جلسة 25 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد وسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.
------------------
(352)
الطعن رقم 705 لسنة 46 القضائية
حكم "فساد الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1174 سنة 1967 مدني جزئي نجح حمادي التي أحيلت إلى محكمة قنا الكلية للاختصاص وقيدت برقم 125 سنة 1971 طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 - 2 - 1967 الذي يتضمن بيع المطعون عليهم الثلاثة الأول له أرضاً زراعية مساحتها 2 ط 1 ف لقاء ثمن قدره 450 جنيه وذلك في مواجهة المطعون عليهم من الرابع حتى الأخيرة. دفع المطعون عليهم الآخرون الدعوى بملكيتهم للأرض بمقتضى عقد مسجل وأندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لتحقيق وضع اليد ومدته والسبب وبيان تسلسل الملكية وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه لتتبع وضع يد كل من الطرفين على أرض النزاع وبيان من منهما تكاملت له مدة التقادم المكسب للملكية، وعقب تقديم الخبير تقريره التكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 14 - 11 - 1974 الطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليهم من الرابع حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 سنة 49 ق أسيوط (مأمورية قنا) وبتاريخ 28 - 4 - 76 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك أن الحكم قد استدل على قيام الغموض واللبس في الحيازة مما جاء بتقرير الخبير بشأن حدوث منازعة من....... بصفته مستأجراً من المطعون عليهم من الرابع إلى الأخير بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1955 في حين أنه لم يرد سواء في تقرير الخبير الأصلي أو تقريره التكميلي ما يصلح لأن يستدل به على ذلك بل جاءت نتيجته المحمولة على محاضر أعماله تفيد أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على أطيان النزاع ظلت طوال المدة المكسبة للملكية تتصف بالهدوء والظهور والوضوح ونية التملك وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق دفاع المطعون عليهم الثلاثة الأول بشأن جدية ما أثاره المطعون عليهم الآخرون من أن هذا المستأجر المسخر منهم لا يعدو أن يكون مستأجراً صورياً لم يضع يده على عين النزاع في أي وقت فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها - ولما كان الثابت من تقريري الخبير المقدم صورتين رسميتين منهما بالملف أنهما قد خلصا من واقع محاضر أعمالها، وعلى الأخص أقوال........ المستأجر من المطعون عليهم من الرابع إلى الأخير والذي ارتضى الخصوم أقواله - أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على أطيان النزاع بدأ سنة 1953 واستمر هادئاً وظاهراً حتى تاريخ - التصرف فيها بالبيع إلى الطاعن الذي استمر واضعاً يده عليها وأن منازعة حدثت من المستأجر المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1955 إلا أن هذا العقد لم يعترف بوضع اليد على هذه الأطيان وأن......... المستأجر من المطعون عليهم الثلاثة الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 3 - 1952 هو الذي استمر في وضع اليد ومن بعده المطعون عليهم الثلاثة سالفي الذكر......... وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف تلك النتيجة التي خلص إليها التقريران والمحمولة على محاضر أعمالها وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن حيازة أرض النزاع وإن بدأت للمطعون عليهم الثلاثة الأول منذ سنة 1952 إلا أنها خلال الفترة من 1953 حتى سنة 1957 كانت مختلطة بين حائزين متنازعين على نحو يؤدي إلى اعتبارها في هذه الفترة متنازعاً عليها وغير هادئة وغامضة، ودون أن يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالتكييف الذي انتهت إليه بشأن تلك المنازعة وأثرها في نفي شرطي الهدوء وعدم الغموض عن الحيازة ودون أن يبين فيه على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها الأمر الذي يجعله في هذا الصدد متسماً بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه استناداً لما وقع فيه من فساد في الاستدلال على النحو السالف بيانه قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعن الأخرى فإنه يكون أيضاً مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق