الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 353 ص 1948

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، سعد حسين بدر، وعلي محمد عبد الفتاح.

-----------------

(353)
الطعن رقم 788 لسنة 48 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". بطلان.
بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) بيع "بيع الوفاء". نقض.
استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

--------------------
1 - مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء، يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث وتفنيد أساس الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1637 سنة 74 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام الطاعن بأن يقدم عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 - 12 - 65 المبرم بينهما والحكم ببطلان هذا العقد وقالت بياناً لذلك أنه تحرر بينهما هذا العقد الذي تضمن بيعها له 10 ط 1 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتقاضت منه مبلغ 1206 جنيه وتحرر بينهما إقرار منه بأحقيتها في استرداد المبيع إذا ما ردت عاجل ما دفع لها، وتسلم الطاعن الأرض المبيعة وحصل على ريعها وتمسك بالعقد باعتباره بيعاً باتاً في حين أنه بيع وفائي يستر رهناً حيازياً وباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام وفقاً لنص المادة 465 من القانون المدني وبجلسة 12 - 1 - 75 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 911 سنة 92 ق، وبجلسة 28 - 2 - 72 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 إنما تحرر تجديداً لشرط سابق مماثل كان قد تحرر في وقت معاصر لعقد البيع ثم قضت بجلسة 27 - 2 - 78 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً استناداً إلى الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 الصادر من الطاعن وما استخلصه من أقوال الشاهد الأول للمطعون عليها من وجود شرط استرداد المبيع كشرط جوهري قام عليه ركن الرضا في عقد البيع في وقت معاصر لانعقاده في حين أن العبارات الواردة في الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 1966 وعلى فرض أنها تكرار لشرط مماثل معاصر للعقد لا يمكن حملها على أنها شرط وفائي لأن الشرط الوارد بالإقرار وبالصورة التي جاء بها صادر من المشتري وحده لأنه لا يحمل إلا توقيعه ولا ينطوي على حق البائعة في الاحتفاظ بالملكية لمدة معينة تستردها إذا هي ردت المبلغ المدفوع فلا ينشئ للبائعة إلا حق العدول عن البيع على أحسن الفروض بالنسبة إليها، كل ذلك دون أن يورد في أسبابه وجه الاستدلال بعبارات الإقرار التي أشار إليها ودون أن يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على أسباب أدت إلى نتائج مقبولة مما يعيبه بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد المبيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع، وكان استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته، وكانت محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف وأقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً على ما استخلصه من عبارات الإقرار المؤرخ 11/ 1/ 66 من حق البائعة في استرداد المبيع إذا ما ردت ما عجل من ثمن وإلى توافر المعاصرة الذهنية التي تربط هذا الشرط بالبيع بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون عليها، وكان استخلاصها هذا سائغاً ولا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الإقرار التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق