لقياس قدرات وميول واهتمامات الطفل .

التأهيل والإرشاد النفسى للأطفال وتقديم البرامج التى تساهم فى بناء الشخصية وتدعيمها للأطفال .

إحالة الحالات للطبيب نفسى إذا لزم الأمر .

التوجيه التربوى والسلوكى للطفل .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

إجراء جلسات نفسية فردية وجماعية للأطفال .

التنسيق مع الإخصائى الاجتماعى فى تنفيذ اختصاصات كل منهما .

وفى حالة عدم توافر إخصائى اجتماعى بالمركز يكون الإخصائى النفسى هو المسئول عن إدارة الحالة .

4- مشرف الأنشطة والهوايات - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إعداد البرامج الترفيهية التى تقوم عليها خطة الأنشطة المختلفة فى المركز .

دراسة الهوايات والأنشطة المفضلة لكل طفل وتدعيمه فى تنمية مهاراته بها من خلال المركز أو الإحالة إلى جهة خارجية .

تنفيذ الأنشطة الفنية والمهارية داخل المركز وإعداد تقارير شهرية عنها ورفعه إلى مدير المركز .

تنفيذ ورش عمل تدريبية للأطفال وأسرهم مثل ورش النجارة والخياطة والأركيت والأشغال الفنية .

التشبيك مع المجتمع المحلى فى تنفيذ الورش التدريبية .

اكتشاف المواهب من الأطفال المستفيدين من خدمات المركز ودعمهم .

5- مشرف التغذية - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ولديه خبرة فى مجال العمل وشهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية ، ويكون مسئولاً عن جميع أعمال التغذية بالمركز ، ويجب عليه الآتى :

إعداد برنامج التغذية الأسبوعى للأطفال واختيار وجبات يومية تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأطفال بشكل سليم وصحى .

التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المستخدمة والتأكد من تواريخ انتهاء صلاحيتها .

الإشراف ومتابعة عملية تجهيز الطعام وتقديم الوجبات .

توزيع الطعام حسب المقررات الغذائية المعتمدة .

الإشراف على نظافة المطبخ والأدوات المستخدمة ونظافة الأطعمة وتنوعها .

تخصيص أدوات خاصة لكل طفل طبق، ملعقة، كوب ومنشفة .

6- محاسب - يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وخبرة مناسبة لا تقل عن عامين، ويختص بالآتي :

القيام بجميع الأعمال المالية والمحاسبية المتعارف عليها وإمساك السجلات المالية والمحاسبية وإعداد الميزانيات المقترحة والحسابات الختامية للمركز .

تولى الصرف من العهدة المخصصة لسلفة المركز .

إمساك الملفات المالية المنظمة للعمل بالمركز .

ما يكلف به من أعمال من مدير المركز .

7- سكرتير وأمين للمخزن- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط مناسب وذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويختص بالآتي :

تنظيم دفاتر العهد المخزنية والعهد الشخصية والأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها فى أى وقت .

صرف المواد الغذائية طبقًا للبرنامج الغذائى اليومى الذى يقره مشرف التغذية .

القيام بالأعمال المخزنية والعهدة والجرد وإمساك السجلات وتحرير أذون الصرف والإضافة الخاصة بذلك والإعداد للجرد السنوى .

إعداد وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين والعاملين بالمركز .

8 - خدمات معاونة - يخصص للمركز عدد من العمال يتناسب مع حجم العمل والمسئولية عن نظافة المبنى والمساعدة فى أعمال المطبخ وغيرها .



مادة رقم 19

يشترط فى المتقدم لشغل أحد الوظائف بالمركز الشروط الآتية :

1 - ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٢- أن يكون مشهودًا له بحسن السير والسمعة ولم يسبق له الاتهام فى أية إساءات تخص الأطفال .

3- أن يقدم تحاليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة أو إدمانها .



مادة رقم 20

يجوز للمركز قبول المتطوعين ومكلفى الخدمة العامة للمعاونة فى أداء الأعمال والمهام داخل المركز طبقًا لشروط التعيينات الخاصة بالجهاز الوظيفى بالمركز وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .

ويجوز للمركز قبول طلاب الكليات والمعاهد المتخصصة فى مجال عمل المركز لتدريبهم لفترة مؤقتة على أن يصدر لهم شهادات من المركز باجتياز التدريب وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 21

الشئون المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :

ما قد يخصص له من وزارة التضامن الاجتماعى .

المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .

حصيلة الأنشطة التى ينفذها المركز لتنمية موارده .

الهبات والوصايا والتبرعات التى ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

عائد استثمار أموال المركز .

المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .



مادة رقم 22

يجوز للمراكز استحداث أنشطة اقتصادية جديدة لتقديم خدمة ذات جودة عالية ولتوفير رواتب الجهاز الوظيفى وتعظيم العوائد المالية عن طريق إقامة مشروعات خلال الفترة النهارية والمسائية بما يتلاءم مع طبيعة عمل المركز وبشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتعديل الترخيص .



مادة رقم 23

يجوز لمدير المركز بعد موافقة لجنة الإشراف تحصيل مقابل خدمة، تقرر الجهة الإدارية الحد الأدنى والأقصى له لكل نشاط على حدة، لتحقيق الاستدامة المالية للمركز، على أن يتم الصرف من هذا المبلغ على أنشطة المركز .



مادة رقم 24

الحساب البنكى للمركز

تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكي مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز، ولا يجوز للمركز أن يحتفظ برصيد نقدى داخله يزيد على مصروفات شهر واحد كسلفة مؤقتة .

وتخصص أموال المركز للصرف منها على تحقيق أهدافه، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وفي حالة وجود نشاط إنتاجي أو مستحدث بالمركز يتم فتح حساب فرعي مستقل له لتحديد ما حققه من عائد، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .



مادة رقم 25

يحتفظ بمقر المركز بدفاتر ورقية وأخرى مميكنة للحسابات الخاصة به، وتكون مستقلة عن حسابات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز، وتقوم اللجنة الإشرافية المركزية بالمصادقة على المركز المالى والحسابات الختامية بعد اعتمادها من المراقب المالي، كما تعرض عليها الموازنة التقديرية للعام التالى للموافقة عليها .


مادة رقم 26

لائحة الشئون المالية للمركز

تسري لائحة الشئون المالية المطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 27

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز

تسري أحكام لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجهة التابع لها المركز - إن وجدت- أو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بحسب الأحوال على المركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 28

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز

ينشئ كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكي بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 29

سرية المعلومات والبيانات

يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المركز أو إجراء تصوير تليفزيونى أو لقاءات صحفية لجهات خارجية أو الزيارات الواردة من أى جهة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعى .


مادة رقم 30

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الاليكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 31

الملفات

يحتفظ بمقر كل مركز بملف ورقى وآخر مميكن لكل طفل ملتحق به يتضمن المستندات والبيانات الآتية :

طلب الالتحاق وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة .

تقرير نفسي .

كشف طبي .

بحث اجتماعي عن الأسرة من الوحدة الاجتماعية القريبة من محل إقامة الطفل .

إثبات شخصية: صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

صحيفة الحالة الجنائية .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل، ورقم الهاتف المحمول أو المنزل .

كما يحتفظ المركز بالملفات التالية ورقيًا والكترونيًا :

- ملف لكل من العاملين بالمركز طبقًا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، ويحتوى على الآتى :

طلب العمل .

محضر لجنة الإشراف .

شهادة التخرج .

شهادة الميلاد .

صورة بطاقة الرقم القومى .

صحيفة الحالة الجنائية .

شهادة خبرات سابقة .

الأمر الإدارى وإخلاء الطرف .

التعهد بالالتزام بالميثاق الأخلاقى .

نتيجة تحاليل الخلو من تعاطى المخدرات أو إدمانها .

ملف السلفة .

ملف المكاتبات العامة للمشروع .

ملف التقارير الشهرية والسنوية عن المركز .

ملف الإعانة ومستندات البنك .

