وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ١٨ بتاريخ 12 / 6 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها
ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
نصت المادة ١٠ مكرراً من مواد القانون
رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ المعدل للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري علي "
يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية
أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل. وبعد من هذه الوقائع في
تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين " ٩٦٨
و ٩٦٩ " من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفياً . لمدة
خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتي التسجيل .......
"
ولما كان من المستندات الواجب تقديمها
بالنموذج الخاص بتحقيق الواقعة المادية والتي تفيد تحقق الحيازة وشروطها "
عقد عرفي ، حكم صحة ونفاذ ، كشف عوائد ، أو أي مستند رسمي آخر " والتي وردت
علي سبيل المثال والتخيير فالغاية من المستند المقدم هو تحقق الحيازة وشروطها سواء
قدم عقد عرفي أو حكم أو أي مستند رسمي آخر
بناء عليه
أولاً : يتعين على مأموريات ومكاتب
الشهر العقاري في حالة فقد سند تحقيق الواقعة المادية " العقد العرفي "
يجوز الأخذ بإقرار مصدق على توقيعاته يتضمن فقد هذا السند وبياناته علي أن يكون
علي مسئولية صاحب الشأن دون ادني مسئولية علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، أو
تقديم أي مستند رسمي ثابت به بيانات العقد المفقود .
ثانياً :- على الإدارات العامة للتفتيش
الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات
الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق