جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي، زكي المصري.
----------------
(387)
الطعن رقم 19 لسنة 50 قضائية
(1، 2) "العاملون بالقطاع العام" الأجر "الأجر بالإنتاج".
(1) الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 61/ 71، 48/ 978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.
(2) الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج - أقامت النزاع رقم 25 سنة 1977 تحكيم استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج - وطلبت تقرير أحقية مساعدي رؤساء الورديات العاملين لدى الطاعنة في معاملتهم بالأجر الشهري من تاريخ ترقيتهم لهذه الوظيفة ومنحهم العلاوات الدورية المستحقة لهم. وقالت شرحاً لطلبها أن الطاعنة قامت بترقية عمال الإنتاج المنازعين ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1971 إلى مساعدي رؤساء ورديات وحددت أجورهم بالمتوسط العام لأجور العمال النساجين مخالفة بذلك ما جرى عليه العرف بتحديد أجور أقرانهم بالأجر اليومي أو الشهري لانتفاء وجود وحدة قياس إنتاجية يقاس بها أجرهم ولاختلاف طبيعة عملهم عن عمل النساجين. وبتاريخ 25 - 2 - 78 قررت هيئة التحكيم ندب خبير في النزاع لأداء المهمة المبينة في القرار، وبتاريخ 7 - 11 - 1979 بعد أن قدم الخبير تقريره قررت الهيئة حق مساعدي رؤساء الورديات الذين رقوا من وظيفة عمال إنتاج بالشركة الطاعنة في تحديد أجورهم على أساس الراتب الشهري مع ما يترتب على ذلك من آثار من حيث العلاوة المستحقة من تاريخ الترقية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأن المشرع - تحقيقاً للحافز المادي - أجاز لمجلس إدارة الشركة أن يربط الأجر بالإنتاج وقوام هذا النظام أن يكون للعامل إنتاج وأن تكون لهذا الإنتاج وحدة يقاس بها كالقطعة أو المساحة أو العدد، وأن هذا لا يتحقق في عمل مساعدي رؤساء الورديات لأن عملهم إشرافي وليس إنتاجياً وليس له وحدة يقاس بها، ولو حددت أجورهم على أساس متوسط ما ينتجه العاملون بالإنتاج فإن هذا معناه أن أجورهم تحدد على أساس جهد غيرهم لا جهدهم والأصل في الأجر بالإنتاج أنه مقابل إنتاج العامل لا إنتاج غيره، فضلاً عن أنه وقد ثبت أن الطاعنة تطبق نظام الأجر الشهري على أمثال العمال المنازعين في الأقسام الأخرى بالشركة مع تماثل الظروف فيتعين تطبيق قاعدة المساواة بمعاملة الجميع بنظام واحد في الأجر، علاوة على أن الثابت أن عرف شركات النسيج الكبيرة والمماثلة قد استقر على معاملة شاغلي وظيفة مساعدي رؤساء الورديات بالراتب الشهري وليس في وقائع الدعوى المطروحة مما يبرز الخروج على هذا العرف، وتقول الشركة الطاعنة في نعيها أنها أعملت الرخصة الممنوحة لها في القرارين الجمهوريين رقمي 3546 سنة 1962، 3309 سنة 1966 والقانونين رقمي 61 سنة 1971، 48 سنة 1978، والتي تجيز للشركة تحديد الأجر على أساس الإنتاج لعامل واحد أو مجموعة من العمال، وتطبيقاً لذلك أصدرت لائحة التسعيرة القياسية لمعدلات الأداء بالأنسجة المختلفة بالشركة موضحاً بها طبيعة عمل الإنتاج سواء القائمين بالإنتاج الفعلي أو عمال الخدمات أو الوظائف الإشرافية الإنتاجية المرتبطة بالإنتاج داخل صالات النسيج، ويدخل في نطاق الوظائف الإنتاجية وظيفة مساعدي رؤساء الورديات لأنها مرتبطة بعمل النساجين ومؤثرة في إنتاجهم فتقاس به، وفضلاً عن ذلك فإن شروط تطبيق قاعدة المساواة والعرف غير متوافرة بين العمال المنازعين وأقر أنهم في الأقسام الأخرى، ومن حق الشركة الطاعنة التمييز في الأجور بين عمالها حسب طبيعة عمل كل منهم وظروفه، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره.
وحيث إن النعي مردود بأن الأصل في تحديد أجر العامل طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 سنة 1971 المنطبق على واقعة هذه الدعوى والقانون رقم 48 سنة 1978 الذي حل محله - هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أمرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذي يحدد الأجر المقرر لها، وأنه استثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادي - أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة 22 من القانون رقم 61 سنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون رقم 48 سنة 1978 وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردي أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل، لما كان ذلك وكان عمل مساعد رئيس الوردية - على فرض ارتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم وتأثيره فيه - لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له، إذا المقصود بالإنتاج الفردي هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً، والمقصود بالإنتاج الجماعي هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به ومؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً وبدونه لا يتم العمل فعلاً. وليس كذلك عمل مساعد رئيس الوردية الذي يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه والقرار المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر منتهياً في قضائه إلى أنه لا مبرر للخروج عن الأصل وهو احتساب أجر مساعد رئيس الوردية على أساس الأجر الشهري يكون قضاؤه صحيحاً في القانون ومحمولاً ولا مصادرة فيه على حق الشركة الطاعنة في تطبيق نظام الأجر بالإنتاج لأنه إنما رفض تطبيق هذا النظام الاستثنائي على مساعدي رؤساء الورديات لانتفاء الإنتاج في عملهم والإنتاج شرط لتطبيق نظامه، وما تزيد به الحكم بعد ذلك لم يكن لازماً لقضائه فالنعي عليه مهما كان نصيبه من الصحة أو الخطأ غير منتج ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق