الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاحوال المدنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاحوال المدنية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

التعرض لدستورية مواد قانون الاسرة قضاء ضمني باستيفاء القانون لأوضاعه الشكلية

الطعن 174 لسنة 32 ق جلسة 7 / 5 / 2016 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 32 قضائية "دستورية".

-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث أن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 551 لسنة 2010 أسرة أمام محكمة بندر دمنهور لشئون الأسرة، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها اعتبارا من 20/8/2009، تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها، بعد أن قام بطردها من منزل الزوجية، وأمتنع عن الإنفاق عليها رغم كونها ما زالت على ذمته وطاعته. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لمخالفته نص المادة (195) من دستور سنة 1971، فقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة
وحيث إن المدعي نعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ضمن المدعي صحيفة دعواه جملة مناع موضوعية على القانون ذاته؛ إذ نعى على نص المادة (14) منه أنها تحظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة، بالمخالفة لنص الفقرة (5) من المادة (14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981؛ كما نعى على مجمل أحكامه – دون تعيين لنص بذاته – إيجابه إشراك عنصرين غير قضائيين في تشكيل محكمة الأسرة، وعدم إنشاء محاكم أسرة استئنافية، وإسناده الاختصاص بنظر استئناف أحكام محاكم الأسرة إلى محاكم الاستئناف العادية؛ كما نعى على هذا القانون أنه أوجب لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة أن يتقدم المدعي بطلب تسوية قبل رفع دعواه، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية برفع سن الحضانة عن الحدود الشرعية، ولعدم توحيد إجراءات التقاضي أمام قاض واحد، وهو ما رأى فيه انتهاكا لنصوص دستور سنة 1971 أرقام (2 و40 و41 و68 و151 و165 و166 و167 و188 و195). 
وحيث إنه عما نعى به المدعي من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه علي مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعي بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء في موضوعها منطوياً لزوماً على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعاً من العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تالياً للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالي أن تتحراها بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم، تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوماً؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأي مطاعن موضوعية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض نصوص القانون ذاته فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، في القضية رقم 24 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 6 إبريل 2014، كما قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 11 أبريل 2015، كما قضت برفض الطعن على نص المادتين (2، 9) منه في القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 9 مايو 2015؛ فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية، يكون متضمناً لزوماً تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم، فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذي صدر في ظله، يكون قائما على غير أساس حريا بالالتفات عنه
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها. متى كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 16/10/2010، أمام محكمة بندر دمنهور لشئون الأسرة (نفس) في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الدفع، أن المدعي دفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه لمخالفته نص المادة (195) من الدستور، وهو ما انصب عليه تصريح محكمة الموضوع دون غيره، وهو عيب إجرائي يعود إلى كيفية إصدار هذا القانون دون أن يستطيل إلى أحكامه الموضوعية، إلا أن المدعي بعد أن أقام دعواه أضاف عيوباً موضوعية تتعلق بنصوص معينة في هذا القانون كانت في غيبة عن محكمة الموضوع وقت أن صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فلم تجل بصرها بشأنها لتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستوريتها على النحو الذي تطلبه القانون. ومن ثم، فإن ما أثاره من عيوب موضوعية لا تعدو أن تكون دعوى دستورية مباشرة أقيمت من المدعي دون تصريح من محكمة الموضوع، بالمخالفة للقواعد الإجرائية المنظمة للتداعي أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 4 فبراير 2013

مذكرة بأهم عناصر قانون الاسرة


مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها 
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه. 
• وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة. 
• ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985. 
• وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. 

أولا: محاكم الأسرة
تشكيل محكمة الأسرة:
• تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية. 
- يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. 
( المادة 2 / 1 ) 
مكان انعقادها: 
• تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل. 
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية. 
• صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004. 
اختصاص محكمة الأسرة: 
الاختصاص النوعي: - 
• تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002. 
وهذه المسائل هي: 
(1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة. 
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس: 
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. 
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها. 
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. 
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 
• الإذن بزواج من لا ولي له. 
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها. 
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال: 
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله. 
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. 
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها. 
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. 
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به. 
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال. 
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها. 
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال. 
• تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية. 
(2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة. 
أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس: 
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ). 
• فسخ الزواج. 
• بطلان الزواج. 
• التفريق. 
• الاعتراض علي إنذار الطاعة. 
• المتعة. 
• إثبات الزواج. 
• إثبات الطلاق. 
• النسب. 
• الوصية. 
• الإرث. 
• إثبات الرجعة. 
• مسكن الزوجية. 
• موت المفقود. 
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه. 
• سلب الولاية علي النفس. 
• دعاوى الحسبة. 
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال: 
جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. 
• تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية. 
• لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. 
( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ). 
• وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل. 
الاختصاص المحلي: - 
• تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة " 12 " ) 
• يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: - 
يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي: 
• ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه. 
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي. 
• وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. 
غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: - 
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: - 
أ – النفقات والأجور وما في حكمها. 
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. 
ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. 
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. 
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. 
3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: - 
أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر. 
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. 
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. 
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. 
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. 
هــ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر. 
• ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. 
اختصاص رئيس محكمة الأسرة: 
• يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي: 
(1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة..... وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة. 
(2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية: 
وهذه المسائل هي: 
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. 
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. 
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. 
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن. 
• ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن. 
الإجراءات أمام محكمة الأسرة: 
• رفع الدعوى: 
• " يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ". 
وعلي ذلك يراعي ما يلي: - 
(1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي: 
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس: 
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. 
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها. 
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. 
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 
• الإذن بزواج من لا ولي له. 
• دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها. 
ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال: 
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 
• إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله. 
• تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله. 
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها. 
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. 
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به. 
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال. 
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها. 
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 
• جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال. 
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية: 
(2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي. 
(3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة. 
(4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. 
ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
• يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 ) 
• يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: - 
(1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ. 
(2) بطلان الزواج. 
(3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
(4) النسب. 
(5) الطاعة. 
• ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون ) 
تعيين الخبيرين: 
- يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون ) 
دور الخبيرين: 
يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون ) 
ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
• تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 ) 
دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية: 
(1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. 
• تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. 
• وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 ) 
• يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: - 
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم. 
2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة. 
(2) الأشراف علي أقلام الكتاب 
• نصت المادة الرابعة " فقرة أخيرة " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن: 
" تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ". 
• وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: - 
(أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة: 
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة. 
(ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة: 
• تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف. 
• تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: - 
(1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها. 
(2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك. 
(ج): الأشراف علي عملية القيد: 
• إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: - 
• يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: - 
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. 
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب. 
3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه. 
4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم. 
• علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال. 
• إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. 
• يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. 
• علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل. 
رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
• إنشاء المكتب: 
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ". ( المادة " 5 " ) 
تشكيل هيئة المكتب: 
• يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين. 
• يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة " 5 " ) 
• اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية: 
(1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية. 
(2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004. 
(3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. 
(4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية. 
المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها: 
المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: - 
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ). 
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. 
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. 
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها. 
• الاعتراض علي إنذار الطاعة. 
• مسكن الزوجية. 
• المتعة. 
• إثبات الزواج. 
• إثبات الطلاق. 
• إثبات الرجعة. 
• فسخ الزواج. 
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها. 
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. 
الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات: 
• علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع. 
• يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه. 
• تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك. 
• تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة. 
• يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم. 
القرارات التي يصدرها المكتب: 
• إذا تم الصلح: 
• إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 ) 
• مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة. 
• ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل. 
إذا لم يتم الصلح: 
• إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب. 
• يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع. 
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع: 
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب. 
خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
(1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة: 
• تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة: 
تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. 
( المادة 2 / 2 ) 
• مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية: 
• تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. 
• وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف: 
• تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة. 
• تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة. 
( المادة 56 ) 
الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: - 
• تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 ) 
• يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 ) 
• مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 ) 
• ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 ) 
(2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة: 
لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ). 
(3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض: 
• فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه: 
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ". 
• وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها. 
• لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن: 
" للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: - 
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. 
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ". 
• وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو أكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون. 
• يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً. 
سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
• تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة " 15 " ) 

" النائب العام " 
المستشـار / ماهر عبد الواحد

البَهائيَّة وحرية إقامة الشعائر الدينية



لقد كان - ولازال - من أهداف المستعمر الغربي هدم الإسلام من الداخل ، تطبيقا للمبدأ المشهور فرق تسد ، فعمل على إيجاد مذاهب جديدة في الجماعة الإسلامية تحمل طابعاً إسلامياً ، ويقوم بالدعوة إليها علماء ينتسبون لجماعة المسلمين ، وتبشر بمبادئ جديدة يرضي عنها المستعمر أو يحميها كذلك ، لأنها تمكن له من استعمار واستغلال قوى الشرق الإسلامي لفترات طويلة .


وقد ارتبطت حرية الشعائر الدينية بعدة فرق ومذاهب منها : القاديانية واللاهورية والبَهائيَّة ، وقد أثار احد الأحكام الصادرة أخيرا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن قيد البهائية كديانة في بطاقة تحقيق الشخصية في الخانة المخصصة لذلك ، والتي نحاول التعرض للبهائية فيما يلي :


البهائية دين ، هدفه أن يوحد بين المسلمين والنصارى واليهود ، على نواميس موسى عليه السلام ، باعتبار أنهم يؤمنون به جميعا ، هاجمته كل الجهات المعنية في الدول العربية منذ فترة طويلة ، ففي مصر أصدر الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في 20/12/1910 فتوى بكفر ميرزا عباس زعيم البهائيين . وأفتت لجنة الفتوى بالأزهر في 23/9/1947 بردة معتنق البهائية . وصدرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية في 11/3/1939 ، 25/3/1968 ، 13/4/1950 بأن البهائيين مرتدون ، وصدرت فتوى في 8/12/1981 ببطلان عقد الزواج بين مسلمة وبهائي .


وقد تعرض لها مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعبجدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 18 - 23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988م ، في القرار رقم : 34 ( 9/4) منشور فيمجلة المجمع ( ع 4 ، ج 3 ص 2189) . وقرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة الكويت من 26-29 جمادى الأولى 1407هـ الموافق 26- 29 كانون الثاني (يناير)1987م .


وقد صدر قرار رئيس الجمهورية المصري الأسبق جمال عبد الناصر بحل المحافل البهائية - بالقانون رقم 263 لسنة 1960 ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد 161 في 19/7/1960 - ووقف نشاطها ، وذلك لأسباب سياسية وقضائية تتعلق بالتعاون مع اليهود في فلسطين ، مما يندرج تحت مواد قانون العقوبات الخاصة بمنع التجسس والعقاب عليه . ( راجع مقال فضيلة المفتي ، د/ علي جمعة ، جاءت لجنة الحريات وذهبت ، في جريدة الأهرام ، بتاريخ 31/7/2004 ، ص 12) .


وقد جاء في حكم هام للمحكمة العليا –المحكمة الدستورية العليا الآن - : أن البهائية - على ما أجمع عليه أئمة المسلمين - ليست من الأديان المعترف بها – ومن يدين بها اعتبر مرتدا – ، ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة ، أنها بدأت في عام 1844 ، حين دعى إليها مؤسسها ميرازا محمد على الملقب بالباب في إيران ، عام 1844 معلنا أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد ، وتقويم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين ، وقد اختلف الناس في أمر هذه الدعوى وعلى الخصوص في موقفها من الشريعة الإسلامية .


وحسما لهذا الخلاف دعى مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادية بدشت بإيران في عام 1848 ، حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة ، وأعلن خروجها ، وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته ، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان ، الذي وضعه مؤسس الدعوة ، ثم الكتاب الأقدس الذي وضعه خليفته ميرازا حسن على ، الملقب بالبهاء أو بهاء الله ، وقد صيغ على نسق القرآن الكريم ، بما يؤيد هذا الإعلان لمبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلام وأصوله ، كما تناقض سائر الأديان السماوية ، وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة ، على مقتضى عقيدتهم ، تهدر أحكام الإسلام في الصوم ونظام الأسرة ، وتبتدع أحكاما تنقضها من أساسها .


ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة ، معلنين إنهم رسل يوحى إليهم من العلي القدير ، منكرين بذلك أن محمد e خاتم الأنبياء والمرسلين ، كما جاء في القرآن الكريم ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ ، بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية – ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية إلى مجال السياسة المعادية للأمة العربية والإسلام ، فبشروا في كتبهم إلى الدعوى الصهيونية ، معلنين أن بني إسرائيل سيجتمعون في الأرض المقدسة .


وأن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاث المعترف بها ، كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية للمادتين 12 ، 13 من دستور 1923 ، والأصل التشريعي الذي ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة ، وحرية إقامة الشعائر ، في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور . ولما كانت العقيدة البهائية ليست دينا سماويا معترف به ، فإن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها . (راجع حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 1/3/1975 ، في الدعوى رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا ( دستورية ) ، والمنشور في مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا ص 288) .


واعتباراً لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية ، وما تتلقاه من دعم من قبل الجهات المعادية للإسلام ، حيث ثبت أن البهاء مؤسس هذه الفرقة يدّعي الرسالة ، ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل ، ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته ، وينكر أن رسول الله هو خاتم المرسلين ، ويقول إن الكتب المنزلة عليه ناسخة للقرآن الكريم ، كما يقول بتناسخ الأرواح ، وعمد في كثير من فروع الفقه إلى التغيير والإسقاط ، ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها ، إذ جعلها تسعاً تؤدى على ثلاث كرات ، في البكورة مرة ، وفي الآصال مرة ، وفي الزوال مرة ، وغيرّ التيمم ، فجعله يتمثل في أن يقول البهائي : (بسم الله الأطهر الأطهر) ، وجعل الصيام تسعة عشر يوما ً ، تنتهي في عيد النيروز ، في الواحد والعشرين من آذار (مارس) في كل عام ، وحوّل القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة ، وحرم الجهاد وأسقط الحدود ، وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث ، وأحل الربا ، وهو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بالإجماع . ويجب على الهيئات الإسلامية التصدي لها ، في كافة أنحاء العالم ، بما لديها من إمكانات ، ولمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام .


وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ( في القضية رقم 195 لسنة 4 ق بتاريخ 11/6/1952) بأن البهائيين مرتدون . وأن البهائي لا يصلح لتولي وظيفة التدريس (طعن رقم 1109 لسنة 25 ق مج س 28 ص 460 ) . وكذلك حكمت المحكمة العليا في عام 1975 أن من يدين بها يعتبر مرتدا . ( أحكام المحكمة العليا ص 228 مج س 1970 – 1975) .


كما صدر حكم قضائي في 30/6/1946 من محكمة المحلة الكبرى الشرعية بطلاق امرأة من زوجها البهائي لأنه مرتد .

البَهائيَّة وقانون الأحوال المدنية

صدر القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 23 تابع في 9/6/1994 . وبينت المادة 3 منه أن الأحوال المدنيةهي وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق .
وبذلك تختلف عن الأحوال الشخصية والتي حددتها محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير بتاريخ 21 /6 /1934م معنى مصطلح الأحوال الشخصية ، فنص هذاالحكم على أن: "الأحوال الشخصية هي مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا أو ابنا شرعيا ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه ، غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية ، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نطاقها النظر في المسائل التي قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير أحكامها".
ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذي أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه إذ جاء في المادة 28 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1937م ما يلي: " تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة ، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع ، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة ، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتا".
ويهمنا في هذا المقام بيان أنه إذا كانت الديانة البهائية ديانة رسمية يلتزم وزير الداخلية بإثباتها في بطاقة الرقم القومي فهل يجوز إلزام الوزير بالموافقة على تسمية الطفل بعبد البهاء أو بهاء الله أو البهائي أو الميرزا .
للرد على هذا التساؤل نجد أن المادة 21 من قانون الأحوال المدنية نصت صراحة على أنه لا يجوز أن يكون الاسم مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .
وهو ما لم يخرج عنه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حيث نص في مادته الخامسة على أنه ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 16 من ذات القانون من أن التبليغ بوقائع الميلاد يشمل اسم الوالدين وجنسيتهما وديانتهما .
حيث فسرت المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير المقصود من المادة الخامسة آنفة البيان من أن يكون التسمي باسم دابة أو شئ يتعارف عليه أو ينطوي على عبودية لغير الله أو كفر به .
فهل البهائية تعتبر ديانة خاصة بغير المسلمين التي ينبغي أن نتركهم وما يدينون به ونطبق عليهم شرائعهم الخاصة في قضاياهم .
لقد حسمت محكمة النقض ذلك الوضع منذ زمن بعيد حين قضت بأن :
الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي ، وهي تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل .
ولا يقدح في ذلك ما سبق وأن قضت به – حين تعرضت لمعنى لفظ شريعتهم - من أن نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 – والذي الغي بالقانون رقم 1 لسنة 2000- بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " … ولفظ "شريعتهم " التي تصدر الأحكام طبقا لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها ، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي ، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . ومما يدل على حقيقة قصد المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين ، وهى مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " .
فالحكم يتعلق بالمصادر التي يمكن للقاضي أن يحكم بمقتضاها هل هي الكتب السماوية فقط أم آراء الفقهاء وذلك في الإطار العام وهو الأديان السماوية