مادة رقم 32

السجلات

أولاً - السجلات الإدارية :

تقرير

تقرير زيارة مركز مكافحة عمل الأطفال

اسم القائم بالزيارة :

وظيفته :

تاريخ الزيارة :

أولاً - البيانات الأساسية للمركز :

اسم المركز :

الجمعية التابع لها المركز :

المديرية التابع لها المركز :

الإدارة التابع لها المركز :

عنوان المركز :

قيمة الإعانة السنوية :

مواعيد العمل بالمركز :

سعة المركز :

عدد الأطفال الملتحقين بالمركز : ذكور ( ) إناث ( )

عدد الأطفال المتسربين من التعليم :

المهن التى يمارسها الأطفال الملتحقين بالمركز :

سجلات المركز :

ثانيًا - الموارد المالية والعينية للمركز :

ثالثًا - وصف مقر المركز :

وصف الحى المحيط بالمركز :

رابعًا - بيان الجهاز الوظيفى :

خامسًا - التدريبات التى حصل عليها العاملين بالمركز :

سادسًا - أنشطة المركز :

سابعًا - الورش التدريبية للأطفال :

اسم التدريب - الهدف من التدريب - تاريخ تنفيذ التدريب - عدد الأطفال (ذكور) - (إناث)

ثامنًا - الخدمات التى يقدمها المركز للأطفال وأسرهم (مساعدات عينية ومالية - تدريب - توعية - خدمات صحية ... إلخ) .

تاسعًا - أهم مشكلات المركز :

عاشرًا - أهم مشكلات الأطفال :

أخيرًا - توصيات الزيارة :

القائم بالزيارة :

الاثنين، 10 أغسطس 2026

الطعن 3499 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 157 ص 718

جلسة أول نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

----------------

(157)
الطعن رقم 3499 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "بياناته" بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه. الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. بطلانه. لا يصححه قوله إنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه.
(2) هتك عرض. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
إطلاق الحكم القول إن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً دون بيان تاريخ ميلاده وما تساند إليه في تحديد سنه. مع أن سنه ركن جوهري في الجريمة. قصور.

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجب، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
2 - لما كان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مع أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... الذي لم يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. وادعى (والد المجني عليه) مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه البطلان, والقصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعن فيه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه. ولم يستظهر الحكم سن المجني عليه من واقع أوراق رسمية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجب، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. هذا إلى أنه لما كان البين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبي بغير قوة أو تهديد حالة كونه لم يبلغ ثماني عشر عاماً من عمره، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه، مع أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ويستوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 532 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 154 ص 800

جلسة 16 من يونيو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

---------------

(154)
الطعن رقم 532 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". "اعتراف". إكراه. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتراف. يجب أن يكون اختيارياً.
الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً.
(2) إثبات "بوجه عام". "اعتراف". إكراه.
وجوب بحث الصلة بين الاعتراف وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه.
(3) إثبات "بوجه عام". "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ثبوت أنه كان يوجد بالطاعن إصابات. تعاصر وقت ضبطه. إطراح دفاعه ببطلان اعترافه. استناداً إلى مجرد القول باطمئنان المحكمة إليه وإلى شهادة المجني عليه. قصور مبطل. لا يعصم منه وجود أدلة أخرى.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟

----------------
1 - من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.
2 - الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه، ونفي قيامها في استدلال سائغ.
3 - متى كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه كان يوجد بالطاعن إصابات أشار التقرير الطبي الشرعي الذي قدمه إلى معاصرتها لوقت ضبطه، وقد أطرحت المحكمة دفاع الطاعن ببطلان اعترافه في محضر الضبط استناداً إلى مجرد القول باطمئنانها إليه وإلى شهادة المجني عليه دون أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف وما وجد بالطاعن من إصابات فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل له، ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من إحدى وسائل النقل البرية (سيارته). وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316/ 1 مكرر ثالث من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ فاستأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة واستدل على ذلك بما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره من وجود إصابات به تعاصر تاريخ ضبطه، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف وأطرح دفاعه استناداً على مجرد القول بأن اعترافه يتفق مع أقوال المجني عليه، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه تعرض للإيذاء من رجال الشرطة، وإن اعترافه المثبت بمحضر الضبط كان وليد إكراه، وأنه قدم صورة من تقرير الطبيب الشرعي المتضمن وجود إصابات به يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ ضبطه، ثم أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الطاعن مستندة - فيما استندت إليه - على اعترافه بمحضر الضبط واقتصرت في الرد على دفاعه المشار إليه بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال الطاعن في محضر الضبط وإلى شهادة المجني عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه، ونفي قيامها في استدلال سائغ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه كان يوجد بالطاعن إصابات أشار التقرير الطبي الشرعي الذي قدمه إلى معاصرتها لوقت ضبطه، وقد أطرحت المحكمة دفاع الطاعن ببطلان اعترافه في محضر الضبط استناداً إلى مجرد القول باطمئنانها إليه وإلى شهادة المجني عليه دون أن تعرض للصلة بين هذا الاعتراف، وما وجد بالطاعن من إصابات فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل له، ولا يعصمه من البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها متجمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

القضية 136 لسنة 19 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 271 ص 1662

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدا لله وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (271)
القضية رقم 136 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي - فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

-----------------
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي، وبالتالي زال ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 278 لسنة 37 ق مستأنف الإسماعيلية، تنفيذاً للحكم الصادر بجلسة 22/ 4/ 1997 من محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية استئناف بورسعيد - والقاضي بوقف الدعوى تعليقاً، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضده في الاستئناف المحال كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة 1996، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب على المبيعات، بطلب الحكم بإلغاء مطالبته بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في أعمال المقاولات، في الفترة من 1/ 2/ 1994 حتى 30/ 9/ 1994، وبجلسة 31/ 8/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء مطالبات مأمورية الضرائب على المبيعات له بالضريبة عن الفترة المشار إليها، فأقامت المصلحة الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية استئناف بور سعيد - وأثناء نظره تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، الصادر استناداً إليه، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى تعليقاً، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي، وبالتالي زال ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه لما كان المدعي في الدعوى الموضوعية - وفي حدود ما تضمنه حكم الإحالة - يهدف بدعواه إلى عدم خضوع نشاطه في المقاولات للضريبة العامة على المبيعات - مما يجعل حقيقة طلباته تنحصر في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقي نصوص القانون - وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير سنة 1997 العدد (4 مكرر) ونص في المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما، ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين، كما نص في المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعي في الدعوى الموضوعية مصلحة في الطعن على النصوص القانونية المطعون عليها في الدعوى الدستورية الراهنة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 104 لسنة 19 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 270 ص 1658

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (270)
القضية رقم 104 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "دعوى مباشرة - عدم قبول".
لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها؛ وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخص له في رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي.

------------------
قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد (10 و43 و44/ 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعي للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز إمبابة في الدعوى رقم 7912 لسنة 1996 جنح مركز إمبابة، بعد أن أسندت إليه تهمة التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه، عن نشاطه في إنتاج وبيع البويات، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك بعدم تقديمه الإقرارات الضريبية الخاصة به عن شهر نوفمبر سنة 1992 حتى تاريخ محضر الضبط، كما قام بالإخطار عن توقف نشاطه في 5/ 5/ 1994، إلا أنه استمر في الإنتاج دون إبلاغ المصلحة، وأسفر الفحص عن استحقاق المصلحة مبلغ 20868.80 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وأثناء نظر القضية أمام محكمة الموضوع، دفع بجلسة 26/ 4/ 1997 بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991، وطلب وقف الدعوى تعليقاً إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في بعض الطعون المنظورة أمامها بشأنه، فأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 27/ 5/ 1997 للمذكرات في شأن الدفع، فبادر المدعي بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه الدستورية، دون أن تصرح له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 323 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ق 153 ص 797

جلسة 16 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

------------------

(153)
الطعن رقم 323 لسنة 50 القضائية

(1) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بيانات الحكم. بيانات الديباجة". "التسبيب غير المعيب". "بطلان الحكم". مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به. ولا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.
(2) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً.

----------------
1 - لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.
2 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ أ، 24 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادتين 17، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقد شابه البطلان إذ دون في ورقة الحكم أنه صدر في 30 يوليه سنة 1978 في حين أنه صدر بتاريخ 29 من يوليه سنة 1978، كما جاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب بأن لم يدلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة 29 من يوليه سنة 1978 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر في 30 من يوليه سنة 1978 فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي، لما كان ذلك. وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أقوال شاهد الإثبات محصلة في أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يقوم بترويج المخدرات وتوزيعها على عملائه فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه لفافة تحتوي على طربة كاملة من الحشيش وكيساً بداخله سبع عشرة قطعة من الحشيش ملفوفة بورق السلوفان وعلى مطواة ملوث نصلها بالحشيش وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار، وابتنى الحكم على هذه الأقوال وما تضمنه تقرير المعامل بمصلحة الطب الشرعي من أن المادة المضبوطة حشيش ثبوت تهمة إحرازها بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً....... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأن أحرز المخدر بقصد الاتجار كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل.