جلسة 18 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------------
(82)
الطعن رقم 2623 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام".
تعيين العامل بشركات القطاع العام. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. جواز زيادة الأجر للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة. تحديد أجر العامل في عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له الحق في هذا الإجراء عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 453 لسنة 1984 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاتة - وطلب الحكم بأحقيته في مرتب شهري مقداره 150 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 1500 جنيه وما يستجد، وقال بياناً للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة والتحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 25/ 5/ 1964 وقد ترك العمل بها في 1/ 4/ 1969 وسافر إلى أمريكا وعمل بمصانع الحلوى والشيكولاته هناك مما أكسبه خبرة واسعة في هذا المجال وبعد عودته من الخارج تعاقدت معه الشركة بها لمدة سنة واحدة تبدأ من 1/ 9/ 1982 بمرتب مقداره 145 جنيهاً - يمثل أجر مدير عام مضافاً إليه خمس علاوات - واستمر تنفيذ العقد إلى أن صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 489 لسنة 1983 بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً بإضافة خمس علاوات إلى أول مربوط وظيفة مدير عام التي تم تعيينه عليها بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 13/ 12/ 1983 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتحديد مرتبه بمبلغ 120 جنيهاً دون مراعاة مدة خبرته السابقة التي حدد على أساسها مرتبه بالعقد المؤقت وقرار مجلس الإدارة السابق بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً وإذ كان له حق مكتسب في هذا المرتب بما لا يجوز معه للشركة تخفيضه فقد أقام الدعوى بطلباته سابقه البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن راتباً شهرياً مقداره 150 جنيهاً وأن تؤدي إليه مبلغ 600 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب. ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على أن المادة "12" من القانون رقم 48 لسنة 1978 استلزمت أن يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وإن القرار الصادر بتعيين الطاعن لم يحدد مرتبه بما يوجب تحديده بأول مربوط وظيفة المدير العام التي تم تعيينه عليها وهو مبلغ 120 جنيهاً وأن للشركة الحق في العدول عن قرارها بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً في حين أنه وإن كانت المادة "12" سالفة الذكر قد أوجبت أن يصدر الوزير قرار التعيين بالوظائف العليا فإن المادة "23" من القانون المشار إليه قد أعطت لمجلس الإدارة تقدير مدة الخبرة الافتراضية التي تضم لمدة خدمة الموظف والعلاوات الواجب إضافتها لأول مربوط الوظيفة وقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 489 لسنة 1983 بتحديد مرتبه بمبلغ 150 جنيهاً كما تحدد مرتبه بعقد العمل المحدد المدة بمبلغ 145 جنيهاً وهو أجر يتفق مع أول مربوط وظيفة المدير العام مضافاً إليه خمس علاوات وقد أصبح هذا العقد غير محدد المدة بعد الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته ومن ثم يكون حقه قد تعلق بالمرتب الوارد بهذا العقد وبالأجر الذي حدده قرار مجلس الإدارة المشار إليه بما لا يجوز معه للشركة المطعون ضدها تخفيضه بعد صدور القرار بتعيينه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على دفاعه السابق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن (تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم "1" المرافق لهذا القانون...) والنص في المادة 11 منه على أن (يضع مجلس الإدارة نظاماً لتوصيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بما يتفق مع نشاط الشركة وظروفها بما يساعد على تحقيق أهدافها وبمراعاة التشريعات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن) والنص في المادة 22 منه على أن (يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم "1" المرافق لهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمد من مجلس إدارة الشركة وذلك من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه...) والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن (يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغلي الوظيفة خبرة ترفع من مستوى الأداء) مفاده إن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما استهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين بها ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. أما الذين يلزم تعيينهم على غير الوظائف الواردة بجدول توصيف في الشركة وتسند إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وطبقاً لما يرد بعقود عملهم. وأن تعيين العامل بمكافأة شاملة يفيد أن الشركة غير ملزمة أن تضيف إليها أي مبالغ أخرى. لما كان ذلك وكان الأصل أن يستحق العامل بداية مربوط الوظيفة المعين عليها. ويجوز بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها. أن يزيد أجره عن أجر بداية التعيين وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة لذلك وإذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن القرار الصادر بتعيين الطاعن بوظيفة مدير عام بالشركة المطعون ضدها لم يتضمن تحديد المرتبة ولم يحتسب له مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة التي تم تعيينه عليها فإنه لا يستحق أكثر من بداية مربوط الوظيفة المعين عليها ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 489 لسنة 1973 بتحديد أجر الطاعن بما يجاوز الأجر المحدد للوظيفة التي تم تعيينه عليها قد جاء على خلاف أحكام القانون ولا يرتب حقاً للطاعن في هذا الأجر وللشركة أن تعدل عنه كما أن تحديد أجر الطاعن في عقد عمله المحدد المدة لا يرتب له حقاً في هذا الأجر إلا في خلال مدة سريانه ولا تلزم الشركة به عند تعيينه بإحدى الوظائف الواردة بجداول توصيف الوظائف بها ما دام يجاوز بداية الأجر المحدد لتلك الوظيفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق