الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 328 لسنة 72 ق جلسة 2 / 9 / 2023

محكمة النقض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سمير عبد الظاهر ، محمد إبراهيم الإتربي ، طارق علي صديق و محمد إبراهيم الشرقاوي " نواب رئيس المحكمة " والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 17 من صفر سنة 1445 ه الموافق 2 من سبتمبر سنة 2023 م.
أصدرت القرار الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 328 لسنة 72 القضائية.

المرفوع من
السيد / .... .المقيم / إدفو شرق - العطوانى - محافظة أسوان .
السيد / ........... . المقيم / إدفو شرق - الفززه - محافظة أسوان .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية والعضو المنتدب بصفته .
موطنها القانوني / 33 شارع قصر النيل - محافظة القاهرة .
السيد / الممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته .
موطنها القانوني / إدفو شرق - العطوانى - محافظة أسوان .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت دعوى تعويض العامل عن إصابته أثناء العمل نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ويترتب عليه مسئولية صاحب العمل عن التعويض إذا أصيب العامل من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، وتخضع بالتالى هذه الدعوى لحكم المادة 698/ 1 من القانون المدنى والتى تنص على سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد، وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم الدعاوى عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد انتهت خدمتهما لدى الشركة المطعون ضدها الأول في 3/ 7/ 1998، والثانى في 19/ 5/ 1998 ولم يرفعا دعواهما إلا في 4/ 8/ 1999 أى بعد مرور أكثر من عام، فإن دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعى على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات، وأعفتهما من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق