الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أبريل 2025

الطعن 48 لسنة 89 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 82 ص 771

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمد سليمان ، عمر يس سالم ومحمود يحيى صديق نواب رئيس المحكمة وحسام الدين أحمد شميلة
---------------
(82)
الطعن رقم 48 لسنة 89 القضائية
(1) سوق رأس المال . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
المواد 79 من القانون 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 والأولى من مواد الإصدار و 68 من القانون 95 لسنة 1992 . مفادهم ؟
لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق .
النص العام . يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل .
نعي الطاعنة بانحسار مسئوليتها رغم مباشرتها الإدارة الفعلية للشركة رئاستها وقت ارتكاب الجريمة . غير مجد . ما دامت الإدارة الفعلية ثابتة لها بحكم الواقع الذي لم تجحده .
(2) سوق رأس المال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنة بعدم انطباق المادة 63 من القانون 95 لسنة 1992 على الواقع المعروض . غير مقبول . ما دام الحكم لم يدنها بها .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيّده القانون بدليل مُعيَّن .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة . عدم التزامها بالرد على الدفاع الموضوعي . حد ذلك ؟
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر بنص المادة 79 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 أن " لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقًا لطبيعة العمل كما يكون للمجلس ما يأتي .... (أ) .... (ب) أن يندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ، ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب . ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة " كما أن المقرر بنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال وتسري أحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون " وكان من المقرر بنص المادة 68 من القانون الأخير أن " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون " وكانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل ، وكان الثابت من جماع الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي التي كانت تباشر الإدارة الفعلية للشركة رئاستها وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم تكون مسئولة عن أفعالها ، ولا جدوى مما تثيره الطاعنة في طعنها من انحسار مسئوليتها ما دامت الإدارة الفعلية ثابتة لها بحكم الواقع الذي لم تجحده ، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ولا وجه لما نعته الطاعنة .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنة على أساس من الجرائم المؤثمة بالمادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول .
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن استناد الحكم عليها ، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين أو أقوال شهود أو بالأدلة المباشرة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى مما ثبت من تقريري الهيئة العامة للرقابة المالية عن التفتيش بتاريخ .... والتفتيش الدوري بتاريخ .... وهى الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها مما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة وينأى بحكمها عن قالة الفساد في الاستدلال ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفادًا ضمنًا من قضائها بإدانته استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن وجود نقص بالتحقيقات ، ومن ثم فلا يحل لها أن تثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا لتعييب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :
- وهي العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بمباشرة نشاط السمسرة في الأوراق المالية من خلال الفرع الكائن " .... " حال كون ذلك الفرع غير مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى الوجه المبين بالأوراق .
وطلبت عقابها بالمواد 27 ، 28 ، 63 /1 ، 67 ، 69 /1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 ، والمادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية - الجزئية – قضت غيابيًا بتغريم المتهمة مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه .
عارضت المحكوم عليها ، وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلًا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه ، والاكتفاء بتغريم المتهمة مبلغ قدره مائة ألف جنيه .
فاستأنفت المحكوم عليها ، وقيد استئنافها برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بوكيل :
أولًا : بقبول الاستئناف شكلًا .
ثانيًا : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهمة مبلغ خمسين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 27 ، 67 ، 69 /1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 ، والمادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، بوصف أنها وهي العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بمباشرة نشاط السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها في مزاولته من خلال الفرع الكائن " .... " حال كون ذلك الفرع غير مقيد بالجدول الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية وعلى الوجه المبين بالأوراق .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بصفتها العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية بجريمة مباشرة نشاط السمسرة في الأوراق المالية من خلال فرع للشركة غير مقيد بالجدول الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه الفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قضى بإدانتها على أساس المسئولية المفترضة استنادًا إلى كونها الممثل القانوني للشركة ، على الرغم من الحصول على ترخيص بمزاولة الشركة تداول الأوراق المالية ، وأن الفرع موضوع الاتهام لا يزال تحت التأسيس ، الأمر الذي لا تنطبق معه المادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال على الواقع المعروض ، وعول على تقرير لجنة التفتيش الذى لا يفيد مقارفتها للجريمة ، والتفت عن دفاعها في خصوص ما سبق ، ودلالة المستندات المؤيدة له ، وهو ما تخلت النيابة العامة عنه أيضًا بتحقيقاتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر بنص المادة 79 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 أن " لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقًا لطبيعة العمل كما يكون للمجلس ما يأتي .... (أ) .... (ب) أن يندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ، ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب . ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة " كما أن المقرر بنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال وتسري أحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون " وكان من المقرر بنص المادة 68 من القانون الأخير أن " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون " وكانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأن النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل ، وكان الثابت من جماع الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي التي كانت تباشر الإدارة الفعلية للشركة رئاستها وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم تكون مسئولة عن أفعالها ، ولا جدوى مما تثيره الطاعنة في طعنها من انحسار مسئوليتها ما دامت الإدارة الفعلية ثابتة لها بحكم الواقع الذي لم تجحده ، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ولا وجه لما نعته الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنة على أساس من الجرائم المؤثمة بالمادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن استناد الحكم عليها ، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين أو أقوال شهود أو بالأدلة المباشرة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التي استخلص منها الصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى مما ثبت من تقريري الهيئة العامة للرقابة المالية عن التفتيش بتاريخ .... والتفتيش الدوري بتاريخ .... وهى الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها مما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة وينأى بحكمها عن قالة الفساد في الاستدلال ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفادًا ضمنًا من قضائها بإدانته استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن وجود نقص بالتحقيقات ، ومن ثم فلا يحل لها أن تثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا لتعييب الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ، ومصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنة مبلغًا مساويًا لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق