الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 93: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية ٩٣                                             Convention 93
اتفاقية بشأن الأجور وساعات العمل 
وأعداد العاملين على ظهر السفن مراجعة ، (١٩٤٩)  

افرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8 / 6 / 1949.

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، 
حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران يونيه ١٩٤٩ ، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن ، ١٩٤٦ ، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين ، وهو موضوع البند الثاني عشر في جدول أعمال الدورة 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران یونیه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة) ، ١٩٤٩ : 

 الجزء الأول - أحكام عامة
المادة 1 
لا تمس الاتفاقية الحالية الأحكام المتعلقة بالأجور أو ساعات العمل أو أعداد العاملين على ظهر السفن والتي يقضي بها القانون أو قرارات التحكيم أو العرف أو الاتفاق بين ملاك السفن والبحارة والتي تكفل للبحارة شروطا أكثر مواتاة من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 2
1 – تسري هذه الاتفاقية على كل سفينة سواء كانت ملكا عاما ام خاصا اذا كانت:
(ا) تسير بمحرك الي.
(ب) مسجلة في إقليم تسري عليه هذه الاتفاقية.
(ج) تعمل في نقل البضائع او الركاب لأغراض تجارية.
(د) تعمل في رحلات بحرية.
2 – لا تسري هذه الاتفاقية على:
(ا) السفن التي تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 500 طن.
(ب) السفن الخشبية البدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.
(ج) السفن المستخدمة في الصيد أو العمليات المتصلة به اتصالا مباشرا.
(د) السفن التي تعمل في الخيران أو مصاب الأنهار.

مادة 3
تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل شخص يشغل أية وظيفة على ظهر السفينة عدا:
(ا) ربان السفينة.
(ب) المرشد من غير فريق البحارة.
(ج) الطبيب.
(د) أعضاء هيئة التمريض المنقطعين لأعمال التمريض وموظفي المستشفى.
(ه) الأشخاص الذين تقتصر واجباتهم على البضائع التي تحملها السفينة.
(و) الأشخاص الذين يعملون بحسابهم الخاص فحسب على أن يكون أجرهم حصة من الربح والدخل فحسب.
(ز) الأشخاص الذين لا يؤجرون نظير خدماتهم، أو ينالون راتبا أو أجرا اسميا.
(ح) الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة لحساب رب عمل أخر غير صاحب السفينة فيما عدا الذين يعملون في خدمة شركة تلغراف لاسلكي.
(ط) عمال الموانئ المصاحبين للسفينة من غير فريق البحارة.
(ي) الأشخاص الذين يعملون على سفن صيد الحيتان أو المصانع العائمة أو سفن النقل أو غيرها من التي تستخدم لصيد الحيتان أو في عمليات مشابهة في ظروف ينظمها التشريع أو اتفاقية جماعية خاصة لصائدي الحيتان أو ما يشابهها من الاتفاقيات المحددة لفئات الأجور وساعات العمل وغيرها من شروط الخدمة التي تقرها احدى منظمات البحارة.
(ك) الأشخاص من غير فريق بحارة السفينة بالميناء في عمليات الترميم والتنظيف وشحن السفينة أو تفريغها أو الأعمال المشابهة أو في أعمال المساعدة في الميناء او الصيانة أو الحراسة أو واجبات العناية.

مادة 4
في مدلول هذه الاتفاقية:
(ا) يقصد بعبارة (ضابط) أي شخص غير ربان السفينة تصفه لائحة السفينة بانه ضابط أو الذي ينهض بواجبات يقر القانون أو الاتفاقية الجماعية أو العرف بانها واجبات الضباط.
(ب) يقصد بعبارة (البحار) عضو فريق البحارة غير ربان السفينة أو الضابط ويشمل البحارة المؤهلين.
(ج) يقصد بعبارة (بحار) كفء أي شخص تفترض فيه القوانين أو اللوائح القومية أو الاتفاقية الجماعية – في حالة عدم وجود القوانين أو اللوائح – القدرة على القيام باي عمل يطلب من بحار ذي رتبة صغيرة على ظهر السفينة بالإضافة الى الأعمال الخاصة بالقيادة أو البحارة المتخصصين.
(د) يقصد بعبارة (المرتب الأساسي أو الأجر) المبلغ النقدي الذي يستحقه ضابط أو بحار ولا يدخل فيه الأجر الإضافي أو أية منح أو بمعدلات غيرها نقدية أو عينية.

الباب الثاني - الأجور
مادة 5
1 – لا يجوز أن يقل المرتب أو الأجر الأساسي نظير خدمة البحار المؤهل لمدة شهر ميلادي في سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية عن ستة عشر جنيها بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية أو اربع وستين دولارا بعملة الولايات المتحدة والأمريكية أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى.
2 – في حالة إدخال تغيير على سعر التعادل للجنيه أو الدولار وإخطار صندوق النقد الدولي به.
(ا) يعدل الحد الأدنى للأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة للعملة المعدلة بحيث يحافظ على تكافؤ تقويمها.
(ب) يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا التعديل الى أعضاء منظمة العمل الدولية.
(ج) يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي المعدل على هذا النحو ملزما للأعضاء الذين صدقوا على الاتفاقية بنفس حساب الأجر المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذه المادة ويطبق على كل واحد من هؤلاء الأعضاء في موعد لا يتجاوز أول الشهر التالي للشهر الذي يبلغ فيه المدير العام التعديل الى الأعضاء.

مادة 6
1 – في السفن التي تستخدم فئات معينة من البحارة ذوي الرتب الصغيرة بحيث يتطلب الأمر استخدام عدد يزيد عما يكون عليه عادة فيجب تقويم المرتب أو الأجر الأساسي الأدنى للبحار المؤهل بحيث يتكافا مع الحد الأدنى المقابل للمرتب أو الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة السابقة.
2 – يحدد الأجر المعدل طبقا لمبدا الأجر المتساوي ويؤخذ في الاعتبار:
(ا) العدد الإضافي المستخدم من البحارة من مثل هذه المجموعات.
(ب) أية زيادة أو نقص في التكاليف يتحملها صاحب السفينة تترتب على استخدام هذه المجموعات من البحارة.
3 – يحدد المقابل المتكافئ باتفاقات جماعية بين المنظمات المعنية لأصحاب السفن والبحارة، وفي حالة عدم التوصل الى مثل هذه الاتفاقات تقوم السلطة المختصة في دولة مجموعة البحارة بتحديده بشرط أن يكون قد تم تصديق الدولتين اللتين يخصهما الأمر على هذه الاتفاقية.

مادة 7
اذا لم تقدم وجبات الغذاء بدون مقابل يرفع الحد الأدنى للمرتب أو الأجر الأساسي بمقدار يتحدد باتفاقية جماعية بين منظمات أصحاب السفن والبحارة المعنية أو السلطة المختصة اذا لم يتوصل الى مثل هذا الاتفاق.

مادة 8
1 – يكون السعر الذي يستخدم لتحديد المقابل في عمله ما للمرتب او الأجر الأساسي المنصوص عليهما في المادة الخامسة هو النسبة بين قسمة تعادل هذه العملة مع جنيه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا أو دولار الولايات المتحدة.
2 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية المشتركين في صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر السائد وقتئذ بموجب نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي.
3 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية الغير مشتركين في عضوية صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر الرسمي مقوما بالذهب او دولار الولايات المتحدة الاميريكية من الوزن والعيار السائد في اول يونيو سنة 1944 والسائد بالنسبة لمدفوعات وتحويلات الصفقات الدولية الجارية.
4 – في حالة اية عملة لا يمكن حسابها بموجب اي من الفقرتين السابقتين:
(ا) يحدد عضو منظمة العمل الدولية المعنى، السعر الواجب تطبيقه بالنسبة لهذه العملة.
(ب) على العضو المعنى ابلاغ قراره للمدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بدوره بابلاغه فورا الى الاعضاء الاخرين الذين صدقوا على هذه الاتفاقية.
(ج) يجوز لاي عضو اخر صدق على الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي اعتراضه على القرار في خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ المدير العام وعلى المدير العام اخطار العضو المعني والاعضاء الاخرين الذين صدقوا على الاتفاقية. وعليه رفع الامر الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (21).
(د) تسري هذه الاحكام في حالة اي تغيير في قرار العضو المعني.
5 – يسري مفعول كل تعديل في المرتب أو الأجر الأساسي نتيجة تعديل في سعر التعادل بالعملة الأخرى في فترة لا تتجاوز أول الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي أصبحت فيه قيم التعادل النسبي للعملات المعنية سارية المفعول.

مادة 9
يتخذ كل عضو من الإجراءات الضرورية:
(ا) ما يضمن – باستخدام نظام للإشراف والعقوبات – أن لا تقل الأجور المقررة عن المعدل المشروط في هذه الاتفاقية.
(ب) ما يكفل لكل شخص صرف له أجره بسعر يقل عن مستوى السعر الذي تحدده الاتفاقية ان يسترد – بإجراءات قضائية أو غيرها سريعة وغير كبيرة النفقات – فرق المبالغ التي يستحقها.

 الباب الثالث - ساعات العمل على ظهر السفينة

مادة 10
لا يسري هذا الباب من الاتفاقية على:
(ا) كبير الضباط او كبير المهندسين.
(ب) ضابط الحسابات والامدادات.
(ج) اي ضابط اخر مسؤول عن قسم ما ولا يقوم بالحراسة.
(د) من يعمل في الاقسام الكتابية او التموينية في سفينة و:
1 – يعمل على درجة اعلى طبقا لتعريف اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية، او
2 – يقوم أساسا بالخدمة لحسابه الخاص.
3 – يؤجر بطريقة العمولة فحسب او ينال أساسا نصيبا من الأرباح أو الإيرادات.

مادة 11
في هذا الباب من الاتفاقية:
(ا) يقصد بعبارة " سفينة التجارة القريبة " السفينة التي لا تعمل إلا في رحلات الى موانئ الدول القريبة من الدولة التي تبحر منها وفي نطاق حدود جغرافية:
1 – تحددها بوضوح القوانين او اللوائح القومية او اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن ورجال البحر.
2 – موحدة فيما يتعلق بتطبيق جميع احكام هذا الباب من الاتفاقية.
3 – ابلغ عنها العضو عند تسجيل تصديقه وذلك باخطار ملحق بالتصديق.
4 – تحددت بعد التشاور مع الاعضاء المعنيين الاخرين.
(ب) يقصد " بسفينة التجارة البعيدة " اية سفينة غير سفينة التجارة القريبة.
(ج) يقصد " بسفينة ركاب " اية سفينة مرخص لها بنقل اكثر من 12 شخصا.
(د) يقصد " بساعات العمل " الوقت الذي يطلب فيه من شخص بناء على أوامر رئيس القيام بأعمال في خدمة السفينة أو صاحبها.

مادة 12
1 – تسري هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون على ظهر السفينة وغرفة الآلات وأقسام الراديو في سفن التجارة القريبة.
2 – لا تزيد ساعات العمل العادية للضابط أو غيره من البحارة:
(ا) اثناء وجود السفينة في عرض البحر عن اربع وعشرين ساعة في اي يومين متتاليين.
(ب) أثناء وجود السفينة بالميناء:
1 – في يوم الراحة الأسبوعية: الوقت اللازم للأعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يزيد على ساعتين.
2 – في غير ذلك من الايام: ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم:
(ج) عن مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة اسبوعين متتاليين.
3 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ا و ب من الفقرة 2 كوقت إضافي يستحق عنه الضابط أو البحار اجرأ إضافيا طبقا للأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
4 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة اسبوعين متتاليين – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة اضافية – عن مائة واثنتي عشرة ساعة يحق للضابط او البحار الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
5 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقيات الجماعية متى تعتبر السفينة في خصوص هذه المادة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء.

مادة 13
1 – تسري هذه المادة بالنسبة للضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون في أقسام ظهر السفينة أو غرف الآلات أو اللاسلكي في سفن الملاحة البعيدة.
2 – لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للضابط أو غيره من البحارة على ثماني ساعات في أي يوم أثناء وجود السفينة في عرض البحر وفي أيام الإبحار والوصول.
3 – لا يجوز ا تزيد ساعات العمل العادية للضابط او غيره من البحارة اثناء وجود السفينة في الميناء.
(ا) في يوم الراحة الاسبوعية على الوقت اللازم للاعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يتجاوز ساعتين.
(ب) في غير ذلك من الايام عن ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم.
4 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرات السابقة وقتا اضافيا يستحق عنه الضابط او البحار اجرا اضافيا طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة عشر من هذه الاتفاقية.
5 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة أسبوع – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة إضافية – على ثمان وأربعين ساعة، يحق للضابط او غيره من البحارة الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
6 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقات الجماعية متى تعتبر السفينة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء بالنسبة لهذه المادة.

مادة 14
1 – تسري هذه المادة على الاشخاص المستخدمين في قسم التموين بالسفينة.
2 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية بالنسبة لسفن الركاب على:
(ا) عشر ساعات بالنسبة للسفن اثناء وجودها في عرض البحر وايام الابحار والوصول في اي فترة متواصلة مدتها 14 ساعة.
(ب) اثناء وجود السفينة في الميناء:
1 – عشر ساعات اثناء وجود الركاب على ظهر السفينة في اي فترة طولها 14 ساعة.
2 – وفي الحالات الاخرى:
خمس ساعات في اليوم السابق على يوم الراحة الاسبوعية.
خمس ساعات في يوم الراحة الاسبوعي للاشخاص المشتغلين بالمطابخ او خدمة المائدة ولفترة لا تتجاوز ساعتين للمطالب الدورية الضرورية وواجبات النظافة بالنسبة لغيرهم من الاشخاص.
وثماني ساعات في اي يوم اخر.
3 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومية العادية في غير سفن الركاب عن:
(ا) تسع ساعات في اية فترة طولها 13 ساعة اثناء وجود السفينة في عرض البحر وايام الابحار والوصول.
(ب) أثناء وجود السفينة بالموانئ:
خمس ساعات في يوم الراحة الأسبوعي.
ست ساعات في اليوم السبق على يوم الراحة الأسبوعي.
ثماني ساعات في أية فترة طولها 12 ساعة في غير ذلك من الأيام.
4 – اذا زاد إجمالي ساعات العمل في فترة أسبوعين متتاليين على مائة واثنتي عشرة ساعة يعوض الشخص المستخدم بفترات إجازة في الموانئ او في غيرها حسبما تحدده الاتفاقات الجماعية بين المنظمات المعنية لأصحاب السفن والبحارة.
5 – يجوز أن تضع القوانين او اللوائح القومي أو الاتفاقات الجماعية بين منظمات أصحاب السفن والبحارة المختصة تنظيمات خاصة بشروط ساعات العمل بالنسبة لحراس الليل.

مادة 15
1 – تسري احكام هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة في سفن التجارة القريبة والبعيدة.
2 – يجب أن تكون فترات الراحة في الموانئ موضوعا لمفاوضات بين المنظمات المختصة لأصحاب السفن والبحارة على أساس أن للضباط والملاحين الحق في الحصول على اقصى فترة ممكنة من الراحة بالموانئ على ألا تحتسب فترات الراحة هذه من الأجازات الاعتيادية.

مادة 16
1 – يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى من تطبيق هذا الباب من الاتفاقية الضباط الذين لم يستثنوا طبقا للمادة العاشرة وذلك مع مراعاة الشروط التالية:
(ا) يكون للضباط حق التمتع طبقا لاتفاقات جماعية بشروط عمل تقر السلطة المختصة بانها تمنحهم التعويض الكامل عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية.
(ب) تكون الاتفاقية الجماعية قد عقدت أصلا قبل 30 يونيو سنة 1946 وما زالت الاتفاقية الجماعية الأصلية أو المجددة نافذة.
2 – على العضو الذي يلتجا الى الفقرة الأولى أن يقدم للمدير العام لمكتب العمل الدولي البيانات الكاملة عن كل اتفاقية جماعية من هذا النوع، وعلى المدير العام ان يعد ملخصا بالبيانات الواردة يقدمها للجنة المنصوص عليها في المادة 21.
3 – على اللجنة المذكورة أن تنظر فيما اذا كانت الاتفاقيات الجماعية المرفوعة إليها تضمن أحكاما لشروط العمل تعد تعويضا كاملا عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية ويتعهد كل عضو يصدق على الاتفاقية بمراعاة أي ملاحظات واقتراحات تقدمها اللجنة الخاصة بهذه الاتفاقات الجماعية وبإبلاغ مثل هذه الملاحظات والاقتراحات الى منظمات اصحبا السفن والبحارة طرفي هذه الاتفاقات الجماعية.

مادة 17
1 – تحدد القوانين أو اللوائح القومي أو الاتفاقات الجماعية معدل او معدلات التعويض عن الساعات الإضافية بحيث لا يقل في أي حال من الأحوال معدل اجر الساعة من العمل الإضافي عن مرة وربع من المرتب أو الأجر الأساسي للساعة.
2 – يجوز أن تضمن الاتفاقات الجماعية أحكاما يتعين التعويض بموجبها على أساس أوقات راحة أو أجازات خارج السفينة تقابل فترات العمل الإضافي وذلك بدلا من الأجر النقدي أو أية وسيلة أخرى للتعويض.

مادة 18
1 – لا يجوز الاستمرار في التشغيل ساعات عمل إضافية.
2 – لا يجوز احتساب الوقت الذي يقضي في الأعمال الأتية من ساعات العمل العادية كما لا يعتبر ساعات عمل إضافية في مدلول هذا الباب من الاتفاقية:
(ا) الاعمال التي يقرر ربان السفينة انها ضروري وعاجلة لتامين سلامة السفينة او البضائع او الاشخاص على ظهرها.
(ب) الاعمال التي يطلبها ربان السفينة لمساعدة السفن او الاشخاص الاخرين الذين انتابتهم محنة.
(ج) نداءات الاستغاثة وتمرينات الحشد والحريق وقوارب النجاة وغيرها من التمرينات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحر السارية المفعول وقتئذ.
(د) الاعمال الاضافية الخاصة بالجمارك والحجر الصحي او الاجراءات الصحية الاخرى.
(ه) الاعمال المعتادة والضرورية التي يقوم بها الضباط لتحديد موقع السفينة وللقيام باعمال الرصد الجوي.
(و) الزمن الاضافي اللازم لتبديل نوبات الحراسة.
3 – ليس في هذه الاتفاقية ما ينتقص من حق وواجب ربان السفينة في طلب القيام باي عمل يرى ضرورته لحسن وسلامة العمل بها أو ما يخل بواجب أي ضابط أو غيره من البحارة في القيام بمثل هذه الأعمال.

مادة 19
1 – لا يجوز تشغيل أي شخص دون السادسة عشرة ليلا.
2 – يقصد بلفظ (ليل) في مدلول هذه المادة فترة لا تقل عن تسع ساعات متصلة قبل منتصف الليل وبعده وفق ما تحدده القوانين أو اللوائح القومية أو الاتفاقات الجماعية.

الباب الرابع - تزويد السفن بالرجال
مادة 20
1 – تزود كل سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية بعدد كاف من الأفراد الأكفاء. وذلك بغرض:
(ا) ضمان سلامة الأرواح في عرض البحر.
(ب) تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
(ج) منع الإجهاد الزائد وتلافي العمل الإضافي أو الإقلال منه بقدر الإمكان.
2 – يتعهد كل عضو بالاحتفاظ او التأكد من وجود جهاز كفء لبحث أو تسوية أية شكوى او نزاع حول تزويد السفن بالرجال.
3 – يشارك ممثلو منظمات أصحاب السفن والبحارة في إدارة مثل هذا الجهاز سواء باشتراك أشخاص او هيئات أخرى او بغير ذلك.

الباب الخامس - تطبيق الاتفاقية

مادة 21
1 – يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق:
(ا) القوانين أو اللوائح.
(ب) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب السفن والبحارة (إلا فيما يختص بالفقرة 2 من المادة 20).
(ج) أو الجمع بين القوانين أو اللوائح والاتفاقات الجماعية بين أصحاب السفن والبحارة وتسري أحكام هذه الاتفاقية على كل سفينة مسجلة في إقليم العضو المصدق عليها وعلى كل شخص مستخدم على هذه السفن ما عدا ما نص عليه بما يخالف ذلك.
2 – اذا نفذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عن طريق اتفاقية جماعية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، وبالرغم من أي نص وارد في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية فلا يلزم العضو أن يتخذ أي إجراء تطبيقا لها بالنسبة لأحكام الاتفاقية التي نفذت عن طريق الاتفاق الجماعي.
3 – يقدم مكل عضو صدق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي المعلومات عن الإجراءات التي تطبق بها هذه الاتفاقية ويشمل ذلك تفصيلات عن أية اتفاقات جماعية سارية المفعول تنفذ اي حكم من أحكام هذه الاتفاقية.
4 – يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يشترك بوفد ثلاثي في أية لجنة تمثل الحكومات ومنظمات أصحاب السفن والبحارة وتشمل بصفة استشارية ممثلي اللجنة البحرية المشتركة لمكتب العمل الدولي ويحتمل تشكيلها لفحص الإجراءات التي اتخذت لتطبيق هذه الاتفاقية.
5 – يقدم المدير العام الى اللجنة المذكورة ملخصا بالمعلومات التي ترد إليه بمقتضى أحكام الفقرة 3 السابقة.
6 – تقرر اللجنة ما اذا كانت الاتفاقات الجماعية المقدمة إليها تكفل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تنفيذا تاما. ويتعهد كل عضو صدق على هذه الاتفاقية بمراعاة أية ملاحظات أو اقتراحات تبديها اللجنة بخصوص تطبيق الاتفاقية، ويتعهد كذلك بإبلاغ منظمات أصحاب السفن أو البحارة الأطراف في أي من الاتفاقات الجماعية الواردة في الفقرة 1 بأية ملاحظات أو اقتراحات أبدتها اللجنة المذكورة عن مدى تحقيق تلك الاتفاقيات الجماعية لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 22
1 – على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يلتزم بمسؤولية تطبيق أحكامها على السفن المسجلة في إقليمه، وعليه – ما لم يكن تطبيق الاتفاقية بموجب اتفاقات جماعية – إصدار قوانين أو لوائح:
(ا) تحدد مسؤوليات كل من صاحب السفينة وربانها لضمان الالتزام بها.
(ب) تحدد عقوبات مناسبة لاي خرق لأحكام هذه الاتفاقية.
(ج) تنص على تفتيش حكومي كاف لضمان تنفيذ الباب الرابع من هذه الاتفاقية.
(د) تفرض إمساك سجلات بساعات العمل اللازمة لتطبيق أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية وبالتعويض الممنوح عن ساعات العمل الإضافية.
(ه) تجعل من حق البحارة استخدام الوسائل التي يحصلون بها على متأخرات الأجور في الحصول على الأجور المستحقة لهم كتعويض عن ساعات العمل الإضافية أو الزائدة.
2 – يحب التشاور مع منظمات أصحاب السفن والبحارة المعنيين – كلما امكن ذلك – في حدود الممكن والمعقول عند إعداد القوانين او اللوائح المنفذة لهذه الاتفاقية.

مادة 23
لتحقيق التعاون الكامل في تنفيذ هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو صدق عليها أن يطلب من السلطة المختصة في كل موانئ بلاده أن تخطر السلطة القنصلية أو غيرها من السلطات ذات الشأن لاي عض أخر مصدق على الاتفاقية عن أي سفينة في إقليم العضو الأخر لا تطبق الاشتراطات الواردة في الاتفاقية.


 الباب السادس - الأحكام الختامية
مادة 24
تعتبر هذه الاتفاقية بالنسبة للمادة 18 من اتفاقية ساعات العمل وتحفيز القوة العاملة على ظهر السفن.

مادة 25
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقات الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 26
1 – لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2 – ويبدا سريانها بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استيفاء الاشتراطات الأتية: -
(ا) تسجيل تصديق تسع من الدول الأتية: الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، شيلي، الصين، الدانمرك، فنلنده، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، اليونان، الهند، إيرلندة، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولنده، البرتغال، السويد، تركيا، ويوغوسلافيا.
(ب) أن يكون من بين الدول التي سجلت تصديقها على الاتفاقية خمس على الأقل تملك كل منها وقت التصديق سفنا لا تقل حمولتها عن مليون طن مسجل.
(ج) لا يقل إجمالي حمولة السفن المملوكة للأعضاء يوم تسجيل تصديقاتهم عن 15 مليون طن مسجل.
3 – أضيفت أحكام الفقرة السابقة لتسهيل وتشجيع الأعضاء على التصديق المبكر على الاتفاقية.
4 – وتسري هذه الاتفاقية – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 27
1 – يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي خمس سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى، ويجوز له بعد ذلك التحلل منها عند انتهاء كل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 28
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي إخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2 – يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الأخير اللازم لسريان الاتفاقية بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 29
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 30
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر

مادة 31
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان:
(ا) تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 27، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الجليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 32
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق