الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 96: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 96                                                                 Convention 96
اتفاقية بشأن وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ۱۸ تموز / يوليه ١٩٥١

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران يونيو 
و إذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر ، ۱۹۳۳ ، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة عشرة ، والمتضمنة في البند العاشر من جدول أعمال الدورة : 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية مكملة لاتفاقية إدارات التوظيف ، ١٩٤٨ ، التي تنص على أن تقيم كل دولة عضو تسري فيها الاتفاقية أو تكفل قيام إدارة توظيف عامة مجانية : 
وإذ يرى أن مثل هذه الخدمة ينبغي أن تتاح لكل فئات العمال يعتمد في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر مراجعة ( ، 1949 :  

 الباب الأول ـ أحكام عامة
مادة 1 
1- فيما يختص بأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مكتب التخديم بأجر":
أ - مكاتب التخديم التي تدار لغرض الربح.
ويعني بذلك أي شخص أو أية شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى تعمل كوسيط بغرض الحصول على عمل لعامل أو توريد عامل لصاحب عمل وذلك بغية الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على فائدة مادية من صاحب العمل أو العامل ولا يشمل هذا التفسير الجرائد أو المطبوعات ما لم تكن تصدر كليا أو أساسيا بغرض العمل للتوسط بين أصحاب الأعمال والعمال.
ب - مكاتب التخديم التي لا تدار بغرض الربح ويعني بذلك إدارات التخديم الخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى التي وإن كانت لا تتوخى ربحا ماديا تتقاضى نظير خدماتها سواء من صاحب العمل أو العامل رسم دخول أو اشتراكا دوريا أو أية حصة أخرى.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على تخديم البحارة.

مادة 2 
1- على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يوضح في وثيقة تصديقه ما إذا كان يقبل الالتزام بأحكام الباب الثاني من الاتفاقية، وهو القاضي بالإلغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار بغرض الربح وتنظيم أية مكاتب أخرى للتخديم أو الالتزام بأحكام الباب الثالث القاضي بتنظيم مكاتب التخديم بأجر بما فيها تلك التي تدار بغرض الربح.
2- يجوز لأي عضو يقبل الالتزام بأحكام الباب الثالث من الاتفاقية أن يخطر المدير العام فيما بعد بقبوله الالتزام بأحكام الباب الثاني، واعتبارا من تاريخ تسجيل هذا الإخطار لدى المدير العام يبطل مفعول أحكام الباب الثالث من الاتفاقية بالنسبة للعضو المذكور، وتصير أحكام الباب الثاني سارية بدلا منها.

الباب الثاني ـ الإلغاء التدريجي لمكاتب التخديم بأجر التي تدار لغرض الربح وتنظيم مكاتب التخريم الأخرى

مادة 3 
1- يجب أن تلغى، في خلال فترة محدودة تقرر مدتها السلطة المختصة، مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الأولى.
2- لا يتم إلغاء مثل هذه المكاتب إلا بعد إنشاء إدارة عامة للتخديم.
3- يجوز للسلطة المختصة أن تحدد فترات مختلفة لإلغاء المكاتب التي تخدم فئات مختلفة من الأشخاص.

مادة 4 
1- يجب خلال الفترة السابقة لإلغاء مكاتب التخديم بأجر والمدارة لغرض الربح:
أ‌- أن تخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب‌- أن لا تحصل رسوما أو نفقات إلا في حدود (التعريفة) التي تقدم للسلطة المختصة وتعتمدها هذه السلطة أو تحددها.
2- يجب أن يتجه هذا الإشراف بوجه خاص نحو إزالة جميع مساوئ إدارة مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح.
3- ولهذا الغرض، يجب على السلطة المختصة أن تتشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال التي يخصها الأمر.

مادة 5 
1- يجوز للسلطة المختصة في حالات استثنائية أن تسمح باستثناءات من أحكام البند الأول من المادة (3) من هذه الاتفاقية لبعض فئات من الأشخاص الذين يحددهم التشريع الوطني بدقة ممن لا يمكن اتخاذ ترتيبات تخديم مناسبة لهم داخل الإطار العام لإدارة التخديم العامة وذلك فقط بعد التشاور بالوسائل المناسبة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال الذين يخصهم الأمر.
2- يجب على كل مكتب بأجر استثنى طبقا لأحكام هذه المادة:
أ- أن يخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب- أن يكون لديه ترخيص سنوي قابل للتجديد تبعا لإدارة السلطة المختص.
ج- أن لا يحصل رسوما أو أعباء إلا على أساس (تعريفة) تعرض على السلطة المختصة بنفسها.
د- أن لا يقوم بتخديم عمال في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 6 
يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الأولى:
أ- أن يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وأن تخضع لإشراف هذه السلطة.
ب- أن لا تتقاضى أية رسوم تجاوز (التعرفة) التي تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها أو التي تحددها هذه السلطة نفسها على أن تراعي بدقه ما أنفق فعلا.
ج- أن لا تقوم بتخديم عمال أو تعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 7 
يجب على السلطة المختصة أن تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها أن مكاتب التخديم بدون أجر تزاول عملها مجانا.

مادة 8 
يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة أحكام هذا الباب من الاتفاقية أو أحكام أية قوانين أو لوائح منفذة له, بما في ذلك سحب التراخيص أو التصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيثما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة 9 
يجب أن تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لأحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية على جميع البيانات اللازمة فيما يختص بالاستثناءات المسموح بها طبقا للمادة (5) وتشمل بوجه خاص المعلومات الخاصة بعدد المكاتب التي سمح لها بمثل هذه الاستثناءات ومجال نشاط هذه المكاتب وأسباب استثنائها والإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للإشراف على نواحي نشاطها.

الباب الثالث ـ الإشراف على مكاتب التخديم بأجر

مادة 10 
يجب على مكاتب التخديم بأجر المدارة لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (أ) من البند الأول من المادة الأولى:
أ - أن تخضع لإشراف السلطة المختصة.
ب - أن يكون لديها ترخيص سنوي قابل للتجديد تبعا لإرادة السلطة المختصة.
جـ - أن لا تحصل رسوما أو أعباء إلا ما ورد في تعريفة تعرض على السلطة المختصة فتعتمدها أو تحددها السلطة نفسها.
د - أن لا تقوم بتخديم عمال أو تعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 11 
يجب بالنسبة لمكاتب التخديم بأجر التي لا تدار لغرض الربح والمشار إليها في الفقرة (ب) من البند الأول من المادة الأولى:
أ - أن يكون لديها ترخيص من السلطة المختصة وأن تخضع لإشراف هذه السلطة.
ب - أن لا تتقاضى أية رسوم تجاوز التعريفة التي عرضت على السلطة المختصة فاعتمدتها والتي حددتها هذه السلطة نفسها، على أن تراعى بدقة ما انفق.
جـ - أن لا تقوم بتخديم عمال وتعيينهم في الخارج إلا بتصريح بذلك من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي يحددها التشريع القائم.

مادة 12 
يجب على السلطة المختصة أن تتخذ من الخطوات الضرورية ما يثبت لها أن مكاتب التخديم بدون أجر تزاول عملها مجانا.

مادة 13 
يجب النص على جزاءات مناسبة على مخالفة أحكام هذا الباب من الاتفاقية أو أحكام أية قوانين أو لوائح منفذة له بما في ذلك سحب التراخيص أو التصاريح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيثما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة 14 
يجب أن تشتمل التقارير السنوية المقدمة بالتطبيق لأحكام المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية على جميع ما يلزم من بيانات تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطة المختصة للإشراف على أعمال مكاتب التخديم بأجر, بما فيها على وجه خاص المكاتب المدارة لغرض الربح.
 
الباب الرابع ـ أحكام منوعة

مادة 15 
1- يجوز للسلطة المختصة في بلد العضو الذي تشمل أراضيه أقاليم واسعة يصعب فيها تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من الناحية العملية بسبب تناثر السكان أو بسبب درجة التقدم فيها، أن تعفي مثل هذه المناطق من سريان هذه الاتفاقية إعفاءً كليا أو باستثناءات تراها مناسبة لبعض المنشئات أو لبعض الأعمال.
2- يجب على كل عضو أن يبين في التقرير السنوي الأول الذي يقدمه تنفيذا للمادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية، عن تطبيق هذه الاتفاقية كل منطقة يلجأ فيها إلى أحكام هذه المادة وأن يبين الأسباب المبررة لذلك، ولا يجوز لأي عضو بعد ذلك الالتجاء لأحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمناطق التي سبقت الإشارة إليها.

مادة 16 
تبلغ وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العالم لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 17 
1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية إلا الأعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري فيما بعد، بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 18 
1- يجب أن تبين التصريحات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولي طبقا للبند (2) من المادة (35) من دستور هيئة العمل الدولية.
أ - الأقاليم التي يتعهد العضو المختص بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب - الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات وتذكر تفصيلات هذه التعديلات.
جـ - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د - الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شأنها ريثما يقوم ببحث دقيق للحالة بالنسبة لها.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين أ و ب من البند (1) من هذه المادة تعتبر أجزاء لا تتجزأ من تصديق العضو. ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب وج ود من البند (1) من هذه المادة.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض عملا بأحكام المادة (20) أن يبعث إلى المدير العام بتصريح جديد يعدل في غير ما سبق أي تصريح سابق وأن يبين الحالة السائدة في أقاليم معينة.

مادة 19
1- يجب أن تتضمن التصريحات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام البندين 4، 5 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو بتعديلات وإذا أشار التصريح إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون بتعديلات فيجب أن يبين مدى هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة - بتصريح لاحق - التنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بتعديل تضمنه التصريح السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لأحكام المادة (20) إخطار المدير العام بتصريح جديد يعدل - في غير ما سبق - منطوق أي تصريح سابق مع بيان الحالة السائدة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 20 
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بموجب وثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 21 
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقض التي يتلقاها من الأعضاء في الهيئة.
2- على المدير العام عندما يخطر الدول الأعضاء في الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه أن يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 22 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كاملة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 23 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, بانقضاء كل عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا عن تطبيقها, كما يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 24 
1- في حالة ما يقرر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي: فإن:
أ‌- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 20 المبينة سابقا بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب‌- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق.
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 25 
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي نصا رسميا لهذه الاتفاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق