مؤتمر العمل الدولي
التوصية 104 104 Recommandation
توصية
بشان حماية وإدماج السكان
الوطنيين والقبليين وشبه القبليين في الدول المستقلة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الأربعين في 5 يونيو (حزيران) 1957 .
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة بشان حماية، وإدماج السكان الوطنيين وغيرهم من القبليين وشبه القبليين في الدول المستقلة، وهي البند السادس من جدول أعمال الدورة .
وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة، (لاتفاقية السكان الوطنيين، والقبليين لعام 1957) .
وقد اخذ علما بان المستويات التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهيئة التغذية، والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة التعليمية، والعلمية، والثقافية للأمم المتحدة, وهيئة الصحة العالمية في مستويات ملائمة، كل في الميادين التي تخصه، وان من المطلوب العمل على تعاونها الدائم في تأييد وضمان تطبيق هذه المستويات .
اقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران) 1957 التوصية التالي نصها، والتي يمكن تسميتها : (توصية السكان الوطنيين، والقبليين لعام 1957) .
يوصي المؤتمر : بان تطبق الدول الأعضاء الأحكام الأتية :
أولا – أحكام تمهيدية
1- (ا) تسري هذه التوصية على :
1- أعضاء الجماعات القبلية، أو شبه القبلية في الدول المستقلة الذين تعد ظروفهم الاجتماعية، والاقتصادية في مرتبة اقل تقدما من المرتبة التي بلغتها القطاعات الأخرى من المجتمع القومي، والذين ينظم وضعهم كليا، أو جزئيا بوساطة عاداتهم أو تقاليدهم، أو بقوانين أو لوائح خاصة .
2- أعضاء الجماعات القبلية، أو شبه القبلية في الدول المستقلة الذين يعتبرون كسكان وطنيين لكونهم من سلالة السكان الذين سكنوا الدولة، أو لإقامتهم بمنطقة جغرافية تنتمي إليها الدولة وقت الغزو، أو الاستعمار بصرف النظر عن وضعهم القانوني، والذين يعيشون حياة اقرب للأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية التي كانت سائدة في ذلك الوقت منها لأوضاع الوطن الذي ينتمون إليه .
(ت) فيما يختص بأغراض هذه التوصية تشمل عبارة (شبه قبلي) الجماعات، والأشخاص الذين (على الرغم من كونهم بسبيل فقد مميزاتهم القبلية) لما يتم اندماجهم بعد في المجتمع القومي .
(جـ) السكان الوطنيون، والقبليون، وشبه القبليين المشار اليهم في الفقرات (1و2) من هذه المادة سيشار اليهم فيما يلي بعبارة "السكان المعنيين" .
ثانيا – الأرض
2 - يجب اتخاذ التدبيرات التشريعية، والإدارية الكفيلة بتحديد الشروط الواقعية، والقانونية التي يستخدم بمقتضاها السكان المعنيون الأرض .
3 (ا) يجب ضمان احتياط كاف من الأرض للسكان المعنيين لمقابلة احتياجات الزراعة المتنقلة، طالما لا يمكن إدخال نظام افضل للزراعة .
(ت) الى أن تتحقق أهداف سياسة استقرار وتوطين للمجموعات شبه الرحل – يجب إقامة مناطق لترعى فيها ماشية مثل هذه المجموعات بدون عوائق .
4 - يجب أن يعامل أفراد السكان المعنيين نفس المعاملة التي يعامل بها الأعضاء الأخرون في الجماعة الوطنية فيما يختص بملكية الثروة تحت الأرض، أو فيما يختص بحقوق الأفضلية في تنمية مثل هذه الثورة .
5 – (ا) فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون، يجب الحد من التأجير المباشر أو غير المباشر للأغراض التي يملكها أعضاء السكان المعنيين الى أشخاص، او هيئات لا تنتمي الى هؤلاء السكان .
(ت) في الحالات التي يسمح فيها بمثل هذا التأجير، يجب اتخاذ الترتيبات الكفيلة بضمان حصول الملاك على إيجارات عادلة ويجب بالنسبة للإيجارات التي تدفع عن الأرض المملوكة جماعيا ان تستخدم لصالح المجموعة التي تملكها بمقتضى لوائح ملائمة .
6 - يجب الحد من رهن الارض المملوكة لافراد من السكان المعنيين الى شخص او هيئة لا تنتمي لهؤلاء السكان .
7 – يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة للقضاء على الاستدانة بين المزارعين الذين ينتمون للسكان المعنيين، ويجب وضع نظم تعاونية للائتمان، وقروض مخفضة الفائدة وتقديم المعونة الفنية، وحيثما يكون ذلك ملائما يجب مد هؤلاء المزارعين بالإعانات لتمكينهم من تنمية أراضيهم .
8 – يجب (حيثما يكون ذلك ملائما) مطابقة الوسائل الحديثة للإنتاج، والتوريد والتسويق التعاوني للأشكال التقليدية لملكية الجماعة، ولاستخدام الأرض وأدوات وأجهزة الإنتاج بين السكان الأصليين لنظمهم التقليدية . المتصلة لخدمة المجتمع وبالمعونة المتبادلة .
ثالثا – التعبئة وشروط العمل
9 - طالما يظل السكان المعنيون في وضع لا يستطيعون معه أن يتمتعوا بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عموما، يجب تنظيم تعبئة العمال المنتمين لهؤلاء السكان المعنيين للعمل، وذلك بما يلي بوجه خاص :
(ا) وضع نظام لمنح التراخيص لمديري العمال، والإشراف على أوجه نشاطهم .
(ب) الضمانات ضد ما تحدثه تعبئة العمال من تأثير مدمر على عائلاتهم وحياة مجتمعهم ويدخل في ذلك :
1 - تحريم تعبئة العمال أثناء فترات معينة، أو من مساحات معينة .
2 - تمكين العمال من الاحتفاظ بصلاتهم بمجتمعاتهم الأصلية هو من المشاركة في أوجه النشاط القبلية العامة .
3 - ضمان حماية الأفراد الذين يعتمدون في معيشتهم على العمال المعنيين للعمل .
(جـ) فرض حد ادنى لسن العمال المعنيين للعمل، واشتراط شروط خاصة لجمع العمال غير البالغين .
(د) وضع معيار صحي يجب ان يستوفيه العمال وقت جمعهم .
(و) التثبيت من ان العامل :
1 - يفهم شروط العمل نتيجة لشرحها له بلغته الأصلية .
2 - يقبل بحرية، وعن وعي شروط توظيفه .
10 - طالما يظل السكان المعنيون في وضع لا يستطيعون معه أن يتمتعوا بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عموما، يجب حماية أجور العمال المنتمين لهؤلاء السكان وصيانة حريتهم الشخصية وذلك عن طريق ما يلي بوجه اخص :
(ا) يجب دفع الأجور عادة بالعملة المتداولة قانونا .
(ب) يجب تحريم دفع أي جزء من الأجور في هيئة كحول, أو مشروبات روحية أخرى أو مخدرات ضارة .
(جـ) تحريم دفع الأجور في الحانات، أو المتاجر فيما عدا حالات العمال المشتغلين فيها .
(د) يجب تحديد الحد الأعلى لأقساط السلفيات التي تستقطع من الأجور هو كيفية السداد، والشروط التي يجوز السماح بمقتضاها بخصم استقطاعات من الأجور .
(هـ) يجب الإشراف على المتاجرة والخدمات التي تديرها المنشاة .
(و) يجب تحريم سحب، أو مصادرة أية متعلقات، أو أدوات يستخدمها العمال عامة استيفاء لدين، أو لعقد عمل لم ينفذ بدون موافقة سابقة من السلطة القضائية أو الإدارية المختصة .
(ز) يجب تحريم التدخل في الحرية الشخصية للعمال استيفاء لدين .
11 - يجب ضمان حق العودة الى مجتمع الأصل على حساب متعهد توريد العمال، أو صاحب العمل في جميع الحالات التي يكون العامل فيها .
(ا) قد اصبح عاجزا عن العمل بسبب المرض، أو الحوادث خلال الرحلة الى مكان الاستخدام، أو أثناء الاستخدام .
(ب) اذا اتضح من الكشف الطبي انه غير صالح للخدمة .
(جـ) اذا لم يتم تعيينه بعد أن ارسل فعلا للتعيين لسبب لا يكون مسؤولا عنه .
(د) اذا اتضح للسلطة المختصة انه قد جمع عن طريق التضليل أو الخطأ .
12 - (ا) يجب اتخاذ التدبيرات التي تيسر تكييف العمال المنتمين الى السكان المعنيين طبقا لمفاهيم، ووسائل العلاقات الصناعية في المجتمع الحديث .
(ب) حيثما تقتضي الضرورة، يجب إعداد عقود موحدة للاستخدام بالتشاور مع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال الذين يخصهم الأمر، وان تبرز هذه العقود الحقوق والالتزامات المتقابلة للعمال وأصحاب الأعمال، وكذلك الشروط التي يجوز بمقتضاها فسخ العقود، ويجب اتخاذ التدابيرات الكفيلة بضمان مراعاة تنفيذ هذه العقود .
13 - (ا) يجب اتخاذ التدبيرات الملائمة وفقا لأحكام القانون للحث على استقرار العمال وعائلاتهم بالقرب من مراكز الاستخدام حيثما يكون هذا الاستقرار في صالح العمال، وفي صالح اقتصاد الدولة المعنية .
(ب) يجب عند تطبيق هذه التدبيرات توجيه اهتمام خاص الى المشكلات المتعلقة بتكييف العمال المنتمين الى السكان المعنيين وعائلاتهم طبقا لأوضاع الحياة والعمل في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية الجديدة .
14 - في الحالة التي تعتبر هجرة العمال المنتمين الى السكان المعنيين منافية لمصالح هؤلاء العمال ومجتمعاتهم يجب عدم تشجيع هذه الهجرة باتخاذ التدبيرات التي من شانها رفع مستويات المعيشة في الجهات التي يقطنونها عادة .
15 - ا - يجب على الحكومات إنشاء إدارات استخدام عامة ثابتة، أو متنقلة في الجهات التي يجمع منها بأعداد وفيرة العمال المنتمون للسكان المعنيين .
ب - بالإضافة الى معاونة العمال في الحصول على وظائف ومعاونة أصحاب الأعمال في الحصول على عمال، يجب على مثل هذه الإدارات .
1 - أن تحدد الى أي مدى يمكن سد عجز القوة العاملة الموجودة في مناطق أخرى من الدولة بالقوة العاملة المتوافرة في الجهات التي يقطنها السكان المعنيون دون إحداث ارتباكات اجتماعية، أو اقتصادية في هذه الجهات .
2 - أن تقدم المشورة للعمال وأصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم فيما يختص بالأحكام الواردة بشأنهم في القوانين، واللوائح، والعقود أو المتعلقة بالأجور، والإسكان، والمنح الخاصة بإصابات العمل والانتقال والشروط الأخرى للاستخدام .
3 - أن تتعاون مع السلطات المسؤولة عن تنفيذ القوانين واللوائح التي تكفل حماية السكان المعنيين وان يناط بها حيثما يكون ذلك ضروريا – مسؤولية الإشراف على إجراءات التعبئة وشروط الاستخدام بالنسبة للعمال المنتمين لهؤلاء السكان .
رابعا – التدريب المهني
16 - يجب أن تشتمل برامج التدريب المهني للسكان المعنيين على تهيئة فرص تدريب هؤلاء السكان كمعلمين، ويجب أن يكون المعلمون ملمين بتلك المعارف الفنية التي تعاونهم على تكييف تدريبهم للظروف والاحتياجات الخاصة لهؤلاء السكان بما في ذلك فهمهم للعوامل النفسية والعوامل المتصلة بعلم الأجناس .
17 - يجب أن يجري التدريب المهني للأعضاء السكان المعنيين (بقدر الإمكان) بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه، أو بالقرب من مكان عملهم .
18 - يجب أن يعطى التدريب (بقدر الإمكان) في المراحل الأولى للإدماج باللغات الوطنية للسكان المعنيين .
19 - يجب التنسيق بين برامج التدريب المهني للسكان المعنيين، وبين وسائل المعونة التي تمكن العمال المستقلين من الحصول على المواد، والتجهيزات الضرورية، والتي تعاون العمال الإجراء في الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم .
20 - يجب التنسيق بين برامج ووسائل التدريب المهني للسكان المعنيين وبين برامج ووسائل التربية الاساسية .
21 - يجب ان تقدم لاعضاء السكان المعنيين اثناء فترة تدريبهم المهني - كل معاونة ممكنة لكي يستطيعوا الافادة من التيسيرات المتاحة (بما فيها البعثات الدراسية) حيثما يكون ذلك مستطاعا .
خامسا – الحرف اليدوية والصناعات الريفية
22 - يجب ان تستهدف برامج النهضة بالحرف اليدوية، والصناعات الريفية بين السكان المعنيين ما ياتي بوجه اخر :
ا - تحسين الاساليب الفنية للعمل ووسائله وكذلك تحسين ظروف العمل .
ب - تطوير جميع نواحي الانتاج، والتسويق بما فيها تيسيرات الائتمان، والحماية من سيطرة الاحتكار وضد استغلال الوسطاء وتهيئة المواد الخام باسعار عادلة واقامة مستويات للمهن وحماية التصميمات ومعالم الذوق الفني للمنتجات .
(جـ) تشجيع تكوين المجمعات التعاونية .
سادسا – الضمان الاجتماعي ووسائل المساعدة
23 - يجب ان يكون تطبيق نطاق مشروعات الضمان الاجتماعي على العمال المنتمين الى السكان المعنيين مسبوقا أو مصحوبا (تبعا لمقتضيات الظروف) بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية العامة .
24 - يجب (بالنسبة للمنتجين الزراعيين الذين يعملون لحساب انفسهم) العمل على تهيئة :
(ا) تعليم الوسائل الحديثة للزراعة .
(ب) تزويدهم بالوسائل الضرورية مثل الأدوات والماشية والبذور .
(جـ) الحماية ضد فقدان وسيلة العيش بسبب الكوارث الطبيعية التي تصيب المحصول أو الماشية .
سابعا – الصحة
25 - يجب تشجيع السكان المعنيين على أن ينظموا في مجتمعاتهم مجالس أو لجان صحية محلية تعني برعاية صحة أعضائها ويجب أن يكون تكوين مثل هذه الهيئات مصحوبا بموجود تعليمي مناسب لضمان إفادتهم الكاملة منها .
26 - (ا) يجب تهيئة تيسيرات خاصة لتدريب أعضاء السكان المعنيين كعمال صحيين مساعدين وكموظفين طبيين وصحيين محترفين، حيثما لا يكون هؤلاء الأعضاء في وضع يستطيعون معه الحصول على مثل هذا التدريب عن طريق التيسيرات العادية .
(ب) يجب العناية بضمان تهيئة تيسيرات خاصة لا يترتب عليها حرمان أعضاء السكان المعنيين من فرصة الحصول على التدريب عن طريق التيسيرات العادية .
27 - يجب أن يدرب أفراد الهيئة الصحية المحترفة، والعاملة بين السكان المعنيين على الوسائل الفنية الانتروبولوجية والسيكولوجية التي تساعدهم على تكييف عملهم على الخصائص الثقافية لهؤلاء السكان .
ثامنا – التعليم
28 - يجب تنظيم وتمويل البحث العلمي بفكرة تحديد اكثر الوسائل ملائمة لتعليم القراءة والكتابة للأطفال المنتمين للسكان الأصليين ولاستعمال اللغة الوطنية، أو اللغة الأصلية كأداة للتعليم .
29 - يجب أن يدرب المدرسون العاملون بين السكان المعنيين على الوسائل الفنية النفسية والمتصلة بعلم الأجناس التي تساعدهم على تكييف عملهم للخصائص الثقافية لهؤلاء السكان، ويجب (بقدر الإمكان) تعيين هؤلاء المدرسين من بين مثل هؤلاء السكان .
30 - يجب إدخال التعليم الذي يسبق التدريب في برامج التعليم الابتدائي المعد للسكان المعنيين مع توجيه عناية خاصة الى تعليم المواد المتصلة بالزراعة والحرف اليدوية والصناعات الفنية والاقتصاد المنزلي .
31 - يجب ان تنص برامج التعليم الابتدائي المعدة للسكان المعنيين – تعليما صحيا أوليا .
32 - يجب استكمال التعليم الابتدائي للسكان المعنيين (بقدر الإمكان) بحملات – التربية الأساسية، ويجب إعداد هذه الحملات بحيث تساعد الأطفال والبالغين على فهم مشكلات بيئتهم وحقوقهم وواجباتهم كمواطنين وكأفراد ومن ثم معاونتهم على أن يساهموا مساهمة اكثر فعالية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهم .
تاسعا – اللغات والوسائل الأخرى للاتصال
33 - يجب تيسير اندماج السكان الأصليين ( حيثما يكون ذلك ملائما) عن طريق :
(ا) زيادة الثروة اللفظية للغاتهم ولهجاتهم الاصلية في المجالات الفنية والقضائية .
(ب) وضع حروف هجائية لكتابة هذه اللغات واللهجات .
(جـ) طبع كتب دراسية في هذه اللغات، واللهجات مطابقة للمستوى التربوي والثقافي للسكان الاصليين .
(د) نشر قواميس ثنائية اللغة .
34 - يجب استخدام الوسائل السمعية والبصرية للاتصال كوسيلة للإعلام بين السكان المعنيين .
عاشرا – المجموعات القبلية في مناطق الحدود
35 - (ا) حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا – يجب اتخاذ الإجراءات الحكومية المشتركة عن طريق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات التي يخصها الأمر لحماية المجموعات الرحل وشبه القبلية التي تقع مواطنها التقليدية في مفترق الحدود الدولية .
(ب) يجب ان تستهدف مثل هذه الاجراءات بوجه خاص :
1 - ضمان حصول اعضاء هذه المجموعات الذين يعملون في دول اخرى على اجور عادلة بالنسبة للمستويات النافذة في منطقة الاستخدام .
2 - معاونة هؤلاء العمال على تحسين ظروف حياتهم بدون تفرقة على اساس الجنسية او على اساس طابعهم . شبه البدوي .
حادي عشر – الادارة
26 - يجب اتخاذ الترتيبات الادارية سواء اكان ذلك عن طريق الوكالات الحكومية المنشاة خصيصا لهذا الغرض ام عن طريق التنسيق الملائم لجهود الوكالات الحكومية الاخرى .
(ا) لضمان تنفيذ الاحكام التشريعية والادارية الخاصة بحماية وادماج السكان المعنيين .
(ب) لضمان الحيازة الفعلية للارض واستخدام الموارد الطبيعية الاخرى بواسطة هؤلاء السكان .
(جـ) لادارة ملكية ودخل هؤلاء السكان حيثما يكون ذلك ضروريا لمصالحهم .
(د) لتهيئة العون القانوني بالمجان لاعضاء السكان المعنيين الذين قد يحتاجون الى العون القانوني واكنهم لا يستطيعون تحمل نفقاته .
(هـ) انشاء وصيانة خدمات ثقافية وصحية للسكان المعنيين .
(و) تشجيع البحث المقصود به تيسير فهم أسلوب حياة مثل هؤلاء السكان وعملية إدماجهم في المجتمع القومي .
(ز) منع استغلال العمال المنتمين الى السكان المعنيين بسبب عدم إلمامهم بالبيئة الصناعية التي وفدوا إليها .
(ح) الإشراف على الجهود المبذولة من الأفراد أو الهيئات الاعتبارية العام منها والخاصة وسواء أكانت خيرية أم لغرض الربح وتنسيقها داخل الاطار العام لبرامج الحماية والإدماج في المناطق التي يقطنها السكان المعنيون حيثما يكون ذلك ملائما .
37 - (ا) يجب تزويد هذه الوكالات بالموظفين المختارين والمدربين على المهام الخاصة الواجب عليهم النهوض بها ويجب (بقدر الإمكان) أن يعين هؤلاء الموظفون من بين السكان المعنيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق