الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 120: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 120                                                          Convention 120

اتفاقية بشأن القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة والأربعين في 17 يونيو (حزيران) 1964، 
وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة، بشان توفير الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب، وهي البند الرابع من جدول أعمال الدورة، 
وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية، 
يقر في هذا اليوم، الثامن من شهر يوليو (تموز) سنة الف وتسعمائة واربع وستين، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها (اتفاقية الشروط الصحية في التجارة والمكاتب، 1964).

الباب الأول – التزامات الأطراف

مادة 1
تسري أحكام هذه الاتفاقية على :
ا - المنشآت التجارية.
ب - المنشآت، والمؤسسات، ووحدات الخدمات والأجهزة الإدارية التي يشتغل العاملون فيها بأعمال مكتبية بصفة رئيسية.
جـ - أية أقسام في غير ما تقدم من المنشآت أو المؤسسات أو وحدات الخدمات والهيئات الإدارية، اذا كان العاملون في هذه الأقسام يشتغلون بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، ولا تسري فيها القوانين أو اللوائح القومية أو غير ذلك من الإجراءات الخاصة بالشروط الصحية في الصناعة، أو المناجم أو النقل، أو الزراعة.


مادة 2
في حالة الشك فيما اذا كانت المنشاة أو المؤسسة أو الجهاز أو الوحدة الإدارية تخضع لتطبيق هذه الاتفاقية عليها، فان الفصل في هذا الشأن يجري إما بواسطة السلطة المختصة، بعد تشاورها مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال وللعمال المعنية اذا وجدت، أو بأية طريقة أخرى تتفق مع ما تقضي به القوانين والإجراءات القومية السارية.

مادة 3
يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية اذا وجدت، أن تستبعد من تطبيق كل أو بعض أحكام هذه الاتفاقية، فئات معينة من المنشآت أو المؤسسات أو الوحدات الإدارية المشار إليها في المادة 1، أو أقساما معينة من هذه المنشآت أو المؤسسات أو الوحدات أو الأجهزة الإدارية، وذلك حيث يكون من غير الملائم، بحكم ظروف العمل وشروطه، تطبيق كل هذه الأحكام أو بعضها

مادة 4
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية :
ا - أن يحافظ على سريان قوانين أو لوائح تضمن تطبيق المبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية
ب - أن يكفل – في حدودها ما هو ممكن ومرغوب في ظل الظروف القومية، والى اقصى حد ممكن – تنفيذ أحكام توصية الوسائل الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964، أو تنفيذ أحكام مماثلة لها.

مادة 5
يجب أن تصاغ القوانين واللوائح التي تضفي الصفة التنفيذية على أحكام هذه الاتفاقية والقوانين واللوائح التي تضفي مثل هذه الصفة التنفيذية.
- في حدود ما هو مرغوب وما يمكن تحقيقه في ظل الظروف القومية على أحكام توصية الوسائل الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964، أو أية أحكام أخرى مماثلة لها بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال المعنية اذا وجدت.


مادة 6
1 - يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة، عن طريق التفتيش الكافي أو أية وسيلة أخرى لضمان التطبيق الصحيح والسليم للقوانين أو اللوائح المشار إليها في المادة (5).
2 - يجب أن يكفل التطبيق الفعال لهذه التشريعات بنظام مناسب للعقوبات عندما يتفق ذلك مع الطريقة التي يجري بها إضفاء الصفة التنفيذية على هذه الاتفاقية.


الباب الثاني - مبادئ عامة
مادة 7
يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة جميع الأماكن التي يستخدمها العمال وجميع المعدات والمهمات الموجودة في هذه الأماكن.

مادة 8
يجب أن تتوفر في جميع الأماكن التي يستخدمها العمال التهوية الكافية المناسبة ساء كانت هذه التهوية طبيعية أو صناعية أو هما معا، بما يكفل تزويد هذه الأماكن بالهواء النقي المتجدد.

مادة 9
يجب أن تتوفر في جميع الأماكن التي يستخدمها العمال الإضاءة الكافية المناسبة، ويجب أن تتوفر – بقدر ما يمكن - الإضاءة الطبيعية في أماكن العمل.

مادة 10
يجب الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة ومريحة بقدر ما تسمح بها الظروف في كل الأماكن التي يستخدمها العمال.

مادة 11
يجب تهيئة جميع أماكن العمل ومواقعه بصورة تكفل منع حدوث أية تأثيرات ضارة على صحة أي عامل.

مادة 12
يجب أن يوضع في متناول العمال مورد كاف لمياه الشرب الصحية أو لاي مشروب صحي أخر.


مادة 13
يجب أن يراعى في جميع أماكن العمل توفير التسهيلات الكافية والمناسبة للاغتسال وللمرافق الصحية، مع المحافظة على صلاحيتها.

مادة 14
يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال، وان يتيسر للعمال الفرص المناسبة والمعقولة لاستخدامها.

مادة 15
يجب توفير التسهيلات المناسبة للعمال لتغيير ملابسهم التي لا يرتدونها أثناء العمل وتركها وتجفيفها، مع مراعاة المحافظة على هذه التسهيلات في حالة سليمة.

مادة 16
يجب أن يراعى الالتزام بالشروط والمستويات الصحية المناسبة فيما يختص بأماكن العمل الواقعة تحت الأرض أو الخالية من النوافذ.

مادة 17
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة والعملية، لوقاية العمال من المواد والعمليات وأساليب العمل المغلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو السامة أو التي يترتب عليها أي ضرر لاي سبب من الأسباب. وعلى السلطة المختصة أن تفرض استعمال المعدات المناسبة للوقاية الشخصية في هذا الصدد حيثما كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك.


مادة 18
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة والعملية للتقليل بقدر ما يمكن من الضوضاء والارتجاجات التي يحتمل أن تترتب عليها أثار ضارة بالعمال.

مادة 19
كل مؤسسة أو منشاة أو وحدة أو هيئة إدارية تنطبق عليه هذه الاتفاقية، وكل قسم من أقسامها، عليه، بما يتفق مع حجمه ومع درجة احتمال الخطر القائم :
ا - أن تحتفظ بعيادة أو وحدة للإسعافات الأولية.
ب - أن تحتفظ بعيادة أو وحدة إسعافات أولية مشتركة مع منشآت أو مؤسسات أو وحدات أو أجهزة إدارية أخرى، أو مع أقسام لهذه المنشآت، الخ.. أو
جـ - أن تحتفظ بدولاب أو صندوق أو طاقم واحد أو اكثر للإسعافات الأولية.

الباب الثالث - أحكام ختامية

مادة 20
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.


مادة 21
1 - لا تلتزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 - تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 - وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 22
1 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 - على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 23
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2 - يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.


مادة 24
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.


مادة 25
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 26
1 - اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان :
ا - تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 22 وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب - يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة

مادة 27
يعتبر كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق