مؤتمر العمل الدولي
التوصية 84 Recommendation 84
توصية بشأن الشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة.
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والثلاثين في 8 يونيو / حزيران 1949
وقد قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في عقود العمل التي تبرمها السلطات العامة وهو البند السادس بجدول أعمال هذه الدورة.
وقد قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية تكمل ، اتفاقية شروط العمل العقود العامة سنة 1949 قد وافق في التاسع والعشرين من يونيو حزيران سنة 1949 على التوصية الأتية فيما بعد ، والتي يطلق عليها : توصية شروط العمل العقود العامة 1949.
والمؤتمر يوصي الدول الأعضاء : بتطبيق الأحكام التالية حالما تسمح بذلك الأوضاع القومية ، وبان تقدم الى مكتب العمل الدولي حسب ما يقرر مجلس الإدارة تقارير توضيح التدابير المتخذة لتطبيقها :
1- عندما يمنح أصحاب أعمال مستقلون إعانات أو تصاريح للقيام بأعمال ذات نفع عام يجب أن تكون شروط العمل مماثلة من حيث المضمون للشروط التي تتضمنها عقود العمل العامة.
2- يجب أن تتضمن شروط العمل في العقود العامة ، إما بالنص فيها صراحة أو بالتنويه الى الأحكام الخاصة التي يتضمنها التشريع أو الاتفاقية الجماعية أو قرارات التحكيم أو أية اتفاقات أخرى معترف بها ا معدلات الأجور العادية ، ومعدلات الأجور الإضافية عن ساعات العمل الإضافية بما فيها العلاوات التي يجب أن تدفع الى مختلف فئات العمال المعنيين.
ب طريقة تنظيم مدة العمل بما في ذلك حسب الإمكان.
1- عدد ساعات العمل التي تشتغل في اليوم أو الأسبوع أو أية فترة أخرى محددة والتي يؤدي عنها الأجر بالمعدل العادي.
2- متوسط ساعات العمل يجوز أن يشغلها الأشخاص الذين يعملون في نوبات ورديات متابعة في العمليات المستمرة.
3- الفترة المتخذة أساسا لحساب متوسط ساعات العمل عندما تحسب هذه المدة على أساس المعدل المتوسط وكذلك الحد الأقصى لساعات العمل خلال فترة معينة.
ج الأحكام المتعلقة بالإجازات الاعتيادية والمرضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق