نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الفن / الفنـون: ناتج إبداع وموهبة الإنسان الذي يُترجم مشاعره وما يدور في وجدانه أو يُعبر فيه عما يراه، وسواء كان مسموعاً أو مرئياً أو مقروءاً.
المؤسسة الفنية: شخص اعتباري خاص مرخص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية في الدولة، بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الفنية المحددة في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
الجهة المحليـة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص المؤسسة الفنية والإشراف والرقابة عليها بموجب التشريعات السارية، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسة.
السلطة المختصـة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص المؤسسة الفنية.
السجل الخـاص: السجل الذي تُنشؤه السلطة المختصة وتُقيَّد فيه المؤسسة الفنية لديها بموجب هذا المرسوم بقانون.
السجل المـركزي الإلكترونـي: قاعدة بيانات مركزية لدى الوزارة تُقيَّد فيها جميع المؤسسات الفنية المقيَّدة في السجلات الخاصة لدى السلطات المختصة.
المجموعات الفنيـة: كل إنتاج مادي في مجال الفنون، بما في ذلك الفنون المعاصرة والرقمية، وتلك المنتجة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وتشمل النسخ الأصلية والعينات والنماذج والوثائق والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية والأفلام والسجلات من لوحات أو منحوتات أو صور أو أغراض أو مقتنيات أو تحف أو قطع معدنية أو أدوات أيًّا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها، يكون لها قيمة فنية.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تمكين قطاع الفنون في الدولة من خلال ما يأتي:
1. تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون.
2. تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين ومجتمعات الموهوبين.
3. إرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والابداعية.
4. تحفيز الاقتصاد الإبداعي من خلال توظيف الإبداع والفنون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإبداع والفنون على الاقتصاد الكلي للدولة وحضورها على الساحة الإبداعية العالمية.
5.السعي لتوحيد التشريعات والسياسات التي تُنظم المؤسسات الفنية على مستوى الدولة.
المادة (3) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المؤسسة الفنية التي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة، وعلى المسائل الخاصة بدعم وتمكين الفنون، وعلى الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك.
2. تكون الأنشطة المتعلقة بالآثار خارج نطاق هذا المرسوم بقانون، ولمجلس الوزراء أن يُحدد الحالات الأخرى التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) الأنشطة الفنية
1. يجوز الترخيص لأي مؤسسة فنية بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بقطاع الفنون، ويشمل دون حصر، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، سواء أكانت مادية أو مرئية أو رقمية أو تكنولوجية، يتم عرضها أو إتاحتها أو نقلها للجمهور من خلال المتاحف الخاصة أو المراكز أو المعارض الفنية سواء الدائمة أو المؤقتة أو العروض المسرحية أو العروض الإبداعية أو أي أشكال أخرى.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في المؤسسة الفنية وفقاً لطبيعة النشاط الذي ترغب في مزاولته والأشكال الأخرى للأنشطة الفنية.
المادة (5) الشروط الواجب توافرها في المؤسسين
1. يجوز تأسيس المؤسسة الفنية من قِبَل أي شخص طبيعي أو اعتباري، ممن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ. الأهلية القانونية.
ب. أن يكون الشخص الطبيعي محمود السيرة، حسن السُّمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيِّدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رد إليه اعتباره.
ج. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للمؤسسة الفنية أن تمارس أي نشاط تجاري ولا تكتسب صفة التاجر.
المادة (6) اللجنة
1. تُشكل بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تكون مهمتها دراسة طلبات ترخيص المؤسسة الفنية المحالة إليها من السلطة المختصة ورفع توصية غير ملزمة بشأنها للسلطة المختصة.
2. يُراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تمثيل الإمارات المختلفة.
3. تكون التوصية إما بالقبول أو بالرفض، وفي حال الرفض يجب بيان أسباب التوصية بالرفض.
المادة (7) إجراءات الترخيص
1. يُقدم طلب الترخيص من المؤسس أو المؤسسين أو من ينوب عنهم إلى السلطة المختصة التي يقع فيها المقر الرئيسي للمؤسسة الفنية أو فرعها وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مرفقاً به النظام الأساسي وفقاً للتشريعات السارية لديها.
2. يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الفنية البيانات الآتية:
أ. اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين وعناوينهم.
ب. مقرها الرئيسي.
ج. اسم المؤسسة الفنية، ويُشترط ألا يحدث لبساً مع أي جهة في الدولة، ويجوز أن يتضمن اسم أو أسماء المؤسسين.
د. الأنشطة الفنية التي ترغب بممارستها ومهامها.
ه. أي مقدمات نقدية أو عينية يُقدمها المؤسس أو المؤسسون.
و. تسمية المؤسس أو المؤسسين الذين يشاركون في مجلس الأمناء.
ز. مصادر التمويل.
ح. الأهداف.
ط. أي بيانات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وجميع الوثائق الداعمة وفقاً لأحكام هذه المادة.
4. تُحيل السلطة المختصة طلب الترخيص إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وتُبلِغ اللجنة السلطة المختصة توصيتها بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل.
5. تُقرر السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام توصية اللجنة أي مما يأتي:
أ. في حال الموافقة على طلب الترخيص، تُقيَّد المؤسسة الفنية في السجل الخاص لدى السلطة المختصة الذي يُعد لهذه الغاية، وتُمنح شهادة ترخيصها وتُشهر في الجريدة الرسمية الاتحادية ويكون لها الحق في مباشرة أعمالها.
ب. في حال عدم مطابقة طلب الترخيص والوثائق الداعمة المقدمة مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وأي تشريعات ذات الصلة، تصدر السلطة المختصة إخطاراً لمقدِّم الطلب وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال، ويُعد الطلب مرفوضاً في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب الترخيص الخاص به خلال المهلة المحددة.
ج. في حال رفض طلب الترخيص، تصدر السلطة المختصة قرارها ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك.
6. يحق لمقدم الطلب التظلم على قرار الرفض وفقاً لما ورد في المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أي شروط أو إجراءات أخرى خاصة بالترخيص.
المادة (8) السجلات
1. على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجلات للمؤسسات الفنية المرخصة لديها في السجل الخاص، وتُقيد فيه أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
2. على المؤسسة الفنية تقديم طلب إلى السلطة المختصة فيما يخص أي تعديل أو تغيير يطرأ على بياناتها أو نشاطها أو أي تغيير آخر خلال (30) ثلاثين يوم عمل.
3. تلتزم الجهات المحلية بإخطار الوزارة بالمؤسسات الفنية المرخصة لديها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الترخيص، وذلك لغايات إدراجها في السجل المركزي الإلكتروني.
4. تدرِج الوزارة جميع المؤسسات الفنية المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المركزي الإلكتروني وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.
5. للوزارة أن تطلب من الجهات المحلية تزويدها بأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمؤسسات الفنية المسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية لديها.
6. يجوز الربط الإلكتروني بين السجل المركزي والسجل الخاص بالاتفاق والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية.
المادة (9) الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الفنية
1. تكتسب المؤسسة الفنية الشخصية الاعتبارية بصدور قرار ترخيصها وإشهارها على النحو المبين في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون للمؤسسة الفنية الاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي، ولها بهذه الصفة:
أ. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ب. إجراء التصرفات القانونية التي تُحقق غاياتها بما فيها إبرام العقود.
3. يجب أن يُكتب في كافة أوراق المؤسسة الفنية ومستنداتها وموقعها الإلكتروني وعنوانها أنها مؤسسة فنية لا تهدف للربح محدودة المسؤولية.
المادة (10) مجلس أمناء المؤسسة الفنية
1. يكون لكل مؤسسة فنية مجلس أمناء غير متفرغ وبدون أجر، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون عدد أعضائه وشروط العضوية فيه وطريقة تشكيله وواجباته.
2. للسلطة المختصة أن تُعيد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الفنية في حال ارتكاب مجلس الأمناء لمخالفة أو عجز مجلس الأمناء عن القيام بمهامه بشكل فعّال أو لأي أسباب جدية أخرى، ولها إقالة أي من أعضاء مجلس الأمناء أو قبول استقالته وتكليف بديل عنه ممن تتوافر فيهم الشروط.
3. يكون لمجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:
أ. الإشراف العام على سير عمل المؤسسة الفنية.
ب. المصادقة على القرارات الإدارية والمالية الخاصة بالمؤسسة الفنية.
ج. تعيين مدير للمؤسسة الفنية، وإنهاء خدماته وقبول استقالته وتحديد كافة حقوقه.
د. السعي لاستقطاب الوقف والإعانات والهبات والمنح والوصايا والهدايا والرعايات لصالح المؤسسة الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.
ه. تعيين مدقق حسابات خارجي مرخص وفق الأصول.
و. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة الفنية التي يقترحها المدير.
ز. النظر في تقرير الإنجازات السنوية والأعمال الإدارية للمؤسسة الفنية.
ح. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير أعمال المؤسسة الفنية بناءً على نتائج تقييم أعمالها.
ط. رفع تقرير تقييم أعمال المؤسسة الفنية والميزانية السنوية المختصرة والحسابات الختامية إلى السلطة المختصة.
ي. أي صلاحيات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية تسمية رئيس مجلس الأمناء وصلاحياته، وآلية انعقاد المجلس ونصاب حضور الجلسات والتصويت.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز للسلطة المختصة استثناء المؤسسة الفنية من شرط تشكيل مجلس أمناء وذلك بمراعاة حجم وطبيعة ونشاط المؤسسة الفنية وبهدف تشجيع المؤسسات الفنية الصغيرة.
المادة (11) مدير المؤسسة الفنية
1. يكون للمؤسسة الفنية مدير تُحدد علاقته بها بقرار من مجلس الأمناء وفقاً لما ورد في البند (3) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. يكون المدير مسؤولاً أمام مجلس الأمناء.
3. يُمثل المدير المؤسسة الفنية أمام الغير في جميع الشؤون الإدارية والقانونية والتعاقدية والقضائية وغيرها.
4. على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الفنية لغايات التعاقد مع المدير.
5. المؤسسة الفنية المستثناة من شرط تشكيل مجلس الأمناء يجب تعيين المدير في نظامها الأساسي.
6. يكون للمدير المهام والصلاحيات الآتية:
أ. إدارة شؤون المؤسسة الفنية والإشراف على العاملين فيها.
ب. إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة الفنية وتقديمها إلى مجلس الأمناء لتتم المصادقة عليها.
ج. تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمناء يُبين إنجازات المؤسسة الفنية وأعمالها الإدارية.
د. تحقيق أهداف المؤسسة الفنية وإنجاز غاياتها.
ه. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير أعمالها بناءً على نتائج تقييم مجلس الأمناء لأعمالها.
و. إرسال نسخة من تقرير تقييم أعمال المؤسسة الفنية والميزانية السنوية المختصرة والحسابات الختامية إلى الوزارة.
المادة (12) الجهاز الإداري للمؤسسة الفنية
يجوز للمؤسسة الفنية تعيين الإداريين والمختصين والمستخدمين لتسيير أمورها مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة.
المادة (13) مهام المؤسسة الفنية
للمؤسسة الفنية ممارسة أي من المهام الآتية بما يتوافق مع ترخيصها:
1. توظيف الأنشطة الفنية بما يخدم الأهداف الثقافية أو الترفيهية أو التعليمية أو الأكاديمية أو الاجتماعية.
2. جمع وتخزين وعرض المجموعات الفنية.
3. إقامة فعاليات لتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني.
4. تقديم برامج لتطوير مواهب الشباب في الدولة.
5. إنشاء السجلات الإلكترونية المتعلقة بمواد المؤسسة الفنية وإتاحتها أو عرضها للجمهور.
6. تزويد الجمهور بالتفسير أو الإرشاد اللازمين لاستخدام مواد المؤسسة الفنية.
7. إنشاء غرف البحث أو المختبرات أو غرف الحرف أو المكتبات وغيرها والسماح للجمهور باستخدامها وفق التشريعات السارية.
8. إعداد وتوزيع الأدلة التوضيحية والبحوث والدراسات الخاصة بالمؤسسة الفنية وموادها.
9. إجراء البحوث التقنية والدراسات المتعلقة بالفنون وموادها وبتخزينها وعرضها.
10. استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
11. تنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام ومجموعات الدراسة المتعلقة بمواد المؤسسة الفنية.
12. التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية والثقافية ذات الصلة بالفنون ودعم أنشطتها.
13. تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وخلق الإبداع الفني المعاصر.
14. أي مهام أخرى تُوافق عليها السلطة المختصة.
المادة (14) واجبات المؤسسة الفنية
تشمل واجبات المؤسسة الفنية ما يأتي:
1. الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بالمؤسسة الفنية بموجب هذا المرسوم بقانون.
2. التعاون مع السلطة المختصة لتعزيز التبادل الفني والمعرفي وتنمية الفنون بما يسهم بتطوير القطاع الفني ليصبح رافداً اقتصادياً.
3. اقتراح التعاون لإقامة الأنشطة الفنية المشتركة وورش العمل مع السلطة المختصة.
4. حفظ المجموعات الفنية التي تمتلكها وصيانتها بما يضمن استدامتها واستخدامها للأنشطة الفنية المصرح بها.
5. تقديم وثائق تأمين معتمدة لأي من المجموعات الفنية بناء على طلب السلطة المختصة وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.
6. الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها وفقاً للتشريعات السارية.
7. الإفصاح في نهاية كل عام عن تقرير عملها وميزانيتها السنوية المختصرة وحساباتها الختامية المعتمدة، ونشر ذلك من خلال وسائل النشر المتاحة لديها.
المادة (15) المحظورات
يُحظر على المؤسسة الفنية:
1. الخروج عن الغايات والمهام المحددة لها.
2. مزاولة أي نشاط غير مرخص أو مصرح لها بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
3. التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها.
4. تشكيل أي كيان مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها.
5. استخدام مرافقها الخاصة في غير الأغراض التي أنشأت لأجلها.
المادة (16) الشؤون المالية للمؤسسة الفنية
1. لا تهدف المؤسسة الفنية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون إلى الربح، وتُدور أي عوائد تُحققها، إن وجدت، في ميزانيتها.
2. على المؤسسة الفنية أن تنفق أموالها في الأغراض التي أنشأت لأجلها، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول بمضاربات مالية.
3. للمؤسسة الفنية التصرف بجزء من مجموعاتها الفنية بعد أخذ الموافقة اللازمة وفق الشروط والضوابط التي تُحددها السلطة المختصة.
المادة (17) الموارد المالية للمؤسسة الفنية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة الفنية مما يأتي:
1. الأموال النقدية والعينية المقدمة من المؤسسين.
2. عوائد الأنشطة الفنية والخدمات التي تقدمها وتتناسب مع أهدافها واختصاصاتها.
3. الوقف والإعانات والهبات والمنح والوصايا والهدايا والرعايات بموافقة السلطة المختصة في الحالات التي تستوجب فيها موافقتها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. أي عوائد أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (18) إيداع أموال المؤسسة الفنية
1. على المؤسسة الفنية أن تُودع أموالها النقدية باسمها في حساب أو أكثر لدى أي من المصارف العاملة والمرخصة في الدولة، ويُحظر عليها الصرف منها قبل إيداعها في هذه الحسابات.
2. على المؤسسة الفنية إخطار السلطة المختصة بالحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وبأي تغيير يطرأ على نوع الحساب أو المصرف المودعة فيه أموالها خلال (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة (19) التسهيلات الجمركية والضريبية
1. دون الإخلال بأي إعفاءات واردة بموجب التشريعات السارية في الدولة، أو أي اتفاقية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها:
أ. تُطبق على المجموعات الفنية المستوردة إلى الدولة أحكام المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ب. يتم إصدار الموافقة على طلب المؤسسة الفنية إدخال المجموعات الفنية إلى الدولة بقرار من الجهات ذات الصلة.
ج. على السلطات الجمركية في الدولة تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الفنية وبما يتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2022 بالتصديق على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
2. للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفقاً لشروط وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، وذلك حسب الإجراءات السارية.
3. للجهات المحلية منح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
المادة (20) التظلمات
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة المختصة بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.
2. يتم البت في التظلم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك دون الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (21) تعارض المصالح
لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الفنية أو مديرها أو أي من العاملين فيها أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالعقود والارتباطات التي تُبرمها المؤسسة الفنية التي يشاركون بمجلس أمناءها أو بإدارتها أو التي يعملون لديها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات والشروط التي يجوز أن يكون فيها رئيس مجلس الأمناء أو أحد أعضاء المجلس طرفاً في عقد مع المؤسسة الفنية.
المادة (22) الرقابة على المؤسسات الفنية
1. تخضع المؤسسة الفنية والأنشطة التي تمارسها لرقابة السلطة المختصة من كافة النواحي الإدارية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض التي تقوم بها، وللسلطة المختصة في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسة الفنية وطلب أي بيانات أو تقارير منها.
2. تتولى الوزارة مع الجهة المحلية القيام بما يأتي:
أ. وضع سياسات وإصدار التدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة المؤسسات الفنية، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف بكافة المواضيع المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ب. تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمؤسسات الفنية في الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ج. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23) حل وتصفية المؤسسة الفنية
1. يتم حل المؤسسة الفنية بأي من الأحوال الآتية:
أ. بطلب يقدم من مجلس أمناء المؤسسة الفنية إلى السلطة المختصة.
ب. بقرار من السلطة المختصة للأسباب التي تقدرها، من بينها:
1. قيامها بأعمالٍ تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
2. صدور حكم قضائي نهائي بإدانتها بأعمال تضر بالمصلحة العامة.
3. إذا تبين أنها لا تحقق الغايات التي أنشأت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها.
4. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة.
5. إذا توقفت أو أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
6. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات السارية في الدولة.
2. تُعين السلطة المختصة مصفٍ أو أكثر بمقابل يُصرف من أموال المؤسسة الفنية.
3. تبقى المؤسسة الفنية التي يتم حلها متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها.
4. تصدر السلطة المختصة قراراً بشطب المؤسسة الفنية من السجل الخاص بعد إتمام إجراءات التصفية، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتقوم الوزارة بشطبها من السجل المركزي الإلكتروني.
5. في حال قررت السلطة المختصة حل المؤسسة الفنية، يصدر الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة، قراراً يُحدد فيه طريقة التصرف بأموالها ومستنداتها والجهة التي تؤول إليها حقوقها والتزاماتها مع مراعاة تمكين المؤسس أو المؤسسين بحسب الأحوال من استرجاع أموالهم المنقولة الثابت تقديمها للمؤسسة الفنية حيثما كان ذلك ممكناً، وذلك بعد تسديد التزامات المؤسسة الفنية تجاه الغير.
المادة (24) فرع المؤسسة الفنية الأجنبية
للمؤسسات الفنية والمتاحف العامة والخاصة والمعارض، وبوجه عام أي جهة تمارس الأنشطة الفنية التي تتمتع بوجود قانوني خارج الدولة، إن رغبت أن تتخذ شكل المؤسسة الفنية في الدولة، أن تُؤسس فرعاً لها داخل الدولة، وفي هذه الحالة يُطبق على الفرع أحكام هذا المرسوم بقانون إن كان لا يهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (25) الأنشطة الفنية المؤقتة
للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
المادة (26) نشر وإتاحة الفنون في الفضاءات العامة
1. على الوزارة والجهات المحلية وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع.
2. على الوزارة والجهات المحلية الاحتفاظ بسجلات للنشاطات الفنية التي تُعقد في الفضاءات العامة شاملاً تلك التي تُعقد من الفنانين الأفراد.
المادة (27) تمكين الأفراد المبدعين
1. على الوزارة والجهات المحلية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2. على السلطة المختصة تصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية الفردية.
3. على السلطة المختصة وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
الأحكام الختامية: المادة (28) الجزاءات الإدارية
يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المحلية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (29) الضبطية القضائية
لوزير العدل، أو لرئيس الجهة القضائية المحلية المعنية بحسب الأحوال، بالاتفاق مع السلطة المختصة، منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفيها لإثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
المادة (30) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المحلية والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (31) توفيق الأوضاع
على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (32) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) يوم من تاريخ النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق